جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 141)

هذا ، ولو سلّم كون الشرط لوجوب القصر والإتمام هو نفس الإقامـة مثلاً ، فمن المعلوم أنّ تحقّقـه موقوف على تحقّق الإقامـة عشرة أيّام ، وحينئذ فإذا تحقّقت يجيء الأمر بالإتمام وبا لصوم ، فقبل تحقّقها لايكون هنا إلاّ النهي ، وبعد تحقّقها المستلزم لسقوط النهي با لعصيان لايكون هنا إلاّ الأمر با لصوم وبالإتمام ، فأين يلزم الترتّب .
ثمّ لو سلّم الجميع ، فا لكلام إنّما هو فيما لو كان الأمر الثاني مشروطاً بما يتأخّر عن الأمر الأوّل من عصيان ونحوه ، مع أنّ مورد النقض يكون الأمر با لصوم أو الإتمام مترتّباً على نفس الإقامـة بناءً عليـه ، ومن المعلوم أنّ الإقامـة لايكون متأخّراً عن النهي المتعلّق بها حتّى يلزم الترتّب ، فا لمقام يكون طلباً للجمع حينئذ مع عدم الترتّب والطوليـة ، كما لايخفى .
ولنختم بذلك الكلام في الترتّب ، وقد عرفت في صدر المبحث ما هو مقتضى التحقيق ، فتأمّل جيّداً .

(الصفحة 142)

الفصل السادس



في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطـه



ربّما يحتمل في عنوان النزاع احتمالات :
أحدها: أن يكون المراد با لجواز الإمكان الوقوعي ، والضمير في شرطـه راجعاً إلى نفس الأمر ، فمرجع النزاع حينئذ إلى إمكان تحقّق المعلول من دون تماميـة علّتـه .
الثاني: أن يكون الضمير أيضاً راجعاً إلى نفس الأمر ولكن كان المراد با لجواز الإمكان الذاتي ، فمرجع النزاع حينئذ إلى أنّ تحقّق الأمر مع عدم تحقّق علّتـه هل هو من الممكنات الذاتيـة التي لاينافي عروض الامتناع لها والوجوب من ناحيـة وجود العلّـة وعدمها .
الثالث: أن يكون الضمير راجعاً إلى المأمور بـه أو المأمور ، فيرجع النزاع إلى جواز الأمر مع العلم بكون المكلّف غير قادر على إتيان المأمور بـه إمّا لفقد شرطـه أو لعلّـة فيـه .
هذا ، ولكن النزاع على الوجهين الأوّلين ـ مضافاً إلى كونـه بعيداً عن محلّ الخلاف بين الأعلام ـ ينافي ظاهر العنوان من حيث أخذ العلم فيـه ، فإنّـه لو كان
(الصفحة 143)

ا لنزاع في إمكان تحقّق المعلول بدون علّـة بالإمكان الوقوعي أو الذاتي ، فلا مجال لكون العلم دخيلاً فيـه أصلاً ، كما هو واضح ، فينحصر أن يكون المراد هو الاحتمال الثا لث ، ومرجعـه إلى النزاع بين العدليـة والأشاعرة ، فإنّهم اختلفوا في جواز التكليف با لمحال ، فذهب الطائفـة الاُولى إلى عدم الجواز خلافاً للطائفـة الثانيـة القائلين با لجواز ، ولعلّ قولهم با لجواز مبني على ما ذكروه في مبحث الطلب والإرادة وكونهما مختلفين ، وإلاّ فلايعقل أن تتحقّق الإرادة با لنسبـة إلى مَنْ يعلم عدم صدور الفعل منـه ، كما هو واضح .
وكيف كان فا لذي يقتضيـه التحقيق في مورد النزاع هو أن يقال : إنّ الأوامر على قسمين :
أحدهما: الأوامر الشخصيـة الجزئيـة المتوجّهـة إلى أشخاص المأمورين .
ثانيهما: الأوامر الكليّـة المتوجّهـة إلى المكلّفين بنحو العموم .
أمّا ما يكون من قبيل الأوّل : فعدم إمكان تحقّقـه في صورة العلم بانتفاء شرط تحقّق المأمور بـه واضح ضروري ، وذلك لأنّ غايـة البعث إنّما هو الانبعاث وحركـة المكلّف نحو المطلوب ، فإذا فرض العلم بعدم إمكان تحقّق الانبعاث ـ كما في المقام ـ فيستحيل تحقّق البعث والتحريك من الآمر ; إذ مع العلم بعدم ترتّب الغايـة عليـه كيف يمكن أن ينقدح في نفسـه إرادة البعث مع أنّ من مبادئ الإرادة التصديق بفائدة المراد ، ولعمري أنّ هذا واضح جدّاً .
وأمّا ما يكون من قبيل القسم الثاني الذي إليـه ترجع الخطابات الشرعيـة الواردة بنحو العموم المتوجّهـة إلى الناس كذلك أيضاً ، فلايخفى أ نّـه لايضرّ بذلك كون بعض المكلّفين غير قادرين على الإتيان با لمأمور بـه ، فإنّ توجيـه الأمر بهذا النحو لايشترط فيـه إلاّ كون الأمر صا لحاً لانبعاث المكلّفين بحسب النوع ، وأمّا مجرّد العلم بعدم تحقّق الانبعاث با لنسبـة إلى بعض المكلّفين فلايضرّ بتوجيـه
(الصفحة 144)

ا لأمر بهذا النحو .
نعم لو كان المكلّفون بحسب النوع غير منبعثين ، لاستحال تعلّق الأمر بهذا النحو أيضاً ، وقد عرفت تفصيل الكلام في الفرق بين قسمي الأمر والخطاب في صدر مبحث الترتّب ، فراجع .

(الصفحة 145)

الفصل السابع



في أنّ متعلّق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد ؟



وقبل الخوض في تحقيق المقام لابدّ من تحرير محلّ النزاع ، فنقول : ظاهر العنوان محتمل لاحتمالات :
أحدها: أن يكون المراد با لطبيعـة هي الماهيّـة وبالأفراد هو الوجود بحيث كان مرجع النزاع في هذا المقام إلى النزاع المعروف المشهور في الفلسفـة ، وهو أنّ الأصيل هل هي الماهيّـة أو الوجود ؟ فا لقائلون بأصا لـة الماهيّـة يقولون بتعلّق الطلب بها لكونها أصيلاً ، والقائلون بأصا لـة الوجود يقولون بتعلّق الطلب بـه لكونـه أصيلاً .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ النزاع على هذا الوجـه بعيد عن محلّ الكلام بين الاُصوليين .
ثانيها: أن يكون النزاع راجعاً ومبنيّاً على القول بأنّ الطبيعي هل يكون موجوداً في الخارج أو أنّ وجوده بمعنى وجود أفراده ؟ وكون النزاع على هذا