جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 457)

عليـه بين أصحابك، فيؤخذ بـه من حكمهما، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليـه لاريب فيـه، وإنّما الاُمور ثلاثـة: أمرٌ بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيّـه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمـه إلى اللّـه تعالى».
إ لى أن قال قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم . قال : «ينظر...» ا لحديث(1) ، فإنّ وجوب الأخذ با لخبر المجمع عليـه بين ا لأصحاب ; معلّلاً بأنّ المجمع عليـه لاريب فيـه إنّما يتمّ فيما لو كان الخبر مشهوراً بين الأصحاب ; من حيث الفتوى على طبق مضمونـه ، وإلاّ فمجرّد اشتهاره روايـة ، بأن نقلـه الأكثر في كتب حديثهم ، ولو مع إطراحـه ، وعدم الفتوى على طبق مضمونـه لايوجب أن يكون ممّا لاريب فيـه ، فيجب الأخذ بـه من هذه الجهـة .
ويؤيّده الاستشهاد بحديث التثليث ، فإنّ مجرّد الاشتهار ; من حيث الروايـة لايوجب أن يكون الخبر من أفراد بيّن الرشد . نعم ، ينافي ذلك قولـه في الذيل : «فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم» فإنّ الشهرة الفتوائيـة ممّا لايعقل أن تكون في طرفي المسألـة ، مضافاً إلى أنّ التعبير بقولـه : «قد رواهما الثقات عنكم» يؤيّد أنّ النظر إنّما هو في حيثيـة صحّـة الروايـة ، واشتهاره بين الثقات ، وكذا ينافي ذلك التعبير عن الشهرة بـ «ا لمجمع عليـه» ، فإنّ ذلك يتمّ لو كان المراد بها هي الشهرة في الروايـة الحاصلـة بتدوين الكلّ ، واتفاقهم على روايتـه ، ولاينافيـه تدوين بعضهم للروايـة الغير المشهورة أيضاً ، وأمّا لو كان المراد بها هي الشهرة في الفتوى فلايتمّ هذا التعبير .

  • 1 ـ الكافي 1: 67 / 10، وسائل الشيعـة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

(الصفحة 458)

هذا ، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنّ المقصود بالإجماع في الروايـة ليس اتفاق الكلّ ، فإنّ جلّ الأصحاب لو ذهبوا إلى أمر ، وأفتوا على طبق روايـة يصحّ عرفاً أن يقال : إنّ هذه الروايـة تكون مجمعاً عليها . وأمّا قولـه : «فإن كان الخبران عنكم مشهورين» فيمكن أن يقال بعدول السائل عن السؤال عن ترجيح أحد الحكمين أو مستندهما على الآخر إلى السؤال عن حكم تعارض الخبرين اللذين رواهما الثقات ، فتأمّل .
هذا ، ولو سلّمنا كون المراد با لشهرة في المقبولـة هي الشهرة ; من حيث الروايـة فلا إشكال في أنّ المراد بقولـه : «فإنّ المجمع عليـه لاريب فيـه» هي مطلق ما يكون مجمعاً عليـه ، فيكون بمنزلـة كبرى كلّيـة يمكن التمسّك بها في جميع صغرياتـه التي منها الشهرة في الفتوى .
وأمّا ما أفاده في «التقريرات» ممّا ملخّصـه: أنّ التعليل ليس من العلّـة المنصوصـة ليكون من الكبرى الكلّيـة التي يتعدّى عن موردها ، فإنّ المراد با لمجمع عليـه إن كان هو الإجماع المصطلح فلايعمّ الشهرة الفتوائيـة ، وإن كان المراد منـه المشهور فلايصحّ حمل قولـه : «ممّا لاريب فيـه» عليـه بقول مطلق ، بل لابدّ أن يكون المراد منـه عدم الريب بالإضافـة إلى ما يقابلـه ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونـه كبرى كلّيـة ; لأنّـه يعتبر فيها صحّـة التكليف بها ابتداءً ، بلا ضمّ المورد إليها ، والمقام ليس كذلك ; لأنّـه لايصحّ أن يقال : يجب الأخذ بكلّ ما لاريب فيـه بالإضافـة إلى ما يقابلـه ، وإلاّ لزم الأخذ بكلّ راجح با لنسبـة إلى غيره ، وبأقوى الشهرتين ، وبا لظنّ المطلق ، وغير ذلك من التوا لي الفاسدة ، فا لتعليل أجنبي عن أن يكون كبرى كلّيـة عامّـة(1) .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 154 ـ 155.

(الصفحة 459)

ففيـه: أنّ عدم الريب المحمول في الروايـة على المجمع عليـه ليس عدم الريب بالإضافـة إلى ما يقابلـه ، بل هو من المعاني النفسيـة التي لاتقبل الإضافـة ، فا لمراد : أنّ كلّ ما يكون عند العرف ممّا لاريب فيـه يجب الأخذ بـه ، وعدم الاعتناء باحتمال خلافـه ، ولايلزم شيء من التوا لي الفاسدة ، كما هو واضح .

(الصفحة 460)

الأمر الخامس



خبـر الواحـد



ممّا خرج عن أصا لـة حرمـة التعبّد با لظنّ ، وقام الدليل على حجّيتـه با لخصوص ، خبر الواحد واختلفت أقوال العلماء في حجّيتـه وعدمها .

أدلّـة عدم حجّيـة خبر الواحد

وقد حكي عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجّيـة خبر الواحد(1) ، واستدلّ لهم بالآيات الناهيـة عن اتباع غير العلم . وا لتحقيق في الجواب عن هذا الاستدلال : أنّ الآيات الناهيـة بعضها ظاهر في الاُصول الاعتقاديـة ، مثل قولـه تعا لى : (إنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(2) ،
  • 1 ـ الذريعـة إلى اُصول الشريعـة 2: 528، المهذّب 2: 598، غنيـة النزوع 2: 356، مجمع البيان 9: 199، السرائر 1: 50.
  • 2 ـ النجم (53): 28.

(الصفحة 461)

وبعضها أعمّ منها ، مثل قولـه تعا لى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(1) .
أمّا الطائفـة الاُولى فغير مرتبطـة با لمقام ، وأمّا الطائفـة الثانيـة فمضافاً إلى عدم إبائها عن التخصيص بالأدلّـة الآتيـة الدالّـة على اعتبار الخبر يرد عليـه أنّ الاستدلال بها مستلزم لعدم جوازا لاستدلال بـه ، ومايلزم من وجوده العدم لايجوزا لاستدلال بـه .
توضيحـه: أنّ قولـه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ، قضيـة حقيقيـة تشمل كلّ ما وجد في الخارج ، وكان مصداقاً لغير العلم ، فيشمل دلالـة نفسها ; لأنّها ليست إلاّ ظنّيـة ; لكونها ظاهرة في الدلالـة على المنع ، والظواهر كلّها ظنّيـة . وبا لجملـة : إذا لم يجز اتباع غير العلم بمقتضى الآيـة لم يجز اتباع ظاهرها ; لكونـه غير علمي ، والفرض شمولها لنفسها ; لكونها قضيـة حقيقيـة .
إن قلت: لزوم هذا المحذور من شمول الآيـة لنفسها دليل على التخصيص وعدم الشمول .
قلت: كما يرتفع المحذور بذلك كذلك يرتفع بالالتزام بعدم شمولها لمثل الظواهر ممّا قام الدليل على حجّيتـه ، فتختصّ الآيـة با لظنون التي هي غير حجّـة ، ولا ترجيح للأوّل ، لو لم نقل بترجيح الثاني باعتبار أنّ الغرض منها هو الردع عن اتباع غير العلم ، ولا تصلح للرادعيـة إلاّ بعد كونها مفروضـة الحجّيـة عند المخاطبين ، ولا تكون حجّـة إلاّ بعد ثبوت كون الظواهر حجّـة ومورداً لبناء العقلاء .
فالآيـة لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون ، ومرجع ذلك إلى أنّ تلك الظنون لايكون بنظر العقلاء مصداقاً لما ليس لهم بـه علم ، وإلاّ لكان اللازم عند
  • 1 ـ الإسراء (17): 36.