(الصفحة 398)
لتصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلـة الواقع والقطع بأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المؤدّى منزلـة الواقع ، وإنّما كان تنزيل القطع فيما لـه دخل في الموضوع با لملازمـة بين تنزيلهما وتنزيل القطع با لواقع تعبّداً منزلـة القطع با لواقع حقيقةً(1) .
وملخّص ما أفاده في وجـه الردّ:
أنّـه لايكاد يصحّ تنزيل جزء من الموضوع أو قيده بلحاظ أثره إلاّ فيما كان جزؤه الآخر أو ذاتـه محرزاً با لوجدان ، أو تنزيلـه في عرضـه . فلايكاد يكون دليل الأمارة دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن دليل على تنزيل جزئـه الآخر ، ففي مثل المقام لايكون دليل الأمارة دليلاً عليـه ; للزوم الدور ، فإنّ دلالتـه على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالتـه على تنزيل القطع با لملازمـة ، ولا دلالـة لـه كذلك إلاّ بعد دلالتـه على تنزيل المؤدّى ، كما لايخفى(2) .
وفيـه : أنّـه يكفي في صحّـة التنزيل الأثر التعليقي ، وهو هنا متحقّق ، فإنّ المؤدّى لو انضمّت إليـه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعلي . فانقدح : أنّ الإمكان وعدم لزوم أمر مستحيل من ذلك ممّا لا مجال للمناقشـة فيـه أصلاً .
قيام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً
ا لمقام الثاني : فيما يدلّ عليـه أدلّـة الأمارات والاُصول ، فنقول :
أمّا الأمارات:
فقد ذكر في التقريرات كلاماً طويلاً ، واُسّس بنياناً رفيعاً
- 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 31.
- 2 ـ كفايـة الاُصول: 306 ـ 307.
(الصفحة 399)
لقيامها بأدلّـة اعتبارها مقام القطع(1) ، ولكنّـه خال عن الدليل ; لعدم دلالـة أدلّـة حجّيـة الأمارات على ما ذكره أصلاً .
والتحقيق أن يقال:
إنّ العمدة في أدلّـة حجّيـة الأمارات هي بناء العقلاء بما هم عقلاء على العمل على طبقها ، وليس للشارع في اعتبارها تأسيس أصلاً ، كما يظهر بمراجعـة الأخبار الواردة في حجّيـة خبر الواحد الذي هو من عمدة الأمارات ، فإنّـه لايظهر من شيء منها ما يدلّ على حجّيـة خبر الواحد ، أو وجوب تصديق العادل ، أو نحوهما ممّا يشعر بكون الشارع جعل خبر الواحد طريقاً إلى الأحكام ، بل التأمّل فيها يقضي بكون ذلك أمراً مسلّماً عند الناس ; بحيث لايحتاج إلى السؤال ; لأنّ بنائهم في الاُمور الدنيويـة كلّها أيضاً على العمل بذلك .
وبالجملـة:
كون الدليل على ذلك هو مجرّد بناء العقلاء ، وعمل الشارع بـه إنّما هو لكونـه منهم ممّا لا مجال للإشكال فيـه . وحينئذ فنقول : لا إشكال في أنّ الوجـه في ذلك ليس لكون الظنّ عندهم بمنزلـة القطع ، ويقوم مقامـه ، فإنّ لهم طرقاً معتبرة يعملون بها في اُمورهم ، من غير تنزيل شيء منها مقام الآخر .
ومنـه يظهر:
أنّ الأثر المترتّب على القطع الطريقي ـ وهو الحجّيـة والمنجّزيـة للواقع على تقدير الثبوت ـ يترتّب على تلك الطرق العقلائيـة ، لكن لا من باب كونها قائمـة مقام القطع ، ومنزّلـة بمنزلتـه . وتقدّم القطع على سائر الطرق العقلائيـة لايؤيّد دعوى التنزيل ، فإنّ الوجـه فيـه إنّما هو أنّ العمل على طبقها إنّما هو مع فقد العلم ، وذلك لايوجب انحصار الطريق في القطع ; بحيث تكون سائر الطرق قائمـة مقامـه ، ويكون العمل بها بعنايـة التنزيل .
وأمّا القطع الموضوعي:
فما كان منـه مأخوذاً في الموضوع على نعت
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 15.
(الصفحة 400)
ا لصفتيـة فلا إشكال في عدم قيام الظنّ مقامـه ، ولا في عدم ترتّب آثاره عليـه ، كما أنّـه لا إشكال في ذلك فيما لو كان القطع مأخوذاً على وجـه الطريقيـة التامّـة .
وأمّا لو كان مأخوذاً في الموضوع بما أنّـه أحد الكواشف فلاريب في ترتّب حكمـه على الظنّ أيضاً ، لكن لا من باب كونـه قائماً مقامـه ، بل من باب كونـه أيضاً مأخوذاً في الموضوع ، فإنّ المفروض أنّ القطع قد اُخذ فيـه بما أنّـه من الكواشف ، فمرجعـه إلى كون الدخيل في الموضوع هو الكاشف بما هو كاشف ، والظنّ أيضاً كا لقطع يكون من مصاديقـه ، كما هو واضح ، هذا حال الأمارات .
وأمّا الاُصول، فمنها : الاستصحاب،
ولايخفى أنّ مفاد الأخبار الواردة في بابـه ليس إلاّ مجرّد البناء العملي على بقاء المتيقّن سابقاً في زمان الشكّ ، وترتيب آثار البقاء في حا لـه ، فهو أصل تعبّدي مرجعـه إلى مجرّد بقاء المتيقّن تعبّداً ، والحكم بثبوتـه شرعاً ، وهذا المعنى لا ارتباط لـه بباب التنزيل وإقامتـه مقام القطع أصلاً ، كما هو واضح .
نعم ، لو كان مفاد أخبار الاستصحاب هي إطا لـة عمر اليقين ووجوب عدم نقضـه ; بحيث يكون مرجعها إلى كون الشاكّ فعلاً متيقّناً شرعاً وتعبّداً لكان الظاهر هو قيام الاستصحاب مقام القطع بجميع أقسامـه . لكن الأمر ليس كذلك ، كما سنحقّقـه إن شاء اللّـه تعا لى في موضعـه(1) .
- 1 ـ ومنها: أصالـة البراءة الشرعيـة التي هي مقتضى مثل حديث الرفع، ومن الواضح أنّ مفادها رفع التكليف من جهـة عدم تعلّق العلم بـه، وكونـه مجهولاً، ولا دلالـة لها على التنزيل منزلـة اليقين بوجـه.
- ومنها: الاُصول العمليـة العقليـة، كأصالـة البراءة، وأصالـة التخيير، ومن المعلوم أنّ مقتضاها مجرّد الحكم بقبح العقاب مع فرض الجهل بالحكم، وعدم ثبوت البيان بالإضافـة إليـه، ولا معنى لاقتضائها التنزيل، كما إنّ مقتضى أصالـة التخيير ثبوتـه لأجل الجهل، وعدم ثبوت الترجيح بوجـه، وهو لايرتبط بالتنزيل أصلاً، كما لايخفى. [المقرّر حفظـه اللّـه].
(الصفحة 401)
ومنها: قاعدتا التجاوز والفراغ،
ولايخفى أنّ التأمّل في الأخبار الواردة فيهما يعطي أنّ مفادها ليس إلاّ مجرّد البناء عملاً على تحقّق المشكوك ، والحكم بثبوتـه في محلّـه .
فانظر إلى ما ورد في روايـة حمّاد ، بعد سؤا لـه عنـه(عليه السلام) أشكّ ، وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا من قولـه(عليه السلام) :
«قد ركعت»
(1) . فهذا المضمون ونظائره ظاهر في مجرّد فرض تحقّق الشيء المشكوك ، والبناء عليـه عملاً ، ولا نظر في أدلّتهما إلى جعل المكلّف مقام القاطع ، والحكم بكونـه مثلـه ; بحيث لو ورد دليل كان القطع مأخوذاً في موضوعـه ، كقولـه مثلاً : إذا قطعت با لركوع فعليك كذا وكذا يكون مفاده شاملاً للمكلّف الشاكّ في الركوع المتجاوز عن محلّـه ، أو الفارغ عن العمل ; نظراً إلى تلك الأدلّـة .
وبالجملـة:
فا لظاهر عدم الإشكال في أنّـه ليس شيء من أدلّـة الاُصول ناظراً إلى التنزيل ، وبصدد جعل المكلّف قاطعاً تعبّداً . نعم ، لو فرض كون مفادها ذلك فا لظاهر أنّـه لا فرق بين القطع الطريقي والموضوعي ، ولا فرق في الثاني أيضاً بين ما كان مأخوذاً على وجـه الصفتيـة وما كان مأخوذاً على نعت الطريقيـة ، كما هو واضح .
- 1 ـ تهذيب الأحكام 2: 151 / 594، وسائل الشيعـة 6: 317، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 2.
(الصفحة 402)الأمر الرابع
حكم الظنّ في المقام
قد عرفت حكم القطع المأخوذ في موضوع نفس الحكم المقطوع بـه أو مثلـه أو ضدّه ، فاعلم : أنّ حكم الظنّ أيضاً مثلـه ، فيجوز أن يكون مأخوذاً موضوعاً تامّاً لنفس الحكم المظنون أو لضدّه أو مثلـه ; لعدم لزوم الدور أصلاً ، وعدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدّين .
نعم ، لو كان مأخوذاً في الموضوع ناقصاً ; بحيث كان الموضوع مركّباً منـه ومن ا لشيء المظنون . وبعبارة اُخرى : كان قيد الإصابـة معتبراً فيـه فلايجوز أصلاً ; للزوم الدور فيما إذا كان مأخوذاً في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون ، ولزوم اجتماع المثلين أوا لضدّين فيما إذا كان مأخوذاًفي موضوع مثل ذلك الحكم أو ضدّه .
ثمّ لايخفى أنّ التعبير بكلمـة التضادّ إنّما هو لأجل متابعتهم ، وإلاّ فقد عرفت في بعض المباحث المتقدّمـة أنّ ما اشتهر بينهم من كون النسبـة بين الأحكام هي التضادّ ممّا لا وجـه لـه ، ولعلّـه يجيء فيما بعد ، ولكن ذلك لايضرّ بعدم الجواز في مورد اجتماع الحكمين ; لأنّ اجتماعهما مستحيل ، ولو لم نقل بثبوت التضادّ ، كما لايخفى .