(الصفحة 434)المقام الثاني
في تأسيس الأصل
يقع الكلام في تأسيس الأصل الذي يعوّل عليـه عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقاً أو في الجملـة . فنقول : ذكر الشيخ في «ا لرسا لـة» ما ملخّصـه : أنّ التعبّد با لظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد بـه دليل محرّم بالأدلّـة الأربعـة .
يكفي من الكتاب قولـه تعا لى : (
قُلْ ءآللّـهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلى اللّـهِ تَفْتَرُونَ)(1) دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّـه من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء .
ومن السنّـة : قولـه(عليه السلام) في عداد القضاة من أهل النار :
«ورجل قضى بالحقّ، وهو لايعلم»(2) .
ومن الإجماع : ما ادعاه الفريد البهبهاني من عدم كون الجواز بديهياً عند
- 1 ـ يونس (10) : 59 .
- 2 ـ الكافي 7: 407 / 1، وسائل الشيعـة 27: 22، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 6.
(الصفحة 435)
ا لعوامّ ، فضلاً عن العلماء .
ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لايعلم بوروده من المولى .
نعم ، فرق بين هذا وبين الاحتياط الذي يستقلّ العقل بحسنـه ; لأنّـه فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّـه منـه ، مع عدم العلم بأنّـه منـه ، وبين الالتزام بإتيانـه لاحتمال كونـه منـه .
والحاصل:
أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّداً بـه ومتديّناً بـه . وأمّا العمل بـه من دون تعبّد بمقتضاه فهو حسن إن كان لرجاء إدراك الواقع ما لم يعارضـه احتياط آخر ، ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافـه ، كما لو ظنّ الوجوب ، واقتضى الاستصحاب الحرمـة(1) ، انتهى موضع الحاجـة .
أقول:
المراد بالإسناد إلى الشارع هو التشريع الذي كان قبحـه عقلاً وحرمتـه شرعاً مفروغاً عنـه عندهم ، ولكن كلّما تأمّلنا لم نعرف لـه معناً متصوّراً معقولاً ، إذ الالتزام الحقيقي بما يعلم عدم ورود التعبّد من الشارع ، أو لايعلم وروده منـه ممّا لايمكن أن يتحقّق ; لعدم كون الالتزامات النفسانيـة تحت اختيار المكلّف . نعم ، الإسناد إلى الشارع ـ الذي هو عبارة اُخرى عن البدعـة ـ أمر ممكن معقول ، قد دلّ العقل والنقل على خلافـه ، وأنّـه أمر قبيح محرّم .
وبالجملـة:
فا لتعبّد بمقتضى الأمارة الغير العلميـة التي لم يرد دليل على اعتبارها إن كان معناه هو العمل بمضمونها بعنوان أنّـه من الشارع فهو ممّا لايعقل ، مع عدم العلم بورود التعبّد بـه من الشارع ، وإن كان معناه هو إسناد مضمونها إلى الشارع قولاً فهو من مصاديق القول بغير العلم الذي يحكم العقل بقبحـه قطعاً ،
- 1 ـ فرائد الاُصول 1: 49 ـ 50.
(الصفحة 436)
وا لدليل النقلي بحرمتـه شرعاً .
وماذكره من الأدلّـة الأربعـة لايستفاد منها أزيد من ذلك ; لأنّ المراد بالافتراء في قولـه تعا لى هو الكذب ، كما هو معناه لغـة ، وكذا سائر الأدلّـة لايدلّ على أزيد من حرمـة القول بغير علم ، ولايدلّ شيء منها على حرمـة العمل بما لايعلم بعنوان أنّـه من المولى قطعاً .
ثمّ إنّ المبحوث عنـه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على اعتباره ، حتّى يتبع في موارد الشكّ ، فالاستدلال على أنّ الأصل هو عدم الحجّيـة بقبح التشريع وحرمتـه ـ كما عرفت في كلام الشيخ ـ مبني على دعوى الملازمـة بين الحجّيـة وصحّـة الإسناد ، بمعنى أنّـه كلّما صحّ ا لإسناد ـ أي إسناد مقتضاه إلى الشارع ـ فهو حجّـة ، وكلّما لم يصحّ لايكون بحجّـة ، فإذا قام الدليل على حرمـة التشريع الذي يرجع إلى الإسناد إلى الشارع فيما لايعلم يستفاد من ذلك عدم كونـه حجّـة .
هذا ، وقد يورد على دعوى الملازمـة با لنقض بموارد :
أحدها:
ما أفاده المحقّق الخراساني في «ا لكفايـة» من أنّ الظنّ على تقدير الحكومـة حجّـة عقلاً ، مع أنّـه لايصحّ إسناد المضمون إلى الشارع فيـه(1) .
هذا، ولكن يرد عليـه:
عدم تماميـة النقض ، بناءً على مبناه في تقرير مقدّمات الانسداد من أنّ أحدها العلم الإجما لي بوجود التكا ليف(2) ; لأنّـه بناءً على ذلك لايكون الظنّ حجّـة ، بل الحجّـة هو العلم الإجما لي . غايـة الأمر : أنّـه حيث لايمكن ـ أو لايجب ـ الاحتياط في جميع أطرافـه فاكتفى با لعمل
- 1 ـ كفايـة الاُصول: 323.
- 2 ـ نفس المصدر: 356 ـ 357.
(الصفحة 437)
با لمظنونات فقط ، فا لعمل بها ليس لكون الظنّ حجّـة ، بل لكونـه أقرب إلى الوصول إلى الواقع ، كما لايخفى .
ثانيها:
ما ذكره المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ من النقض باحتمال التكليف قبل الفحص ، وبإيجاب الاحتياط في الشبهات البدويـة(1) .
ولكن يرد عليـه:
أنّ احتمال التكليف قبل الفحص لايكون حجّـة ، بل الحجّـة هي بيان التكليف المذكور في مظانّـه الذي يعلم بـه بعد الفحص . غايـة الأمر : أنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلابيان فيما إذا تفحّص ولم يجد ، فعدم الفحص لايقتضي أزيد من عدم حكم العقل بقبحـه في مورده ، لا أن يكون الاحتمال معـه حجّـة ، كما أنّ إيجاب الاحتياط في الشبهات البدويـة يمكن أن يقال بعدم كونـه حجّـة ، بل إنّما هو رافع لحكم العقل بقبح العقاب الذي كان ثابتاً عند عدم إيجاب الاحتياط ; لأنّـه لو شرب التتن مثلاً مع وجوب الاحتياط عليـه ، وكان في الواقع حراماً فهو يعاقب على الإتيان با لمنهيّ عنـه ، لا على مخا لفـة الاحتياط .
وبا لجملـة : فلم يوجد مورد يتحقّق الانفكاك فيـه بين الحجّيـة وصحّـة الإسناد . نعم ، يرد على الشيخ : أنّ ادعاء الملازمـة بينهما إنّما هو مجرّد دعوى يحتاج إلى إقامـة برهان ، كما لايخفى .
فالأولى في تقرير الأصل ما أفاده في «الكفايـة» ممّا حاصلـه:
أنّ مع الشكّ في حجّيـة شيء لايترتّب عليـه آثار الحجّيـة قطعاً ; ضرورة أنّ احتجاج المولى على العبد لايجوز إلاّ بما يعلم العبد بكونـه حجّـة منـه عليـه ، فالآثار المرغوبـة من الحجّـة لا تكاد تترتّب إلاّ على ما اُحرز اتصافها با لحجّيـة الفعليـة ; لقبح المؤاخذة على مخا لفـة التكليف مع الشكّ في حجّيـة الأمارة المصيبـة ، ونحو
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 80 ـ 81.
(الصفحة 438)
ذلك من الآثار . فعدم حجّيـة الأمارة التي شكّ في اعتبارها شرعاً أمر مقطوع ، يحكم بـه العقل جزماً(1) .
ومن هنا يظهر الخلل في استدلال الشيخ على أصا لـة عدم الحجّيـة بالأدلّـة الأربعـة ، فإنّ الكلام هنا في تأسيس الأصل الذي يتبع في موارد الشكّ ، ولم يقم بعد دليل على حجّيـة ظواهر الكتاب أو السنّـة الغير القطعيـة أو الإجماع مثلاً ، حتّى يتمسّك بها على أنّ الأصل في موارد الشكّ يقتضي عدم الحجّيـة . نعم ، لابأس با لتمسّك با لعقل لو كان حكمـه بذلك قطعياً ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه قد يستدلّ على أنّ الأصل عدم الحجّيـة باستصحاب عدم الحجّيـة وعدم وقوع التعبّد بـه ، وإيجاب العمل عليـه . وأورد عليـه الشيخ(قدس سره) بأنّ الأصل وإن كان كذلك إلاّ أنّـه لايترتّب على مقتضاه شيء ، فإنّ حرمـة العمل با لظنّ يكفي في موضوعها مجرّد عدم العلم بورود التعبّد ، من غير حاجـة إلى إحراز عدمـه .
وا لحاصل : أنّ أصا لـة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتّبـة على عدم ذلك الحادث ، وأمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيـه الشكّ فيـه ، ولايحتاج إلى إحراز عدمـه بحكم الأصل ، وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمـة بوجوب اليقين با لفراغ ، فإنّـه لايحتاج في إجرائها إلى أصا لـة عدم فراغ الذمّـة ، بل يكفي فيها عدم العلم با لفراغ(2) ، انتهى .
واستشكل على هذا الكلام المحقّق الخراساني في «التعليقـة» بما حاصلـه:
أنّ الحجّيـة وعدمها ، وكذا إيجاب التعبّد وعدمـه بنفسهما ممّا يتطرّق إليـه الجعل ، وتنا لـه يد التصرّف من الشارع ، وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيـه جارياً ،
- 1 ـ كفايـة الاُصول: 322 ـ 323.
- 2 ـ فرائد الاُصول 1: 49 ـ 50.