جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 336)

ا لمستثنى منها مستفاداً لا من الإطلاق ، يوجب ذلك عدم انعقاد الإطلاق في الاستثناء والمستثنى ; لصيرورة العموم في غير الجملـة الأخيرة قرينةً على اختصاصهما بها ، وأمّا لو كان العموم مستفاداً من مقدّمات الحكمـة ، فهنا إطلاقان يكون انعقاد كلٍّ منهما معلّقاً على عدم الآخر ، فلاينعقدان ، فيصير الكلام با لنسبـة إلى غير الجملـة الأخيرة مجملاً(1) .
أقول: ما ذكره في الشقّ الأوّل من صيرورة العموم قرينـة على اختصاص الاستثناء با لجملـة الأخيرة ، محلّ نظر بل منع .
أمّا فيما كان المستثنى مشتملاً على الضمير : فلأنّ رجوعـه إلى الجميع أو خصوص الأخيرة متوقّف على تعيين مرجع الضمير ، وأ نّـه اُشير بـه إلى الجميع أو إليها .
وأمّا فيما لم يكن كذلك : فقد عرفت أنّ أصا لـة العموم في غير هذه الأخيرة في أمثال المقام غير جاريـة ، فتدبّر .

  • 1 ـ مقالات الاُصول 1: 475 ـ 476.

(الصفحة 337)

المقصد الخامس



في المطلق والمقيّد


وفيـه فصول:




(الصفحة 338)
(الصفحة 339)

الفصل الأوّل



في تعريف المطلق



قد عرّف المطلق بأ نّـه ما دلّ على شايع في جنسـه(1) .
ولكنّـه مخدوش من وجوه كثيرة :
منها: أنّ ظاهره كون الإطلاق وصفاً لنفس اللّفظ مع أ نّـه من صفات المعنى ، ضرورة أ نّـه يتّصف بـه المعنى ولو لم يكن في العا لم لفظ فإنّ ماهيّـة الإنسان مطلقـة ولو لم يوضع بإزائها لفظ أصلاً فإنّها أمر شائع في أفراده الذاتيـة ، ومعرّاة عن القيود والخصوصيات الوجوديـة المجامعـة مع كلّ واحد منها ، كما لايخفى .
منها: أنّ اعتبار الشيوع في الجنس إن كان قيداً للمدلول بما أ نّـه مدلول بحيث كان مرجعـه إلى دلالـة اللّفظ على الشيوع والسريان أيضاً ، فليس في العا لم مطلق أصلاً ، ضرورة أنّ اللّفظ لايحكي إلاّ عن نفس الماهيّـة المطلقـة ، وكونها بذاتها شائعـة في أفرادها ، ساريـة في وجوداتها لا ارتباط لـه بدلالـة اللّفظ
  • 1 ـ قوانين الاُصول 1: 321 / السطر 16.

(الصفحة 340)

أصلاً ، كما هو واضح ، فلابدّ من أن يكون هذا القيد وصفاً لنفس المعنى مع قطع النظر عن كونـه مدلولاً للّفظ .
منها: أنّ مقتضى التعريف اختصاص الإطلاق با لمعاني الكلّيـة ، ضرورة أ نّها تكون شائعةً في جنسها ، أي الأفراد المجانسة لها ، لا الجنس الاصطلاحي المنطقي ، وأمّا الاُمور الجزئيـة الغير القابلـة للسريان فظاهره أ نّها لا تكون متّصفةً بالإطلاق مع أ نّها أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ قولـه : أكرم زيداً ، مطلق غير مشروط بشيء أصلاً .
ودعوى أنّ المعاني الجزئيـة غير قابلـة للتقييد فلايتّصف بالإطلاق ، مدفوعـة بمنع ذلك ; فإنّ الاُمور الجزئيـة أيضاً قابلـة للتقييد ، فإنّ جعل زيد مثلاً موضوعاً للحكم تارة يكون بنحو الإطلاق ، واُخرى مقيّداً بمجيئـه أو بغيره من الحالات والعوارض ، كما هو واضح .
منها: أنّ هذا التعريف يشمل بعض المقيّدات أيضاً ، ضرورة أنّ الرقبـة المقيّدة با لمؤمنـة أيضاً شائعـة في جميع أفراد الرقبـة المؤمنـة ، كما لايخفى فالأولى أن يقال : إنّ المطلق عبارة عن المعنى المعرّى عن القيد المعبّر عنـه با لفارسيـة بـ (رهابودن) والمقيّد بخلافـه ، ولاشبهـة في أ نّهما وصفان إضافيّان ، ضرورة أنّ المعنى الملحوظ مع أمر آخر تارة يكون مقيّداً بـه واُخرى معرّى عنـه ، وهذا المعنى يجري في جميع القيود ، وربّما يكون مقيّداً ببعضها وغير مقيّد با لبعض الآخر ، وهو ـ أي المطلق ـ قد يكون وصفاً للحكم ، وقد يكون وصفاً لمتعلّقـه ، وقد يكون وصفاً لموضوعـه ، وقد يكون وصفاً لنفس المعنى مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، فإنّ ماهيّـة الإنسان مطلقـة والإنسان الأبيض مقيّدة ولو لم يكن في البين حكم أصلاً ، كما هو واضح ، والإطلاق في الجميع بمعنى واحد ، وهو خلوّه عن التقيّد بشيء آخر .