جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 372)

ا لمقلّد وشكّـه ، فلايشملـه الخطابات الواردة في أدلّـة اعتبار الطرق والأمارات ، مثل قولـه(عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشكّ»(1) ; ضرورة أنّـه لايكاد يحصل للمقلّد ا لشكّ واليقين في الشبهات الحكميـة ، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهداً في مسألـة حجّيـة الاستصحاب .
وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامـه اُموراً :

  • 1 ـ تهذيب الأحكام 1: 8 / 11، وسائل الشيعـة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

(الصفحة 373)

الأمر الأوّل



وجوب متابعـة القطع وحجّيتـه



لاشبهـة في وجوب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركـة على طبقـه عقلاً . ولايخفى أنّ المراد با لقطع الذي يجب العمل على وفقـه إن كان هو نفس صفـة القطع التي هي من صفات النفس فلا معنى للعمل على طبقـه ; لأنّـه لا عمل لـه ، كما هو واضح ، وإن كان المراد بـه هو الشيء المقطوع بـه فوجوب العمل على وفقـه عقلاً وإن كان ممّا لاريب فيـه إلاّ أنّ هذا الحكم ليس من أحكام القطع ، مثلاً لو قطع بوجوب صلاة الجمعـة فا لعقل وإن كان يحكم بلزوم الإتيان بها ; نظراً إلى لزوم إطاعـة المولى إلاّ أنّ لزوم الإتيان بها ليس من أحكام القطع .
وإن شئت قلت : إنّـه ليس في البين إلاّ حكم العقل بوجوب إطاعـة المولى ، وهو من المسائل الكلاميـة الغير المرتبطـة با لمقام .
نعم ، ما يصحّ أن يعدّ من أحكام القطع هو كونـه منجّزاً للواقع على تقدير الإصابـة ; بحيث لايبقى للمكلّف القاطع عذر أصلاً ، كما هو واضح .
وأمّا ثبوت العذر على تقدير عدم الإصابـة فلايكون أيضاً من أحكام القطع ; لأنّ المعذوريـة إنّما هو بسبب الجهل با لواقع ، وعدم الطريق إليـه ،
(الصفحة 374)

لابسبب القطع با لخلاف .
ثمّ إنّهم ذكروا: أنّ الحجّيـة والكاشفيـة من لوازم القطع ، ولايحتاج إلى جعل جاعل ; لعدم جعل تأليفي حقيقـة بين الشيء ولوازمـه ، وظاهرهم : أنّ ذلك من لوازم ماهيـة القطع ، كما يظهر من تنظير بعضهم ذلك با لزوجيـة با لنسبـة إلى الأربعـة(1) .
ولايخفى ما فيـه: أمّا صفـة الكاشفيـة والطريقيـة فلو كانت من لوازم القطع التي لاتنفكّ عنـه ، كما هو الشأن في لوازم الماهيـة فا للازم أن لايتحقّق القطع على خلاف الواقع أصلاً ، مع أنّا نرى با لوجدان تحقّقـه على كثرة ، فكيف يمكن أن تعدّ هذه الصفـة من الأوصاف التي تلازم طبيعـة القطع ؟ !
نعم ، الكاشفيـة بحسب نظر القاطع ثابتـة في جميع الموارد ، ولكن هذا التقييد يخرجها عن كونها ذاتيـة للقطع ; لأنّ الذاتيات لا فرق فيها ; من حيث الأنظار أصلاً ، كما لايخفى .
وإن شئت قلت : إنّ الكاشفيـة بحسب نظر القاطع من لوازم وجود القطع ، لاماهيتـه ، ولوازم الوجود كلّها مجعولـة . نعم ، لا معنى لتعلّق الجعل التشريعي بـه ، مع كونـه من لوازم الوجود ; للزوم اللغويـة .
وأمّا الحجّيـة فهي حكم عقلي مترتّب على القطع ، بمعنى أنّ العقل والعقلاء لايرون القاطع معذوراً في المخا لفـة أصلاً ، ويصحّ عندهم أن يحتجّ بـه المولى على العبد ، ويعاقب العبد بسبب مخا لفـة القطع .
ومن هنا لايصحّ للشارع جعل الحجّيـة لـه ; لكونـه لغواً ، لا لكونـه من لوازم الماهيـة ، فتدبّر .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 297، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 6.

(الصفحة 375)

ولايصحّ لـه نفي الحجّيـة عنـه ، لا لما ذكره في «ا لكفايـة» من لزوم اجتماع الضدّين ، اعتقاداً مطلقاً وحقيقـة في صورة الإصابـة(1) ; لما عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي من عدم التضادّ بين الأحكام ونظائره من الاُمور الاعتباريـة ـ كيف ، ولو كانت الأحكام متضادّة لكان من المستحيل تعلّق أكثر من واحد بشيء واحد ، ولو كان من شخصين ، مع أنّا نرى با لوجدان كون شيء واحد مأموراً بـه لشخص ، ومنهياً عنـه لشخص آخر ـ بل لاستحا لـة تعلّق البعث والزجر إلى شيء واحد من شخص واحد بنظر العقل إمّا لعدم قدرة العبد على الامتثال ، أو لعدم إمكان ثبوت مبادئهما في نفس المولى ، كما لايخفى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 297.

(الصفحة 376)

الأمر الثاني



مبحث التجرّي


هل البحث عن التجرّي من المباحث الاُصوليّـة أم لا؟

إنّما الكلام يقع في استحقاق العقوبـة على التجرّي والمثوبـة على الانقياد وعدمـه ، وهل البحث في المقام يكون بحثاً في المسألـة الاُصوليـة ، أو أنّها من المسائل الفقهيـة أو الكلاميـة ؟
لا إشكال في أنّـه إذا قرّر محلّ النزاع ثبوت الحرمـة للتجرّي ، فيقال التجرّي هل هو حرام أو لا ؟ تصير المسألـة فقهيـة محضـة ، كما أنّـه إذا قرّر با لوجـه الذي ذكرنا ، وهو استحقاق العقوبـة على التجرّي وعدمـه تصير مسألـة عقليـة كلاميـة ; لأنّ مرجعـه إلى حسن عقوبـة المولى للمتجرّي وقبحها ، كما لايخفى .
وقد يقال: بإمكان إدراجها في المسائل الاُصوليـة التي يكون الضابط فيها هو وقوعها كبرى لقياس استنباط الأحكام الكلّيـة الفقهيـة ، أو كونها حجّـة في الفقـه ، وذكر لـه وجوه :
منها: ما تسا لموا عليـه من أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشيء