جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 331)

الفصل الثامن



في استثناء المتعقّب لجمل متعدّدة



هل الاستثناء المتعقّب للجُمل المتعدّدة ظاهر في رجوعـه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور لـه في واحد منهما ؟ وجوه وأقوال .
ولابد من البحث هنا في مقامين :

المقام الأوّل: إمكان الرجوع إلى الجميع

وليعلم أنّ ذلك إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان رجوعـه إلى الكلّ مع أ نّـه قد يقال باستحا لتـه ; نظراً إلى أنّ آلـة الاستثناء قد تكون حرفاً ، وقد تكون اسماً ، وعلى التقديرين تارةً يكون المستثنى عنواناً كلّياً منطبقاً على كثيرين ، واُخرى يكون فرداً واحداً متصادقاً عليـه جميع العناوين المستثنى منها ، وثا لثـة يكون أفراداً متعدّدة كلّ واحد منهما فرد لعنوان من تلك العناوين ، مثل ما إذا قال : أكرم العلماء وأهن الفسّاق وأضف الهاشمي إلاّ زيداً ، وكان زيد المستثنى مردّداً بين زيد العا لم وزيد الفاسق وزيد الهاشمي وبين خصوص الأخير .
أمّا إذا كانت أداة الاستثناء اسماً وكان المستثنى عامّاً ، فالإخراج من الجميع
(الصفحة 332)

من دون ملاحظـة الوحدة بينهما يستلزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو مستحيل ، وكذا فيما لو كان المستثنى فرداً واحداً .
وأمّا لو كان المستثنى أفراداً متعدّدة ، فمضافاً إلى ذلك يلزم استعمال المستثنى أيضاً في أكثر من معنى واحد .
وأمّا لو كانت أداة الاستثناء حرفاً ، فبناءً على كونـه موضوعاً للجزئيّات ، فاستعما لها في أكثر من فرد واحد مستلزم لذلك المحذور الذي جريانـه في الحروف أوضح ; لأنّ اندكاكها في متعلّقاتها أشدّ من فناء الألفاظ في معانيها الاسميـة(1) .
أقول: قد عرفت أنّ استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى واحد بمكان من الإمكان ، وأنّ الوجوه التي استندوا إليها لإثبات الاستحا لـة لم تكن ناهضةً لإثباتها ، والموضوع لـه في الحروف وإن لم يكن عامّاً إلاّ أ نّـه لا إشكال في استعما لها في أكثر من واحد ، والجامع بين معانيها وإن كان منتفياً ، ضرورة عدم وجود الجامع الحقيقي بين الابتداءات الخارجيّـة مثلاً ، ومفهوم الابتداء الذي هو معنى اسمي لم يكن ابتداء حقيقةً إلاّ أ نّـه مع ذلك يمكن استعما لها في أكثر من واحد تبعاً للأسماء ومتعلّقاتها ; نظير قولـه : سر من كل نقطـة من البصرة فإنّ الكثرة ـ التي هي مفاد الكلّ ـ تسري إلى «من» أيضاً فيفيد وجوب السير مبتدئاً من كلّ نقطـة .
ومنـه يظهر أنّ جواز استعمال الحرف في أكثر من واحد أوضح من جواز استعمال الاسم كذلك ; لما عرفت من تبعيّـة المقتضيـة لسرايـة مدلولـه إليـه ، كما هو واضح .

  • 1 ـ لاحظ معالم الدين: 125 ـ 130، مقالات الاُصول 1: 475.

(الصفحة 333)

بل يمكن أن يقال بعدم استلزام الرجوع إلى الجميع ; لتعدّد الإخراج حتّى يبتنى على القول بجواز استعمال الحروف في أكثر من معنى .
أمّا فيما كان المستثنى مشتملاً على الضمير : فلأنّ الموضوع لـه في باب الضمائر هو الإشارة إلى مرجعـه ، ومن الممكن أن يكون في المقام إشارة في جميع الجُمل المتقدّمـة ، ويكون الإخراج واحداً ، ولايلزم تجوّز في ناحيـة الضمير في أكثر من معنى واحد ; لأنّ الإشارة واحدة وإن كان المشار إليـه كثيراً .
وأمّا فيما إذا لم يكن مشتملاً على الضمير : فلأنّ استعمال المستثنى أكثر من واحد لايوجب أن يكون الإخراج متعدّداً حيث يلزم استعمال أداة الاستثناء في أكثر من واحد كما هو .

المقام الثاني: في مقام الإثبات

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أ نّـه قد يقال ـ كما في تقريرات المحقّق النائيني ـ بأنّ التحقيق يقتضي التفصيل بين ما إذا كانت الجُمل المتعدّدة المتقدّمـة مشتملةً على عقد الوضع بأن يكون ذلك مكرّراً في جميعها وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل كان ذكر عقد الوضع منحصراً بصدر الكلام ، كما إذا قيل : أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلاّ فسّاقهم ، بأن يقال برجوعـه إلى الجميع دون خصوص الأخيرة في الثاني ، وبرجوعـه إلى خصوصها في الأوّل .
وا لسرّ في ذلك : أ نّـه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محا لـة ، فإذا لم يكن مذكوراً إلاّ في صدر الكلام ، فلابدّ من رجوعـه إليـه ، بخلاف ما إذا كان تكراره في الجملـة الأخيرة يوجب أخذ الاستثناء محلّـه من الكلام ، فيحتاج
(الصفحة 334)

تخصيص الباقي إلى دليل آخر مفقود على الفرض(1) .
أقول: لايخفى أنّ ما ذكره من أ نّـه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع مخا لف لما ذكروه في قبال أبي حنيفـة من أنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ، فإنّ مرجع ذلك إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الحمل ، والحكم المذكور في الكلام ، وإلاّ لم يكن الاستثناء من النفي إثباتاً أصلاً ، وكذا العكس ، فلابدّ من القول برجوعـه إلى الحكم ، وحينئذ فيتّجـه التفصيل بين ما إذا كان عقد الحمل متكرّراً أو واحداً .
وتفصيلـه بملاحظـة ما عرفت أنّ المستثنى قد يكون مشتملاً على الضمير ، وقد لايكون ، وعلى التقدير الأوّل :
فتارة: يكون عقد الوضع أيضاً واحداً وعقد الحمل متكرّراً ، غايـة الأمر أنّ عقد الوضع في غير الجملـة الاُولى إنّما اُفيد با لضمير سواء كان المستثنى أيضاً مشتملاً على الضمير ، كما في المثال المذكور في كلامـه ، أو لم يكن ، كما لو حذف الضمير في المثال من المستثنى .
وا لظاهر في هذا القسم الرجوع إلى الجميع ، لا لما ذكره ، بل لأنّ ظاهر اتّحاد السياق يقتضي أن يكون مثل الجُمل المشتملـة على الضمير في عوده إلى الاُولى ، كما لايخفى .
واُخرى: يكون با لعكس ، مثل قولـه : أضف العلماء والتجّار والهاشميّين إلاّ فسّاقهم .
وا لظاهر في هذا القسم أيضاً الرجوع إلى الجميع ; لكون عقد الحمل غير متعدّد .

  • 1 ـ أجود التقريرات 1: 496 ـ 497.

(الصفحة 335)

وثالثـة: يكون كلٌّ منهما متكرّراً ، وفي هذا القسم قد تكون الأحكام مختلفةً با لصنف ، وقد لا تكون كذلك .
وفي هذا القسم يتردّد الأمر بين الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، ولا دليل على التعيين ، وعلى التقدير الثاني فا لظاهر هو الرجوع إلى الجميع في مثل الصورة الثانيـة في التقدير الأوّل دون البواقي ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الرجوع إلى الأخيرة في موارد الإجمال متيقّن على كلّ تقدير ، وفي غيرها من الجُمل لايجوز التمسّك بأصا لـة العموم ; لاكتنافـه بما يصلح للقرينيّـة ، ولم يحرز استقرار بناء العقلاء على التمسّك بها في أمثال المقام ، فلابدّ في مورد الاستثناء فيـه من الرجوع إلى الاُصول العمليّـة .
وذكر في التقريرات: أنّ توهّم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّـة غير صحيح ; لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملـة الأخيرة ، لكان مخلاّ ببيانـه ; إذ بعد أخذ الاستثناء محلّـه من الكلام لايكون موجب لرجوعـه إلى الجميع(1) .
ولايخفى أنّ ذلك يوجب سدّ باب الإجمال ; فإنّـه كيف لايجوز أن يكون غرضـه تخصيص الجميع ومع ذلك أجمل كلامـه لمصلحـة مقتضيـة لـه كما في سائر المجملات .
وأمّا قولـه بعد أخذ الاستثناء محلّـه من الكلام : فلم نعرف لـه معنى .
وحكي عن المقالات أنّـه قال في المقام ما ملخّصـه: أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى يوجب الرجوع إلى الجميع ، وحينئذ فلو كان العموم في الجُمل
  • 1 ـ أجود التقريرات 1: 497.