جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

وذكر في الحاشيـة في بيان المشار إليـه بقولـه : فافهم ، ما لفظـه : إشارة إلى أ نّـه لو كان بصدد بيان أ نّـه تمامـه ما أخلّ ببيانـه بعد عدم نصب قرينـة على إرادة تمام الأفراد ، فإنّـه بملاحظتـه يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد ، وإلاّ كان عليـه نصب القرينـة على إرادة تمامها ، وإلاّ قد أخلّ بفرضـه .
نعم لايفهم ذلك إذا لم يكن إلاّ بصدد بيان أنّ المتيقّن مراد ولم يكن بصدد بيان أنّ غيره مراد ، أو ليس بمراد قبالاً للإجمال أو الإهمال المطلقين ، فافهم فإنّـه لايخلو من دقّـة(1) . انتهى .
أقول: الظاهر أ نّـه بناءً على هذا القول أيضاً لايكون وجود القدر المتيقّن مضرّاً ، ضرورة أنّ جلّ الطبيعـة مرآة لبعض الأفراد دون البعض الآخر ممّا لايعقل ، فمن ذكرها بنفسها يستكشف أ نّـه لاحظ السريان في جميع الأفراد .
مضافاً إلى أنّ من أوضح مصاديق القدر المتيقّن ورود العامّ أو المطلق في مورد خاصّ مع أ نّـه لايلتزم أحد بكون المورد مخصّصاً أو مقيّداً ، وإ لى أنّ متيقنيّـة بعض الأفراد أمر وكون الحكم مطلقاً بحسب نظر العقل والعقلاء بحيث صحّ الاحتجاج بـه على الحاكم أمر آخر لا ربط لأحدهما بالآخر ، كما هو واضح .
فتلخّص: أنّ قرينـة الحكمـة لا تتوقّف إلاّ على مقدّمـة واحدة ، وهي كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده .

المراد من كون المتكلّم في مقام البيان

ثمّ إنّ المراد بكون المتكلّم في مقام البيان ليس كونـه في مقام بيان مراده الجدّيّ والنفس الأمري ، بل المراد بـه هو كونـه في مقام بيان ما يريده ولو قاعدةً
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 287، الهامش 1.

(الصفحة 354)

وقانوناً ، وحينئذ فا لظفر با لمقيّد ولو كان مخا لفاً لايكشف عن عدم كونـه في مقام البيان حتّى ينثلم بـه الإطلاق با لنسبـة إلى القيود المشكوكـة ، وذلك لما عرفت في مبحث العموم والخصوص من أنّ تخصيص العامّ لايوجب تصرّفاً في مدلولـه الاستعما لي ، بل العامّ بعد التخصيص باق على ما كان عليـه قبلـه .
نعم يوجب ذلك تصرّفاً في ا لمراد الجدّي من حيث إنّـه يكشف عن كونـه مقصوراً بما عدا مورد الخاصّ ، وهذا المعنى يجري في هذا المقام أيضاً ، وحينئذ فا لظفر با لمقيّد يكشف عن مجرّد عدم تعلّق الإرادة الجدّيـة با لمطلق حتّى با لنسبـة إلى ذلك القيد ، وذلك لايستلزم عدم ثبوت الإطلاق بملاحظـة القيود الاُخر ، وهذا واضح .
ثمّ إنّ كون المتكلّم من دأبـه ذكر المقيّدات والمخصّصات بعد المطلقات والعمومات لايوجب عدم جوازا لتمسّك بإطلاق كلامـه بعد إحراز كونـه في مقام بيان مراده ; لأنّ غايـة ذلك وجوب ا لفحص عنها ، ومفروض ا لكلام إنّما هوبعده ، كمالايخفى .

تتمّـة: الأصل عند الشكّ في مقام البيان

ثمّ إنّـه لابدّ في قرينـة الحكمـة المتوقّفـة على تلك المقدّمـة من إحرازها ، وكون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده ، وهو قد يحرز با لوجدان ، وقد يحرز بالأصل العقلائي حيث إنّ العقلاء يتمسّكون بإطلاق كلام المتكلّم بمجرّد صدوره منـه فيما لم يحرز الخلاف ، وأ نّـه كان بصدد الإهمال أو الإجمال ، كما يظهر بمراجعـة سيرة أهل المحاورات ، ولايخفى أنّ بناء العقلاء إنّما هو فيما إذا كان المقام مقاماً للبيان نوعاً ، ولكن مع ذلك شكّ في كونـه بصدد البيان أو بصدد غيره مثلاً : مقام الجواب عن السائل عن مسأ لـة كانت مورداً لابتلائـه مقام البيان
(الصفحة 355)

بحسب سيرة المتكلّمين ، فلو فرض الشكّ فيـه ; لاحتمال ثبوت جهـة مانعـة عن المشي على الطريق المتداول ، يكون ذلك الشكّ غير معتنى بـه عند العقلاء ، وأمّا إذا لم يكن المقام مقاماً للبيان كذلك ، كما إذا صدر من المتكلّم كلام ابتداءً ودار أمره بين كونـه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر ، فلايكون هنا أصل عقلائي حاكم بالأوّل ، كما هو واضح .

(الصفحة 356)

الفصل الرابع



في أقسام المطلق والمقيّد وكيفيّة الجمع بينهما



إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيان بأن علم وحدة التكليف إمّا من ناحيـة وحدة السبب أو من جهـة القرائن الاُخر ، فإمّا أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي ، وإمّا أن يكونا متوافقين مثبتين أو منفيّين ، وعلى أيّ تقدير فإمّا أن يقعا في كلام واحد أو في كلامين .
فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل: إذا ورد مطلق ومقيّد بدون ذكر السبب

وهو مشتمل على صور :
الصورة الاُولى: ما إذا كانا مختلفين فلا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان المطلق متعلّقاً للنهي ، والمقيّد متعلّقاً للأمر ، مثل قولـه : لا تعتق رقبـة ، وأعتق رقبـة مؤمنـة ، بناء على أن لا تكون النكرة في سياق النهي مفيدةً للعموم ، كما عرفت أ نّـه الحقّ ، وهذا لا فرق فيـه بين أن يكون النهي المتعلّق با لمطلق تحريميّاً أو تنزيهيّاً ، فإنّ مرجوحيّـة عتق مطلق الرقبـة لا تجتمع مع
(الصفحة 357)

وجوب عتق بعض أصنافها ، فلابدّ من التصرّف في المطلق بحملـه على المقيّد .
وأمّا لو كان المطلق متعلّقاً للأمر والمقيّد للنهي ، مثل قولـه : أعتق رقبـة ، ولا تعتق رقبـة كافرة ، فلو كان النهي تحريميّاً ، فلا إشكال أيضاً في وجوب حمل المطلق على المقيّد ، كما أ نّـه لو كان تنزيهيّاً لا إشكال في عدم لزوم حملـه عليـه ; لعدم التنافي بينهما ، كما لايخفى .
وأمّا لو تردّد الأمر بين أن يكون تحريميّاً أو تنزيهيّاً ، فيدور الأمر بين التصرّف في المطلق بحملـه على المقيّد ، وبين أن يكون الترخيص الناشئ من قِبَل الإطلاق قرينةً على كون المراد با لنهي هو التنزيهي منـه ; إذ قد حقّقنا سابقاً أنّ الموضوع لـه في باب النواهي هو الزجر عن المنهي عنـه الذي قد تفيده الإشارة با ليد أو بغيرها ، وهو أعمّ من أن يكون ناشئاً عن الإرادة الحتميـة أو غيرها ، ولزوم تركـه في الموارد الخا ليـة عن القرينـة إنّما هو لحكم العقل بصحّـة الاحتجاج على العبد ، لا لكشفـه عن الإرادة الحتميّـة ، كما هو الشأن في باب الأوامر أيضاً على ما حقّقناه سابقاً ، وحينئذ فيمكن أن يكون الترخيص المستفاد من الإطلاق قرينةً على كون المراد هو النهي التنزيهي .
وكيف كان فالأمر دائر بين الوجهين .
ويحتمل وجـه ثا لث ، وهو أن يقال بتعدّد التكليف واختلاف متعلّقـه بالإطلاق والتقييد .
وهذا الاحتمال مبنيّ على القول بدخول المطلق والمقيّد في محلّ النزاع في باب اجتماع الأمر والنهي ، والقول با لجواز فيـه ، ونحن وإن اخترنا الجواز إلاّ أنّ دخول المقام في محلّ النزاع في ذلك الباب محلّ نظر بل منع ، كما ستجيء الإشارة إليـه .
مضافاً إلى أنّ النزاع هنا في الجمع العرفي بين المطلق والمقيّد ، والنزاع في