جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

ا لأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلما مضى من أنّ جريانـه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لأن يكون مخصّصاً ، والمسأ لـة محتاجـة إلى التأمّل(1) . انتهى .
هذا ، ولايخفى أنّ جريان العادة على ذكر التخصيص منفصلاً إنّما يجدي با لنسبـة إلى عدم جواز التمسّك با لعامّ بمجرّد صدوره من المتكلّم ، بل لابدّ من الفحص والبحث عن المخصّص ، وأمّا با لنسبـة إلى عدم جواز الرجوع إليـه بعد العلم با لتخصيص في المورد المشكوك انطباق المخصّص عليـه فلابعد انعقاد ظهور لـه في العموم وعدم المزاحمـة با لحجّـة الأقوى في المورد المشكوك كما بيّنّا .
نعم ، قد يشكل التمسّك بـه في بعض المخصّصات الواردة بلسان التفسير والشرح بحيث يكون ظاهراً في عدم جعل الحكم بنحو العموم الشامل لمورد التخصيص من الأوّل ، مثل : قولـه بعد الأمر بإكرام العلماء : ما أردت إكرام فسّاقهم ، ونحو ذلك من التخصيصات التي تكون بلسان الحكومـة والتفسير العامّ الواقع قبلها .
منها: ما إذا كان الخاصّ مردّداً بين المتبائنين وكان منفصلاً ، والظاهر أ نّـه لايجوز الرجوع إلى العامّ في شيء من المحتملات ; لأنّ العلم الإجما لي بخروج واحد منها مانع من جريان أصا لـة العموم ; لأنّ جريانها با لنسبـة إلى جميع الأطراف مخا لف للعلم الإجما لي وفي بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجّح ، وحينئذ فلو كان مفاد الخاصّ حكماً تحريميّاً والعامّ حكماً وجوبياً ، يدور الأمر بين المحذورين ، وإن كان مفاده الجواز ونفي الوجوب ، فا للاّزم إكرام الجميع ; لتوقّف الامتثال اليقيني عليـه .

  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 215.

(الصفحة 279)

منها: هذه الصورة مع كون الخاصّ متّصلاً ويجري فيها حكم الصورة السابقـة ، كما هو واضح .
هذا كلّـه فيما إذا كان الخاصّ مجملاً مفهوماً .

الجهـة الثانيـة: المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً

وأمّا إذا كان مجملاً بحسب المصداق بأن اشتبـه فرد وتردّد بين أن يكون مصداقاً للخاص أو باقياً تحت العامّ للشبهـة الخارجيـة ، فلايجوز التمسّك با لعامّ ، سواء كان الخاصّ متّصلاً أو منفصلاً .
أمّا إذا كان المخصّص متّصلاً، فلوضوح أ نّـه لاينعقد ظهوره حينئذ إلاّ في غير عنوان الخاصّ . وبعبارة اُخرى : يصير الموضوع لوجوب الإكرام أمر واحد ، وهو العا لم غير الفاسق ، فا لتمسّك با لعامّ حينئذ يصير من قبيل التمسّك بـه في الشبهـة المصداقيـة لنفس العامّ ; إذ لا فرق حينئذ بين أن يتردّد أمر زيد مثلاً بين أن يكون عا لماً أو لا ، وبين أن يتردّد أمره بعد العلم بكونـه عا لماً بين أن يكون فاسقاً أو لا ، فكما لايجوز التمسّك بـه في الفرض الأوّل كذلك لايجوز في الفرض الثاني ; لأنّ عنوان غير الفاسق أيضاً يكون جزءاً للموضوع ، وهذا واضح .
وأمّا إذا كان المخصّص منفصلاً، فا لظاهر عدم جواز التمسّك با لعامّ أيضاً .
وقبل الخوض فيـه لابدّ من بيان أنّ الكلام ممحّض في خصوص العامّ والخاصّ ، ولا ارتباط لـه بباب المطلق والمقيّد أصلاً . فما وقع من بعضهم من الخلط بينهما في هذا المقام ونظائره حيث قال ـ كما في التقريرات المنسوبـة إلى المحقّق النائيني ـ بأنّ ورود التخصيص بقولـه : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد ورود قولـه : أكرم العلماء ، يدلّ على أنّ الموضوع للحكم يكون مركّباً من العا لم وعنوان الغير الفاسق ، فكما لايجوز التمسّك بـه فيما إذا شكّ في الجزء الأوّل
(الصفحة 280)

كذلك لايجوز فيما إذا شكّ في الجزء الآخر(1) ، ممّا لايصحّ أصلاً ; لأنّ التخصيص ليس كا لتقييد في تضييق دائرة الموضوع ، فإنّ الموضوع في المثال هو جميع أفراد العا لم بلا قيد إلاّ أنّ التخصيص يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيـة بجميع ما هو مراد استعمالاً ، وقد عرفت أنّ المراد با لعامّ قبل ورود التخصيص وبعده هو جميع الأفراد ، وإلاّ يلزم المجازيـة .
وبا لجملـة ، فا لموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعـة ، كما في باب المطلق ، والتخصيص لايوجب التضييق ، بخلاف التقييد .

حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أ نّـه قد يقال بجواز التمسّك با لعامّ في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص .
وقد استدلّ لـه بوجوه أجودها ما ذكره في الكفايـة من أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلاً حجّـة ، ومن المعلوم أ نّـه حجّـة با لنسبـة إلى مَنْ علم أ نّـه من مصاديقـه ، وأمّا با لنسبـة إلى الفرد المشتبـه فلايكون حجّةً ، فلايعارض العامّ فيـه ، ولايزاحمـه ، فإنّـه يكون من قبيل مزاحمـة الحجّـة بغير الحجّـة(2) .
ولايخفى فساده .
بيان ذلك: أنّ مناط حجّية الدليل إنّما هوباجتماع هذه المراتب الثلاثـة فيه :
الاُولى: كونـه ظاهراً بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود للمتكلّم .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 258 ـ 259.

(الصفحة 281)

الثانيـة: أصا لـة الحقيقـة التي تقتضي كون الظاهر مراداً لـه .
الثالثـة: أصا لـة تطابق الإرادة الجدّيـة مع الإرادة الاستعما ليـة بمعنى كون المتكلّم مريداً لمعناه الحقيقي جدّاً بحيث لايكون هازلاً ، ومع كون الدليل فاقداً لشيء من هذه المراتب لايصحّ الاحتجاج بـه على العبد ، كما هو واضح .
وحينئذ فنقول: إنّ هنا دليلين : أحدهما : قولـه : أكرم العلماء ، ثانيهما : قولـه : لا تكرم الفسّاق منهم ، فلو كان الدليل منحصراً في الأوّل ، لكانت المراتب الثلاثـة مجتمعةً فيـه ، وحاكمةً بوجوب إكرام جميع العلماء جدّاً ، إلاّ أنّ جريانها في الدليل الثاني يقتضي كون الإرادة الجدّيـة متعلّقةً با لزجر عن إكرام الفسّاق من العلماء ، فيرفع اليد بسببـه عن الأصل العقلائي الجاري في الأوّل مع قطع النظر عن الثاني ، فيقتصر في جريانـه على المورد الخارج عن الدليل المخصّص واقعاً ، فيظهر أنّ هنا إرادتين جدّيتين : إحداهما تعلّقت بوجوب إكرام العا لم الغير الفاسق الواقعي ، والاُخرى با لزجر عن إكرام الفاسق الواقعي ، فإذا شكّ في فرد أ نّـه هل يكون عا لماً فاسقاً أو غير فاسق ؟ فمرجع الشكّ إلى أ نّـه هل يكون داخلاً في المراد بالإرادة الجدّيـة الأوّليـة أو داخلاً في المراد بالإرادة الجدّيـة الثانويـة ؟ فكما أ نّـه لايجوز التمسّك با لخاصّ والرجوع إليـه ـ كما هو المفروض ـ للشك في تعلّق الإرادة بـه كذلك لايجوز التمسّك با لعامّ أيضاً ; للشكّ في تعلّق الإرادة الجدّيـة بـه ; إذ لا فرق بينهما من هذه الجهـة ، ومجرّد كونـه داخلاً في العموم بحسب الظاهر لايقتضي حجّيتـه با لنسبـة إليـه بعدما عرفت من توقّفها على تعلّق الإرادة الجدّيـة بـه أيضاً ، وهي مقصورة على العا لم الغير الفاسق .
ومن هنا يعرف فساد ما ذكره: من أنّ الخاصّ لايعارض العامّ ; لأنّـه من قبيل مزاحمـة الحجّـة بغير الحجّـة ، فإنّك عرفت أنّ العامّ أيضاً لايكون حجّةً حتّى يكون من ذاك القبيل ; لقصوره عن شمولـه بما هو حجّـة ; لأنّ حجّيتـه مقصورة
(الصفحة 282)

على غير مورد الخاصّ ، فعدم شمول العامّ لـه ; لقصور فيـه ، لا لمزاحمتـه با لخاصّ حتى يستشكل عليـه بما ذكر .
وبا لجملـة ، فبناء العقلاء لايكون على العمل با لدليل فيما إذا شكّ في كونـه متعلّقاً للإرادة الجدّيـة ، ولذا لايعملون با لخاصّ في الفرد المشتبـه ، ولابا لعامّ في الفرد الذي شكّ كونـه عا لماً .
هذا هو غايـة ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الكفايـة .
هذا ، ولايرد نظير هذا الكلام في العامّ المخصّص با لمنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر بحسب المفهوم الذي قلنا بجواز الرجوع في المورد المشكوك إلى العامّ ، وذلك لأنّ دليل الخاصّ فاقد للمرتبـة الاُولى التي هي عبارة عن الظهور ; لأنّ معناه اللغوي مردّد بينهما ، فحجّيتـه مقصورة على القدر المتيقّن ، وهو مرتكب الكبيرة في المثال ، فيرفع اليد عن العامّ با لنسبـة إلى خصوص المتّصف بهذه الصفـة ، ويبقى حجّـة في غير مورده ، فلا إشكال في جواز الرجوع إليـه .
ثمّ إنّـه لايخفى عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون المخصّص لفظياً أو لبيّاً ; إذ لا فرق بين أن يقول المولى : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، وبين أن يحكم العقل بذلك ; إذ حكم العقل عبارة عن الكبريات الكلّيـة ، فالإرادة الجدّيـة أيضاً على طبقها ، فيجري الكلام المتقدّم بعينـه .

وجـه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة

ثمّ إنّـه حكي عن مقالات المحقّق العراقي وجـه آخر لعدم جواز التمسّك با لعامّ في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص ، وهو : أنّ حجّيـة الظهور منحصرة في الدلالـة التصديقيـة للكلام الملقى من المتكلّم ، ولا تتحقّق تلك الدلالـة إلاّ بعد كون المتكلّم بصدد إبراز مرامـه بكلامـه وإفهام غرضـه بـه ، ويتوقّف ذلك على