جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 107)

أو لا تكون حراماً كذلك ، أو يفصّل بين المقدّمات التي تكون من قبيل الأسباب التوليديّـة فتحرم ، وبين غيره فلا تحرم ، أو بين المقدّمـة الموصلـة وغيرها ، أو بين ما قصد التوصّل بـه إلى الحرام وغيره ؟ وجوه يظهر ثا لثها من المحقّق الخراساني في الكفايـة .
وحاصل ما ذكر في وجهـه وجود الفرق بين مقدّمات الواجب وبين مقدّمات الحرام ، فإنّـه حيث يكون المطلوب في الأوّل وجود المراد ، وهو متوقّف عليها ، فلا محا لـة تتعلّق بها الإرادة ، وأمّا المطلوب في الثاني ترك الشيء ، وهو لايتوقّف على ترك جميع المقدّمات بحيث لو أتى بواحد منها لما كان متمكّناً من الترك ، فإنّـه يتمكّن منـه ولو أتى بجميع المقدّمات ، لتوسط الإرادة بينها وبينـه ، وهي لايمكن أن يتعلّق بها الطلب بعثاً أو زجراً ، لعدم كونها من الاُمور الاختياريـة .
نعم لو كان الفعل بحيث لم يتمكّن من تركـه بعد الإتيان ببعض المقدّمات ; لعدم توسط الإرادة بينها وبينـه ، تكون تلك المقدّمـة المترتّبـة عليها الفعل قهراً محرّمـة دون سائر المقدّمات(1) . انتهى ملخّص ما أفاده في الكفايـة .
ولكن لايخفى أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ لو وجد في الأفعال الخارجيـة شيء منها تكون الإرادة متوسطـة بينها وبين المقدّمات بحيث يكون الموجد للفعل والمؤثّر فيـه نفس الإرادة من دون توقّف على حصول شيء آخر بعدها مع أ نّا لم نظفر بمثل هذا الفعل ، فإنّ جميع الأفعال الاختياريـة يكون الجزء الأخير لحصولها غير الإرادة بمعنى أ نّـه لايترتّب عليها الفعل بمجرّدها من دون توسيط بعض الأفعال الاُخر أيضاً ، فإن تحقّق الشرب في الخارج يتوقّف ـ بعد تعلّق الإرادة بـه ـ على مثل تحريك العضلات ، ونحو الإناء الموجود فيـه الماء مثلاً
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 159 ـ 160.

(الصفحة 108)

وأخذه با ليد وجعلـه محاذياً للفم وإ لقائـه فيـه ، وبعد تحقّق جميع هذه المقدّمات يتوقّف على إعمال الآلات المعدّة لبلعـه الذي عبارة عن الشرب .
وبالجملـة: فجميع الأفعال الاختياريـة إنّما يتوقّف بعد تعلّق الإرادة بها على بعض الاُمور الجزئيـة التي يؤثّر في حصولها ، فلا فرق بينها وبين الأفعال التوليديـة أصلاً ، فإنّ الإرادة لا مدخليـة لها في التأثير في حصول الفعل ، كيف وهي من الاُمور التجرّديـة التي يمتنع أن تؤثّر في المادّيات بحيث كانت مفيضةً لها ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه ذكر في الدّرر أنّ العناوين المحرّمـة على ضربين:
أحدهما: أن يكون العنوان بما هو مبغوضاً من دون تقييده بالاختيار .
ثانيهما: أن يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضاً بحيث لو صدر من غير اختياره لم يكن منافياً لغرض المولى ، فعلى الأوّل علّـة الحرام هي المقدّمات الخارجيـة من دون مدخليـة الإرادة ، بل هي علّـة لوجود علّـة الحرام ، وعلى الثاني تكون الإرادة من أجزاء العلّـة التامّـة .
ثمّ ذكر أنّ المراجعـة إلى الوجدان تقضي بتحقّق الملازمـة بين كراهـة الشيء وكراهـة العلّـة التامّـة لـه ، وفي القسم الثاني لمّا كانت العلّـة التامّـة مركّبـة من الأجزاء الخارجيـة ومن الإرادة ، ولايصحّ استناد الترك إلاّ إلى عدم الإرادة ; لأنّـه أسبق رتبةً من سائر المقدّمات ، فلايتّصف الأجزاء الخارجية با لحرمة أصلاً(1) . انتهى موضع الحاجـة من ملخّص كلامـه .
وأنت خبير: بأ نّـه لو كان المبغوض عبارةً عن الفعل الصادر عن إرادة واختيار ، فالإرادة لها مدخليـة في نفس الحرام ، لا أن تكون من أجزاء العلّـة
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 130 ـ 132.

(الصفحة 109)

ا لتامّـة ، فإنّ المحرّم هو الفعل الإراديّ بما أ نّـه إراديّ ، فلابدّ من ملاحظـة مقدّمات هذا العنوان المقيّد ، وليست الإرادة من جملتها ، فلا فرق بين هذا القسم والقسم الأوّل أصلاً ، فلابدّ أن تكون إحدى المقدّمات على سبيل التخيير محرّمةً إلاّ مع وجود باقي الأجزاء ، وانحصار الاختيار في واحدة منها ، فتحرم شخصاً كا لقسم الأوّل .
وا لتحقيق أ نّـه لو قلنا با لملازمـة في مقدّمـة الواجب ، فا لتحريم ـ الذي عبارة عن الزجر عن المحرّم ـ إنّما يختصّ با لمقدّمـة الأخيرة التي يترتّب عليها ذوها من دون فصل في جميع الأفعال ; إذ قد عرفت أ نّـه لايوجد في الأفعال الخارجيـة فعل توسّطت الإرادة بينـه وبين مقدّماتـه بأن تكون هي المؤثّر في تحقّقـه .
هذا ، مضافاً إلى ما عرفت فيما تقدّم من أنّ الإرادة أيضاً قابلـة لتعلّق التكليف بها ; لكونها من الاُمور الاختياريّـة ، ولكن هذا كلّـه إنّما هو على تقدير القول با لملازمـة في مقدّمات الواجب ، ولكن قد عرفت سابقاً أنّ مقتضى التحقيق خلافـه .
هذا تمام الكلام في مبحث المقدّمـة .

(الصفحة 110)

الفصل الخامس



في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه



وتنقيح البحث فيـه يستدعي تقديم اُمور :

الأمر الأوّل: هل هذه المسألـة اُصوليّـة أم لا؟

ذكر في التقريرات (ا لمحقّق النائيني) أ نّـه لا إشكال في كون المسأ لـة من المسائل الاُصوليّـة ; لأنّ نتيجتها تقع في طريق الاستنباط ، وكذا في عدم كونها من المباحث اللفظيـة ; لوضوح أنّ المراد من الأمر في العنوان الأعمّ من اللفظي واللبّي المستكشف من الإجماع ونحوه ، وذكر أيضاً أنّ المراد من الاقتضاء في العنوان الأعمّ من كونـه على نحو العينيّـة أو التضمّن أو الالتزام با لمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، لأنّ لكلٍّ وجهاً بل قائلاً(1) .
أقول: أمّا كون المسأ لـة من المسائل الاُصوليّـة : فقد ذكرنا في مسأ لـة دلالـة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أنّ نظائر هذه المسأ لـة من المسائل
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 301.

(الصفحة 111)

ا للغويـة ، لأنّـه لا فرق بين النزاع في مدلول لفظ «ا لصعيد» الوارد في آيـة التيمّم(1) أ نّـه هل هو التراب الخا لص أو مطلق وجـه الأرض مثلاً ، وبين النزاع في مدلول الأمر مثلاً من حيث دلالتـه على الوجوب ، وكذا من حيث دلالتـه على النهي عن الضدّ ، كما لايخفى .
بل نقول : إنّ كثيراً من المسائل اللغويـة تكون من المسائل الاُصوليـة ، وذكر بعضها في الاُصول إنّما هو لشدّة الاحتياج بـه ، كما لايخفى .
وأمّا كونها من المباحث العقليـة : فلايخفى أنّ الجمع بينها وبين تفسير الاقتضاء بما يعمّ العينيّـة والجزئيّـة اللّتين هما من الدلالات اللفظيـة عندهم وإن كان يمكن المناقشـة في الثاني كا لجمع بين المتضادّين .

الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألـة

ثمّ تفسير الاقتضاء ـ الذي هو عبارة عن التأثير والسببيـة ـ بما يعمّهما تفسير بارد ، ولا مناسبـة بين معناه الحقيقي وبين هذا المعنى أصلاً .
فالأولى في التعبير عن عنوان النزاع ـ بعد إسقاط القول با لعينيـة وبا لجزئيـة لكونهما ممّا لا إشكال في بطلانهما ـ أن يقال : هل الأمر با لشيء يلازم النهي عن ضدّه أم لا ؟ غايـة الأمر أنّ عمدة النزاع في الملازمـة ينشأ من توقّف الشيء على ترك ضدّه بأن يكون ترك الضدّ مقدّمةً لفعل الضدّ الآخر ، فتصير المسأ لة من صغريات مبحث المقدّمـة ، كما لايخفى .
ثمّ إنّ المراد با لضدّ أعمّ من الضدّ الخاصّ ، فيشمل الضدّ العامّ الذي بمعنى النقيض أيضاً .

  • 1 ـ النساء (4): 43، المائدة (5): 6.