(الصفحة 279)
منها:
هذه الصورة مع كون الخاصّ متّصلاً ويجري فيها حكم الصورة السابقـة ، كما هو واضح .
هذا كلّـه فيما إذا كان الخاصّ مجملاً مفهوماً .
الجهـة الثانيـة: المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً
وأمّا إذا كان مجملاً بحسب المصداق بأن اشتبـه فرد وتردّد بين أن يكون مصداقاً للخاص أو باقياً تحت العامّ للشبهـة الخارجيـة ، فلايجوز التمسّك با لعامّ ، سواء كان الخاصّ متّصلاً أو منفصلاً .
أمّا إذا كان المخصّص متّصلاً،
فلوضوح أ نّـه لاينعقد ظهوره حينئذ إلاّ في غير عنوان الخاصّ . وبعبارة اُخرى : يصير الموضوع لوجوب الإكرام أمر واحد ، وهو العا لم غير الفاسق ، فا لتمسّك با لعامّ حينئذ يصير من قبيل التمسّك بـه في الشبهـة المصداقيـة لنفس العامّ ; إذ لا فرق حينئذ بين أن يتردّد أمر زيد مثلاً بين أن يكون عا لماً أو لا ، وبين أن يتردّد أمره بعد العلم بكونـه عا لماً بين أن يكون فاسقاً أو لا ، فكما لايجوز التمسّك بـه في الفرض الأوّل كذلك لايجوز في الفرض الثاني ; لأنّ عنوان غير الفاسق أيضاً يكون جزءاً للموضوع ، وهذا واضح .
وأمّا إذا كان المخصّص منفصلاً،
فا لظاهر عدم جواز التمسّك با لعامّ أيضاً .
وقبل الخوض فيـه لابدّ من بيان أنّ الكلام ممحّض في خصوص العامّ والخاصّ ، ولا ارتباط لـه بباب المطلق والمقيّد أصلاً . فما وقع من بعضهم من الخلط بينهما في هذا المقام ونظائره حيث قال ـ كما في التقريرات المنسوبـة إلى المحقّق النائيني ـ بأنّ ورود التخصيص بقولـه : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد ورود قولـه : أكرم العلماء ، يدلّ على أنّ الموضوع للحكم يكون مركّباً من العا لم وعنوان الغير الفاسق ، فكما لايجوز التمسّك بـه فيما إذا شكّ في الجزء الأوّل
(الصفحة 280)
كذلك لايجوز فيما إذا شكّ في الجزء الآخر(1) ، ممّا لايصحّ أصلاً ; لأنّ التخصيص ليس كا لتقييد في تضييق دائرة الموضوع ، فإنّ الموضوع في المثال هو جميع أفراد العا لم بلا قيد إلاّ أنّ التخصيص يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيـة بجميع ما هو مراد استعمالاً ، وقد عرفت أنّ المراد با لعامّ قبل ورود التخصيص وبعده هو جميع الأفراد ، وإلاّ يلزم المجازيـة .
وبا لجملـة ، فا لموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعـة ، كما في باب المطلق ، والتخصيص لايوجب التضييق ، بخلاف التقييد .
حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أ نّـه قد يقال بجواز التمسّك با لعامّ في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص .
وقد استدلّ لـه بوجوه أجودها ما ذكره في الكفايـة من أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلاً حجّـة ، ومن المعلوم أ نّـه حجّـة با لنسبـة إلى مَنْ علم أ نّـه من مصاديقـه ، وأمّا با لنسبـة إلى الفرد المشتبـه فلايكون حجّةً ، فلايعارض العامّ فيـه ، ولايزاحمـه ، فإنّـه يكون من قبيل مزاحمـة الحجّـة بغير الحجّـة(2) .
ولايخفى فساده .
بيان ذلك:
أنّ مناط حجّية الدليل إنّما هوباجتماع هذه المراتب الثلاثـة فيه :
الاُولى:
كونـه ظاهراً بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود للمتكلّم .
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.
- 2 ـ كفايـة الاُصول: 258 ـ 259.
(الصفحة 281)
الثانيـة:
أصا لـة الحقيقـة التي تقتضي كون الظاهر مراداً لـه .
الثالثـة:
أصا لـة تطابق الإرادة الجدّيـة مع الإرادة الاستعما ليـة بمعنى كون المتكلّم مريداً لمعناه الحقيقي جدّاً بحيث لايكون هازلاً ، ومع كون الدليل فاقداً لشيء من هذه المراتب لايصحّ الاحتجاج بـه على العبد ، كما هو واضح .
وحينئذ فنقول:
إنّ هنا دليلين : أحدهما : قولـه : أكرم العلماء ، ثانيهما : قولـه : لا تكرم الفسّاق منهم ، فلو كان الدليل منحصراً في الأوّل ، لكانت المراتب الثلاثـة مجتمعةً فيـه ، وحاكمةً بوجوب إكرام جميع العلماء جدّاً ، إلاّ أنّ جريانها في الدليل الثاني يقتضي كون الإرادة الجدّيـة متعلّقةً با لزجر عن إكرام الفسّاق من العلماء ، فيرفع اليد بسببـه عن الأصل العقلائي الجاري في الأوّل مع قطع النظر عن الثاني ، فيقتصر في جريانـه على المورد الخارج عن الدليل المخصّص واقعاً ، فيظهر أنّ هنا إرادتين جدّيتين : إحداهما تعلّقت بوجوب إكرام العا لم الغير الفاسق الواقعي ، والاُخرى با لزجر عن إكرام الفاسق الواقعي ، فإذا شكّ في فرد أ نّـه هل يكون عا لماً فاسقاً أو غير فاسق ؟ فمرجع الشكّ إلى أ نّـه هل يكون داخلاً في المراد بالإرادة الجدّيـة الأوّليـة أو داخلاً في المراد بالإرادة الجدّيـة الثانويـة ؟ فكما أ نّـه لايجوز التمسّك با لخاصّ والرجوع إليـه ـ كما هو المفروض ـ للشك في تعلّق الإرادة بـه كذلك لايجوز التمسّك با لعامّ أيضاً ; للشكّ في تعلّق الإرادة الجدّيـة بـه ; إذ لا فرق بينهما من هذه الجهـة ، ومجرّد كونـه داخلاً في العموم بحسب الظاهر لايقتضي حجّيتـه با لنسبـة إليـه بعدما عرفت من توقّفها على تعلّق الإرادة الجدّيـة بـه أيضاً ، وهي مقصورة على العا لم الغير الفاسق .
ومن هنا يعرف فساد ما ذكره:
من أنّ الخاصّ لايعارض العامّ ; لأنّـه من قبيل مزاحمـة الحجّـة بغير الحجّـة ، فإنّك عرفت أنّ العامّ أيضاً لايكون حجّةً حتّى يكون من ذاك القبيل ; لقصوره عن شمولـه بما هو حجّـة ; لأنّ حجّيتـه مقصورة
(الصفحة 282)
على غير مورد الخاصّ ، فعدم شمول العامّ لـه ; لقصور فيـه ، لا لمزاحمتـه با لخاصّ حتى يستشكل عليـه بما ذكر .
وبا لجملـة ، فبناء العقلاء لايكون على العمل با لدليل فيما إذا شكّ في كونـه متعلّقاً للإرادة الجدّيـة ، ولذا لايعملون با لخاصّ في الفرد المشتبـه ، ولابا لعامّ في الفرد الذي شكّ كونـه عا لماً .
هذا هو غايـة ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الكفايـة .
هذا ، ولايرد نظير هذا الكلام في العامّ المخصّص با لمنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر بحسب المفهوم الذي قلنا بجواز الرجوع في المورد المشكوك إلى العامّ ، وذلك لأنّ دليل الخاصّ فاقد للمرتبـة الاُولى التي هي عبارة عن الظهور ; لأنّ معناه اللغوي مردّد بينهما ، فحجّيتـه مقصورة على القدر المتيقّن ، وهو مرتكب الكبيرة في المثال ، فيرفع اليد عن العامّ با لنسبـة إلى خصوص المتّصف بهذه الصفـة ، ويبقى حجّـة في غير مورده ، فلا إشكال في جواز الرجوع إليـه .
ثمّ إنّـه لايخفى عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون المخصّص لفظياً أو لبيّاً ; إذ لا فرق بين أن يقول المولى : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، وبين أن يحكم العقل بذلك ; إذ حكم العقل عبارة عن الكبريات الكلّيـة ، فالإرادة الجدّيـة أيضاً على طبقها ، فيجري الكلام المتقدّم بعينـه .
وجـه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة
ثمّ إنّـه حكي عن مقالات المحقّق العراقي وجـه آخر لعدم جواز التمسّك با لعامّ في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص ، وهو : أنّ حجّيـة الظهور منحصرة في الدلالـة التصديقيـة للكلام الملقى من المتكلّم ، ولا تتحقّق تلك الدلالـة إلاّ بعد كون المتكلّم بصدد إبراز مرامـه بكلامـه وإفهام غرضـه بـه ، ويتوقّف ذلك على
(الصفحة 283)
تصوّره وثبوتـه عنده ، ومع الشكّ ـ كما هو المفروض في المقام ـ لايتعلّق بـه غرضـه حتّى يفيده بكلامـه ، فإذا كان شاكّاً في كون زيد عا لماً كيف يتعلّق غرضـه بإكرامـه ؟ ! ومع عدمـه لايكون المقصود با للّفظ إفهامـه ، ومعـه لايكون الظهور حجّةً أصلاً با لنسبة إلى المورد الذي لم يتعلّق الغرض بإفهامـه ، ونسب هذا الوجـه إلى الشيخ الأنصاري(قدس سره)(1) .
وأنت خبير بأ نّـه ـ مضافاً إلى أنّ كلام الشيخ لايستفاد منـه هذا الوجـه ، بل مفاده يرجع إلى ما ذكرنا ممّا عرفت ـ نقول : هذا الوجـه لايتمّ أصلاً ، وذلك لأنّ مقصود المتكلّم إنّما هو بيان الكبريات الكلّيـة ، والجهل بصغرياتها خارجاً لايضرّ بتعلّق الغرض بها ثمّ إفادتها با للّفظ ; لأنّ من الواضح أنّ إلقاء الحكم الكلّي لو كان متوقّفاً على ثبوت صغراه عنده والعلم بحا لها يلزم أن لايتحقّق في الخارج أصلاً ; لقلّـة العلم با لصغريات تفصيلاً مع أنّ كثرتـه ممّا لايكاد ينكر .
وسرّه ما عرفت من أنّ تعلّق الغرض با لكبريات لايستلزم العلم با لصغريات أصلاً .
ألا ترى أ نّـه لو كان بعض الصغريات مشكوكاً عند المتكلّم دون المخاطب ، هل يرضى أحد بخروج ذلك البعض وعدم شمول الحكم الكلّي لـه ؟ مثلاً لو أمر المولى عبده بإنقاذ أولاده من الغرق وشكّ في بعضهم أ نّـه من أولاده أو لا ; لظلمـة أو لغيرها مع كون حا لـه معلوماً عند العبد وأ نّـه منهم ، فهل يقول أحد من العقلاء بعدم وجوب إنقاذه على العبد وإن كان يعلم بأ نّـه ولد المولى ؟ معتذراً بجهل المولى حا لـه ، بل يحكم با لوجوب العقلاء كافّـة ولو فيما علم المولى بأ نّـه ليس ولده ، وهذا واضح .
- 1 ـ مقالات الاُصول 1: 443.