(الصفحة 512)
سبباً لمجهوليـة شرب الخمر ، إلاّ أنّها من قبيل الواسطـة في الثبوت ، لا الواسطـة في العروض ، وحينئذ فيصحّ رفع شرب الخمر لكونـه مجهولاً .
وثانياً : أنّـه لو سلّمنا أنّ المجهول حقيقـة هو نفس عنوان الخمريـة فنقول : إنّـه لابأس في أن يكون الخمر مرفوعاً بعنوانـه ، وحينئذ يترتّب عليـه رفع الأحكام الشرعيـة المترتّبـة على الأفعال المرتبطـة بـه ، كا لشرب ونحوه .
فا لتحقيق في الجواب عن دعوى وحدة السياق ما ذكرنا ، ونزيد عليـه : أنّ الموصول لايدلّ إلاّ على معناه الإجما لي الإبهامي ، وهو شيء ثبت لـه الصلـة ، ولا تعرّض لـه إلى خصوصيات هذا الشيء ، ومقتضى وحدة السياق هو الحمل الموصول في جميع الفقرات المشتملـة عليـه على معناه الحقيقي ، كما لايخفى .
وأمّا الوجـه الثا لث : فيرد عليـه ما حقّقناه في المجاز من أنّ المجاز لايكون عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع لـه ، بل هو أيضاً ـ كا لحقيقـة ـ عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع لـه ، غايـة الأمر : أنّـه قد ادعى كون المعنى المجازي من أفراد المعنى الحقيقي ، وحينئذ فنقول : إنّ إسناد الرفع إلى الموضوع المجهول لايكون مجازاً وإسناداً إلى غير ما هو لـه ، بل إنّما هو إسناد إلى ما هو لـه ، غايـة الأمر أنّـه قد ادعى كونـه صا لحاً لتعلّق الرفع بـه ، كما أنّك عرفت : أنّ نسبـة الرفع إلى الأحكام أيضاً لايكون إلاّ ادعاء ; لما عرفت من ثبوتـه با لنسبـة إلى الجاهل أيضاً ، ولايستفاد من الحديث اختصاص الأحكام الواقعيـة با لعا لم بها .
require("baknext.php");
?>
|