(الصفحة 98)
لا في الأصلي ولا في التبعي ، كما لايخفى .
ويظهر من بعض المحقّقين في حاشيتـه على الكفايـة معنى آخر ، وهو : أنّ للواجب وجوداً ووجوباً با لنسبـة إلى مقدّمتـه جهتان من العلّيـة إحداهما العلّيـة الغائيـة حيث إنّ المقدّمـة إنّما تراد لمراد آخر لا لنفسها ، بخلاف ذيها ، فإنّـه مراد لا لمراد آخر ، والثانيـة العلّيـة الفاعليـة ، وهي أنّ إرادة ذي المقدّمـة علّـة لإرادة مقدّمتـه ، ومنها تنشأ وتترشّح عليها الإرادة .
وا لجهـة الاُولى مناط الغيريـة ، والجهـة الثانيـة مناط التبعيّـة ، ووجـه الانفكاك بين الجهتين أنّ ذات الواجب النفسي حيث إنّـه مترتّب على الواجب الغيري ، فهي الغايـة الحقيقيّـة ، لكنّـه ما لم يجب لا تجب المقدّمـة ، فوجوب المقدّمـة معلول خارجاً ، لوجوب ذيها ، ومتأخّر عنـه رتبةً ، إلاّ أنّ الغرض منـه ترتّب ذيها عليها(1) . انتهى موضع الحاجـة .
ولكن لايخفى أنّ إرادة المقدّمـة لايعقل أن تكون معلولةً لإرادة ذيها ، بمعنى صدورها عنها وترشّحها عنها كترشّح المعلول من العلّـة ; لأنّ الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة قد توجد مع عدم تعلّقها با لمقدّمـة لأجل عدم التوجّـه إلى المقدّمـة أو إلى مقدّميتها ، ومن المعلوم أنّ الإرادة إنّما هو بعد التوجّـه ; لما حقّق في محلّـه من أنّ تصوّر المراد والتوجّـه إليـه من مبادئ الإرادة(2) ، بل مقدّم على جميعها ، فكيف يمكن أن تتعلّق بما لايكون متوجّهاً إليـه ، وتعلّق الإرادة على فرض التوجّـه لا محا لـة لايفيد في تصحيح المعلوليـة مطلقاً .
وا لحقّ كما عرفت مراراً أنّ إرادة المقدّمـة كإرادة ذيها تحصل بفعّا ليـة
- 1 ـ نهايـة الدرايـة 2: 157 ـ 158.
- 2 ـ الحكمـة المتعاليـة 4: 114، و 6: 342.
(الصفحة 99)
ا لنفس وموجدة بفاعليتها ، غايـة الأمر أنّ الفائدة المترتّبـة عليها ليست إلاّ حصول ما هو مطلوب با لذات ، بخلاف المراد الأوّلي والمطلوب الأقصى ، كما لايخفى .
وا لإنصاف أنّ هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأصا ليـة والتبعيـة في مقام الإثبات ، كما عرفت من صاحب الفصول(قدس سره) ، لابحسب مقام الواقع والثبوت ، كما لايخفى .
حول الأصل عند الشكّ في الأصليّـة والتبعيّـة
ثمّ إنّـه ذكر في الكفايـة أ نّـه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلّق بـه إرادة مستقلّـة ، فإذا شكّ في واجب أ نّـه أصلي أو تبعيّ ، فبأصا لـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه يثبت أ نّـه تبعيّ ، ويترتّب عليـه آثاره إذا فرض لـه أثر شرعي ، كسائر الموضوعات المتقوّمـة باُمور عدميـة .
نعم لو كان التبعي أمراً وجوديّاً خاصّاً غير متقوّم بعدمي وإن كان يلزمـه ، لما كان يثبت بها إلاّ على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم(1) .
وذكر المحقّق المحشّي:
أ نّـه إن كان مناط التبعيّـة عدم تفصيليـة القصد والإرادة ، فا لتبعيـة موافقـة للأصل ; للشك في أنّ الإرادة ملتفت إليها أم لا ، والأصل عدمـه ، وإن كان مناطها نشو الإرادة عن إرادة اُخرى وترشّحها منها ، فالأصليـة موافقـة للأصل ; إذ المترشّح من إرادة اُخرى ، ونشوها منها أمر وجودي مسبوق با لعدم ، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمراً وجوديّاً ، بل هو عدم نشوها عن إرادة اُخرى ، بخلاف الاستقلال من حيث توجّـه الالتفات إليها ، فإنّـه
(الصفحة 100)
أمر وجودي ، كما عرفت(1) . انتهى .
ولكن لايخفى:
أ نّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعيّـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه ، كما ذهب إليـه صاحب الكفايـة ، فلا تكون التبعيّـة موافقةً للأصل ; إذ ليست هي عبارة عن نفس عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه على نحو السلب التحصيلي حتّى تكون مسبوقةً با لعدم ، فإنّ السلب التحصيلي يصدق مع انتفاء الموضوع أيضاً ، وهو لاينطبق على المقام أصلاً ; لأنّ الواجب التبعي هو ما كان متعلّقاً للإرادة ، غايـة الأمر أ نّـه لا تكون إرادتـه تفصيليّةً ; فهو ـ أي السلب ـ إمّا مأخوذ فيـه على نحو السلب العدولي ، أو الموجبـة سا لبـة المحمول ، وعلى التقديرين لا تكون موافقـة للأصل ، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفـة لاينتج في إثبات ثبوتها لهذه الإرادة المتعلّقـة با لواجب ، كما في استصحاب عدم القرشيـة الغير الجاري على التحقيق ، كما أ نّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعيـة هو نشو الإرادة من إرادة اُخرى وترشّحها منها ، كما اختاره المحقّق المحشّي في عبارتـه المتقدّمـة ، لا تكون الأصليـة موافقةً للأصل ; لأنّ عدم ترشّح الإرادة من إرادة اُخرى لايكون مأخوذاً فيها على نحو السلب التحصيلي الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولي ، ولا تكون مع هذا موافقةً للأصل ، بعين التقريب المتقدّم .
فالتحقيق:
أ نّـه بناء عليهما لا تكون شيء من التبعيّـة والأصليـة موافقةً للأصل ، فا لواجب الرجوع إلى الاُصول العمليّـة ، كما لايخفى .
- 1 ـ نهايـة الدرايـة 2: 158.
(الصفحة 101)
الأمر التاسع
ثمرة مسألـة مقدّمـة الواجب
قد عرفت أنّ ثمرة المسأ لـة الاُصوليـة هو أن تكون نتيجتها صا لحةً للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي ، وهنا أيضاً كذلك ; فإنّ ثمرة القول با لملازمـة إنّما هو استكشاف وجوب المقدّمـة فيما قام الدليل على وجوب ذيها .
ولكنّـه قد اُورد على ذلك بأنّ هذا الحكم الفرعي ليس لـه أثر عملي ; لأنّ العقل حاكم بلابدّيـة الإتيان بـه بعد فرض كونـه مقدّمةً وإن لم نقل با لملازمة .
وأجاب عنـه في تقريرات بعض الأعاظم(قدس سره) : بأنّ وجوب المقدّمـة وإن لم يكن بنفسـه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلابدّيـة الإتيان با لمقدّمـة ، إلاّ أنّ تطبيق كبريات اُخر مستفادة من محالّها عليها تتحقّق الثمرة ، فإنّـه بعد فرض وجوب المقدّمـة يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، فتتحقّق بذلك التوسعـة في باب التقرّب ، وكذلك إذا أمر شخص شخصاً آخر أمراً معاملياً بفعل لـه مقدّمات ، فأتى المأمور بتلك المقدّمات ولم يأت بذيها ، يكون ضامناً للشخص المأمور اُجرة المقدّمات بعد فرض كون الأمر با لفعل أمراً بمقدّماتـه .
قال : وقد ظهر بذلك أنّ الثمرة العمليـة لمسأ لـة وجوب مقدّمـة الواجب إنّما تتحقّق بضمّ نتيجتها إلى كبريات اُخر منقّحـة في مواردها(1) . انتهى ملخّص ما في ا لتقريرات .
ولكن لايخفى أنّ الأمر المقدّمي والواجب الغيري لايصلح للداعويـة حتّى يمكن التقرّب بـه ، بل كما عرفت سابقاً أنّ الواجبات الغيريـة كلّها توصّليـة ، كما
- 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 397.
(الصفحة 102)
لايخفى .
وأمّا استحقاق اُجرة المقدّمات على تقدير كون الأمر بذيها أمراً بها فيرد عليـه ـ مضافاً إلى أ نّـه مناف لما اختاره من ثبوت الملازمـة با لنسبـة إلى خصوص المقدّمـة الموصلـة با لمعنى الذي نقلناه عنـه سابقاً لا مطلق المقدّمـة ـ أنّ استحقاق الاُجرة إنّما هو فيما إذا كان الباعث لـه على الإتيان با لمأمور بـه هو الأمر المتعلّق بها ، لأغراضـه النفسانيـة الاُخر ، وفي المقام ليس كذلك ، فإنّ الإتيان با لمقدّمـة ليس مسبّباً عن إتيان وجوبها ، كيف ولو لم نقل با لوجوب يأتي بها أيضاً ، بل الداعي لـه هو الأمر المتعلّق بذيها ، لا لأنّ أمره يدعو إلى غير ما تعلّق بـه أيضاً ، بل لأنّ المقصود من إتيانها إنّما هو للتوصّل إلى ذيها ، ومجرّد هذا لايصحّح استحقاق الاُجرة ، كما لايخفى ، فالإنصاف أ نّـه لا ثمرة مهمّـة مترتّبـة على وجوب المقدّمـة ، كما يظهر على مَنْ تأمّل فيما جعلوه ثمرةً للمقام .
الأمر العاشر
في الأصل عند الشكّ في الملازمـة
لايخفى أ نّـه ليس في نفس محلّ البحث ـ وهي الملازمـة وعدمها ـ أصل يوافق أحد الطرفين ، فإنّ الملازمـة وعدمها ليست لها حا لـة سابقـة ; لأنّ الملازمـة وعدمها أزليّـة .
نعم نفس وجوب المقدّمـة يكون مسبوقاً با لعدم حيث إنّـه حادث بحدوث وجوب ذيها ، فالأصل عدم وجوبها إلاّ أ نّك عرفت أ نّـه لايترتّب على وجوب المقدّمـة ثمرة عمليـة أصلاً حتّى ترتفع بالأصل إلاّ أ نّـه قد أورد عليـه بوجـه آخر ، وهو لزوم التفكيك بين الوجوبين .
وأجاب عنـه في الكفايـة بأ نّـه لاينافي الملازمـة بين الواقعين ، وإنّما ينافي