(الصفحة 137)
يكون المجعول ـ وهو الحكم ـ مقيّداً بذلك الشرط ، فإنّـه لا مجال لأن يقال بأنّ الشرط فيـه من علل التشريع ، بل المشروع والمجعول مقيّداً بـه وثابت على تقدير تحقّقـه ، كما لايخفى .
ثمّ لايخفى أنّ عدم انقلاب الواجب المشروط عن كونـه كذلك بعد تحقّق شرطـه لايتوقّف على كون الشرط من قيود الموضوع ، بل الظاهر عدم الانقلاب بناءً على ما اخترناه وحقّقناه في الواجب المشروط أيضاً ، فإنّ المراد با لحكم الذي يتوهّم انقلابـه عند تحقّق شرطـه هل هو الجزاء المترتّب على الشرط .
وبعبارة اُخرى : الجملـة المتضمّنـة للبعث ، فمن الواضح عدم معقوليـة عروض الانقلاب لـه .
وإن كان المراد بـه هي الإرادة التشريعيـة ، فقد عرفت أنّ معناها ليس إرادة إتيان العبد بـه ، كيف ومن المستحيل انفكاك الإتيان عنها ، بل معناها يرجع إلى إرادة الجعل والتشريع التي يعبّر عنها با لفارسيـة بـ (قانونگذارى) ومن المعلوم استحا لـة عروض التغيّر والانقلاب لها ، بل لا معنى لانقلابها ، كما لايخفى .
وأمّا المقدّمـة الثالثـة:
فمقارنـة زمان الشرط والتكليف والامتثال وإن كانت مسلّمةً إلاّ أنّ ما أجاب بـه عن الإشكال الثاني الذي يرجع إلى أنّ الترتّب مستلزم لإيجاب الجمع لايتمّ ، كما سيجيء في الجواب عن المقدّمـة الخامسـة .
وأمّا المقدّمـة الرابعـة:
التي يبتنى عليها الترتّب والطوليـة ، فيرد على التقسيم إلى الأقسام الثلاثـة أنّ الإطلاق ليس معناه إلاّ مجرّد أخذ الشيء موضوعاً للحكم مع عدم تقييده ببعض القيود ، فمن أجل أ نّـه فاعل مختار يمكن لـه بيان ما لَـه دخلٌ في موضوع حكمـه ، ومع ذلك فلم يأخذ شيئاً آخر ، يستفاد أنّ ذلك الشيء تمام الموضوع ، فالإطلاق اللحاظي با لمعنى الذي ذكره لا وجـه لـه أصلاً ، بل لا معنى لـه ، وحينئذ فنقول : إنّ الإطلاق با لمعنى الذي ذكرنا على
(الصفحة 138)
قسمين : قسم يمكن للعبد أن يحتجّ بـه على المولى ، كما في القيود والتقادير المتصوّرة على القسمين الأوّلين ، وقسم لايمكن للعبد ذلك ، كما با لنسبـة إلى القيود التي يقتضيـه نفس الخطاب ، وهو القسم الثا لث الذي ذكره .
وكيف كان فغايـة هذه المقدّمـة إثبات الترتّب والطوليـة ، وهو لايستلزم الخروج عن إيجاب الجمع ، كما سنبيّن فيما يتعلّق على المقدّمـة الخامسـة .
وأمّا المقدّمـة الخامسـة:
التي سيقت لبيان أنّ الترتّب لايقتضي إيجاب الجمع ، فينبغي أوّلاً الإشارة إلى وجـه تأخّر العصيان المشروط بـه خطاب المهمّ عن الأمر بالأهمّ ، ثمّ النظر إلى أ نّـه على فرض الترتّب هل يجدي ذلك في إخراج المسأ لـة عن إيجاب الجمع بين الضدّين أو لا ؟
فنقول : قد يقال ـ كما قيل ـ : إنّ الوجـه في تأخّر عصيان الأمر بالأهمّ عنـه : أنّ العصيان نقيض للإطاعـة والامتثال ; إذ هو ترك المأمور بـه لا عن عذر ، والإطاعـة متأخّر عن الأمر ; لأنّ الانبعاث متأخّر عن البعث ; إذ هو معلول لـه ، والإتيان بمتعلّق الأمر وإن لم يكن متأخّراً عنـه إلاّ أنّ صدق الامتثال والإطاعـة عليـه يتوقّف على تحقّقـه والالتفات إليـه ، وحينئذ فإذا ثبت تأخّر الإطاعـة عن الأمر فيظهر تأخّر العصيان عنـه أيضاً ; لأنّـه نقيض لها ، والنقيضان متساويان في الرتبـة وما مع المتقدّم في الرتبـة يكون متقدّماً في الرتبـة أيضاً .
هذا ، ولكن قد عرفت سابقاً منع اتّحاد النقيضين من حيث الرتبـة ، ولو سلّم فما مع المتقدّم في الرتبـة لايكون متقدّماً في الرتبـة ; لما عرفت سابقاً من أنّ التقدّم والتأخّر بحسب العقل مستند إلى ملاكهما ، ومع عدم الملاك لايحكم با لتقدّم أو التأخّر .
هذا ، والعمدة في منع تأخّر العصيان عن الأمر ما عرفت من أنّ معنى العصيان هو ترك المأمور بـه لا عن عذر ، وهو من الأعدام والأعدام لا تكون
(الصفحة 139)
متأخّرة عن شيء ولا متقدّمـة عليـه ; لأنّـه ليس بشيء حتّى يحكم عليـه بحكم وجودي .
ومن هنا يظهر:
أ نّـه لايعقل أن يكون خطاب المهم مشروطاً بـه بعد كونـه من الأعدام ، ولايعقل ثبوت التأثير لها أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
وكيف كان فعلى تقدير تسليم الترتّب والطوليـة بين الأمرين فنقول : إنّ ذلك لايجدي في رفع غائلـة استحا لـة طلب الضدّين ، فإنّ شرط خطاب المهمّ إمّا أن يكون نفس العصيان بحسب وجوده الخارجي المتوقّف على مضيّ زمان لايمكن معـه الامتثال في الزمان الباقي ، وهو الذي يترتّب عليـه سقوط الأمر بالأهم ; لأنّ بقاءه مستلزم لتعلّق الطلب بغير المقدور ، كما هو المفروض ، وإمّا أن يكون العنوان الذي ينتزع منـه بعد كونـه متحقّقاً في ظرفـه بحسب الواقع ونفس الأمر ، وهو كون المكلّف ممّن يعصى أو تعقّب العصيان وتأخّره ونظائرهما ، وإمّا أن يكون الشرط التلبّس با لعصيان والشروع فيـه ، وإمّا أن يكون أحد العناوين الاُخر المنطبقـة على أحد الوجوه المتقدّمـة .
إذا عرفت ذلك، نقول:
أمّا لو كان الشرط هو العصيان الخارجي الذي عرفت أ نّـه لايتحقّق إلاّ بعد مضيّ مقدار من الزمان لايمكن معـه الامتثال في الباقي ، فمن الواضح أ نّـه بمجرّد تحقّقـه يسقط الأمر بالأهمّ ، كما أنّ قبل تحقّقـه لايكون الأمر با لمهمّ موجوداً ; لعدم تحقّق شرطـه بعد فقبل تحقّق العصيان لايتحقّق الأمر با لمهمّ ، وبعد تحقّقـه لايبقى الأمر بالأهمّ ، فأين يلزم اجتماع الأمرين الذي عليـه يبتنى القول با لترتّب ، وأمّا لو كان الشرط هو العنوان الذي ينتزع من العصيان المتأخّر ، فمن الواضح لزوم طلب الجمع ; لأنّ بمجرّد تحقّق الزوال مثلاً الذي يتحقّق معـه شرط خطاب المهمّ يكون مأموراً بإتيان الأهمّ ويحرّكـه الأمر المتعلّق بـه نحوه ، وبإتيان المهمّ أيضاً لتحقّق شرطـه ، وهكذا لو كان الشرط هو التلبّس
(الصفحة 140)
با لعصيان لو كان لـه معنى معقول .
والحاصل:
إمّا أن يكون الشرط أيّ شيء كان مؤثّراً في سقوط خطاب الأهمّ ، فلايبقى مجال للترتّب ، وإمّا أن لايكون كذلك ، فيلزم طلب الجمع ، كما هو واضح .
حول أمثلـة الترتّب
ثمّ لايخفى أنّ الفروع التي أوردها في التقريرات للإلزام بصحّـة الخطاب الترتّبي(1) ، مضافاً إلى أنّ غايـة ما يدلّ عليها هو إمكان أن يكون بعض الخطابات مترتّباً على البعض الآخر وفي طولـه ، وهو ممّا لاينكره أحد حتّى القائلين بامتناع الترتّب ; لوروده في الشرع كثيراً ، نظير الأمر با لتوبـة ، المترتّب على تحقّق العصيان والذنب ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة ، بل الذي يقول بـه القائل بالامتناع هو عدم تأثير الترتّب في دفع غائلـة طلب الجمع بين الضدّين المستحيل با لبداهـة ، ولايظهر من الفروع ذلك نقول : إنّ معنى النقض بشيء هو أن يكون المنقوض بـه مسلّماً بين المتخاصمين بحيث لا مجال لهما لإنكاره ، وحينئذ فنقول : إنّ مسأ لـة الإقامـة التي أوردها فيها لا تكون مورداً للنقض ; لأنّ الذي ورد في الشرع هو وجوب الصوم والإتمام على تقدير قصد الإقامـة عشرة أيّام ، لا معلّقاً على نفس الإقامـة ، وحينئذ فلو كان ذلك القصد محرّماً ، لتعلّق النذر أو العهد أو اليمين بعدمـه ، فما دام لم يتحقّق لايكون وجوب الصوم والإتمام متحقّقاً ، وبمجرّد تحقّقـه الذي يسقط بسببـه النهي المتعلّق بـه لحصول ا لعصيان بتحقّق الأمر بالإتمام ولكن بعد سقوط النهي كما عرفت .
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 357 ـ 359.
(الصفحة 141)
هذا ، ولو سلّم كون الشرط لوجوب القصر والإتمام هو نفس الإقامـة مثلاً ، فمن المعلوم أنّ تحقّقـه موقوف على تحقّق الإقامـة عشرة أيّام ، وحينئذ فإذا تحقّقت يجيء الأمر بالإتمام وبا لصوم ، فقبل تحقّقها لايكون هنا إلاّ النهي ، وبعد تحقّقها المستلزم لسقوط النهي با لعصيان لايكون هنا إلاّ الأمر با لصوم وبالإتمام ، فأين يلزم الترتّب .
ثمّ لو سلّم الجميع ، فا لكلام إنّما هو فيما لو كان الأمر الثاني مشروطاً بما يتأخّر عن الأمر الأوّل من عصيان ونحوه ، مع أنّ مورد النقض يكون الأمر با لصوم أو الإتمام مترتّباً على نفس الإقامـة بناءً عليـه ، ومن المعلوم أنّ الإقامـة لايكون متأخّراً عن النهي المتعلّق بها حتّى يلزم الترتّب ، فا لمقام يكون طلباً للجمع حينئذ مع عدم الترتّب والطوليـة ، كما لايخفى .
ولنختم بذلك الكلام في الترتّب ، وقد عرفت في صدر المبحث ما هو مقتضى التحقيق ، فتأمّل جيّداً .