جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 305)

الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي

وقد استشكل في جعل مدرك لزوم الفحص هو العلم الإجما لي بما حاصلـه : أنّ العلم الإجما لي بذلك وإن اقتضى عدم جريان الأصل قبل الفحص إلاّ أ نّـه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقّن من المخصّصات يصير العلم الإجما لي منحلاّ ، كما هو الحال في كلّ علم إجما لي تردّدت أطرافـه بين الأقلّ والأكثر ، فإنّـه بعد العثور على الأقلّ ينحلّ العلم الإجما لي ويكون الأكثر شبهـة بدويّـة يجري فيـه الأصل ، ولابدّ أن يكون في المقام مقدار متيقّن للعلم الإجما لي بوجود المخصّصات في الكتب ; إذ لايمكن أن لايكون لـه مقدار متيقّن ، فمع العثور على ذلك المقدار ينحلّ العلم ، وحينئذ فلايجب الفحص في سائر الشبهات ; لجريان الاُصول اللفظيّـة فيها مع أ نّـه لايقول بـه أحد(1) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الفحص في الكتب التي بأيدينا لايوجب جواز إجراء الاُصول ; لأنّ دائرة العلم الإجما لي أوسع من هذه الكتب ، فلازم ذلك عدم جواز التمسّك با لعمومات ولو بعد الفحص أيضاً .

جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي

وأجاب المحقّق النائيني عن الانحلال ـ على ما في التقريرات ـ بما حاصلـه : أنّ المعلوم بالإجمال تارةً يكون مرسلاً غير معلّم بعلامـة يشار إليـه بها ، واُخرى يكون معلّماً بعلامـة يشار إليـه بها ، وانحلال العلم الإجما لي با لعثور على المقدار المتيقّن إنّما يكون في الصورة الاُولى ، وأمّا الصورة الثانيـة فلاينحلّ
  • 1 ـ اُنظر فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 543.

(الصفحة 306)

بذلك ، بل حا لـه حال دوران الأمر بين المتبائنين .
وضابط القسمين: أنّ العلم الإجما لي كليّاً إنّما يكون على سبيل المنفصلـة المانعـة الخلوّ المنحلّـة إلى قضيّـتين حمليّـتين ، وهاتان القضيّـتان :
تارة: تكون إحداهما من أوّل الأمر متيقّنـة والاُخرى مشكوكـة بحيث يكون العلم الإجما لي ناشئاً منهما ، ويكون العلم الإجما لي عبارة عن ضمّ القضيّـة المتيقّنـة إلى المشكوكـة ، كما إذا علم إجمالاً بأ نّـه مديون لزيد : وتردّد بين أن يكون خمسـة دراهم أو عشرة ، فإنّ هذا العلم الإجما لي ليس إلاّ عبارة عن قضيـة متيقّنـة وهي كونـه مديوناً لزيد : بخمسـة دراهم ، وقضيـة مشكوكـة ، وهي كونـه مديوناً لـه بخمسـة زائدة على الخمسـة المتيقّنـة ، ففي مثل هذا العلم الإجما لي ينحلّ قهراً با لعثور على المقدار المتيقّن ; إذ لا علم حقيقـة إلاّ بذلك المقدار ، والزائد كان مشكوكاً من أوّل الأمر ، ولم يكن من أطراف العلم .
واُخرى: لاتكون القضيّتان على هذا النحو ، بل تعلّق العلم بالأطراف على وجـه تكون جميع الأطراف ممّا تعلّق العلم بها بوجـه بحيث لو كان الأكثر هو الواجب ، لكان ممّا تعلّق بـه العلم وتنجّز بسببـه ، وليس الأكثر مشكوكاً من أوّل الأمر ، وذلك في كلّ ما يكون المعلوم بالإجمال معلّماً لعلامـة كان قد تعلّق العلم بـه بتلك العلامـة ، فيكون كلّ ما اندرج تحتها ممّا تعلّق بـه العلم بلا فرق بين الأقلّ والأكثر .
مثالـه: ما إذا علمت بأ نّك مديون لزيد بما في الدفتر ، فإنّ جميع ما فيـه من دين لـه قد تعلّق العلم بـه ، سواء كان دينـه خمسـة أو عشرة ، بخلاف الصورة الاُولى ، فإنّ قضيّـة كونـه مديوناً لزيد بعشرة كانت مشكوكـة من أوّل الأمر ، وفي مثل هذا ليس لـه الاقتصار على المتيقّن ; إذ لا مؤمّن لـه على تقدير ثبوت الأكثر في الواقع بعدما نالَـه العلم وأصابـه ، فحال العلم الإجمالي في مثل هذا الأقلّ
(الصفحة 307)

وا لأكثر حا لـه في المتبائنين في وجوب الاحتياط .
وإن شئت قلت : إنّ هنا علمين : علم إجما لي بكونـه مديوناً لزيد بجميع ما في الدفتر وعلم إجما لي آخر بأنّ دينـه عشرة أو خمسـة ، وانحلال الثاني الغير المقتضي لوجوب الاحتياط با لنسبـة إلى العشرة لاينافي العلم الإجما لي الأوّل المقتضي للاحتياط با لنسبـة إليها ; لعدم التزاحم بين اللاّ مقتضي والمقتضي .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : ما نحن فيـه من قبيل الثاني ; لأنّ العلم قد تعلّق بأنّ في الكتب التي بأيدينا مقيّدات ومخصّصات ، فيكون نظير تعلّقـه بأ نّـه مديون لزيد بما في الدفتر ، وقد عرفت عدم الانحلال في هذا النحو با لعثور على المقدار المتيقّن ، بل لابدّ فيـه من الفحص التامّ في جميع ما بأيدينا من الكتب(1) . انتهى .
أقول: الظاهر عدم تماميّـة هذا الكلام، فإنّـه يرد عليـه:
أوّلاً: النقض بجميع الموارد التي تردّد الأمر فيها بين الأقلّ والأكثر ; لأنّـه فيها وإن كان المعلوم بالإجمال مردّداً بينهما إلاّ أ نّـه تعلّق علم آخر بشيء من المقارنات ، فمقتضى ما ذكره إصابـة العلم با لنسبـة إلى الأكثر أيضاً ، فيجب الاحتياط .
مثلاً : إذا دار دين زيد بين خمسـة أو عشرة ، ولكنّـه يعلم بأنّ دينـه كان في الكيس ، أو كان في اليوم الفلاني ، أو في المجلس الفلاني ، فإنّ دينـه وإن كان مردّداً بينهما ، ولكنّـه يعلم بأنّ دينـه هو ما في الكيس ، أو ما أدّاه إليـه في اليوم الفلاني ، أو المجلس الفلاني ، ومن المعلوم بناءً عليـه إصابـة العلم با لنسبـة إلى الأكثر ، فيجب الاحتياط مع أ نّـه لم يقل بـه أحد ، ولايلتزم القائل بـه أيضاً .
وثانياً: الحلّ ، وتوضيحـه : أنّ العناوين التي يتعلّق بها العلم على قسمين :
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 543 ـ 546.

(الصفحة 308)

قسم يكون ذلك العنوان بنفسـه موضوعاً للأثر الشرعي ، وقسم لايكون كذلك ، بل يكون من المقارنات .
وعلى الأوّل فتارة يكون ذلك العنوان أمراً بسيطاً ومصاديقـه المتحقّقـة في الخارج محصّلات لـه ، كا لطهور بناءً على أن يكون عبارةً عمّا يحصل من الوضوء أو الغسل مثلاً ، واُخرى يكون أمراً مركّباً ، كإكرام العا لم .
ولا إشكال في وجوب الاحتياط في الأوّل لو دار أمر المحصّل لذلك العنوان بين الأقلّ والأكثر ; لأنّ الصلاة مثلاً مشروطـة بتحقّق الطهور ، وقد تعلّق العلم باشتراطها بهذا العنوان ، ومع الإتيان بالأقلّ لايعلم بحصولـه ، مع أ نّـه شرط فيها .
وعلى الثاني ففي وجوب الاحتياط فيـه خلاف ، ويأتي تحقيقـه في محلّـه .
هذا في العناوين التي تكون بنفسها موضوعةً للآثار الشرعية ، وأمّا العناوين التي لا تكون كذلك ، مثل عنوان ما في الدفتر وما في الكيس وغيرهما من العناوين التي لا تكون بنفسها مترتّبـة عليها الأحكام بل تكون من الاُمور المقارنـة للموضوع للحكم الشرعي والملازمـة لـه في الخارج ، فلا وجـه لوجوب الاحتياط فيها ، بل اللاّزم ملاحظـة ما هو الموضوع للأثر الشرعي ، والمفروض أنّ أمره دائر بين الأقلّ والأكثر ، والأصل يجري با لنسبـة إلى الأكثر ، كما اعترف بـه .
وبا لجملـة ، فا لعلم المتعلّق بهذا العنوان لايعقل أن يصير سبباً لتنجّز الحكم بعد عدم كون ذلك العنوان موضوعاً لـه .
فدعوى أنّ ذلك العلم يقتضي التنجّز ولو كان متعلّقاً بالأكثر ، ممنوعـة جدّاً ، ومسأ لتنا من هذا القبيل ; ضرورة أنّ العلم الموجب للتنجّز هو العلم بوجود المخصّصات والمقيّدات لابما أ نّها موجودة في الكتب والجوامع ; لأنّ هذا العنوان
(الصفحة 309)

من المقارنات التي لايضرّ عدمها ، ولاينفع وجودها ، كما هو واضح ، فينحصر العلم المنجّز بما يكون معلومـه من أوّل الأمر مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، وهو مجرى البراءة .
نعم ، في المثال الذي ذكره يجب الاحتياط ، لا لتعلّق العلم بذلك العنوان ; لوجوبـه في شبهاتـه البدويّـة أيضاً على ما ذكروه في مبحث البراءة من أنّ جريان الأصل في الشبهات الموضوعيـة مشروط بأن لايكون قادراً على إحراز الواقع بمجرّد أدنى تفحّص ، فإذا شكّ في أ نّـه مديون لزيد ، فلايجوز لـه إجراء البراءة بعد العلم بأ نّـه بمراجعـة الدفتر يظهر لـه الحال .
نعم عمّموا جريانها في بعض الشبهات الموضوعيـة ، كا لشبهـة من حيث النجاسـة ; لورود النصّ فيها .
وكيف كان فما ذكره من وجوب الاحتياط في القسم الثاني من جهـة العلم الإجما لي ممّا لايتمّ أصلاً ، كما عرفت ، فبقي الإشكال على حا لـه .
نعم ، ما ذكره جواباً على ذيل الإشكال الراجع إلى منع كون دائرة العلم أوسع ممّا بأيدينا من الكتب والجوامع ، ممّا لايبعد الالتزام بـه ، كما أنّ صاحب المقالات أجاب عنـه بمثل ما ذكره حيث ذكر أنّ بعد الفحص وعدم الظفر با لمعارض يستكشف خروج هذا المورد عن دائرة العلم ; لأنّ أطرافـه هي المعارضات التي لو تفحّص عنها لظفر بـه ، فعدم الظفر يكشف عن خروجـه عن أطراف العلم .

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي

وأمّا ما أجاب بـه عن الانحلال ممّا هذه عبارتـه : إنّ مقدار المعلوم كمّاً وإن كان بالأخرة معلوماً بحيث ينتهي الزائد منـه إلى الشكّ البدوي ، ولكن هذا المقدار