جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 25)

تكون في الرتبـة المتأخّرة بحيث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلّقـه بعدّة اُمور ، فيكون تعلّقـه بها منشأً لانتزاع الوحدة لها الملازمـة لاتّصافها بعنواني الكلّ والأجزاء .
ثمّ ذكر بعد ذلك أنّ الوحدة با لمعنى الثاني لايعقل أن تكون سبباً لترشّح الوجوب من الكلّ إلى الأجزاء بملاك المقدّميـة ; لأنّ الجزئيـة والكلّيـة الملزومـة لهذه الوحدة ناشئـة من الأمر على الفرض ، فتكون المقدّميّـة في رتبـة متأخّرة عن تعلّق الأمر با لكلّ ، ومعـه لايعقل ترشّحـه على الأجزاء ; لأنّ الأمر الغيري إنّما يتعلّق بما يكون مقدّمةً مع الغضّ عن تحقّق الأمر ، ولايمكن تعلّقـه بما لايكون مقدّمةً في رتبة سابقة على الأمر ، فا لنزاع في تعلّق الوجوب الغيري ينحصر با لقسم الأوّل(1) . انتهى .
ولايخفى أنّ في كلامـه(قدس سره) خلطاً من وجهين :
الأوّل: أنّ جعل أشياء متعدّدة متعلّقةً لأمر واحد لايمكن إلاّ بعد كون المصلحـة قائمةً بهيئتـه الاجتماعية ، وإلاّ فمع كون كلّ واحد منها ذا مصلحة مستقلّة موجبـة لتعلّق إرادة مستقلّـة بها لايمكن اجتماعها في متعلّق أمر واحد .
وبا لجملـة فتعلّق الأمر بالأشياء المتعدّدة متوقّف على تصوّرها با لنحو الذي يترتّب المصلحـة عليها ، وذلك النحو ليس إلاّ اجتماع كلّ مع الآخر ، فالاجتماع ملحوظ لامحا لـة قبل تعلّق الأمر ; إذ المصلحـة المنظورة إنّما يترتّب عليها مع هذا الوصف ، ولا نعني با لوحدة إلاّ لحاظ الأشياء المتغائرة مجتمعةً كلّ واحد منها مع الآخر لامفهوم الوحدة كما لايخفى ، فلا فرق بين القسمين في أنّ الوحدة في كليهما ملحوظـة قبل تعلّق الأمر أصلاً .

  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 315 ـ 316.

(الصفحة 26)

الثاني: أ نّـه لو سلّمنا أنّ انتزاع الوحدة الملازمـة لاتّصاف الأشياء بعنواني الكلّ والأجزاء إنّما هو بعد تعلّق الأمر بها ، ولكن نقول : إنّ النزاع في باب المقدّمـة إنّما هو فيما يتوقّف عليـه المأمور بـه واقعاً ، ولايكاد يمكن تحقّقـه بدونـه ، لا في عنوان المقدّميـة ; ضرورة أ نّها لم تكن متوقّفاً عليها أصلاً ، وحينئذ فمجرّد أنّ عنوان المقدّميـة يتوقّف اتّصاف الأجزاء بـه على تعلّق الأمر لايوجب خروج الأجزاء عن توقّف المأمور بـه عليها واقعاً .
مضافاً إلى أنّ عنوان المقدّميـة إنّما هو من العناوين الإضافيـة التي من شأنها أن يتحقّقا معاً من دون توقّف بينهما أصلاً ، نظير العلّيّـة والمعلوليـة ، فإنّ العلّـة منشأ لصدور المعلول بذاتها ومتقدّمـة عليـه بحقيقتها لابوصف العلّيّـة ، فإنّها من الاُمور الإضافيـة ، وعروضها للعلّـة إنّما هو في مرتبـة عروض وصف المعلوليـة للمعلول من دون تقدّم وتأخّر أصلاً . وهذا واضح جدّاً .

التفصيل بين العلّـة التامّـة وغيرها

ثمّ إنّـه قد يفصّل في المقدّمات الخارجيـة بين العلّـة التامّـة وغيرها بخروج الأوّل من مورد النزاع ، وذلك ; لأنّ إرادة الأمر لابدّ أن تتعلّق بما يمكن أن تتعلّق بـه إرادة الفاعل ، وهي لايمكن أن تتعلّق با لمعلول ; لأنّـه يكون خارجاً عن قدرة الفاعل ، فمتعلّق القدرة هي العلّـة ، فالأمر لابدّ أن يتعلّق بها دون المعلول .
وفيـه : أ نّـه على فرض صحّتـه لايكون تفصيلاً في محلّ النزاع ; لأنّ مرجعـه إلى أنّ الأمر المتعلّق با لمسبّب يجب أن ينصرف إلى علّتـه ، والنزاع إنّما هو على تقدير تعلّق الأمر با لمسبّب ، كما هو واضح .
هذا ، مضافاً إلى بطلانـه من رأس ; فإنّ المسبّب وإن لم يكن من فعل الفاعل من دون وسط ، إلاّ أ نّـه يصحّ انتسابـه إليـه ; لتعلّق القدرة بـه ولو بواسطـة ، فيصحّ
(الصفحة 27)

تعلّق الأمر بالإحراق ; لصحّـة استناده إلى المكلّف وإن كان متحقّقاً بمقتضى طبيعـة النّار ، إلاّ أ نّـه مقدور للمكلّف ; لقدرتـه على الإلقاء فيـه .
وهذا واضح جدّاً ، وإلاّ لم يكن كثير من الأفعال مقدوراً للمكلّف ; لتوقّفها غا لباً على بعض المقدّمات . والإشكال لاينحصر با لعلّـة التامّـة ; إذ كلّ فعل فهو غير مقدور للمكلّف إلاّ مع مقدّمتـه ، كما لايخفى .
ومن تقسيمات المقدّمـة: تقسيمها إلى الشرعيّـة والعقليّـة والعاديّـة .
ومن تقسيمات المقدّمـة: تقسيمها إلى مقدّمـة الصحـة ومقدّمـة العلم ومقدّمـة الوجود ومقدّمـة الوجوب .
وا لكلام فيها ما ذكره المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفايـة(1) ، فلا نطيل با لتعرّض لما ذكره(قدس سره) .

تقسيم المقدّمـة إلى المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخرّة

ومن تقسيمات المقدّمـة : تقسيمها إلى المقدّمـة المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخّرة بحسب الوجود با لنسبـة إلى ذي المقدّمـة .
وقد اُشكل في الأوّل والأخير بأ نّـه لاريب في أنّ المقدّمـة من أجزاء العلّـة التامّـة ، ولابدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ، فلايعقل تقدّم المقدّمـة وتأخّره(2) ، ومع ذلك فقد ورد في الشرع ما بظاهره مخا لف لهذه القضيّـة العقليّـة ا لدالّـة على امتناع تأخّر العلّـة عن معلولها ، وكذلك تقدّمها زماناً ، وذلك كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي ، والأغسال الليليـة المعتبرة في
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 116 ـ 117.
  • 2 ـ بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 301 / السطر 27 ـ 28.

(الصفحة 28)

صحّـة صوم المستحاضـة ، والعقد في الوصيـة ونظائرها ، بل كلّ عقد من حيث إنّ أجزاءه توجد متدرّجةً ، فعند تماميتـه انعدمت أجزاؤه المتقدّمة وغيرها من الموارد .
ولايخفى أنّ الموارد التي تكون بظاهرها مخا لفاً للقاعدة العقليـة لايخلو إمّا أن يكون شرطاً للتكليف أو للوضع أو للمكلّف بـه .

ما أفاده المحقّق العراقي(قدس سره) في المقام

ومن المحقّقين من المعاصرين مَنْ جوّز وقوعـه في التكوينيّات أيضاً .
واستدلّ على الجواز في الجميع بما حاصلـه : أ نّـه لاشبهـة في أنّ المقتضي لتحقّق المعلول حصّـة خاصّـة من طبيعي المقتضي ، لا أنّ نوعـه وطبيعتـه يقتضي ذلك ويؤثّر فيـه .
مثلاً : النار تقتضي وتؤثّر في وجود الإحراق لكن ليس المؤثّر في تحقّق الإحراق هي طبيعـة النار ونوعها ، بل المؤثّر حصّـة خاصّـة من طبيعتها ، وهي النار التي تماسّ الجسم المستعدّ با ليبوسـة لقبول الاحتراق ، وأمّا الحصّـة التي لاتتحصّص بخصوصيـة المماسّـة والقرب من الجسم المستعدّ للاحتراق ، فهي لاتعقل أن تؤثّر الأثر المترتّب على الحصّـة الاُولى ، وتلك الخصوصيـة التي بها تحصّصت الحصّـة المقتضيـة للمعلول لابدّ لها من محصّل في الخارج ، وما بـه تحصل تلك الخصوصيـة يسمّى شرطاً ، وهذه الخصوصيـة عبارة عن إضافـة قائمـة بتلك الحصّـة المقتضيـة حاصلـة من إضافـة الحصّـة المزبورة إلى شيء مّا ، وذلك الشيء المضاف إليـه هو الشرط ، فا لمؤثّر في المعلول إنّما هو نفس تلك الحصّـة ، والشرط محصّل لخصوصيتها ، وهو طرف الإضافـة المزبورة ، وما يكون
(الصفحة 29)

شأنـه كذلك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليـه أو يقترن بـه أو يتأخّر عنـه(1) . انتهى خلاصـة كلامـه .
ولايخفى أ نّـه ـ بعد تسليم جميع ما ذكره من أنّ المؤثّر هي الحصّـة من معنى أو الشرط ـ يرد عليـه : أنّ الإضافـة من الاُمور القائمـة با لطرفين : المضاف والمضاف إليـه ، فا لمضاف فيما نحن فيـه وصف للحصّـة المؤثّرة في المعلول ، والمضاف إليـه وصف لما عبّر عنـه با لشرط ، وحينئذ فنقول : لا إشكال في أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لـه في ظرف الاتّصاف ، ولهذه القاعدة الفرعيـة قد ثبت أنّ القضايا يتوقّف صدقها ومطابقتها مع الواقع على ثبوت موضوعاتها ما عدا القضيّـة السا لبـة المحصّلـة ; فإنّـه لايشترط في صدقها وجود الموضوع ، وأمّا غيرها من القضايا سواء كانت سا لبةً معدولة أو موجبةً محصّلة أو سا لبة المحمول فهي مشروطـة بوجود الموضوع ضرورة ، وحينئذ فالإضافـة إلى الشرط إن كانت محقّقةً با لفعل ، فلازمـه اتّصاف أحد الطرفين بأ نّـه مضاف والآخر بأ نّـه مضاف إليـه ، ولايعقل أن يصير المعدوم متّصفاً بأ نّـه مضاف إليـه ; لما عرفت من القاعدة الفرعيـة ، وإن لم تكن الإضافـة ثابتةً فعلاً ، فتأثير الحصّة في المعلول غير معقول ، كما اعترف بـه(قدس سره) .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ الشرط هو التقدّم أو التأخّر أو التعقّب ونظائرها ، وذلك لأنّ صدق عنوان التقدّم لايعقل إلاّ مع صدق عنوان التأخّر للمتأخّر ، ومع كونـه معدوماً فعلاً يستحيل اتّصافـه بعنوان التأخّر ، كما هو واضح .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التوجيـه بما ذكر ليس إلاّ كرّاً على ما فرّ منـه
  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 320.