جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

(الصفحة 261)

المقصد الرابع



في الأوامر


وفيـه مقدّمـة وفصول:




(الصفحة 262)
(الصفحة 263)


مقدّمـة



وقبل الخوض في بحوث العامّ والخاصّ لابأس بذكر اُمور :

الأمر الأوّل: فيما تحكي عنـه أسماء الطبائع

اعلم أنّ الألفاظ الموضوعـة بإزاء الطبائع الكلّيـة لا تكون حاكيةً إلاّ عن نفس تلك الماهيات التي وُضعت بإزائها ، فلفظ الإنسان الموضوع لطبيعـة الإنسان ـ  ا لتي هي عبارة عن الحيوان الناطق ـ لايحكي إلاّ عن نفس تلك الحقيقـة ، ولايعقل أن يكون حاكياً عن الخصوصيات التي تجتمع مع الطبيعـة في الوجود الخارجي وتتّحد معها في الواقع ، وذلك لأنّـه لايعقل أن تكون الطبيعـة مرآةً للعناوين المتّحدة معها في عا لم الوجود الذي هو مجمع المتفرّقات بعد ثبوت المغايرة بينها في عا لم المفهوميـة ، فكيف يمكن أن يكون الإنسان مرآة لأصل الوجود بعد وضوح المغايرة بينها وبينـه فضلاً عن الخصوصيّات الوجوديـة ، والاتّحاد في الوجود الخارجي لاينافي عدم الحكايـة في عا لم المفهوم ، كما هو واضح .
نعم قد وضع في كلّ لغـة ألفاظ تدلّ على الكثرات والوجودات ، كلفظـة «كلّ» وأمثا لها في لغـة العرب ، فعند إضافتـه إلى كلّ شيء يفيد أفراد ذلك الشيء
(الصفحة 264)

وإن كان مدخولـه لايدلّ إلاّ على نفس الطبيعـة ، كما ذكرنا ، ويعبّر عنها بأ لفاظ العموم ، فقولـه : أكرم كلّ إنسان ، يفيد وجوب إكرام جميع ما يصدق عليـه الإنسان ، ويتّحد معـه في الخارج ، وهذا المعنى يستفاد من كلمـة «كلّ» وأمّا الإنسان فقد عرفت أ نّـه لايحكي إلاّ عن نفس الطبيعـة .

الأمر الثاني: في الفرق بين العامّ والمطلق

ثمّ لايخفى أنّ معنى العموم ـ كما عرفت ـ يرجع إلى دلالـة الألفاظ الموضوعـة لـه عليـه با لدلالـة اللفظيـة ; نظير جميع الدلالات اللفظيـة ، وأمّا الإطلاق ـ كما عرفت سابقاً ـ فهو يرجع إلى أنّ المتكلّم العاقل المختار إذا صار بصدد بيان جميع ما لـه دخل في موضوع حكمـه ولم يأخذ إلاّ ما نطق بـه وسمعـه المخاطب يستفاد من ذلك كون المذكور هو تمام الموضوع لحكمـه ، ولا مدخليـة لشيء آخر أصلاً ، وهذه الدلالـة ليست من باب دلالـة الألفاظ على معانيها ; ضرورة أنّ قولـه : أعتق رقبـة ، لايدلّ إلاّ على وجوب عتق الرقبـة واستفادة الإطلاق با لنسبـة إلى الرقبـة إنّما هي من باب حكم العقل بأنّ المتكلّم الكذائي الذي بصدد البيان محكوم بظاهر كلامـه ; لأنّـه لو كان شيء آخر دخيلاً في موضوع حكمـه ، لكان اللاّزم عليـه أن يذكر ، فهي نظير دلالـة الفعل الصادر من العاقل المختار على كون صدوره عن اختيار وإرادة ، ودلالـة التكلّم على كون مضمون الكلام مقصوداً للمتكلّم ، وحينئذ فباب الإطلاق لا ربط لـه بباب العموم أصلاً ، فما وقع من كثير منهم من أنّ العموم قد يستفاد من جهـة الوضع ، وقد يستفاد من القضيّـة عقلاً ، وقد يستفاد من جهـة الإطلاق مع وجود مقدّماتـه ليس على ما ينبغي ; لأنّ المستفاد من مقدّمات الحكمـة إنّما هو الإطلاق لا العموم ، فهو قسيم لـه لا أ نّـه قسم منـه ، كما عرفت .