(الصفحة 475)
شمولـه لمثل خبر الشيخ ، الحاكي عن الحجّيـة ، فإنّ مناط الاستحا لـة جار في كليهما ، ولايختصّ با لخبر الحاكي عن عدم الحجّيـة .
وثانياً : أنّـه بعد شمول أدلّـة الحجّيـة لما عدا خبر السيّد من سائر الأخبار لايبقى مجال لشمولها لـه ; لأنّ القطع بحجّيتها ملازم لانتفاء الشكّ في مطابقـة مضمون خبر السيّد للواقع وعدمها ، فيخرج بذلك عن عموم أدلّـة حجّيـة الخبر ، فيصير عدم شمول الأدلّـة لمثل خبر السيّد من باب التخصّص لانتفاء الشكّ في مطابقـة مؤدّاه للواقع ، وهذا بخلاف ما لو شملت الأدلّـة لخبر السيّد ; إذ عليـه يلزم كون خروج ما عداه من سائر الأخبار من باب التخصيص ; لتحقّق الموضوع فيها ، وهو الشكّ في المطابقـة وجداناً . ومن المعلوم أنّـه مع الدوران بين التخصّص والتخصيص يتعيّن الأوّل .
لايقال:
كيف ، ولازم شمول الأدلّـة لمثل خبر السيّد أيضاً هو القطع بعدم حجّيـة ما عداه ، فيلزم أن يكون خروج ما عداه أيضاً من باب التخصّص لا التخصيص .
فإنّـه يقال:
إنّ المدار في التعبّد بكلّ أمارة إنّما هو الشكّ في مطابقـة مضمونـه ومؤدّاه للواقع ، ومؤدّيات ما عدا خبر السيّد لايكون حجّيـة خبر الواحد ; كي يقطع بعدم الحجّيـة بسبب شمول أدلّـة الاعتبار لخبر السيّد الحاكي عن عدم الحجّيـة ، بل وإنّما مؤدّيات ما عداه عبارة عن وجوب الأمر الفلاني أو حرمـة كذا واقعاً ، ولاريب في بقاء الشكّ في المطابقـة ، ولو على تقدير القطع بحجّيـة خبر السيّد ، فيشملها أدلّـة الاعتبار ، فلايكون رفع اليد عنها بمقتضى اعتبار خبر السيّد إلاّ من باب التخصيص(1) ، انتهى ملخّصاً .
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 118.
(الصفحة 476)
أقول:
أمّا ما أفاده أوّلاً فيرد عليـه : ما نبّهنا عليـه في مبحث القطع من أنّ ما اشتهر بينهم من تأخّر الشكّ في الشيء عن ذلك الشيء ، وتوقّفـه على تحقّقـه ممّا لايتمّ أصلاً ، كيف ولازم ذلك انقلاب الشكّ إذا وجد علماً ; إذ على الفرض لايتحقّق بدون ثبوت المشكوك ، فمع العلم بذلك ينقلب الشكّ علماً ، كما هو واضح . فما ذكره من استحا لـة شمول إطلاق مفهوم الآيـة لمرتبـة الشكّ في نفسـه ممّا لا نعرف لها وجهاً أصلاً .
وأمّا ما أفاده ثانياً فيرد عليـه : أنّ شمول أدلّـة الحجّيـة لما عدا خبر السيّد إنّما هو فيما إذا كان حجّيتـه مشكوكـة ; إذ لا معنى لشمولها لـه مع القطع بعدم الحجّيـة ، وحينئذ نقول : كما أنّ شمولها لـه مستلزم لخروج خبر السيّد من باب التخصّص ; إذ لايبقى حينئذ شكّ في حجّيتـه ولا حجّيتـه حتّى تشملـه أدلّـة الحجّيـة ، كذلك شمول الأدلّـة لخبر السيّد موجب لخروج ما عداه من الأخبار عن تحتها من باب التخصّص ; إذ لايبقى مع شمولها لخبر السيّد شكّ في حجّيـة ما عداه وعدم حجّيتـه ، والملاك في الشمول هو الشكّ في الحجّيـة ، لا مطابقـة مضمونـه للواقع وعدمها ، فما ذكره من دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ممّا لا وجـه لـه أصلاً ، كما هو أظهر من أن يخفى .
ومن الإشكالات العامّـة:
إشكال شمول أدلّـة الحجّيـة للأخبار الحاكيـة لقول الإمام(عليه السلام) بواسطـة أو وسائط ، كإخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفّار عن العسكري(عليه السلام) .
ويمكن تقريب هذا الإشكال من وجوه(1) :
- 1 ـ فرائدالاُصول 1: 122، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي3: 177 ـ 179.
(الصفحة 477)
الأوّل:
دعوى انصراف الأدلّـة عن الإخبار با لواسطـة .
الثاني:
أنّـه لابدّ أن يكون للمخبر بـه أثر شرعي ، حتّى يصحّ بلحاظـه التعبّد بـه ، وليس للمخبر بـه في المقام هذا الأثر ، فإنّ المخبر بـه بخبر الشيخ هو قول المفيد ، ولا أثر شرعي لقولـه أصلاً .
الثالث:
دعوى أنّ الحكم بتصديق العادل مثبت لأصل إخبار الوسائط ، مع أنّ خبرهم يكون موضوعاً لهذا الحكم ، فلابدّ وأن يكون الخبر في المرتبـة السابقـة محرزاً با لوجدان أو با لتعبّد ; ليحكم عليـه بوجوب تصديقـه ; لأنّ نسبـة الموضوع إلى الحكم نسبـة المعروض إلى العرض ، فلايعقل أن يكون الحكم موجداً لموضوعـه ; لاستلزامـه الدور المحال .
الرابع:
أنّـه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظـه وجب تصديق العادل نفس تصديقـه ، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظـه ، ولايعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسـه .
هذا، والجواب عن الأوّل:
منع الانصراف ، ولو قيل بأنّ العمدة في هذا الباب هو بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد ، ولابدّ من إحرازه في الإخبار مع الوسائط ، ومن المعلوم عدم إحرازه ، لو لم نقل بثبوت عدمـه من جهـة أنّا نرى با لوجدان عدم اعتنائهم بالإخبار مع الوسائط الكثيرة التي بلغت إلى عشرة أو أزيد مثلاً . فيشكل الأمر في الأخبار المأثورة عن الأئمّـة (عليهم السلام) ; لاشتما لها على الوسائط الكثيرة با لنسبـة إلينا .
فنقول : إنّ الواسطـة في تلك الأخبار قليلـة ; لأنّ الواسطـة إنّما هو بين الشيخ والكليني والصدوق وبين الإمام(عليه السلام) ، ومن الواضح قلّتها ; بحيث لايتجاوز عن خمس أو ستّ ، وأمّا الواسطـة بيننا وبينهم فلايحتاج إليها بعد تواتر كتبهم ، ووضوح صحّـة انتسابها إليهم ، كما لايخفى .
(الصفحة 478)
واُجيب عن الوجـه الثالث:
بأنّ المستحيل إنّما هو إثبات الحكم موضوع شخصـه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ، فإنّ هذا بمكان من الإمكان ، والمقام يكون من هذا القبيل ، فإنّ الذي يثبت بوجوب تصديق الشيخ إنّما هو خبر المفيد ، وإذا ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشيخ يعرض عليـه وجوب التصديق أيضاً ، وهكذا(1) .
وعن الوجـه الرابع تارة:
بما في تقريرات المحقّق النائيني من أنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّـه بناءً على أن يكون المجعول في باب الأمارات منشأ انتزاع الحجّيـة ، أمّا بناءً على ما هو المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات نفس الكاشفيـة والوسطيـة في الإثبات فلا إشكال حتّى نحتاج إلى التفصّي عنـه ، فإنّـه لايلزم شيء ممّا ذكر ; لأنّ المجعول في جميع السلسلـة هو الطريقيـة إلى ما تؤدّي إليـه أيّ شيء كان المؤدّى ، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد ، وقول المفيد طريق إلى قول الصدوق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول زرارة الحاكي لقول الإمام(عليه السلام)(2) .
واُخرى:
بما في تقريرات المحقّق العراقي ممّا حاصلـه : أنّ دليل الاعتبار ـ وهو قولـه «صدّق العادل» مثلاً ـ وإن كان بحسب الصورة قضيـة واحدة ، ولكنّها تنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد حصص الطبيعي بتعدّد الأفراد ، وبعد فرض انتهاء سلسلـة سند الروايـة إلى الحاكي لقول الإمام(عليه السلام) ، وشمول دليل وجوب التصديق لـه ; لكون المخبر بـه في خبره حكماً شرعياً تصير بقيـة الوسائط ذات أثر شرعي ، فيشملها دليل وجوب التصديق ; إذ حينئذ يصير وجوب التصديق
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 179.
- 2 ـ نفس المصدر 3 : 180.
(الصفحة 479)
ا لمترتّب على مثل قول الصفّار الحاكي لقول الإمام(عليه السلام) أثراً شرعياً لـه ، وهكذا إلى منتهى الوسائط . فكان كلّ لاحق مخبراً عن موضوع ذي أثر شرعي(1) .
وثالثـة:
بما أفاده المحقّق المعاصر في كتاب «ا لدرر» ممّا حاصلـه : أنّ وجوب تصديق العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشكّ تعبّداً ، بل مفاده جعل الخبر ; من حيث إنّـه مفيد للظنّ النوعي طريقاً إلى الواقع ، وعليـه لو أخبر العادل بشيء يكون ملازماً لشيء لـه أثر شرعاً ; إمّا عادة أو عقلاً أو بحسب العلم نأخذ بـه ، ونرتّب على لازم المخبر بـه الأثر الشرعي المرتّب عليـه .
والسرّ في ذلك:
أنّ الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر ، وحينئذ نقول يكفي في حجّيـة خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي ، ولايلزم أن تكون الملازمـة عاديـة أو عقليـة ، ويكفي ثبوت الملازمـة الجعليـة ، بمعنى أنّ الشارع جعل الملازمـة النوعيـة الواقعيـة بين إخبار العادل ، وتحقّق المخبر بـه بمنزلـة الملازمـة القطعيـة ، ولا تكون قضيـة «صدّق العادل» ناظرة إلى هذه الملازمـة ، كما لاتكون ناظرة إلى الملازمـة العقليـة والعاديـة ، بل يكفي في ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمـة في نفس الأمر ، حتّى تكون منتجـة للحكم الشرعي العملي(2) ، انتهى .
هذا، ويرد على الجواب الأوّل:
أنّ جعل الطريقيـة لابدّ وأن يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتّب على ما أدّى إليـه الطريق ، وإلاّ فلايجوز جعل الطريقيـة مع عدم ترتّب الأثر الشرعي على المؤدّى ، والمفروض في المقام أنّ ما أدّى إليـه الطريق هو قول المفيد ، وهو لايكون موضوعاً لشيء من الآثار الشرعيـة ، بناءً
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 124.
- 2 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 388.