(الصفحة 91)
فإذا سلّم أنّ مطلوبيـة المقدّمـة إنّما هو للتوصّل بها إلى ذيها ، كما هو المفروض في الجواب الثاني ، فلا محا لـة تكون المطلوبيـة واقعةً على المقدّمة بتلك الحيثية ، وإلاّ فذاتها مطلقاً ولو مع بعض الحيثيات الاُخر لايتعلّق بها طلب أصلاً .
وما اشتهر في الألسن من الفرق بين الجهات التعليليـة والتقييديـة بكون الثانيـة دخيلاً في الموضوع وقيداً لـه دون الاُولى ، ليس بصحيح ، فإنّ جميع الجهات التعليليـة راجعـة إلى الجهات التقييديـة ; لما عرفت من استحا لـة أن يصرف العقل حكمـه الثابت لموضوع عنـه إلى غيره ، وهذا بمكان من الوضوح .
وانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّـه لو قلنا با لملازمـة ، فا لواجب متابعـة صاحب الفصول(قدس سره) والأخذ بقولـه الراجع إلى ثبوت الملازمـة بين وجوب ذي المقدّمـة وبين الوجوب المتعلّق بخصوص المقدّمات الموصلـة ، وقد عرفت أ نّـه لايرد عليـه شيء ممّا أوردها القوم عليـه .
وعلى تقدير تسليم الورود ، فلايدفعـه التوجيـه بلحاظ الإيصال ، كما عرفت من الدّرر ، أو با لحصّـة التوأمـة كما عرفت من التقريرات ، إلاّ أنّ الكلام في أصل ثبوت الملازمـة ، وسيجيء ما هو الحقّ في بابها ، فانتظر .
في ثمرة القول بالمقدّمـة الموصلـة
قد يقال ـ كما قيل ـ بأنّ ثمرة القول با لمقدّمـة الموصلـة هو تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل واجب أهمّ ، كا لصلاة التي يتوقّف على تركها فعل الإزا لـة التي هي واجبـة ، وتكون أهمّ من فعل الصلاة بناءً على أن يكون ترك أحد الضدّين مقدّمةً لوجود الآخر ، كما سيأتي تحقيقـه في مبحث الأمر با لشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ فإنّـه بناءً على هذا القول لايكون الترك مطلقاً واجباً ليكون فعلها محرّماً ، فتكون فاسدةً ، بل الواجب هو الترك الموصل إلى فعل الضدّ
(الصفحة 92)
ا لواجب ، والمحرّم إنّما هو نقيض هذا الترك الخاصّ الذي يقارن مع الفعل تارةً ، ومع الترك المجرّد اُخرى ، ومن المعلوم أ نّـه لايسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلاً عن المتقارنين ، وحينئذ فلايكون الفعل محرّماً حتّى يكون فاسداً(1) .
مناقشـة الشيخ الأنصاري في الثمرة
وربّما اُورد على تفريع هذه الثمرة ـ كما في التقريرات المنسوبـة إلى الشيخ الأنصاري(قدس سره) ـ بما حاصلـه أنّ فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمـة بناءً على المقدّمـة الموصلـة إلاّ أ نّـه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ ، وهو أعمّ من الفعل والترك المجرّد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمـة ، وإلاّ لم يكن الفعل محرّماً ولو بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمـة ; لأنّ الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنّـه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعـه ، ورفع الترك الذي هو أمر عدمي لايمكن أن يتّحد مع الفعل الذي هو أمر وجودي ، فكما أنّ مجرّد الملازمـة بين نقيض الترك والفعل يكفي في اتّصافـه با لحرمـة فكذلك تكفي في المقام ، غايـة الأمر أنّ مصداق النقيض للترك إنّما ينحصر في الفعل فقط ، وأمّا نقيض الترك الخاصّ فلـه مصداقان ، وذلك لايوجب تفاوتاً بينهما فيما نحن بصدده ، كما لايخفى(2) .
وأجاب عن الإيراد المحقّقُ الخراساني(قدس سره)
في الكفايـة حيث قال : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإنّ الفعل في الأوّل لايكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض
- 1 ـ الفصول الغرويّـة: 98 / السطر 6، كفايـة الاُصول: 150 ـ 151.
- 2 ـ مطارح الأنظار: 78 / السطر 26.
(الصفحة 93)
من رفع الترك المجامع معـه تارة ومع الترك المجرّد اُخرى ، ولايكاد تسري حرمـة الشيء إلى ما يلازمـه فضلاً عمّا يقارنـه أحياناً .
نعم لابدّ أن لايكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمـه ، لا أن يكون محكوماً بحكمـه ، وهذا بخلاف الفعل في الثاني ، فإنّـه بنفسـه يعاند الترك المطلق وينافيـه لا ملازم لمعانده ومنافيـه ، فلو لم يكن عين ما يناقضـه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّـه متّحد معـه عيناً وخارجاً ، فإذا كان الترك واجباً فلا محا لـة يكون الفعل منهياً عنـه قطعاً ، فتدبّر جيّداً(1) . انتهى .
والتحقيق أن يقال:
إنّـه لو قلنا بأنّ نقيض كلّ شيء رفعـه الذي هو أمر عدمي وقلنا بأنّ وجوب الشيء إنّما يقتضي حرمـة النقيض فقط ، فلا إشكال في أنّ الفعل لايصير محرّماً حتّى بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمـة ; لأنّ نقيض الترك المطلق رفعـه الذي هو عبارة عن ترك الترك ، فا لحرمـة إنّما يتعلّق بهذا ، ومن المعلوم عدم اتّحاده مع الفعل أصلاً ; لأنّـه يستحيل أن يتّحد الحيثيـة العدميـة مع الحيثيـة الثبوتيـة الراجعـة إلى حيثيـة طرد العدم ، فيمتنع أن يكون النور عين عدم الظلمـة ، وغير ذلك من الأمثلـة .
ومجرّد الملازمـة بينهما لايوجب سرايـة الحكم من النقيض إلى ما يلازم معـه ، وهو الفعل ، بل غايتـه أن لايكون الفعل محكوماً بحكم يخا لف حكم النقيض ، لا أن يكون محكوماً بحكمـه .
ولو قلنا بأنّ نقيض كلّ شيء رفعـه ، أو كون الشيء مرفوعاً بـه ، فنقيض الأمر الوجودي رفعـه الذي عبارة عن الأمر العدمي ، ونقيض الأمر العدمي الأمرُ الوجودي لارتفاعـه بـه ، وقلنا بأنّ الحرمـة تتعلّق بنفس النقيض ، فلا إشكال في
- 1 ـ كفايـة الاُصول: 151 ـ 152.
(الصفحة 94)
حرمـة الفعل بناء على أن يكون الواجب هو الترك المطلق ; لأنّ الفعل حينئذ يكون نقيضاً لـه ، لا أن يكون ملازماً لما هو النقيض لارتفاع الترك بمجرّد الفعل ، وأمّا بناء على القول با لمقدّمـة الموصلـة وأنّ الواجب هو الترك الموصل ، فلايكون الفعل بنفسـه نقيضاً للترك الخاصّ ، فلايتّصف با لحرمـة ، لا لأنّ الفعل لايكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك الخاصّ المجامع معـه تارة ومع الترك المجرّد اُخرى ، كما يظهر من الكفايـة في العبارة المتقدّمـة ، وذلك لأنّ المقارنـة ممنوعـة ، فإنّ معناها كما في سائر الموارد يرجع إلى إمكان الانفكاك ، ومن المعلوم استحا لتـه في المقام ، فإنّـه مع وجود الفعل لايمكن أن لايكون معـه رفع الترك الخاصّ ، ومع عدمـه لايكون هنا شيء حتّى يقال بانفكاك النقيض عنـه ، كما أنّ انطباق الإنسان على زيد وصدقـه عليـه يتوقّف على وجوده ، وإلاّ فمع عدمـه لايصدق عليـه أصلاً ، فمجرّد ذلك لايوجب أن يقال بأنّ الإنسان مقارن لزيد ، كما هو واضح ، بل لأجل أنّ المفروض عدم سرايـة الحكم من النقيض إلى شيء آخر .
ولو قلنا بأنّ مجرّد المعاندة والمنافرة يكفي في حرمـة الشيء لأنّ النقيض عبارة عمّا يعاند الشيء بحيث لايمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما ، أو قلنا بأنّ مجرّد انطباق النقيض على شيء يكفي في اتصافـه با لحرمـة وإن لم يتّحد معـه ، فلا إشكال في حرمـة الفعل على القولين ، كما هو واضح لايخفى .
مناقشـة العلمين: الأصفهاني والعراقي
ثمّ إنّـه اعترض بعض المحقّقين في شرحـه على الكفايـة على تفريع الثمرة بما حاصلـه : أنّ المراد با لمقدّمـة الموصلـة إمّا العلّـة التامّـة أو المقدّمـة التي لا تنفكّ عن ذيها .
(الصفحة 95)
فالمقدّمـة الموصلـة على الأوّل:
ترك الصلاة ووجود الإرادة ، ومن الواضح أنّ نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين ، وإلاّ فليس لهما بهذا الاعتبار نقيض ، فنقيض الترك هو الفعل ، ونقيض الإرادة عدمها ، فإذا وجب مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد ، حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمـة واحدة ، ومن الواضح تحقّقهما عند إيجاد الصلاة ، بداهـة عدم إمكان إرادة الإزا لـة مع فعل الصلاة .
وأمّا على الثاني:
فا لمقدّمـة هو الترك الخاصّ ، وحيث إنّ الخصوصيـة ثبوتيـة ، فا لترك الخاصّ لا رفع لشيء ولا مرفوع بشيء ، فلا نقيض لـه بما هو ، بل نقيض الترك المرفوع بـه هو الفعل ، ونقيض الخصوصيـة عدمها الرافع لها ، فيكون الفعل محرّماً لوجوب نقيضـه ، ومن الواضح اقتران الفعل بنقيض تلك الخصوصيـة المأخوذة في ظرف الترك ، كما هو واضح ، فافهم واغتنم(1) . انتهى .
ونظير هذا يظهر من تقريرات بعض الأعاظم حيث قال ما ملخّصـه:
الحقّ اندفاع ما اُورد على الشيخ(قدس سره) في المقام ; لأنّ المقدّمـة المتقيّدة بالإيصال تنحلّ إلى ذات وخصوصيـة ، ووحدتها في عا لم الموضوعيـة ليست إلاّ أمراً اعتبارياً ناشئاً من وحدة الحكم ; لامتناع أن يكون مورد الحكم في مثل المقام واحداً حقيقيّاً مع اختلاف الذات والتقيّد في المقولـة ، ونتيجـة الانحلال هو عروض الحكم على الاُمور المتكثّرة ، ومن شأنها تكثّر نقيضها بلا حاجـة إلى تصـوّر جامع بينها كي يستشكل في المقام بعدم معقوليـة كون العدم جامعاً بين الوجود والعدم المحض ، إلاّ أنّ لازم تعدّد نقيض الواجب هو مبغوضيـة أوّل نقيض يتحقّق في الخارج ; لأنّـه بوجوده يتحقّق عصيان الأمر ، فيسقط ، فلايبقى موضوع
- 1 ـ نهايـة الدرايـة 2: 150 ـ 151.