(الصفحة 358)
تلك المسأ لـة عقليّ ، فحكم العقل بجواز الاجتماع فيها نظراً إلى تغاير المتعلّقين لايجدي با لنسبـة إلى المقام ، كما لايخفى ، فالأمر لايتجاوز عن الوجهين المتقدّمين .
ولايبعد أن يقال:
بأنّ التصرّف في المطلق بحملـه على المقيّد أرجح بنظر العرف الذي هو الملاك في المقام ; لأنّـه لاينسبق إلى أذهانهم الجمع با لتصرّف في الحكم في ناحيـة المقيّد ، وحملـه على التنزيهي ، لا لكون ظهوره في النهي التحريمي أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق ، كيف وقد عرفت عدم ظهور النواهي في الزجر الناشئ عن الإرادة الحتميّـة ، بل لأنّ أخذ الإطلاق حيث لايكون مستنداً إلى الظهور الوضعي ، بل الوجـه فيـه مجرّد بنائهم عليـه فيما إذا لم يذكر القيد ، فمع ذكره ولو منفصلاً كأ نّهم يرفعون اليد عن بنائهم ، ويقتصرون في ذلك على ما إذا لم يذكر القيد أصلاً ، كما هو الوجـه في حمل المطلق على المقيّد في المواضع المسلّمـة ، فإنّ التصرّف فيـه ليس لأجل أظهريّـة المقيّد في دخا لـة القيد أو كونـه بياناً لـه ، بل لما عرفت من أنّ بناءهم على الأخذ بالإطلاق إنّما هو فيما إذا لم يذكر القيد أصلاً ; فهو دليل حيث لا دليل ، كما لايخفى .
الصورة الثانيـة:
ما إذا كانا متوافقين : فكذلك فيما لو وقعا في كلام واحد ، بل ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيّد ; لأنّ مع ذكره متّصلاً لايكون هنا ظهور في الإطلاق ; إذ المقتضى لـه هو تجرّد المعنى المذكور عن القيد ، ومع الإتيان بـه متّصلاً لا مجال لهذا الاقتضاء ، كما هو واضح .
وأمّا لو وقعا في كلامين ، فا لمشهور أيضاً على الحمل والتقييد ; لأنّـه جمع بين الدليلين ، وهو أولى .
وقد اُورد عليـه بإمكان الجمع على وجـه آخر ، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب(1) .
- 1 ـ قوانين الاُصول 1: 325 / السطر 6.
(الصفحة 359)
وربّما يفصّل ـ كما في الدّرر ـ:
بين ما إذا كان إحراز وحدة التكليف من ناحيـة وحدة السبب وبين غيره ، وهو ما إذا كان إحرازها من جهـة القرائن الاُخر بوجوب الحمل والتقييد في مثل الأوّل ، وتحقّق الإجمال في الثاني .
أمّا ثبوت الإجمال في الأخير : فلأنّ الأمر يدور بين حمل الأمر المتعلّق با لمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق والتصرّف في أمر المقيّد إمّا هيئةً بحملـه على الاستحباب ، وإمّا مادّةً برفع اليد عن ظاهر القيد من دخلـه في الموضوع ، وجعلـه إشارة إلى الفضيلـة الكائنـة في المقيّد ، وبين حمل المطلق على المقيّد ، ولا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر .
وأمّا تعيّن التقييد في الأوّل ; لأنّـه لا وجـه للتصرّف في المقيّد بأحد النحوين المذكورين ، فإنّ السبب لو كان علّةً لوجوب المطلق فلايعقل أن يكون علّةً لوجوب المقيّد أو استحبابـه ; لأنّ استناد المتبائنين إلى علّـة واحدة غير معقول(1) .
أقول:
لايبعد أن يقال بترجيح التقييد في الفرض الثاني على التصرّف في المقيّد بأحد الوجهين عند العقلاء في أكثر الموارد .
نعم قد يبلغ الإطلاق من القوّة إلى حدّ لايمكن رفع اليد عنـه بمجرّد ظهور الأمر المتعلّق با لمقيّد في الوجوب ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه اختار المحقّق النائيني
ـ على ما في التقريرات ـ وجوب الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد مطلقاً من غير فرق بين كون ظهور الأمر في المطلق أقوى في الإطلاق من ظهور الأمر في المقيّد في التقييد أو أضعف .
قال في بيانـه ما ملخّصـه : أنّ الأمر في المقيّد يكون بمنزلـة القرينـة على
- 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 236 ـ 237.
(الصفحة 360)
ما هو المراد من الأمر في المطلق ، والأصل الجاري في ناحيـة القرينـة يكون حاكماً على الأصل الجاري في ناحيـة ذيها .
أمّا كونـه بمنزلـة القرينـة : فلأنّـه وإن لم يتحصّل لنا بعدُ ضابط كلّي في المائز بين القرينـة وذيها إلاّ أنّ ملحقات الكلام من الصفـة والحال والتميز بل المفاعيل تكون غا لباً بل دائماً قرينـة على أركان الكلام من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل .
نعم في خصوص المفعول بـه مع الفعل قد يتردّد الأمر بينهما في أنّ أيّاً منهما قرينـة والآخر ذو القرينـة ، كما في قولـه : لا تنقض اليقين با لشكّ ، فإنّـه كما يمكن أن يكون عموم اليقين قرينةً على المراد من النقض الظاهر في تعلّقـه بما لَـه اقتضاء البقاء كذلك يمكن العكس .
ومن هنا وقع الكلام في حجّيـة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي .
وأمّا كون الأصل الجاري في القرينـة حاكماً على الأصل الجاري في ذيها من غير ملاحظـة أقوى الظهورين : فلأنّ الشكّ في المراد من ذي القرينـة يكون مسبّباً عن الشكّ فيها ، فإنّ الشكّ في المراد من الأسد في قولـه : رأيت أسداً يرمي ، يكون مسبّباً عن الشكّ في المراد من «يرمي» وظهوره في رمي النبل للانصراف مقدّم على ظهور الأسد في الحيوان المفترس وإن كان با لوضع ; لأنّـه رافع لـه ، فلايبقى للأسد ظهور في معناه الحقيقي حتّى يدلّ بلازمـه على المراد من الرّمي .
وإذ قد عرفت ذلك:
ظهر لك أنّ المقيّد يكون بمنزلـة القرينـة با لنسبـة إلى المطلق ; لأنّ القيد نوعاً يكون من ملحقات الكلام ، وقد تقدّم أ نّها تكون قرينةً .
هذا إذا كان القيد متّصلاً ، وأمّا إذا كان منفصلاً ، فتمييز كونـه قرينةً أو معارضاً هو أن يفرض متّصلاً في كلام واحد ، فإن ناقض صدر الكلام ذيلـه ، يكون معارضاً ، وإلاّ قرينـة ، فلا فرق بين المتّصل والمنفصل سوى أنّ الأوّل يوجب عدم
(الصفحة 361)
انعقاد الظهور للمطلق ، بخلاف الثاني ، فإنّـه ينعقد فيـه الظهور إلاّ أ نّـه يهدم حجّيتـه(1) . انتهى .
أقول: إنّ في كلامـه وجوهاً من النظر:
منها:
أنّ جعل الشكّ في المراد من الأسد مسبّباً عن الشكّ في المراد من الرمي ممّا لايصحّ ، فإنّـه لايكون هنا سبب ومسبّب أصلاً ، وكون زوال الشكّ في ناحيـة القرينـة موجباً لزوا لـه في ناحيـة ذي القرينـة لايوجب كونـه مسبّباً عنـه ; فإنّ زوا لـه في ناحيتـه أيضاً يوجب زوا لـه في ناحيتها ، فإنّ مع العلم بكون المراد من الأسد هو الحيوان المفترس لايبقى مجال للشكّ في كون المراد من الرمي هل هو رمي النبل أو التراب ، كما هو واضح .
ومنها:
أنّ قياس المقيّد المتّصل با لقرينـة المتّصلـة ممّا لايتمّ ; فإنّ القرائن المتّصلـة في سائر الموارد يصادم ظهور ذويها ، فإنّ ظهور الرمي في رمي النبل يصادم ظهور الأسد با لوضع في معناه الحقيقي ، غايـة الأمر تقديمـه عليـه للترجيح ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّ مع تقييد الرقبـة با لمؤمنـة لايكون هنا إلاّ ظهور واحد ، ولم ينعقد للإطلاق ظهور ; لأنّـه ليس ظهوراً لفظيّاً وضعيّاً ، بل إنّما هو ظهور عقلي يقتضيـه التجرّد عن القيد ، فمع ذكره لايبقى لـه مجال ، كما هو واضح ، وقد اعترف بذلك في ذيل كلامـه في الفرق بين المقيّد المتّصل والمنفصل .
ومنها:
أنّ قياس المقيّد المنفصل با لمتّصل قياس مع الفارق ; لما عرفت من أ نّـه لاينعقد الكلام في الأوّل إلاّ ظهور في المقيّد ، بخلاف الثاني ; فإنّـه قد انعقد للإطلاق ظهور ، وهو يعارض الظهور في ناحيـة المقيّد ، والجمع لاينحصر بحمل المطلق عليـه ، بل يمكن حمل الأمر في ناحيـة المقيّد على الاستحباب ،
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 579.
(الصفحة 362)
كما عرفت .
وكيف كان فهل يجب حمل المطلق على المقيّد في مفروض البحث ، أو يلزم أن يحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، أو يقال بتعدّد الحكم والتكليف واختلاف متعلّقـه بالإطلاق والتقييد أو با لتباين بجعل المقيّد قرينةً على كون المراد با لمطلق هو المقيّد بغير هذا القيد ، مثل أن يجعل قولـه : أعتق رقبـة مؤمنـة قرينـة على كون المراد من قولـه : أعتق رقبـة ، هو الرقبـة الكافرة ، أو يقال بتعدّد المطلوب وكون المقيّد واجباً في واجب ؟ وجوه واحتمالات قد يقال كما في التقريرات بأنّ مجرّد تعلّق التكليف الإلزامي بصرف الوجود قرينـة على وحدة التكليف ; لأنّ قولـه : أعتق رقبـة مؤمنـة يقتضي إيجاد صرف وجود عتق الرقبـة المؤمنـة ، ومقتضى كون الحكم إلزاميّاً هو أ نّـه لابدّ من إيجاد عتق الرقبـة المؤمنـة ، وعدم الرضى بعتق الرقبـة الكافرة ، والمفروض أنّ المطلوب في المطلق أيضاً صرف الوجود ، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وإيجاب عتق الرّقبـة المؤمنـة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيّد ليس إلاّ(1) .
أقول:
تعلّق التكليف الإلزامي بصرف الوجود في ناحيـة المطلق والمقيّد معاً لايصير دليلاً على وحدة التكليف إلاّ إذا اُحرز ذلك ، فإنّـه مع إمكان التعدّد ـ كما هو ظاهر الدليلين ـ لابأس بتعلّق التكليف الإلزامي في ناحيـة المطلق بصرف وجود وتعلّق تكليف إلزامي آخر بصرف وجود المقيّد ، فإثبات اتّحاد التكليف بتعلّق الحكم الإلزامي بصرف الوجود دور صريح ; لما عرفت من أنّ مجرّد كون التكليف إلزاميّاً متعلّقاً بصرف الوجود لايثبت الاتّحاد إلاّ مع إحرازه ، فلو توقّف ثبوتـه عليـه ـ كما هو المفروض ـ يلزم الدور ، كما هو واضح .
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 581 ـ 585.