جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 415)

بالإمكان المبحوث عنـه في المقام هو الإمكان التشريعي ; يعني أنّ من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور في عا لم التشريع من تفويت المصلحـة والإلقاء في المفسدة واستلزامـه الحكم بلا ملاك واجتماع الحكمين المتنافيين وغير ذلك من التوا لي الفاسدة المتوهّمـة في المقام ، أو أنّـه لايلزم شيء من ذلك ؟ وليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني ; بحيث يلزم من التعبّد با لظنّ أو الأصل محذور في عا لم التكوين ، فإنّ الإمكان التكويني لايتوهّم البحث عنـه في المقام(1) .
وفيـه أوّلاً: أنّ الإمكان التشريعي ليس قسماً مقابلاً للأقسام المتقدّمـة ، بل هو من أقسام الإمكان الوقوعي الذي معناه عدم لزوم محال من وقوعـه . غايـة الأمر : أنّ المحذور الذي يلزم قد يكون تكوينياً وقد يكون تشريعياً ، وهذا لايوجب تكثير الأقسام ، وإلاّ فيمكن التقسيم بملاحظـة أنّ الممكن قد يكون مادّياً وقد يكون غيره ، وبملاحظـة الجهات الاُخر .
وثانياً: أنّ أكثر المحذورات المتوهّمـة في المقام محذور تكويني ، لايعقل تحقّقـه في عا لم التكوين ، كاجتماع الحبّ والبغض ، والإرادة والكراهـة ، والمصلحـة والمفسدة في شيء واحد .

حول استدلال «ابن قبـة» على عدم إمكان التعبّد

ثمّ إنّـه استدلّ ابن قبـة القائل باستحا لـة التعبّد بخبر الواحد ، بل بمطلق الأمارات ، كما يظهر من بعض أدلّتـه بوجهين :
أحدهما: أنّـه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) لجاز التعبّد بـه في الإخبار عن اللّـه تعا لى ، والتا لي باطل إجماعاً .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 88.

(الصفحة 416)

ثانيهما: أنّ العمل بـه موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ; إذ لايؤمن أن يكون ما اُخبر بحلّيتـه حراماً ، وبا لعكس(1) .
والجواب عن الوجـه الأوّل: أنّ دعوى الملازمـة تبتني على كون الإخبار عن الرسول والإخبار عن اللّـه مثلين ; لعدم اختلاف الإخبار بواسطـة اختلاف المخبر بـه ، وكونـه هو اللّـه سبحانـه أو النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فمرجعـه إلى أنّ الإجماع قام على نفي حجّيـة الإخبار مطلقاً ، سواء كان عن اللّـه أو عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن الأئمّـة (عليهم السلام) . وسيأتي الجواب عن الإجماعات المنقولـة على عدم حجّيـة الخبر الواحد ، ولو كان اختلاف المخبر بـه دخيلاً في ذلك ، بمعنى أنّ معقد الإجماع إنّما هو خصوص الإخبار عن اللّـه تعا لى ، لا عن غيره .
فيرد عليـه منع الملازمـة ; لأنّـه قياس صرف ; خصوصاً مع وجود الفارق بينهما ، وهو أنّ التعبّد بالإخبار عن اللّـه تعا لى موجب للإلقاء في المفسدة الكثيرة ; ضرورة أنّ ذلك يوجب تحقّق الدواعي الكثيرة من المعتصمين بالأهويـة العا ليات والمتحرّكين بتحريك الشهوات ; لعدم ثبوت الموازين التي عليها يعتمد ، وبها يتميّز الصحيح عن غيره . وهذا بخلاف الإخبار عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمّـة (عليهم السلام) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع ، كما لايخفى .
والجواب عن الوجـه الثاني أن يقال: إنّ هذا الوجـه ينحلّ إلى محذورات ، بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام ، كاجتماع المفسدة والمصلحـة الملزمتين ، وبعضها راجع إلى مبادئ الخطابات ، كاجتماع الإرادة والكراهـة ، والحبّ
  • 1 ـ اُنظر فرائد الاُصول 1: 40.

(الصفحة 417)

وا لبغض  ، وبعضها راجع إلى نفس الخطابات ، كاجتماع الضدّين أو النقيضين أو المثلين ، وبعضها راجع إلى لازم الخطابات ، كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحـة ، والواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول :

الجواب عن محذور تفويت المصلحـة

أمّا محذور تفويت المصلحـة والإلقاء في المفسدة ، فيتوقّف على الالتزام بتبعيـة الأحكام للمصا لح والمفاسد في المتعلّقات ، وبأنّ المجعول في باب الأمارات نفس الطريقيـة المحضـة ، وإلاّ لم يلزم تفويت الملاك أصلاً .
وقد يقال ـ كما في التقريرات ـ بتوقّفـه أيضاً على كون باب العلم منفتحاً ، وأمّا في صورة الانسداد فلايلزم محذور التفويت ، بل لابدّ من التعبّد بـه ، فإنّ المكلّف لايتمكّن من استيفاء المصا لح في حال الانسداد ، إلاّ بالاحتياط التامّ . وليس مبنى الشريعـة على الاحتياط في جميع الأحكام(1) .
ولكن يرد عليـه: عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح ، بل يجري في صورة الانسداد أيضاً ، فإنّ التفويت والإلقاء يلزم من رفع وجوب الاحتياط الذي يحكم بـه العقل ، وترخيص العمل على طبق الأمارات ; ضرورة أنّـه لو لم يكن التعبّد على طبق الأمارات ، ولم يرد من الشارع الترخيص في رفع الاحتياط لكان حكم العقل وجوب الاحتياط في جميع الأطراف ، فلم يلزم فوت المصلحـة أو أخذ المفسدة ، كما لايخفى .
وكيف كان، فالتحقيق في الجواب أن يقال: إنّـه لابأس با لتفويت والإلقاء إذا
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 90.

(الصفحة 418)

كانت مصلحـة التعبّد با لعمل على طبق الأمارات أقوى ، كما أنّ الأمر كان كذلك في زمان الانفتاح ; ضرورة أنّـه لو كان كلّ من الناس مكلّفاً با لمراجعـة إلى الإمام ، والسؤال من شخصـه يلزم بطلان أساس الشريعـة ; لأنّ مع عدم مراجعـة الشيعـة إليهم إلاّ قليلاً منهم كانوا (عليهم السلام) في أعلى مراتب المحدوديـة من طرف الخلفاء الاُمويـة والعبّاسيـة ; بحيث لايمكن لهم بيان الأحكام إلاّ في الخفاء با لنسبـة إلى أشخاص معدودة ، فكيف إذا كان تكليف الشيعـة تحصيل العلم بالأحكام من طريق السؤال عن الإمام(عليه السلام) ؟
وحينئذ فيجوز للشارع أن يجعل الأمارات الغير العلميـة حجّـة ; نظراً إلى بقاء الشريعـة ، ومن المعلوم أنّ المصلحـة الفائتـة من عدم إيجابـه تحصيل العلم با لسؤال عنهم (عليهم السلام) با لنسبـة إلى جماعـة من المتشرّعين بها فانيـة في مقابل مصلحـة بقاء الشريعـة ، كما هو واضح .
وأمّا في زمان الانسداد فلا إشكال في أنّ طريق تحصيل العلم ينحصر بالاحتياط التامّ ، كما ذكرنا . والتفويت المتوهّم إنّما يلزم من عدم إيجاب الشارع ذلك الاحتياط ; ضرورة أنّـه لوأوجبـه ـ كما هومقتضى حكم العقل ـ لم يلزم تفويت أصلاً .
فلنا أن نقول : إنّ عدم إيجاب الشارع يمكن أن يكون لأجل علمـه بأنّـه لو أوجب ذلك ، مع تعسّره ـ كما لايخفى ـ لكان الناس يرغبون عن أصل الشريعـه ، ويخرج الدين عن كونـه سمحـة سهلـة ، كيف فنحن نرى با لوجدان أنّ في هذا الزمان ـ مع سهولـة العمل بالأحكام ـ لايعملون بأكثرها ، كما لايخفى .
وقد عرفت : أنّ مجرّد الإمكان بمعنى الاحتمال يكفينا في هذا المقام ; إذ لسنا بصدد إثبات الإمكان الوقوعي ; لعدم الاحتياج إليـه ، كما تقدّم .
(الصفحة 419)

دفع المحذور بناءً على المصلحـة السلوكيّـة

ثمّ إنّـه أجاب الشيخ العلاّمـة الأنصاري(قدس سره) عن الإشكال با لتزام المصلحـة السلوكيـة(1) ، وفصّل ذلك المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات ـ فقال ما ملخّصـه : إنّ سببيـة الأمارة لحدوث المصلحـة تتصوّر على وجوه :
الأوّل: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحـة في المؤدّى ، تستتبع الحكم على طبقها ، بحيث لايكون وراء الأمارة حكم في حقّ من قامت عنده الإرادة فتكون الأحكام الواقعيـة مختصّـة با لعا لم بها . وهذا هو التصويب الأشعري الذي قامت الضرورة على خلافـه .
الثاني: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحـة في المؤدّى أيضاً أقوى من مصلحـة الواقع ; بحيث يكون الحكم الفعلي في حقّ من قامت عنده الأمارة هو المؤدّى ، وإن كان في الواقع أحكام يشترك فيها العا لم والجاهل على طبق المصا لح والمفاسد النفس الأمريـة ، إلاّ أنّ قيام الأمارة على الخلاف يكون من قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانويـة المغيّرة لجهـة الحسن والقبح ، نظير الضرر والحرج ، وهذا هو التصويب المعتزلي الذي يتلو الوجـه السابق في الفساد والبطلان ; لقيام الإجماع على خلافـه .
الثالث: أن يكون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحـة في السلوك ، مع بقاء الواقع والمؤدّى على ما هما عليـه من المصلحـة والمفسدة ، من دون أن يحدث في المؤدّى مصلحـة بسبب قيام الأمارة ، بل المصلحـة إنّما تكون في تطرّق الطريق ، وسلوك الأمارة ، وتطبيق العمل على مؤدّاها ، والبناء على أنّـه الواقع .
  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 44.