جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

الأمر الثاني



مبحث التجرّي


هل البحث عن التجرّي من المباحث الاُصوليّـة أم لا؟

إنّما الكلام يقع في استحقاق العقوبـة على التجرّي والمثوبـة على الانقياد وعدمـه ، وهل البحث في المقام يكون بحثاً في المسألـة الاُصوليـة ، أو أنّها من المسائل الفقهيـة أو الكلاميـة ؟
لا إشكال في أنّـه إذا قرّر محلّ النزاع ثبوت الحرمـة للتجرّي ، فيقال التجرّي هل هو حرام أو لا ؟ تصير المسألـة فقهيـة محضـة ، كما أنّـه إذا قرّر با لوجـه الذي ذكرنا ، وهو استحقاق العقوبـة على التجرّي وعدمـه تصير مسألـة عقليـة كلاميـة ; لأنّ مرجعـه إلى حسن عقوبـة المولى للمتجرّي وقبحها ، كما لايخفى .
وقد يقال: بإمكان إدراجها في المسائل الاُصوليـة التي يكون الضابط فيها هو وقوعها كبرى لقياس استنباط الأحكام الكلّيـة الفقهيـة ، أو كونها حجّـة في الفقـه ، وذكر لـه وجوه :
منها: ما تسا لموا عليـه من أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشيء
(الصفحة 377)

ا لمقطوع حرمتـه هل هو قبيح أو لايندرج المسألـة في المسائل الاُصوليـة التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي ; وذلك لأنّـه بعد ثبوت القبح يستكشف الحرمـة ; لقاعدة الملازمـة . ومرجع هذا الوجـه إلى أنّ النزاع إنّما هو في قبح التجرّي وعدمـه(1) .
وفيـه ما لايخفى: ضرورة أنّ قاعدة الملازمـة ـ على تقدير تسليمها ـ إنّما هو في غير المقام ممّا لايكون حكم العقل معلولاً لحكم الشرع ، نظير قبح الظلم ، وأمّا في مثل المقام ممّا يكون حكم العقل واقعاً في سلسلـة المعلولات للأحكام الشرعيـة فلا تجري قاعدة الملازمـة أصلاً . ألا ترى أنّ العقل يحكم بقبح العصيان ولزوم الإطاعـة ، مع أنّـه لو كانت المعصيـة منهياً عنها ، والإطاعـة مأموراً بها من قبل الشارع يلزم النواهي والأوامر الغير المتناهيـة ; ضرورة أنّ لذلك النهي أيضاً عصياناً وإطاعـة ، وللنهي الثا لث أيضاً كذلك ، إلى أن يتسلسل . وقبح التجرّي أيضاً كقبح المعصيـة لايكون مورداً لقاعدة الملازمـة أصلاً .
سلّمنا ذلك ، لكنّـه لايوجب صحّـة إدراج المقام في المسائل الاُصوليـة ; ضرورة أنّ البحث في ثبوت حكم العقل با لقبح إنّما هو بحث صغروي ; إذ بعد ثبوت القبح نحتاج أيضاً إلى ضمّ الكبرى ليستنتج الحكم الشرعي . ووقوع المسألـة في صغرى قياس الاستنباط يخرجها عن كونها مسألـة اُصوليـة ، وإلاّ يلزم دخول كثير من المسائل الخارجـة عنها فيها ، كا لبحث عن كون شيء مقدّمـة للواجب ونظائره ، وهو ممّا لايلتزم بـه أحد ، كما لايخفى .
منها: ما في تقريرات المحقّق النائيني(قدس سره) من أنّـه لو كان مستند القائل باستحقاق المتجرّي للعقاب هي دعوى أنّ الخطابات الشرعيـة تعمّ صورتي
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 36.

(الصفحة 378)

مصادفـة القطع للواقع ومخا لفتـه ، ويندرج المتجرّي في عموم الخطابات الشرعيـة حقيقـة تصير المسألـة من المباحث الاُصوليـة(1) .
وفيـه ما لايخفى ; فإنّ دعوى إطلاق الخطاب لايوجب اندراج المسألـة في المسائل الاُصوليـة ، فإنّها بحث صغروي مندرج في الفقهيات ; لأنّك قد عرفت أنّ المسائل الاُصوليـة هي الكبريات الواقعـة في قياس استنباط الأحكام الفرعيـة ، كا لبحث عن حجّيـة أصا لـة الإطلاق ، لا البحث عن شمولـه لمورد ، وإلاّ يلزم دخول جلّ المسائل الفقهيـة في الاُصول ، ضرورة أنّـه قلّما يتّفق في مسألـة من المسائل الفقهيـة أن لايقع البحث عن شمول العموم أو الإطلاق با لنسبـة إلى بعض الموضوعات ، كما لايخفى .

هل يمكن عدّ مسألـة التجرّي من المسائل الفقهيـة؟

ثمّ إنّـه قد استشكل في جعل النزاع في حرمـة التجرّي ; بحيث صار من المسائل الفقهيـة بوجهين :
أحدهما: ما ذكره في «ا لكفايـة» من أنّ الفعل المتجرّى بـه أو المنقاد بـه بما هو مقطوع الحرمـة أو الوجوب لايكون اختيارياً ، فإنّ القاطع لايقصده إلاّ بما قطع أنّـه عليـه من عنوانـه الواقعي الاستقلالي ، لابعنوانـه الطارئ الآلي ، بل لايكون غا لباً بهذا العنوان ممّا يلتفت إليـه .
فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمـة شرعاً ، ولايكاد يكون صفـة موجبـة لذلك إلاّ إذا كانت اختياريـة . وزاد في ذيل كلامـه : أنّ المتجرّي قد لايصدر منـه فعل بالاختيار ، كما في التجرّي
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 37.

(الصفحة 379)

بارتكاب ما قطع أنّـه من مصاديق الخمر(1) .
ويرد عليـه: وضوح إمكان الالتفات إلى العلم ; لأنّـه ليس من العناوين التي لايمكن الالتفات إليها ، كعنوان التجرّي مثلاً ; حيث إنّ التوجّـه والالتفات إليـه يخرج الملتفت عن كونـه متجرّياً ، كما هو واضح . وأمّا العلم ونظائره من العناوين ـ كعنوان القصد ـ فيمكن الالتفات إليـه .
وحينئذ فلا إشكال في اختصاص الخطاب بـه ، فإنّ العا لم با لخمر ـ بعدما التفت إلى أنّ معلومـه بما أنّـه معلوم يكون موضوعاً للحرمـة ـ يتوجّـه با لتوجّـه الثانوي إلى علمـه ، توجّهاً استقلالياً . ويدلّ على ذلك وقوع العلم في الشريعـة متعلّقاً للأحكام كثيراً ، كقولـه(عليه السلام) : «كلّ شيء طاهر، حتّى تعلم أنّـه قذر» (2) .
وأمّا ما أفاده في ذيل كلامـه ففساده أظهر من أن يخفى ; ضرورة أنّ شرب المايع في المثال كان اختيارياً لـه بلا إشكال ; ولذا يترتّب عليـه بطلان الصوم ونظائره ، كما لايخفى .
ثانيهما: ما في تقريرات المحقّق المتقدّم من أنّ توجيـه الخطاب بمثل «لاتشرب معلوم الخمريـة» مستلزم لاجتماع المثلين في نظر العا لم دائماً ، وإن لم يلزم ذلك واقعاً ; لأنّ النسبـة بين الخمر الواقعي والخمر المعلوم هي العموم من وجـه ، وفي مادّة الاجتماع يتأكّد الحكمان ، كما في مثل «أكرم العا لم ، وأكرم الهاشمي» إلاّ أنّـه في نظر العا لم دائماً يلزم اجتماع المثلين ; لأنّ العا لم لايحتمل المخا لفـة ، ودائماً يرى مصادفـة علمـه للواقع ، فدائماً يجتمع في نظره حكمان .
ولايصلح كلّ من هذين الحكمين لأن يكون داعياً ومحرّكاً لإرادة العبد
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 299 ـ 302.
  • 2 ـ تهذيب الأحكام 1: 284 / 832، وسائل الشيعـة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

(الصفحة 380)

بحيال ذاتـه ، فإنّـه لو فرض أنّ للخمر حكماً ، ولمعلوم الخمريـة أيضاً حكماً فبمجرّد العلم بخمريـة شيء يعلم بوجوب الاجتناب عنـه ، الذي فرض أنّـه رتّب على ذات الخمر ، فيكون هو المحرّك والباعث للاجتناب ، والحكم الآخر المترتّب على معلوم الخمريـة لايصلح لأن يكون باعثاً ، ويلزم لغويتـه . وليس لـه مورد آخر يمكن استقلالـه في الباعثيـة ، فإنّ العلم با لخمريـة دائماً ملازم للعلم بوجوب الاجتناب عنـه ، المترتّب على الخمر الواقعي ، وذلك واضح بعدما كان العا لم لايحتمل المخا لفـة . فتوجيـه خطاب آخر على معلوم الخمريـة لايصحّ(1) . انتهى .
وفيـه ما لايخفى; لأنّ تعلّق الحكمين با لخمر الواقعي وبمعلوم الخمريـة لايكاد يكون مستلزماً لاجتماع المثلين ، بعد وضوح كون النسبـة بين المتعلّقين هي العموم من وجـه . ومجرّد اجتماعهما في نظر القاطع لايوجب اجتماع المثلين عنده ، بعد ثبوت الاختلاف بين المفهومين في نظر القاطع أيضاً ; لأنّـه لايرى إلاّ مصادفـة قطعـه للواقع ، وهذا لايستلزم اتحاد المفهومين في عا لم المفهوميـة ، الذي هو عا لم تعلّق الأحكام ، كما حقّقناه في المباحث السابقـة بما لا مزيد عليـه .
مضافاً إلى أنّ الحكم لاينحصر بهذا القاطع ; ضرورة اشتراك الكلّ في الأحكام ، فهذا القاطع ـ مع أنّـه يرى مصادفـة قطعـه للواقع ، المستلزمـة لاجتماع المثلين عنده ، بناءً على ما ذكره(قدس سره) ـ يحتمل الخطأ با لنسبـة إلى القاطع الآخر ، فلم يجتمع الحكمان با لنسبـة إليـه في نظر هذا القاطع ، كما هو واضح .
وأمّا ما ذكره من عدم صلاحيـة كلّ من الحكمين لأن يكون داعياً ومحرّكاً فيرد عليـه وضوح أنّ المكلّف قد لاينبعث بأمر واحد ، وينبعث بأمرين أو أكثر .
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 45 ـ 46.