جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 56)

وما ذكره من لزوم تحصيل الحاصل ، ففيـه : أ نّـه لم يؤخذ مفروض الوجود حتّى يلزم ذلك ، كما عرفت .
وبا لجملـة فإمكان الواجب المعلّق في الشرعيات وإن كانت الأحكام على نهج القضايا الحقيقيـة بمكان من الوضوح ; لما عرفت من عدم الاستحا لـة بشيء من الوجوه التي ذكروها .
هذا كلّـه فيما لو علم رجوع القيد الواقع في الكلام إلى الهيئـة أو المادّة .

حول ما تردّد القيد بين رجوعـه إلى المادّة أو الهيئـة

ولو شكّ في رجوع القيد ودار الأمر بين رجوعـه إلى الهيئـة أو المادّة ولم يكن في اللّفظ ما يقتضي الرجوع إلى أحدهما معيّناً ، فقد قيل بترجيح تقييد المادّة وإبقاء إطلاق الهيئـة على حا لـه ; لأنّ الإطلاق في جانب الهيئـة يكون شمولياً ، بخلاف جانب المادّة ; فإنّ إطلاقها يكون بدلياً ، فإنّ قولك : أكرم زيداً إن جاءك ، لو كان القيد فيـه راجعاً إلى المادّة يكون وجوب الإكرام ثابتاً على جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديراً لـه ، كما أ نّـه لو رجع إلى الهيئـة يكون صرف وجود الإكرام واجباً ، وهذا معنى الشمول والبدليـة .
وا لظاهر أ نّـه لو دار الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ، يكون الترجيح مع الثاني ; لأنّ الإطلاق البدلي لايشمل الفردين في حا لـة واحدة كما لايخفى(1) .
أقول: ينبغي أن نتكلّم في مقامين:

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 215.

(الصفحة 57)

الأوّل: فيما ذكروه في باب المطلق والمقيّد من معنى الإطلاق الشمولي والبدلي .
الثاني: في جريان ذلك في المقام على تقدير صحّتـه وعدم جريانـه .
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فملخّصـه أنّ معنى الإطلاق ـ كما حقّق في محلّـه ـ عدم كون الكلام مقيّداً بقيد ، كما أنّ معنى المقيّد خلافـه(1) ، وحينئذ فإذا تكلّم بكلام مع عدم التقييد بقيد ، فيحمل على أنّ مراده هو المطلق ; لأنّ التكلّم من الأفعال الاختياريـة الصادرة عن المتكلّم كسائر أفعا لـه الاختياريـة ، فمع عدم التقييد يحمل على الإطلاق ; لأنّـه لو كان مراده المقيّد ، يلزم عليـه التقييد بعد كونـه فاعلاً مختاراً غير مكره ، ومعنى الإطلاق كما عرفت هو عدم التقييد ، فإذا قال : أعتق رقبـة ، ولم يقيّدها با لمؤمنـة ، فيحمل على أنّ مراده هو طبيعـة الرقبـة بمعنى أنّ مالَـه دخلٌ في تحقّق غرضـه هي هذه الطبيعـة المطلقـة المرسلـة غير المتقيّدة بقيد أصلاً ، وحينئذ فما ذكروه من الإطلاق الشمولي(2) لم يعلم لـه وجـه ; لأنّـه ليس في الإطلاق بما ذكرناه من المعنى شمول أصلاً ، فإنّ بين الشمول وبين كون الموضوع هي الطبيعـة مع عدم القيد بون بعيد فإنّـه فرق بين قولـه : أعتق كلّ رقبـة ، وقولـه : أعتق رقبـة ، فإنّ المطلوب في الأوّل هو ما يشمل جميع الأفراد ، بخلاف الثاني ; فإنّ المطلوب فيـه ليس إلاّ نفس الطبيعـة المرسلـة المحمولـة على الإطلاق من حيث صدورها من الفاعل المختار غير متقيّدة بقيد لا من حيث دلالـة اللّفظ عليـه .

  • 1 ـ مناهج الوصول 2: 313.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 562.

(الصفحة 58)

وبا لجملـة ، فليس في الطبيعـة المحمولـة على الإطلاق شمول أصلاً ; فإنّ لفظ الإنسان لايحكي إلاّ عن نفس طبيعتـه ، واتّحادها مع الأفراد في الخارج لايوجب كون اللّفظ موضوعاً بإزائها ، فإنّ مسأ لـة الوضع غير مسأ لـة الاتحاد في التحقّق ، فحمل لفظ الإنسان على إطلاقـه لايوجب إلاّ أن يكون المراد هي نفس طبيعتـه ، لا الشمول لأفراده بعد عدم كون اللّفظ موضوعاً بإزائها .
هذا في الإطلاق الشمولي ، وأمّا الإطلاق البدلي : فكذلك ، غايـة الأمر أنّ البدليـة تستفاد من دالّ آخر ، كا لتنوين في قولـه : أكرم عا لماً ، فإنّ لفظ «ا لعا لم» لايدلّ إلاّ على طبيعتـه ، والتنوين يدلّ على وحدتـه ، وتفصيل الكلام في محلّـه .
وأمّا الكلام في المقام الثاني: فملخّصـه أ نّـه ولو سلّمنا الإطلاق الشمولي با لمعنى الذي ذكروه ، فلا نسلّم جريانـه في المقام أصلاً ; فإنّ مرجع الإطلاق الشمولي إلى الاستغراق ، ولايعقل تعلّق البعث التأسيسي بطبيعـة واحدة متكرّراً ، كما أ نّـه لايعقل تعلّق إرادات متعدّدة بمراد واحد ; لأنّ تشخّص الإرادة إنّما هو با لمراد .
وبا لجملـة ، فمرجع الإطلاق الشمولي في جانب البعث إلى الأبعاث المتعدّدة ، ولايمكن أن يكون متعلّقها أمراً واحداً ، كما هو المفروض في المقام .
ثمّ إنّـه لو سلّم جريان الإطلاق الشمولي فيما نحن فيـه ، فما المرجّح لإبقائـه على حا لـه وتقييد الإطلاق البدلي ؟ بعدما عرفت من أنّ البدليّـة تستفاد من دالّ آخر ، كا لتنوين في المثال المتقدّم فإنّ قولك : أكرم عا لماً ، يحمل على الإطلاق ; لعدم كون القيد مذكوراً معـه بعد كون المتكلّم فاعلاً مختاراً ، وهذا بعينـه موجود في الإطلاق الشمولي ، غايـة الأمر أنّ التنوين يدلّ على البدليّـة في القسم الأوّل ، فلا ترجيح لتقييد أحد الإطلاقين على تقييد الآخر أصلاً ، كما لايخفى .

(الصفحة 59)


الأمر السادس



في الواجب النفسي والغيري



وا لكلام فيـه يقع في مقامين :
الأوّل: في الإرادة المتعلّقـة بالأفعال أعمّ من إرادة الفاعل ، والأمر .
الثاني: في البعث الصادر منـه .
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فملخّصـه أنّ إرادة الفاعل لا تتعلّق أوّلاً إلاّ بما هو محبوب لـه با لذات ومعشوق لـه بنفسـه ، والإرادات المتعلّقـة بمقدّمات حصول ذلك المحبوب الأوّلي إنّما هي في طول تلك الإرادة المتعلّقـة بـه ، ومتأخرة عنها ومترشّحـة منها ، لابمعنى كونها علّةً موجدة لها ، فإنّ ذلك لايعقل كما مرّ مراراً ، بل بمعنى أنّ تعلّق الاشتياق بمراداتها إنّما هو لتحصيل الغرض الأقصى والمطلوب الأوّلي .
وبا لجملـة ، فأكثر الإرادات المتعلّقـة بالأفعال الصادرة من البشر بل كلّها إنّما هو لتحصيل ما يكون مراداً با لذات ومشتاقاً إليـه بنفسـه ، وهي اللّذة والاستراحـة ، كما لايخفى ، وكذا يقال في إرادة الآمر بلا فرق بينهما أصلاً .
وأمّا الكلام في المقام الثاني: الذي هو المقصود بالأصا لـة في هذا المقام ، إذ التقسيم إنّما هو للواجب باعتبار الوجوب ، وقد عرفت أ نّـه لايكون عبارةً عن مجرّد الإرادة المظهرة ، بل إنّما هو عبارة عن البعث الصادر من الآمر ، فملخّصـه : أنّ البعث إلى شيء إن كان للتوصّل إلى حصول ما يكون متعلّقاً للبعث الآخر ، وبعبارة اُخرى : كان فوق هذا البعث بعث آخر يكون الغرض منـه التوصّل إلى حصول المبعوث إليـه با لبعث الأوّلي ، فهو واجب غيري ، وإن لم يكن الغرض
(الصفحة 60)

ا لباعث الداعي على البعث الوصول إلى مبعوث إليـه ببعث آخر ، فا لواجب واجب نفسي .

مقتضى الأصل اللفظي في المقام

ثمّ إنّـه لو دار الأمر بينهما وتردّد بين أن يكون هو الواجب النفسي أو الغيري ولم يكن في البين ما يدلّ على أحدهما ، فقد يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الحمل على الواجب النفسي ; لأنّ غيره يحتاج إلى خصوصيـة زائدة ، وهي كون المقصود منـه التوصّل إلى شيء آخر ، وأمّا النفسيـة فلايزيد على أصل الوجوب ، فالإطلاق يقتضي تعيينـه(1) .
وفيـه ما لايخفى من الضعف ; فإنّـه لا إشكال في أنّ الواجب النفسي والغيري قسمان لطبيعـة الواجب ، ولايعقل أن يكون أحد الأقسام عين المقسم ، بل لابدّ أن يكون لها خصوصيـة زائدة على أصل المقسم وجوديةً كانت أو عدميةً .
والذي ينبغي أن يقال: إنّـه حيث كانت الحجّـة من قِبَل المولى تامّةً غير محتاجـة إلى شيء آخر ، فهي قاطعـة للعذر با لنسبـة إلى العبد ، ويصحّ للمولى الاحتجاج بها عليـه ، فلا محا لـة تحتاج إلى الجواب ، كما مرّ نظيره في مبحث دلالـة صيغـة الأمر على الوجوب ، فلو قال : ائتني با لماء ، وشك في أنّ المقصود هو مجرّد تمكّنـه من الماء أو استعما لـه في الوضوء فتوضّأ ، فمجرّد احتمال أن يكون المقصود استعما لـه في الوضوء ، فلم يبق لـه موضوع لفرض التوضّي بماء آخر لايصحّح الاحتجاج بـه على المولى بعد تماميـة الحجّـة من قِبَلـه ، بل اللازم تحصيل الماء للمولى . نعم لايثبت بما ذكرنا كون الواجب واجباً نفسياً حتّى يترتّب

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 67 / السطر 10، كفايـة الاُصول: 136.