جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 244)

هو واضح لايجدي في انحلال العلم الإجما لي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي حتّى يسلم الإطلاقان المثبتان للتماميّـة عن التعارض والتساقط .
وذلك لأنّ الانحلال يتوقّف على العلم التفصيلي بورود القيد على خصوص الإطلاق المفيد للانحصار لا على العلم التفصيلي بعدم الانحصار ، وعدم كونـه مراداً قطعاً ، والموجود في المقام هو الثاني لا الأوّل ، كما هو واضح .
ثمّ إنّـه هل تسقط كلتا القضيّتين عن الدلالـة على المفهوم رأساً بحيث لاينافيهما مدخليـة شيء آخر في تحقّق الجزاء ، أو أنّ سقوطهما عن ذلك إنّما هو با لنسبـة إلى الشرط المذكور فيهما ؟ وجهان .
والحقّ: التفصيل بين ما لو كان الوجـه في ثبوت المفهوم هو وضع كلمـة «إن» وأخواتها للدلالـة على العلّيـة المنحصرة أو الانصراف وبين ما لو كان استفادتها من الإطلاق ، فعلى الأوّل تسقطان عن الدلالـة على المفهوم رأساً ; لأنّ التعارض بين أصا لتي الحقيقـة أو الانصرافين في كلٍّ منهما يوجب تساقطهما ، فمن أين يدلّ على نفي مدخليـة شيء آخر أو نفي بديل آخر ، وعلى الثاني فلا ; لأنّ رفع اليد عن أصا لـة الإطلاق با لنسبـة إلى خصوص قيد لايوجب رفع اليد عنها با لنسبـة إلى قيد آخر شكّ في قيديّتـه .
ألا ترى أنّ رفع اليد عن إطلاق الرقبـة في قولـه : أعتق رقبـة ، بسبب الدليل على التقييد با لمؤمنـة ـ مثل قولـه : لا تعتق رقبـة كافرة ـ لايوجب رفع اليد عن إطلاقها با لنسبـة إلى القيود الاُخرى المشكوكـة ، مثل العدا لـة وغيرها من القيود .

الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسبّبات

لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فهل القاعدة تقتضي التداخل مطلقاً ، أو عدمـه كذلك ، أو يفصّل بين ما إذا اتّحد الجنس فالأوّل وما إذا تعدّد فا لثاني ؟

(الصفحة 245)

وليقدّم اُمور :
الأوّل: أنّ النزاع في هذا الباب مبني على إحراز كون الشرطين مثلاً علّتين مستقلّتين بمعنى أنّ كلّ واحد منهما يؤثّر في حصول المشروط مستقلاّ من غير مدخليـة شيء آخر ، وأمّا بناء على كون الشرط هو مجموع الشرطين فلا مجال للنزاع في التداخل وعدمـه ; إذ لايؤثّر الشرطان إلاّ في شيء واحد ، كما هو واضح .
فا لبحث في المقام إنّما يجري بناء على غير الوجـه الثا لث من الوجوه الأربعـة المتقدّمـة في الأمر السابق .
الثاني: أنّ مورد البحث ما إذا كان متعلّق الجزاء طبيعـة قابلـة للتكثّر والتعدّد ، مثل الوضوء والغسل وأشباههما ، وأمّا إذا لم تكن قابلةً للتعدّد ، كقتل زيد مثلاً ، فهو خارج عن محلّ النزاع ; لاستحا لـة عدم التداخل ، فمثل قولـه : إن ارتدّ زيد فاقتلـه ، وإن قتل مؤمناً فاقتلـه ، خارج عن المقام .
الثالث: أنّ التداخل قد يكون في الأسباب ، وقد يكون في المسبّبات ، والمراد بتداخل الأسباب ـ الذي هو مورد النزاع في المقام ـ هو تأثيرها مع كون كلّ واحد منها مستقلاّ لو انفرد عن صاحبـه في مسبّب واحد في حال الاجتماع ، والمراد بتداخل المسبّبات هو الاكتفاء في مقام الامتثال بإتيان الطبيعـة المتعلّقـة للحكم مرّة بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب وتأثيرها في المسبّبات الكثيرة حسب كثرتها ، وربّما مثّلوا لـه بمثل : قولـه : أكرم هاشميّاً ، وأضف عا لماً(1) ، حيث إنّـه لا إشكال في تحقّق الامتثال إذا أكرم العا لم الهاشمي با لضيافـة .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 497.

(الصفحة 246)

ولكن لايخفى ما فيـه من النظر ; فإنّ الظاهر أنّ المراد بـه ـ كما يظهر من تذييل مبحث تداخل الأسباب بـه ـ هو ما إذا كان التكليفان متعلّقين بعنوان واحد لابعنوانين ، كما لايخفى .
الرابع: أنّ مورد النزاع هو ما تقتضيـه القواعد اللفظيـة بعد الفراغ عن إمكان التداخل وعدمـه .
وحكي عن بعض الأعاظم المعاصرين: استحا لـة عدم التداخل ; نظراً إلى أ نّـه يمكن تعقّل تعلّق أمر واحد بإيجاد الطبيعـة مرّتين من غير تعليق على شيء ، كما إذا قال : توضّأ وضوئين وكذا فيما إذا جمع السببين وأمر بإيجادهما مرّتين كما إذا قال : إن بلت ونمت فتوضّأ وضوئين ، وكذا يجوز تعلّق أمرين بطبيعـة واحدة فيما إذا كان السبب الثاني مترتّباً على الأوّل دائماً ، وأمّا مع عدم الترتّب بينهما ـ كما هو المفروض في المقام ـ فلا نتعقّل تعلّق أمرين بطبيعـة واحدة ; إذ لايمكن تقييد الثاني بمثل كلمـة الآخر ونحوه ; لإمكان حصول السبب الثاني قبل الأوّل .
ومنـه يظهر أ نّـه لايمكن تقييد كلّ منهما بمثلها ، كما هو واضح(1) .
هذا، ولكن لايخفى: أنّ منشأ الاستحا لـة لو كان مجرّد عدم صحّـة التقييد بمثل كلمـة الآخر ، فا لجواب عنـه واضح ; لعدم انحصار التقييد بمثلـه ، وذلك لإمكان أن يقيّد كلّ واحد منهما با لسبب الموجب لتعلّق التكليف با لطبيعـة ، وذلك بأن يقال : إن بلت فتوضّأ وضوءاً من قِبَل البول ، وإن نمت فتوضّأ وضوءاً من قِبَل النوم .

  • 1 ـ الحاشيـة على كفايـة الاُصول، البروجردي 1: 449 ـ 453، نهايـة الاُصول: 305 ـ 309.

(الصفحة 247)

حول مقتضى القواعد اللفظيّـة

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أ نّـه قد نسب إلى المشهور القول بعدم التداخل(1) .
وقد استدلّ لهم بوجوه أقواها ما حكي عن العلاّمـة في المختلف من أ نّـه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسبّباً واحداً أو لايقتضيا شيئاً أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر ، والثلاثـة الأخيرة فباطلـة ، فتعيّن الاُولى ، وهو المطلوب .
أمّا الملازمـة : فواضح .
وأمّا بطلان الثاني : فلأنّ النزاع إنّما هو مبني على خلافـه .
وأمّا الثا لث : فلأنّـه خلاف ما فرض من سببيّـة كلّ واحد منهما .
وأمّا الرابع : فلأنّ استناده إلى الواحد المعيّن يوجب الترجيح من غير مرجّح ، وإ لى غير المعيّن يوجب الخلف ; لأنّ المفروض سببيّـة كلّ واحد(2) .

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

وفي تقريرات الشيخ أنّ محصّل هذا الوجـه ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث :
أحدها : دعوى تأثير السبب الثاني .
ثانيها : أنّ أثره غير الأثر الأوّل .
ثا لثها : أن تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل ، والقائل با لتداخل لابدّ لـه من منع
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 239.
  • 2 ـ مختلف الشيعـة 2: 423 ـ 424، نهايـة الاُصول: 305.

(الصفحة 248)

إحدى المقدّمات على سبيل منع الخلوّ ، وقد فصّل في إثبات تلك المقدّمات ودفع ما اُورد عليها(1) .
أمّا المقدّمـة الاُولى: فقد ذكر في إثباتها كلاماً طويلاً أخذ كلٌّ من المتأخّرين عنـه شيئاً منـه ، وجعلـه دليلاً مستقلاّ على القول بعدم التداخل .
فمنهم: المحقّق الهمداني في المصباح، حيث قال فيـه ما ملخّصـه : إنّ مقتضى إطلاق الجزاء وإن كان كفايـة ما يصدق عليـه الطبيعـة من غير تقييد با لفرد المأتي بـه أوّلاً إلاّ أنّ ظهور القضيـة الشرطيـة في السببيّـة المستقلّـة مقدّم عليـه ; لأنّ الظهور في الأوّل إطلاقي يتوقّف على مقدّماتـه التي منها عدم البيان ، ومن المعلوم أنّ إطلاق السبب منضمّاً إلى حكم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر يستلزم تعدّد الأثر يكون بياناً للجزاء ، ومعـه لا مجال للتمسّك بإطلاقـه ، وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الآخر حتّى يطا لب با لدليل ، بل لأنّ وجوب الجزاء با لسبب الثاني يتوقّف على إطلاق سببيّتـه ، ومعـه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم العقل ، فوجوبـه ملزوم لعدم إطلاقـه .
نعم التمسّك بالإطلاق إنّما يحسن في الأوامر الابتدائيـة المتعلّقـة بطبيعـة واحدة لا في ذوات الأسباب ; فإنّ مقتضى إطلاق الجميع كون ما عدا الأوّل تأكيداً لـه ، واحتمال التأسيس ينفيـه أصا لـة الإطلاق(2) . انتهى .
وإ ليـه يرجع ما ذكره في الكفايـة وجهاً للقول بعدم التداخل(3) .
ومنهم: المحقّق النائيني، فإنّـه ذكر في تقريراتـه ما حاصلـه : أنّ الأصل اللفظي يقتضي عدم تداخل الأسباب ; لأنّ تعلّق الطلب بصرف الوجود من
  • 1 ـ مطارح الأنظار: 177 / السطر 22 وما بعده.
  • 2 ـ مصباح الفقيـه، الطهارة: 126 / السطر 9.
  • 3 ـ كفايـة الاُصول: 239 ـ 240.