جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 299)

صحّـة الوضوء با لمضاف لا مجال للتمسّك بعموم الدليل الأوّل ; لأنّ مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في كونـه طاعةً للّـه ، فيرجع إلى التمسّك با لعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص ، ولو فرض وجود دليل واحد نظراً إلى حكومـة الدليل الثاني على الأوّل لا مخصّصاً لـه ، فعدم الجواز مستند إلى أنّ إثبات حكم العامّ متوقّف على إحراز موضوعـه ; إذ لايمكن إثبات الصغرى بسبب الكبرى ، كما هو واضح .
ثمّ إنّ قضيّـة الأمثلـة المذكورة هو الاختصاص بصورة النذر ، فلا ترتبط با لمقام ، مضافاً إلى أ نّها ليست مورداً للشكّ ; للعلم با لحرمـة والبطلان قبل تعلّق النذر وبارتفاعها بعده ، وتوجيـه الأوّلين بأحد الوجوه المذكورة في الكفايـة(1) ، كما أنّ توجيـه الأخير المذكور في الدّرر(2) ، فراجع .

الأمر الخامس: التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص

إذا علم بحرمـة إكرام زيد مثلاً ولكن شكّ في أ نّـه عا لم ، فيكون الدليل الدالّ على حرمـة إكرامـه مخصّصاً لإكرام العلماء ، فيترتّب عليـه الأحكام المترتّبـة على العا لم ، أو جاهل فلم يرد تخصيص على العموم فيترتّب عليـه الأحكام المترتّبـة على الجاهل ، فهل يجوز التمسّك بأصا لـة العموم في إثبات أ نّـه غير عا لم أو لا ؟ ظاهر المحكيّ عن الأصحاب في موارد كثيرة هو الجواز حيث إنّهم ذكروا في مسأ لـة عدم نجاسـة الغسا لـة أنّ الدليل على ذلك أ نّها لاينجّس المحل ; إذ لو كانت نجسةً مع عدم تنجّس المحلّ بها ، يلزم التخصيص في عموم كلّ نجس
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 261 ـ 262.
  • 2 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 220 ـ 221.

(الصفحة 300)

منجّس ، فأصا لـة العموم يقتضي منجّسيّـة جميع النجاسات ممّا لايكون بمنجّس لايكون نجساً على ما هو مقتضى عكس نقيضـه .
هذا ، وحكي عن المقالات أنّ أصا لـة العموم وإن كانت جاريةً إلاّ أنّ عكس نقيض القضيـة الذي هو لازم لها لايثبت بها ; لأنّ الدليل عليها هو بناء العقلاء ، ولم يثبت بناؤهم على ترتيب اللّوازم عليها ، وللمقام نظائر كثيرة من حيث التفكيك بين اللازم والملزوم في عدم إثبات الثاني بالأوّل ، وكذا العكس(1) .
والتحقيق أن يقال: بأنّ جريان أصا لـة العموم في أمثال المقام مورد تأمّل وإشكال ; لأنّ مدركها هو بناء العقلاء ، فيحتاج في جريانها فيـه إلى إحراز بنائهم ، مع أنّ المتيقّن ما إذا كان المراد غير معلوم ، مثل : ما إذا شكّ في وجوب إكرام زيد العا لم بعد قولـه : أكرم العلماء ، وأمّا إذا علم مراده وشكّ في علمـه لأن يترتّب عليـه الأحكام الاُخر ، فلم يعلم استقرار بنائهم على التمسّك بـه ، نظير أصا لـة الحقيقـة التي ينحصر مورد جريانها بما إذا شكّ في كون المراد هل هو المعنى الحقيقي أو المجازي ، وأمّا إذا علم با لمراد ولكن لم يعلم أ نّـه معنى حقيقي للّفظ ومجازي لـه ، فلا تجري أصا لـة الحقيقـة لإثبات أنّ المعنى المراد معنى حقيقي لـه ، فالإنصاف أ نّـه لايجري الأصل في المقام حتّى يتكلّم في إثبات اللوازم بـه أوّلاً .
وممّا ذكرنا يظهر: أ نّـه لا مانع من التمسّك بأصا لـة العموم فيما لو علم بحرمـة إكرام زيد ولكن شكّ في أنّ المراد بـه هو زيد العا لم ، فيكون مخصّصاً ، أو زيد الجاهل ، فيكون تخصّصاً .

  • 1 ـ مقالات الاُصول 1: 450.

(الصفحة 301)

وجـه الجريان : أنّ المراد با لنسبـة إلى زيد العا لم مشكوك ، لأنّـه لايعلم أ نّـه هل يجب إكرامـه أم لا ، فلابأس با لتمسّك بأصا لـة العموم لإثبات وجوب إكرامـه ، فيترتّب عليـه حرمـة زيد الجاهل ، ويصير مدلول قولـه : لا تكرم زيداً ، مبيّناً حينئذ ; لخروجـه عن الإجمال بسبب وجوب إكرام زيد العا لم الثابت بأصا لـة العموم ، فتأمّل في الفرق بين المسأ لتين حتّى لايختلط عليك الأمر .

(الصفحة 302)

الفصل الثالث



في وجوب الفحص عن المخصّص



هل يجوز التمسّك با لعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا ؟ فيـه خلاف .

تقرير محطّ البحث ومحلّ النزاع

وليكن محلّ البحث ممحّضاً في أنّ أصا لـة العموم هل يكون متّبعةً مطلقاً ، أو بعد الفحص واليأس ؟ بعد الفراغ عن حجّيتها من باب الظنّ النوعي وعدم اختصاص حجّيتها با لمشافهين ، ولم يكن العامّ معلوم التخصيص تفصيلاً أو إجمالاً ، كما أنّ الظاهر اختصاصـه با لمخصّص المنفصل ، وأمّا المتّصل فلايكون احتما لـه مانعاً من التمسّك بها مطلقاً ; لأنّـه نظير قرينـة المجاز ، وقد قام الإجماع على عدم الاعتناء باحتما لها .

إذا ظهر لك ذلك ، فاعلم أنّ التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد ، كما في الكفايـة(1) والقول بلزوم الفحص فيما إذا كان العامّ في معرض التخصيص ، نظير


  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 265.

(الصفحة 303)

ا لعمومات الواقعـة في القوانين التي يجعلها العقلاء لنظام اُمورهم على ما هو المتداول بينهم ، فإنّ جعل القانون يقتضي أن يجعل في الأوّل أمراً كليّاً ثمّ بيان المخصّصات والمستثنيات في الفصول المتأخّرة والقوانين الموضوعـة في الشريعـة إنّما هي على هذا المنوال ، ولم تكن مجعولةً على غير النهج المتعارف بين العقلاء المقنّنين للقوانين الدنيويـة التي يكون المقصود بها انتظام اُمورهم ، وهذا بخلاف العمومات الواقعـة في ألسنـة أهل المحاورات التي لو كان المقصود بها غير ما هو ظاهرها لاتّصل بـه ما يدلّ على ذلك نوعاً ، ولم يكن دأبهم بيان العموم ثمّ ذكر المخصّص لو كان مخصّصاً في البين ، فأصا لـة العموم في هذا النحو من العمومات متّبعـة مطلقاً ، بخلاف ما كان من قبيل الأوّل ، فإنّ جريانها فيـه مشروط با لفحص واليأس عن الظفر با لخاصّ .
ومن هنا يظهر: أنّ الفحص هنا أيضاً يكون عمّا لا حجّيـة للعامّ بدون الفحص عنـه نظيره في الاُصول العمليـة التي لم تكن حجّةً قبل الفحص أصلاً ; لما عرفت من أنّ جريانها مشروط با لفحص فقبلـه لايكون هنا حجّـة أصلاً ; لتوقّف الحجيّـة على إحراز كون مدلول الكلام مراداً جدّياً للمولى ، وهذا المعنى إنّما يثبت بعد جريان أصا لـة العموم التي تكون مشروطةً با لفحص ، فعدم جريانها قبلـه يوجب عدم حجّيـة العامّ .
فظهر أنّ العامّ قبل الفحص عن المخصّص لايكون حجّةً أصلاً ، كما أنّ الاُصول العمليـة أيضاً كذلك .
فانقدح بذلك: فساد ما في الكفايـة(1) من الفرق بين الفحص في المقامين بأنّ الفحص هنا عمّا يزاحم الحجّيـة ، بخلافـه هناك ; فإنّـه بدونـه لا حجّـة .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 265 ـ 266.