جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 120)

فلايترتّب عليها شيء من الآثار الوجوديـة من قبيل الشرطيـة واتّحاد الرتبـة ونظائرهما .
فتلخّص من جميع ذلك، بطلان المقدّمـة الاُولى من المقدّمات الثلاثـة المبتنيـة عليها القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ .
وأمّا المقدّمـة الثانيـة ـ التي هي عبارة عن الملازمـة في مقدّمـة الواجب ـ فقد عرفت سابقاً بطلانها بما لا مزيد عليـه .
وأمّا المقدّمـة الثا لثـة الراجعـة إلى اقتضاء الأمر با لشيء للنهي عن الضدّ العامّ الذي بمعنى النقيض ، فربّما قيل فيها بالاقتضاء بنحو العينيّـة ، وإنّ الأمر با لصلاة مثلاً عين النهي عن تركها ، فلا فرق بين أن يقول : صلّ ، وبين أن يقول : لا تترك الصلاة ، فإنّهما يكونان بمنزلـة الإنسان والبشر لفظين مترادفين(1) .
هذا ، ولكن لايخفى فساده ، فإنّ هيئـة الأمر موضوعـة للبعث ، وهيئـة النهي موضوعـة للزجر ، ولا معنى لاتّحادهما مفهوماً وإن كان الثاني متعلّقاً إلى ترك المبعوث إليـه .
وبا لجملـة ، فمعنى الاتّحاد المفهومي يرجع إلى اتّحاد المعنى الموضوع لـه ، مع أنّ هيئـة الأمر موضوعـة للبعث ، والنهي للزّجر ، ومتعلّقـه في الأوّل هو الفعل ، وفي الثاني هو الترك ، ولا وضع لمجموع الهيئـة المتعلّقـة با لمادّة .
ودعوى أنّ المراد اتّحاد البعث عن الشيء والزجر عن تركـه معنىً ومفهوماً ، يدفعـه وضوح فساده .
وممّا ذكرنا يظهر: بطلان القول با لجزئيـة ; فإنّ معنى الأمر هو البعث ، وهو أمر بسيط لا تركّب فيـه أصلاً ، وأمّا دعوى اللزوم با لمعنى الأخص فيظهر من
  • 1 ـ مطارح الأنظار: 17 / السطر الأخير.

(الصفحة 121)

ا لتقريرات (ا لمحقّق النائيني(قدس سره)) أ نّـه لابأس بـه نظراً إلى أنّ نفس تصوّر الوجوب والحتم يوجب تصوّر المنع من الترك والانتقال إليـه(1) ، وأنت خبير بأنّ مجرّد عدم انفكاك التصوّرين لايوجب ثبوت المنع الشرعي الذي هو المقصود في المقام ، فإنّ النزاع إنّما هو في أنّ الآمر إذا أمر بشيء هل يكون أمره بـه موجباً لنهيـه عن ضدّه بمعنى أن يكون هنا شيئان : أحدهما : الأمر با لشيء ، والآخر : النهي عن نقيضـه ، وذلك لايثبت بمجرّد الانتقال من تصوّر الوجوب إلى تصوّر المنع من الترك ، كما هو واضح .
وإن أراد الدلالـة على المنع با لدلالـة الالتزاميـة من دون افتقار إلى النهي الصادر من المولى بعد الأمر ، فيرد عليـه : اقتضاء الدلالـة المذكورة لتعدّد الحكمين الموجب لتعدّد استحقاق المثوبـة والعقوبـة ، وهو كما ترى منـه .
نعم ربّما يجعل الكلام في الإرادة لا في الأمر والنهي ، ويقال بعدم انفكاك الإرادة المتعلّقـة با لشيء عن الإرادة المتعلّقـة بعدم تركـه ، ولكن هذا يصحّ في الإرادات التكوينيّـة ، وأمّا في الإرادات التشريعيّـة فلايتمّ بناءً على ما حقّقناه في بحث مقدّمـة الواجب من أنّ كلّ إرادة تحتاج إلى مبادئها من دون فرق بين الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمـة وبين الإرادة المتعلّقـة بذيها .
نعم لو قلنا بترتّب الإرادة الثانيـة على الإرادة الاُولى قهراً من دون توقّفها على شيء من مبادئ الإرادة ، فلـه وجـه كما لايخفى .
ثمّ لايذهب عليك أنّ ما ذكرنا: من ابتناء القول بالاقتضاء من طريق التوقّف والمقدّميـة على ثلاث مقدّمات إنّما هو على القول با لملازمـة مطلقاً ، وأمّا لو قيل بوجوب خصوص المقدّمـة الموصلـة : فا لظاهر ابتناء ذلك القول على مقدّمـة
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 303.

(الصفحة 122)

رابعـة أيضاً ، فإنّ الوجوب المقدّمي إنّما يتعلّق بترك الضدّ لا مطلقاً ، بل بتركـه الموصل إلى الضدّ المتوقّف عليـه ، واقتضاء هذا الوجوب للنهي عن الضدّ العامّ بمعنى النقيض لايفيد إلاّ حرمـة نقيض الترك الموصل ، وهو ترك الترك الموصل ، وهذا بمجرّده لايقتضي حرمـة الفعل إلاّ بناءً على توافق حكم المتلازمين ، وإلاّ فقد عرفت سابقاً أنّ الفعل لايكون نقيضاً للترك الموصل ، فسرايـة حكم النقيض إلى الفعل مبنيّ على لزوم توافق حكم المتلازمين ، فإنّ الفعل لاينفكّ عن النقيض أصلاً وإن كان النقيض ربّما ينفكّ عن الفعل ، كما إذا لم يأت في المثال المشهور لابالإزا لـة ولابا لصلاة ، وحينئذ فعلى القول با لمقدّمـة الموصلـة يتوقّف إثبات الاقتضاء على المقدّمـة الرابعـة التي جعلوها دليلاً مستقلاّ في مقابل المقدّميـة ، كما سيجيء ، فلا تكون حينئذ دليلاً ثانياً ، بل تصير من مقدّمات الدليل الأوّل ، كما هو واضح .
هذا كلّـه فيما يتعلّق با لقول بالاقتضاء من جهـة التوقّف والمقدّميـة التي عرفت أ نّها هي العمدة في المقام .

الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم

ويظهر من بعضهم الاستدلال لـه بلزوم توافق حكمي المتلازمين ، وهذا أيضاً يبتني على ثلاث مقدّمات : الاُولى : ثبوت التلازم بين الشيء وترك ضدّه ، الثانيـة : لزوم اتّحاد المتلازمين من حيث الحكم ، الثا لثـة : اقتضاء الأمر با لشيء للنّهي عن ضدّه العامّ بمعنى النقيض .
أمّا المقدّمـة الاُولى : فلأنّ الشيء لايمكن أن يصدق عليـه ضدّه ، وإلاّ يلزم اجتماع المتضادّين الممتنع با لبديهـة ، فا لواجب أن يصدق عليـه نقيض الضدّ ، وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين ، فا لبياض مثلاً لايمكن أن يصدق عليـه السواد ; للزوم
(الصفحة 123)

اجتماع الضدّين ، فيجب أن يصدق عليـه اللاّسواد ، وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين .
وأمّا المقدّمـة الثانيـة : فلأنّـه لو كان أحد المتلازمين واجباً ، فالآخر لابدّ إمّا أن يكون واجباً فهو المطلوب ، وإمّا أن يكون جائزاً تركـه با لجواز با لمعنى الأعمّ من الأحكام الأربعـة الاُخر ، فا للازم جواز تركـه المستلزم لجواز ترك الواجب لفرض التلازم ، فيخرج الواجب عن كونـه واجباً ، ومن المعلوم أيضاً أ نّـه يستحيل خلوّ الواقعـة عن حكم من الأحكام الخمسـة .
وأمّا المقدّمـة الثا لثـة : فقد عرفت إثباتها سابقاً ، فراجع .
هذا ، ولكن لايخفى بطلان جميع المقدّمات الثلاثـة .
أمّا بطلان الاُولى : فلأنّ نقيض صدق السواد على البياض الممتنع بديهـة ليس هو صدق اللاّسواد عليـه بل نقيضـه عدم صدق السواد عليـه على نحو السا لبـة المحصّلـة ، وذلك لأنّـه لو كان نقيضـه هو صدق اللاّسواد عليـه على نحو الموجبـة المعدولـة ، يلزم ارتفاع النقيضين ; لكذب القضيّتين معاً .
أمّا كذب قضيّـة : «ا لبياض سواد» فواضح .
وأمّا كذب قضيّـة : «ا لبياض لا سواد» فلما عرفت من أنّ العدم ليس بشيء حتّى يمكن أن يحمل على شيء أو يحمل عليـه شيء ، وقد عرفت أنّ جميع القضايا التي يكون العدم فيها موضوعاً أو محمولاً لابدّ أن ترجع إلى السا لبـة المحصّلـة ، كما هو واضح .
وأمّا بطلان الثانيـة : فلأنّ كون الترك والعدم واقعـة حتّى يستحيل خلوّه عن حكم من الأحكام الخمسـة ، ممنوع ; فإنّـه ليس بشيء حتّى يكون فعلاً للمكلّف ويتعلّق الحكم بـه .
هذا ، مضافاً إلى أنّ استحا لـة خلوّ الوقائع عن الحكم ممنوعـة ; فإنّ هذا لو
(الصفحة 124)

سلّم فإنّما هو بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، مع إمكان أن يقال بعدم استحا لـة خلوّها عن الحكم بحسب الواقع أيضاً ; فإنّ الإباحـة التي منشأها عدم تعلّق حكم شرعي بـه بمعنى أنّ جواز فعلـه لعدم تعلّق النهي التحريمي ولا التنزيهي بـه وجواز تركـه ; لعدم تعلّق الأمر الوجوبي ولا الاستحبابي بـه أيضاً في الحقيقـة ليست بحكم .
نعم الإباحـة التي منشأها خلوّ الفعل عن المصلحـة والمفسدة أو تساويهما الراجعـة إلى جعل الشارع إيّاها لذلك ، حكم من الأحكام الخمسـة ، بخلاف الإباحـة با لمعنى الأوّل ، كما لايخفى .
وأمّا بطلان الثا لثـة : فقد عرفت تفصيلـه ، وأنّ الأمر با لشيء لايقتضي النهي عن نقيضـه ، لابنحو العينيـة ، ولا على طريق الجزئيـة ، ولا على سبيل اللزوم ، فتأمّل جيّداً .

الأمر الرابع: في ثمرة المسألـة

اعلم أنّ المشهور ذكروا في ثمرة القول بالاقتضاء وعدمـه أنّ القول بالاقتضاء بضميمـة أنّ النهي في العبادات يوجب البطلان ينتج بطلان الضدّ لو كان عبادةً ، بخلاف القول با لعدم .
هذا ، ولكن لايخفى انتفاء الثمرة وصحّـة العبادة حتى على القول بالاقتضاء ، فإنّك عرفت أنّ منشأ القول بالاقتضاء إمّا توهّم مقدّميـة ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، وإمّا توهّم الملازمـة بينهما ، وعلى التقديرين لايثبت بطلان العبادة .
أمّا على تقدير المقدّميـة : فلأنّ النهي الناشئ من جهتها نهي مقدّمي غيري ، والنهي الذي يؤثّر في بطلان متعلّقـه إذا كان عبادةً هو النهي الذي كان عن ملاك