جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

ولذا قد اشتهر بين أهل الفن أنّ القضيّـة الحقيقيّـة برزخ بين الطبيعـة الصرفـة والكثرة المحضـة ; إذ لايكون الموضوع فيها هي نفس الطبيعـة ; لوضوح الفرق بينها وبين القضيّـة الطبيعيّـة ، ولا الكثرة المحضـة ; لعدم ملاحظـة الكثرات ، بل لايعقل ذلك في جميع أفراد الطبيعـة ، كما هو واضح ، بل الموضوع فيها هو عنوان كلّ عا لم مثلاً ، الذي هو عنوان إجما لي لأفراد طبيعـة العا لم .
هذا، ولايتوهّم ممّا ذكرنا: من أنّ الحكم على جميع الأفراد أعمّ من الموجودة والمعدومـة أنّ ذلك مستلزم لإثبات شيء على المعدوم في حال عدمـه ; لأنّ المعدوم لايكون شيئاً حتّى يكون فرداً للماهيـة ، فما دام لم تنصبغ الماهيّـة بصبغـة الموجود لا تكون ماهيّةً أصلاً ، فا لنار المعدوم با لفعل لا تكون ناراً حتّى يترتّب عليها الحكم المترتّب على جميع أفراد النار ، فاعتبار الوجود في ترتّب الحكم عليـه إنّما هو لعدم كونـه مصداقاً لها بدون ذلك ، لا لكون الاتّصاف بـه مأخوذاً في الموضوع ، كيف وقد عرفت أ نّـه ليس في الموضوع ما يدلّ على الاختصاص بالأفراد الموجودة .
وممّا ذكرنا ظهر: أنّ ما وقع في التقريرات المنسوبـة إلى المحقّق النائيني من تفسير القضيّـة الحقيقيـة بما إذا لوحظ الأفراد المعدومـة بمنزلـة الأفراد الموجودة تنزيلاً للمعدوم منزلـة الموجود ثمّ جعلها موضوعاً للحكم(1) ، ممّا لايرتبط بمعنى القضيّـة الحقيقيّـة المذكورة في فنّها ، بل الوجدان أيضاً يأبى عن ذلك ; لأنّا لا نرى في أنفسنا حين إلقاء هذا النحو من القضايا فرض المعدومين بمنزلـة الموجودين ، وتنزيلهم منزلتهم ، كما لايخفى .
إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ القوانين المجعولـة في العا لم التي يوضعها العقلاء
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 550.

(الصفحة 316)

ا لمقنّنين لها إنّما هو على هذا النحو الذي عرفت ; لأنّ بناءهم على جعلها ليعمل بها الأفراد ، وأكثرها خا ليـة عن المخاطبـة ، والقانون الإسلامي المجعول في شريعتنا إنّما هو على هذا النحو مع خصوصيّـة زائدة ، وهو عدم إمكان المخاطبـة فيـه با لنسبـة إلى الناس ، ضرورة عدم قابليّـة البشر العادي لأن يصير مخاطباً للّـه تعا لى ; إذ طريق ذلك الوحي ، وهو منحصر بالأنبياء العظام (عليهم السلام) وباقي الناس أبعد من هذه المرحلـة بمراحل ، وإظهار الوحي الجاري بلسان الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) إنّما هو على طريق التبليغ لابنحو المخاطبـة ، فا لخطاب بنحو (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)(1) مثلاً لايكون المخاطب فيها أحد من المؤمنين أصلاً ، بل إنّما هو خطاب كتبي حفظ با لكتب ليعمل بـه كلّ مَنْ نظر إليـه ، نظير الخطابات الواقعـة في قوانين العقلاء المكتوبـة المنتشرة بين الناس ليطّلعوا عليها فيعملوا بها .
ومن هنا يظهر: أنّ هذه الخطابات الواقعـة في الشريعـة لاتشمل الحاضرين أيضاً بنحو يكونوا هم المخاطبين فضلاً عن أن تكون منحصرةً بهم أو عامّةً لجميع المكلّفين ، والتعبير با لخطابات الشفاهية أيضاً مسامحة ; لما عرفت من عدم كون واحد من المكلّفين مخاطباً بها أصلاً ، بل إنّما هي قوانين كلّيـة بصورة المخاطبـة أوحى اللّه تعا لى بها نبيّه(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو بلّغها إلى الناس كما اُنزلت على قلبه(صلى الله عليه وآله وسلم) .

تنبيـه: في كيفيـة القوانين الواردة في الشريعـة

وتلخّص ممّا ذكرنا أنّ القوانين الواردة في الشريعـة على قسمين : قسم لايكون مشتملاً على الخطاب ، بل إنّما جعل الحكم على العناوين الكلّيـة ، مثل : وجوب الحجّ الموضوع على عنوان المستطيع ، وقسم يشتمل على الخطاب ، مثل
  • 1 ـ المائدة (5): 1.

(الصفحة 317)

ا لمثال المتقدّم .
أمّا القسم الأوّل: فالإشكال المتقدّم الذي يرجع إلى استلزام عدم الاختصاص با لحاضرين في زمان صدوره لتكليف المعدوم المستحيل بداهـة يندفع بما ذكرناه من كون العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام إنّما اُخذت على سبيل القضيّـة الحقيقيـة با لمعنى الذي تقدّم ، وهذا المعنى لايستلزم أن يكون المعدوم في حال العدم مكلّفاً ; لأنّ عنوان المستطيع إنّما يصدق على خصوص المكلّف الموجود الحاصل لـه الاستطاعـة ، فكما أ نّـه لايصدق على المكلّف الغير المستطيع كذلك لايصدق على المعدوم بطريق أولى ; لأنّـه ليس بشيء ، نعم بعد الوجود وصيرورتـه متّصفاً بذلك الوصف يتحقّق مصداق لذلك العنوان ، فيشملـه الحكم ، كما عرفت تفصيلـه .
وأمّا القسم الثاني: فالإشكال الراجع إلى استحا لـة المخاطبـة مع المعدوم لايندفع بما ذكر من كون الموضوع على نحو القضيّـة الحقيقيـة ; لأنّ الخطاب با لعنوان الذي جعل موضوعاً فيها غير معقول ; إذ لا معنى للخطاب بأفراد الطبيعـة أعمّ من الموجودة والمعدومـة ، فلابدّ إمّا من الالتزام بتنزيل المعدومين منزلـة الموجودين ، وإمّا من الالتزام بما ذكر من كون هذه الخطابات خطابات كتبيـة ، والأوّل لا دليل عليـه ، كما اعترف بـه الشيخ(1) ، ومعـه لايمكن القول با لتعميم ، فلابدّ من الجواب بنحو ما ذكر ; لما عرفت من استحا لـة أن يكون الناس مخاطباً للّـه تعا لى ، بل المخاطب فيها هو الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وحكايتـه(صلى الله عليه وآله وسلم) على الناس إنّما وقعت على سبيل التبليغ وحكايـة الوحي ، ولا تكون خطاباً منـه(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الناس ، كما هو واضح .

  • 1 ـ اُنظر مطارح الأنظار: 204 / السطر 32.

(الصفحة 318)

خاتمـة: في الثمرة بين القولين

بقي الكلام في الثمرة بين القولين ، فنقول : ربّما قيل بأ نّـه يظهر لعموم الخطابات الشفاهيـة للمعدومين ثمرتان :
الاُولى: حجّيـة ظهور خطابات الكتاب لهم كا لمشافهين(1) .
وأورد عليـه في الكفايـة بأ نّـه مبني على اختصاص حجّيـة الظواهر با لمقصودين بالإفهام ، وقد حقّق عدم الاختصاص بهم ، ولو سلّم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أنّ الناس كلّهم إلى يوم القيامـة يكونون كذلك وإن لَمْ يعمّهم الخطاب كما يومئ إليـه غير واحد من الأخبار(2) .
وذكر المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات ـ أنّ ترتّب الثمرة لايبتنى على مقا لـة المحقّق القمّي ; فإنّ الخطابات الشفاهيـة لو كانت مقصورةً على المشافهين ولا تعمّ غيرهم ، فلا معنى للرجوع إليها وحجّيتها في حقّ الغير ، سواء قلنا بمقا لـة المحقّق القمّي أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلاً(3) .
وفيـه: أنّ معنى الرجوع إليـه وحجّيتـه في حقّ الغير ليس هو التمسّك بـه لإثبات حكم المعدومين حتّى يورد عليـه بما ذكر ، بل المراد هو التمسّك بـه لكشف حكم المشافهين بناء على الاختصاص ، ثمّ إجراء أدلّـة الاشتراك ، وحينئذ فيبتنى على مقا لـة المحقّق القمّي لو سلّم كونهم مقصودين بالإفهام ، كما ذكره في
  • 1 ـ قوانين الاُصول 1: 233 / السطر 16.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 269.
  • 3 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 549.

(الصفحة 319)

ا لكفايـة(1) .
الثانيـة: صحّـة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيـة بناءً على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن متّحداً مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحّتـه على عدمـه ; لعدم كونها حينئذ متكفّلةً لأحكام غير المشافهين ، فلابدّ من إثبات اتّحاده معهم في الصنف حتّى يحكم بالاشتراك معهم في الأحكام ، ومع عدم الدليل على ذلك ـ لأنّـه منحصر بالإجماع ، ولا إجماع إلاّ فيما إذا اتّحد الصنف ـ لا مجال للتمسّك بها .
هذا ، ولاريب في ترتّب هذه الثمرة فيما إذا كان المكلّف البا لغ الآن لما كان المشافهون واجدين لـه ممّا يحتمل مدخليّتـه في ترتّب الحكم وثبوتـه ولم يكن ممّا يزول تارةً ويثبت اُخرى ، فإنّـه حينئذ يمكن أن يكون إطلاق الخطاب إليهم اتّكالاً على ثبوت القيد با لنسبـة إليهم ; إذ لا احتياج إلى التقييد بعد ثبوتـه في المخاطبين ، فا لتمسّك بتلك الخطابات متفرّع على إثبات اتّحاد الصنف ; إذ بدونـه لا معنى لجريان أدلّـة الاشتراك ، بخلاف القول با لتعميم ; فإنّـه يصحّ بناء عليـه التمسّك بها لإثبات الأحكام وإن كان الموجودون في الحال فاقدين لما يحتمل دخلـه في الحكم ; إذ مدخليّتـه ترتفع بالإطلاق ; لأنّـه لا مجال لـه اتّكالاً على وجدان الحاضرين لـه ; لعدم اختصاص الخطاب بهم ، كما لايخفى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 269.