(الصفحة 465)
متواترة لفظاً أو معناً إنّما تجدي ـ على تقدير تسليمها ـ با لنسبـة إلى القدر المتيقّن ، ومورد توافق الجميع ، وهو بطلان الخبر المخا لف ، ولابأس بالالتزام بعدم حجّيتـه ، كما هو واضح .
أدلّـة حجّيـة خبر الواحد
ثمّ إنّـه قد استدلّ للمشهور بالأدلّـة الأربعـة :
الدليل الأوّل: الآيات
منها: آيـة النبأ
قال اللّـه تبارك وتعا لى :
(إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا...)(1) ويمكن تقريب الاستدلال بها بوجوه :
الأوّل:
من جهـة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن على كون الجائي با لخبر فاسقاً يدلّ على انتفاء الوجوب عند عدم الشرط .
الثاني:
من جهـة مفهوم الوصف وأنّ وجوب التبيّن إنّما جعل محمولاً على خبر الفاسق ; فينتفي عند انتفائـه .
الثالث:
من جهـة مناسبـة الحكم والموضوع ، فإنّ وجوب التبيّن إنّما يناسب مع كون الجائي با لخبر فاسقاً .
الرابع:
من جهـة ذكر الفاسق في الموضوع ، فإنّـه مركّب من الخبر ومن
(الصفحة 466)
كون الجائي بـه فاسقاً ، وهو يدلّ على مدخليـة ذلك في ترتّب المحمول ، وإلاّ لكان ذكره لغواً ، كما هو واضح .
هذا، ويرد على الاستدلال بالآيـة من جهـة مفهوم الشرط:
أنّـه ـ على تقدير تسليم ثبوت المفهوم لمطلق القضايا الشرطيـة وللآيـة با لخصوص ـ أنّ ماجعل في الآيـة جزاءً لمجيء الفاسق با لنبأ بحسب الظاهر لايناسب مع الشرط ، ولا ارتباط بينهما ، فلابدّ أن يكون الجزاء أمراً آخر محذوفاً يدلّ عليـه المذكور .
توضيح ذلك:
أنّ التبيّن عبارة عن التفحّص والتحقيق ليظهرا لأمر ويتبيّن ، ومن الواضح أنّ التبيّن عند مجيء الفاسق با لخبر لايوجب العمل بخبر الفاسق ، من حيث مجيئـه بـه ، بل يكون العمل حينئذ على طبق ما يتبيّن ، بلا مدخليـة إتيان الفاسق بـه .
وبا لجملـة : فوجوب التبيّن والعمل على طبقـه ممّا لا ارتباط لـه بمجيء الفاسق با لخبر ، فا للازم أن يكون الجزاء هو عدم الاعتناء بخبره وعدم الاعتماد بقولـه ، فمنطوق الآيـة حينئذ عبارة عن أنّـه لو جاءكم فاسق بنبأ فتوقّفوا ، ولا ترتّبوا عليـه الأثر أصلاً . وحينئذ فا لحكم في المفهوم إنّما هو نفي التوقّف والإطراح با لكلّيـة ، وهو لايثبت أزيد من ترتيب الأثر على قول العادل في الجملـة ، الغير المنافي مع اشتراط عدل آخر ، كما لايخفى .
هذا ، ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ المنقول عن بعض القرّاء هو «تثبّتوا» موضع «تبيّنوا»(1) ، والتثبّت التوقّف ، فتدبّر .
هذا كلّـه على تقدير تسليم ثبوت المفهوم للآيـة ، مع أنّ لنا المنع منـه ، كما أفاده الشيخ المحقّق الأنصاري في «ا لرسا لـة» ، ومحصّلـه : أنّ الجزاء هو وجوب
- 1 ـ الكشّاف 4: 360، مجمع البيان 9: 198، كنز الدقائق 9: 589.
(الصفحة 467)
ا لتبيّن عن الخبر الذي جاء بـه الفاسق لا مطلق الخبر ، كما هو واضح ، ومن المعلوم انتفاء ذلك عند انتفاء الشرط ، وهو مجيء الفاسق با لخبر ; لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعـه ; إذ لايعقل التبيّن عن خبر الفاسق مع عدم مجيئـه بـه . وحينئذ فا لقضيـة السا لبـة المفهوميـة إنّما هي سا لبـة بانتفاء الموضوع ، فتكون الجملـة الشرطيـة مسوقـة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : «إن رزقت ولداً فاختنـه» ونظائر هذا المثال(1) .
وهنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآيـة:
أحدها:
ما أفاده في «ا لكفايـة» : أنّ الشرط هو كون الجائي با لخبر فاسقاً ، والموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقّق ، فمرجع الآيـة إلى أنّ النبأ إن كان الجائي بـه فاسقاً ، فيجب التبيّن ، ومفهومـه أنّـه إن لم يكن الجائي بـه فاسقاً فينتفي وجوب التبيّن ، وهو لايصدق إلاّ مع مجيء العادل بـه(2) .
هذا ، ويرد عليـه : أنّ هذا تصرّف في الآيـة ، وحمل لها على غير المعنى الظاهر بلا دليل .
ثانيها:
ما أفاده المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ وملخّصـه : أنّـه لاشبهـة في أنّ استخراج المفهوم من القضايا يحتاج إلى تجريد الموضوع المذكور في المنطوق في ناحيـة المفهوم من القيود التي اُريد استخراج المفهوم من جهتها ، وحينئذ فنقول : إنّ المحتملات المتصوّرة في الشرط في الآيـة ثلاثـة :
منها:
كون الشرط فيها نفس المجيء خاصّـة مجرّداً عن متعلّقاتـه ، وعليـه يتمّ ما أفاده الشيخ من انحصار المفهوم فيها با لسا لبـة بانتفاء الموضوع ، فإنّ لازم
- 1 ـ فرائد الاُصول 1: 118.
- 2 ـ كفايـة الاُصول: 340.
(الصفحة 468)
ا لاقتصار على التجريد على خصوص المجيء هو حفظ إضافـة الفسق في ناحيـة الموضوع بجعلـه عبارة عن النبأ المضاف إلى الفاسق .
ومنها:
كون الشرط هو المجيء مع متعلّقاتـه ، ولازمـه هو كون الموضوع نفس النبأ ، مجرّداً عن إضافتـه إلى الفاسق أيضاً ، وعليـه يكون للآيـة مفهومان : أحدهما السا لبـة بانتفاء الموضوع ، وثانيهما السا لبـة بانتفاء المحمول .
ومنها:
كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجيء والفاسق الذي هو مفاد كان الناقصـة ، ولازمـه هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما جعل شرطاً ; أعني الإضافـة الحاصلـة بين المجيء والفاسق ، وينحصر المفهوم فيـه با لسا لبـة بانتفاء المحمول .
هذا ، ولكن الأخير من هذه الوجوه الثلاثـة في غايـة البعد ; لظهور الجملـة الشرطيـة في الآيـة في كون الشرط هو المجيء ، أو مع إضافتـه إلى الفاسق ، لا الربط الحاصل بين المجيء والفاسق بما هو مفاد كان الناقصـة مع خروج نفس المجيء عن الشرطيـة ; كي يلزمـه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجيء بـه ، كما أفاده في «ا لكفايـة» .
ويتلوه في البعد الوجـه الأوّل ، فإنّ ذلك أيضاً ينافي ظهور الآيـة المباركـة ، فإنّ المتبادر المنساق منها عرفاً كون الشرط هو المجيء بما هو مضاف إلى الفاسق ، نظير قولـه «إن جاءَك زيد بفاكهـة يجب تناولها» ، وعليـه فكما يجب تجريد الموضوع في الآيـة عن إضافتـه إلى المجيء كذلك يجب تجريده عن متعلّقاتـه ، فيكون الموضوع نفس طبيعـة النبأ ، لا النبأ الخاصّ المضاف إلى الفاسق ، ولازمـه جواز التمسّك بإطلاق المفهوم في الآيـة ; لعدم انحصاره حينئذ في السا لبـة بانتفاء الموضوع(1) ، انتهى .
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 111 ـ 112.
(الصفحة 469)
ثالثها:
ما في تقريرات المحقّق النائيني ، وملخّصـه : أنّـه يمكن استظهار كون الموضوع في الآيـة مطلق النبأ ، والشرط هو مجيء الفاسق بـه من مورد النزول(1) ، فإنّ موردها إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، فقد أجتمع في إخباره عنوانان : كونـه من الخبر الواحد ، وكون المخبر فاسقاً ، والآيـة الشريفـة إنّما وردت لإفادة كبرى كلّيـة لتمييز الأخبار التي يجب التبيّن عنها عن غيرها ، وقد علّق وجوب التبيّن على كون المخبر فاسقاً ، فيكون الشرط لوجوب التبيّن هو كون المخبر فاسقاً ، لا كون الخبر واحداً ; إذ لو كان الشرط ذلك لعلّق وجوب التبيّن في الآيـة عليـه ; لأنّـه بإطلاقـه شامل لخبر الفاسق . فجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبيّن في خبر غير الفاسق(2) ، انتهى .
رابعها:
تقريب آخر أفاده الاُستاذ(3) ، وهو أنّـه لا فرق في شمول العامّ لأفراده بين كونها أفراداً ذاتيـة لـه أو عرضيـة ، إذا كانت شمولـه للثانيـة بنظر العرف حقيقـة ، فكما أنّ الأبيض صادق على نفس البياض ذاتاً كذلك صادق على الجسم المتصف بـه ، مع أنّ صدقـه عليـه عرضي عند العقل . وحينئذ نقول : إنّ لعدم مجيء الفاسق با لخبر فرد ذاتي ، هو عدم تحقّق الخبر أصلاً ، وأفراد عرضيـة هي مجيء العادل بـه ، فكما يشمل ا لعامّ الذي هو مفهوم الآيـة الفرد الذاتي كذلك يشمل الفرد العرضي أيضاً .
هذا ، ويرد على الأخير ثبوت الفرق بين المثال والممثّل ، فإنّ صدق عنوان الأبيض على نفس البياض في المثال يكون أخفى من صدقـه على الفرد العرضي الذي هو الجسم المتصف بـه ، بخلاف المقام ، فإنّ صدق المفهوم على الفرد
- 1 ـ أسباب النزول: 277 ـ 278، التبيان 9: 343، مجمع البيان 9: 198.
- 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 169.
- 3 ـ أنوار الهدايـة 1: 283 ـ 285.