جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

ا لنفس وموجدة بفاعليتها ، غايـة الأمر أنّ الفائدة المترتّبـة عليها ليست إلاّ حصول ما هو مطلوب با لذات ، بخلاف المراد الأوّلي والمطلوب الأقصى ، كما لايخفى .
وا لإنصاف أنّ هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأصا ليـة والتبعيـة في مقام الإثبات ، كما عرفت من صاحب الفصول(قدس سره) ، لابحسب مقام الواقع والثبوت ، كما لايخفى .

حول الأصل عند الشكّ في الأصليّـة والتبعيّـة

ثمّ إنّـه ذكر في الكفايـة أ نّـه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلّق بـه إرادة مستقلّـة ، فإذا شكّ في واجب أ نّـه أصلي أو تبعيّ ، فبأصا لـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه يثبت أ نّـه تبعيّ ، ويترتّب عليـه آثاره إذا فرض لـه أثر شرعي ، كسائر الموضوعات المتقوّمـة باُمور عدميـة .
نعم لو كان التبعي أمراً وجوديّاً خاصّاً غير متقوّم بعدمي وإن كان يلزمـه ، لما كان يثبت بها إلاّ على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم(1) .
وذكر المحقّق المحشّي: أ نّـه إن كان مناط التبعيّـة عدم تفصيليـة القصد والإرادة ، فا لتبعيـة موافقـة للأصل ; للشك في أنّ الإرادة ملتفت إليها أم لا ، والأصل عدمـه ، وإن كان مناطها نشو الإرادة عن إرادة اُخرى وترشّحها منها ، فالأصليـة موافقـة للأصل ; إذ المترشّح من إرادة اُخرى ، ونشوها منها أمر وجودي مسبوق با لعدم ، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمراً وجوديّاً ، بل هو عدم نشوها عن إرادة اُخرى ، بخلاف الاستقلال من حيث توجّـه الالتفات إليها ، فإنّـه
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 153.

(الصفحة 100)

أمر وجودي ، كما عرفت(1) . انتهى .
ولكن لايخفى: أ نّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعيّـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه ، كما ذهب إليـه صاحب الكفايـة ، فلا تكون التبعيّـة موافقةً للأصل ; إذ ليست هي عبارة عن نفس عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه على نحو السلب التحصيلي حتّى تكون مسبوقةً با لعدم ، فإنّ السلب التحصيلي يصدق مع انتفاء الموضوع أيضاً ، وهو لاينطبق على المقام أصلاً ; لأنّ الواجب التبعي هو ما كان متعلّقاً للإرادة ، غايـة الأمر أ نّـه لا تكون إرادتـه تفصيليّةً ; فهو ـ أي السلب ـ إمّا مأخوذ فيـه على نحو السلب العدولي ، أو الموجبـة سا لبـة المحمول ، وعلى التقديرين لا تكون موافقـة للأصل ، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفـة لاينتج في إثبات ثبوتها لهذه الإرادة المتعلّقـة با لواجب ، كما في استصحاب عدم القرشيـة الغير الجاري على التحقيق ، كما أ نّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعيـة هو نشو الإرادة من إرادة اُخرى وترشّحها منها ، كما اختاره المحقّق المحشّي في عبارتـه المتقدّمـة ، لا تكون الأصليـة موافقةً للأصل ; لأنّ عدم ترشّح الإرادة من إرادة اُخرى لايكون مأخوذاً فيها على نحو السلب التحصيلي الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولي ، ولا تكون مع هذا موافقةً للأصل ، بعين التقريب المتقدّم .
فالتحقيق: أ نّـه بناء عليهما لا تكون شيء من التبعيّـة والأصليـة موافقةً للأصل ، فا لواجب الرجوع إلى الاُصول العمليّـة ، كما لايخفى .

  • 1 ـ نهايـة الدرايـة 2: 158.

(الصفحة 101)


الأمر التاسع



ثمرة مسألـة مقدّمـة الواجب



قد عرفت أنّ ثمرة المسأ لـة الاُصوليـة هو أن تكون نتيجتها صا لحةً للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي ، وهنا أيضاً كذلك ; فإنّ ثمرة القول با لملازمـة إنّما هو استكشاف وجوب المقدّمـة فيما قام الدليل على وجوب ذيها .
ولكنّـه قد اُورد على ذلك بأنّ هذا الحكم الفرعي ليس لـه أثر عملي ; لأنّ العقل حاكم بلابدّيـة الإتيان بـه بعد فرض كونـه مقدّمةً وإن لم نقل با لملازمة .
وأجاب عنـه في تقريرات بعض الأعاظم(قدس سره) : بأنّ وجوب المقدّمـة وإن لم يكن بنفسـه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلابدّيـة الإتيان با لمقدّمـة ، إلاّ أنّ تطبيق كبريات اُخر مستفادة من محالّها عليها تتحقّق الثمرة ، فإنّـه بعد فرض وجوب المقدّمـة يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، فتتحقّق بذلك التوسعـة في باب التقرّب ، وكذلك إذا أمر شخص شخصاً آخر أمراً معاملياً بفعل لـه مقدّمات ، فأتى المأمور بتلك المقدّمات ولم يأت بذيها ، يكون ضامناً للشخص المأمور اُجرة المقدّمات بعد فرض كون الأمر با لفعل أمراً بمقدّماتـه .
قال : وقد ظهر بذلك أنّ الثمرة العمليـة لمسأ لـة وجوب مقدّمـة الواجب إنّما تتحقّق بضمّ نتيجتها إلى كبريات اُخر منقّحـة في مواردها(1) . انتهى ملخّص ما في ا لتقريرات .
ولكن لايخفى أنّ الأمر المقدّمي والواجب الغيري لايصلح للداعويـة حتّى يمكن التقرّب بـه ، بل كما عرفت سابقاً أنّ الواجبات الغيريـة كلّها توصّليـة ، كما
  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 397.

(الصفحة 102)

لايخفى .
وأمّا استحقاق اُجرة المقدّمات على تقدير كون الأمر بذيها أمراً بها فيرد عليـه ـ مضافاً إلى أ نّـه مناف لما اختاره من ثبوت الملازمـة با لنسبـة إلى خصوص المقدّمـة الموصلـة با لمعنى الذي نقلناه عنـه سابقاً لا مطلق المقدّمـة ـ أنّ استحقاق الاُجرة إنّما هو فيما إذا كان الباعث لـه على الإتيان با لمأمور بـه هو الأمر المتعلّق بها ، لأغراضـه النفسانيـة الاُخر ، وفي المقام ليس كذلك ، فإنّ الإتيان با لمقدّمـة ليس مسبّباً عن إتيان وجوبها ، كيف ولو لم نقل با لوجوب يأتي بها أيضاً ، بل الداعي لـه هو الأمر المتعلّق بذيها ، لا لأنّ أمره يدعو إلى غير ما تعلّق بـه أيضاً ، بل لأنّ المقصود من إتيانها إنّما هو للتوصّل إلى ذيها ، ومجرّد هذا لايصحّح استحقاق الاُجرة ، كما لايخفى ، فالإنصاف أ نّـه لا ثمرة مهمّـة مترتّبـة على وجوب المقدّمـة ، كما يظهر على مَنْ تأمّل فيما جعلوه ثمرةً للمقام .

الأمر العاشر



في الأصل عند الشكّ في الملازمـة



لايخفى أ نّـه ليس في نفس محلّ البحث ـ وهي الملازمـة وعدمها ـ أصل يوافق أحد الطرفين ، فإنّ الملازمـة وعدمها ليست لها حا لـة سابقـة ; لأنّ الملازمـة وعدمها أزليّـة .
نعم نفس وجوب المقدّمـة يكون مسبوقاً با لعدم حيث إنّـه حادث بحدوث وجوب ذيها ، فالأصل عدم وجوبها إلاّ أ نّك عرفت أ نّـه لايترتّب على وجوب المقدّمـة ثمرة عمليـة أصلاً حتّى ترتفع بالأصل إلاّ أ نّـه قد أورد عليـه بوجـه آخر ، وهو لزوم التفكيك بين الوجوبين .
وأجاب عنـه في الكفايـة بأ نّـه لاينافي الملازمـة بين الواقعين ، وإنّما ينافي
(الصفحة 103)

ا لملازمـة بين الفعلين . نعم لو كانت الدعوى هي الملازمـة المطلقـة حتّى في المرتبـة الفعليـة ، لما صحّ التمسّك بالأصل(1) .
أقول : لايخفى أ نّـه لو قلنـا با لثاني ـ كما هو ظاهر القائلين با لملازمـة ـ لصحّ التمسّك بالأصل أيضاً ، فإنّ جريان الأصل إنّما هو في مقام الشكّ في الملازمـة ، ومجرّد احتما لها لاينافي جريان الأصل ، بل المانع من جريانـه إحرازها ، كما هو واضح .

القول في أدلّـة القائلين بالملازمـة



ذكر في الكفايـة ـ بعد الاعتراض على الأفاضل المتصدّين لإقامـة البرهان على الملازمـة بأ نّـه ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ـ أنّ الأولى إحا لـة ذلك إلى الوجدان حيث إنّـه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً لـه مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربّما يجعلها في قا لب الطلب مثلـه ، ويقول مولويّاً : ادخل السوق واشتر اللحم ، مثلاً ، بداهـة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونـه بعثاً مولويّاً ، وأ نّـه حيث تعلّقت إرادتـه بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها إرادة اُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليـه ، وأ نّـه يكون مقدّمـة لـه ، كما لايخفى(2) . انتهى موضع الحاجـة .
واستدلّ في التقريرات على الملازمـة بأنّ الإرادة التشريعيـة تابعـة للإرادة التكوينيّـة إمكاناً وامتناعاً ووجوداً وعدماً ، فكلّ ما أمكن تعلّق الإرادة التكوينيـة
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 156.
  • 2 ـ نفس المصدر: 156 ـ 157.