جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 243)

ا لمنطوقين ; لعدم إمكان الأخذ بكلا الإطلاقين .
إذا عرفت ذلك: فاعلم أ نّـه لو قيل با لمفهوم من جهـة وضع «إن» وأخواتها للعلّيـة المنحصرة ، فا لتعارض يقع بين أصا لتي الحقيقـة الجاريتين في كلتا القضيّتين ، ومع عدم المرجّح ـ كما هو المفروض ـ تسقطان معاً ، فا للاّزم هو القول بعدم ثبوت المفهوم في أمثال المقام .
وكذا لو كان الوجـه هو الانصراف فإنّ الأخذ بمقتضى الانصرافين ممتنع ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلايجوز الأخذ بشيء منهما .
وأمّا لو كان الوجـه هو الإطلاق بأحد الوجوه السابقـة ، فيقع التعارض بين أصا لتي الإطلاق الجاريتين في كلتا القضيّتين ، ومع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر تسقطان معاً ، ويزول الانحصار من كلا الشرطين ، ويبقى كون كلّ واحد منهما علّةً تامّة مستقلّة لتحقّق الجزاء .
هذا لو قيل باستفادة خصوص الانحصار من الإطلاق ، فإنّـه مع عدم حجّيتـه لوجود المعارض لايضرّ ببقاء الشرط على علّيتـه التامّـة ، وأمّا لو قلنا بأنّ مفاد الإطلاق هو مجموع العلّيـة التامّـة المنحصرة بمعنى أ نّـه كما يستفاد الانحصار من الإطلاق كذلك يستفاد منـه التماميـة أيضاً ، وحينئذ فمع التعارض نعلم إجمالاً إمّا بزوال الانحصار من كلّ واحد من الشرطين وإمّا بزوال التماميـة المستتبع لزوال الانحصار .
وبعبارة اُخرى: نعلم إجمالاً بورود القيد في كلٍّ من القضيّتين : إمّا على الإطلاق المثبت للانحصار ، وإمّا على الإطلاق المنتج للتماميـة ، ومع هذا العلم الإجما لي يسقط الإطلاقان الجاريان في كلٍّ من القضيّتين عن الحجّيـة والعلم تفصيلاً بعدم الانحصار على أيّ تقدير ; لأنّـه إن ورد القيد على الإطلاق المثبت لـه فواضح ، وإن ورد على الإطلاق المفيد للتماميـة ، فلم يبق موضوعـه أصلاً ، كما
(الصفحة 244)

هو واضح لايجدي في انحلال العلم الإجما لي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي حتّى يسلم الإطلاقان المثبتان للتماميّـة عن التعارض والتساقط .
وذلك لأنّ الانحلال يتوقّف على العلم التفصيلي بورود القيد على خصوص الإطلاق المفيد للانحصار لا على العلم التفصيلي بعدم الانحصار ، وعدم كونـه مراداً قطعاً ، والموجود في المقام هو الثاني لا الأوّل ، كما هو واضح .
ثمّ إنّـه هل تسقط كلتا القضيّتين عن الدلالـة على المفهوم رأساً بحيث لاينافيهما مدخليـة شيء آخر في تحقّق الجزاء ، أو أنّ سقوطهما عن ذلك إنّما هو با لنسبـة إلى الشرط المذكور فيهما ؟ وجهان .
والحقّ: التفصيل بين ما لو كان الوجـه في ثبوت المفهوم هو وضع كلمـة «إن» وأخواتها للدلالـة على العلّيـة المنحصرة أو الانصراف وبين ما لو كان استفادتها من الإطلاق ، فعلى الأوّل تسقطان عن الدلالـة على المفهوم رأساً ; لأنّ التعارض بين أصا لتي الحقيقـة أو الانصرافين في كلٍّ منهما يوجب تساقطهما ، فمن أين يدلّ على نفي مدخليـة شيء آخر أو نفي بديل آخر ، وعلى الثاني فلا ; لأنّ رفع اليد عن أصا لـة الإطلاق با لنسبـة إلى خصوص قيد لايوجب رفع اليد عنها با لنسبـة إلى قيد آخر شكّ في قيديّتـه .
ألا ترى أنّ رفع اليد عن إطلاق الرقبـة في قولـه : أعتق رقبـة ، بسبب الدليل على التقييد با لمؤمنـة ـ مثل قولـه : لا تعتق رقبـة كافرة ـ لايوجب رفع اليد عن إطلاقها با لنسبـة إلى القيود الاُخرى المشكوكـة ، مثل العدا لـة وغيرها من القيود .

الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسبّبات

لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فهل القاعدة تقتضي التداخل مطلقاً ، أو عدمـه كذلك ، أو يفصّل بين ما إذا اتّحد الجنس فالأوّل وما إذا تعدّد فا لثاني ؟

(الصفحة 245)

وليقدّم اُمور :
الأوّل: أنّ النزاع في هذا الباب مبني على إحراز كون الشرطين مثلاً علّتين مستقلّتين بمعنى أنّ كلّ واحد منهما يؤثّر في حصول المشروط مستقلاّ من غير مدخليـة شيء آخر ، وأمّا بناء على كون الشرط هو مجموع الشرطين فلا مجال للنزاع في التداخل وعدمـه ; إذ لايؤثّر الشرطان إلاّ في شيء واحد ، كما هو واضح .
فا لبحث في المقام إنّما يجري بناء على غير الوجـه الثا لث من الوجوه الأربعـة المتقدّمـة في الأمر السابق .
الثاني: أنّ مورد البحث ما إذا كان متعلّق الجزاء طبيعـة قابلـة للتكثّر والتعدّد ، مثل الوضوء والغسل وأشباههما ، وأمّا إذا لم تكن قابلةً للتعدّد ، كقتل زيد مثلاً ، فهو خارج عن محلّ النزاع ; لاستحا لـة عدم التداخل ، فمثل قولـه : إن ارتدّ زيد فاقتلـه ، وإن قتل مؤمناً فاقتلـه ، خارج عن المقام .
الثالث: أنّ التداخل قد يكون في الأسباب ، وقد يكون في المسبّبات ، والمراد بتداخل الأسباب ـ الذي هو مورد النزاع في المقام ـ هو تأثيرها مع كون كلّ واحد منها مستقلاّ لو انفرد عن صاحبـه في مسبّب واحد في حال الاجتماع ، والمراد بتداخل المسبّبات هو الاكتفاء في مقام الامتثال بإتيان الطبيعـة المتعلّقـة للحكم مرّة بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب وتأثيرها في المسبّبات الكثيرة حسب كثرتها ، وربّما مثّلوا لـه بمثل : قولـه : أكرم هاشميّاً ، وأضف عا لماً(1) ، حيث إنّـه لا إشكال في تحقّق الامتثال إذا أكرم العا لم الهاشمي با لضيافـة .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 497.

(الصفحة 246)

ولكن لايخفى ما فيـه من النظر ; فإنّ الظاهر أنّ المراد بـه ـ كما يظهر من تذييل مبحث تداخل الأسباب بـه ـ هو ما إذا كان التكليفان متعلّقين بعنوان واحد لابعنوانين ، كما لايخفى .
الرابع: أنّ مورد النزاع هو ما تقتضيـه القواعد اللفظيـة بعد الفراغ عن إمكان التداخل وعدمـه .
وحكي عن بعض الأعاظم المعاصرين: استحا لـة عدم التداخل ; نظراً إلى أ نّـه يمكن تعقّل تعلّق أمر واحد بإيجاد الطبيعـة مرّتين من غير تعليق على شيء ، كما إذا قال : توضّأ وضوئين وكذا فيما إذا جمع السببين وأمر بإيجادهما مرّتين كما إذا قال : إن بلت ونمت فتوضّأ وضوئين ، وكذا يجوز تعلّق أمرين بطبيعـة واحدة فيما إذا كان السبب الثاني مترتّباً على الأوّل دائماً ، وأمّا مع عدم الترتّب بينهما ـ كما هو المفروض في المقام ـ فلا نتعقّل تعلّق أمرين بطبيعـة واحدة ; إذ لايمكن تقييد الثاني بمثل كلمـة الآخر ونحوه ; لإمكان حصول السبب الثاني قبل الأوّل .
ومنـه يظهر أ نّـه لايمكن تقييد كلّ منهما بمثلها ، كما هو واضح(1) .
هذا، ولكن لايخفى: أنّ منشأ الاستحا لـة لو كان مجرّد عدم صحّـة التقييد بمثل كلمـة الآخر ، فا لجواب عنـه واضح ; لعدم انحصار التقييد بمثلـه ، وذلك لإمكان أن يقيّد كلّ واحد منهما با لسبب الموجب لتعلّق التكليف با لطبيعـة ، وذلك بأن يقال : إن بلت فتوضّأ وضوءاً من قِبَل البول ، وإن نمت فتوضّأ وضوءاً من قِبَل النوم .

  • 1 ـ الحاشيـة على كفايـة الاُصول، البروجردي 1: 449 ـ 453، نهايـة الاُصول: 305 ـ 309.

(الصفحة 247)

حول مقتضى القواعد اللفظيّـة

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أ نّـه قد نسب إلى المشهور القول بعدم التداخل(1) .
وقد استدلّ لهم بوجوه أقواها ما حكي عن العلاّمـة في المختلف من أ نّـه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسبّباً واحداً أو لايقتضيا شيئاً أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر ، والثلاثـة الأخيرة فباطلـة ، فتعيّن الاُولى ، وهو المطلوب .
أمّا الملازمـة : فواضح .
وأمّا بطلان الثاني : فلأنّ النزاع إنّما هو مبني على خلافـه .
وأمّا الثا لث : فلأنّـه خلاف ما فرض من سببيّـة كلّ واحد منهما .
وأمّا الرابع : فلأنّ استناده إلى الواحد المعيّن يوجب الترجيح من غير مرجّح ، وإ لى غير المعيّن يوجب الخلف ; لأنّ المفروض سببيّـة كلّ واحد(2) .

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

وفي تقريرات الشيخ أنّ محصّل هذا الوجـه ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث :
أحدها : دعوى تأثير السبب الثاني .
ثانيها : أنّ أثره غير الأثر الأوّل .
ثا لثها : أن تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل ، والقائل با لتداخل لابدّ لـه من منع
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 239.
  • 2 ـ مختلف الشيعـة 2: 423 ـ 424، نهايـة الاُصول: 305.