(الصفحة 161)
ومن هنا يظهر:
حال ما إذا كانت للطبيعـة أفراد متعدّدة ، ولكن كان فرد واحد منها متعلّقاً للأمر ، سواء كان الزائد عليـه مبغوضاً أو غير مبغوض ، فإنّـه لايعقل أن يكون التكليف بـه متوجّهاً إلى جميع المكلّفين أو إلى صرف وجود المكلّف با لتقريب المتقدّم .
وأمّا إذا كان المأمور بـه هو صرف وجود الطبيعـة ، فيمكن أن يكون التكليف متعلّقاً بصرف وجود المكلّف .
فتحصّل ممّا ذكرنا:
أنّ ما في تقريرات المحقّق النائيني من كون التكليف متوجّهاً إلى صرف وجود المكلّف من دون التفريق بين الأقسام المذكورة لايتمّ أصلاً ، كما لايخفى .
(الصفحة 162)
(الصفحة 163)
المقصد الثاني
في النواهي
وفيـه فصول:
(الصفحة 164)
(الصفحة 165)الفصل الأوّل
في صيغـة النهي
اعلم أنّ هيئـة «لا تفعل» إنّما وُضعت في اللغـة للزجر عن وجود الطبيعـة التي تعرض لها تلك الهيئـة ، كما أنّ هيئـة «افعل» موضوعـة للبعث إلى وجودها ، فا لفرق بين الأمر والنهي بعد الاشتراك في تعلّقهما با لوجود إنّما هو في كون الأوّل موضوعاً ومفيداً للبعث ، والثاني دالاّ على الزجر ، وحينئذ فلايبقى للنزاع المعروف ـ وهو : أنّ المطلوب في باب النواهي هل هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل ـ مجال أصلاً ; إذ ذلك النزاع متفرّع على اشتراكهما في الدلالـة على الطلب ، غايـة الأمر ثبوت الاختلاف في باب النواهي في أنّ متعلّق الطلب هل هو الأمر الوجودي أي الكفّ أو الأمر العدمي ، أي نفس أن لا تفعل ، وقد عرفت أنّ النهي لايدلّ على الطلب حتّى ينازع في تعيين المطلوب وأ نّـه أمر وجودي أو عدمي ، بل إنّما هو موضوع للزجر ، ومتعلّقـه إنّما هو وجود الطبيعـة لا غير ، كما هو واضح .
ثمّ على تقدير دلالـة النهي على الطلب فلا مجال لاحتمال كون المطلوب هو العدم ، وذلك لأنّ العدم ليس بشيء حتّى يمكن تعلّق الطلب بـه ، وهذا واضح جدّاً .
|