جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 229)

بهما في الكفايـة(1) وإن كان في المثال نظر ; نظراً إلى أنّ شيئاً منهما لايكون لازماً للقراءة ولكن اللازم بمعنى عدم إمكان الانفكاك أصلاً لاينبغي أن يكون مورداً للبحث ; إذ لايعقل تعلّق الأمر با لموصوف ، والنهي بوصفـه الذي لايمكن أن ينفكّ عنـه أصلاً ، فكونهما وصفين لازمين يرجع إلى عدم التميّز بينهما وبين موصوفهما في الخارج أصلاً ، ولكن هذا المقدار لايصحّح التعبير بكونـه لازماً ، كما لايخفى .
ا للّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ اللزوم باعتبار كونـه مأخوذاً في الموصوف بمعنى أنّ الجهر لازم للقراءة التي يجهر بها ، لا لمطلق القراءة ، ولكن هذا المعنى يجري في كلّ وصف با لنسبـة إلى موصوفـه ، ولا اختصاص لـه بهما .
وكيف كان فا لنهي إذا تعلّق با لجهر في القراءة لابا لقراءة التي يجهر بها ، فإنّـه خارج عن موضوع المقام ، ودخولـه في مبحث اجتماع الأمر والنهي مبنيّ على شمول النزاع فيـه للمطلق والمقيّد ، ونحن وإن نفينا البُعْد عنـه في مقدّمات ذلك المبحث إلاّ أ نّـه ينبغي الحكم بخروجـه عنـه ; للزوم اجتماع الحكمين على متعلّق واحد ; لأنّ الطبيعـة اللاّ بشرط لايأبى من الاجتماع معها بشرط شيء ، فيلزم الاجتماع في المقيّد ، فلايوجب فساد العمل أصلاً ; لأنّ متعلّق الأمر هو القراءة ، ومتعلّق النهي هو الإجهار بها ، وهما عنوانان مختلفان وإن كانا في الخارج شيئاً واحداً ، إلاّ أنّ مورد تعلّق الأحكام هي العناوين والطبائع ، كما حقّقناه سابقاً بما لا مزيد عليـه .
وقد عرفت أيضاً أ نّـه لابأس بأن يكون شيء واحد مقرّباً من جهـة ومُبعّداً من جهـة اُخرى ، فلا مانع من أن تكون القراءة مقرّبـة والإجهار بها مبعّداً .
مضافاً إلى أنّ المقرّب إنّما هي الصلاة ، لا خصوص أجزائها ، كما لايخفى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 222.

(الصفحة 230)

وتعلّق النهي بالإجهار في القراءة تغاير تعلّقـه با لقراءة التي يجهر بها ، والثاني خارج عن مورد النزاع ; لأنّـه في تعلّق النهي با لوصف لابا لموصوف .
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في النهي عن الوصف المفارق .
وأمّا الشرط: فإن كان أمراً عبادياً ، فا لنهي عنـه يوجب فساده ، وإن كان أمراً غير عباديّ ، فليس الإتيان بـه إلاّ ارتكاب المحرّم ، وعلى التقديرين لايضرّ بصحّـة العمل أصلاً ; لأنّ المفروض أنّ متعلّق النهي هو القسم الخاصّ من الشرط ، كا لنهي عن التستّر با لحرير مثلاً بناء على أن يكون النهي للتحريم ، فإنّ التستّر بـه وإن كان يوجب مخا لفـة النهي إلاّ أنّ شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ متحقّق ، وعدم اختلافهما في الخارج لايضرّ أصلاً ; لأنّ متعلّق الأحكام هي الطبائع ، والشيء الواحد يمكن أن يكون مقرّباً ومبعّداً من جهتين ، كما عرفت .
نعم ، لو كان الشرط من الاُمور العباديـة واقتصر عليـه المكلّف في مقام الامتثال ، تكون العبادة فاسدةً من جهـة بطلان الشرط ، وهذا غير سرايـة الفساد إليـه ، كما هو واضح .
فتحصّل أنّ النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف اللازم أو المفارق لايوجب فساد العبادة من حيث هو ، كما عرفت .
هذا تمام الكلام في مبحث النواهي .

(الصفحة 231)

المقصد الثالث



في المفاهيم




(الصفحة 232)
(الصفحة 233)

مقدّمـة



في تعريف المفهوم



اعلم أنّ المفهوم عندهم عبارة عن القضيـة الخبريـة أو الإنشائيـة المستفادة من قضيّـة اُخرى ، والاختلاف بينهم إنّما هو في منشأ الاستفادة ، فا لمنسوب إلى القدماء أنّ وجـه استفادتـه أنّ القيود الواقعـة في الكلام ، الصادرة من المتكلّم المختار إنّما هو لكونها دخيلاً في ثبوت الحكم ، وإلاّ يلزم أن يكون لغواً(1) ، وسيأتي التعرّض لـه على التفصيل .
وا لمعروف بين محقّقي المتأخّرين أنّ وجـه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالّـة على العلّيـة المنحصرة إمّا با لوضع أو بقرينـة عامـة(2) ، وعليـه يكون ا لمفهوم من المدلولات الالتزاميـة للقضايا التي لها مفهوم ، فكما أنّ المفردات لها مدلولات التزاميـة ، وهي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرّد تصوّر معاني تلك
  • 1 ـ الحاشيـة على كفايـة الاُصول، البروجردي 1: 438، نهايـة الاُصول: 291.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 476 ـ 478، الحاشيـة على كفايـة الاُصول، البروجردي 1: 436.