(الصفحة 12)
(الصفحة 13)
المقصد الأوّل
في الأوامر
وفيـه فصول:
(الصفحة 14)
(الصفحة 15)
الفصل الرابع
في مقدّمـة الواجب
وا لبحث حول هذه المسأ لـة يستدعي تقديم اُمور :
الأمر الأوّل
في تحرير محل النزاع
وقبل الخوض في تحرير محلّ النزاع وإقامـة الدليل نمهِّد مقدّمةً ، وهي : أ نّـه لا إشكال في أ نّـه إذا أراد الإنسان شيئاً لـه مقدّمـة أو مقدّمات فلا محا لـة تتعلّق إرادة اُخرى بإتيان المقدّمات ، وهذه الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات ليست مترشّحةً من الإرادة المتعلّقـة بإتيان ذي المقدّمـة بمعنى أ نّـه كما تكون الإرادة علّةً فاعليّة لتحقّق المراد في الخارج كذلك تكون موجدةً لإرادة اُخرى مثلها متعلّقـة بمقدّمات المراد الأوّلي ، بل كما أنّ الإرادة المتعلّقـة با لغرض الأقصى والمطلوب الأوّلي ـ كلقاء الصديق مثلاً ـ مخلوقـة للنفس ومتحقّقـة بفعّا ليتها كذلك الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات ـ كا لذهاب إلى داره مثلاً ـ موجدة بفاعليـة النفس ، غايـة الأمر أنّ الاشتياق الحاصل با لمراد إنّما هو متعلّق بنفس المراد فيما
(الصفحة 16)
لو كان هو الغرض الأقصى والمطلوب الأصلي ومتعلّق بما يكون المراد من شرائط وجود شيء آخر فيما لم يكن المراد هو المنظور إليـه با لذات .
وبا لجملـة فا لفائدة المترتّبـة على المراد ، التي هي من شرائط تحقّق الإرادة إنّما هي مترتّبـة على نفس المراد في الصورة الاُولى ، ومترتّبـة على شيء آخر يكون المراد دخيلاً في تحقّقـه في الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات .
هذا فيما لو كان الغرض الإتيان با لفعل بنفسـه ، وأمّا لو كان المقصود إتيان العبد بـه بتوسيط الأمر فهنا شيئان : البعث والتحريك الصادر من المولى بسبب الأمر والإرادة المتعلّقـة بهذا البعث .
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول:
لايخفى أنّ ما ذكره المحقّقين من الاُصوليّين من أنّ النزاع في باب المقدّمـة إنّما هو في الملازمـة لا في وجوبها لتكون المسأ لـة فقهيّةً(1) يحتمل أن يكون المراد بها الملازمة بين البعث الفعلي المتعلّق بذي ا لمقدّمـة وبين البعث الفعلي نحو المقدّمـة ، وأن يكون المراد الملازمـة بينـه وبين البعث التقديري نحو المقدّمـة بمعنى أنّ المقدّمـة يتعلّق بها البعث في الاستقبال لامحا لـة وإن لم يتعلّق بها فعلاً ، وأن يكون المراد الملازمـة بين الإرادة الحتميّـة الفعليّـة المتعلّقـة با لبعث إلى ذي المقدّمـة وبين الإرادة الفعليّـة المتعلّقـة با لبعث إلى المقدّمـة ، وأن يكون المراد الملازمـة بينها وبين الإرادة التقديريـة المتعلّقـة با لبعث إلى المقدّمـة .
وكلٌّ من هذه الاحتمالات المتصوّرة ممّا لايمكن أن يكون محلاّ للنزاع ومورداً للنقض والإبرام .
- 1 ـ مطارح الأنظار: 37 / السطر 6، كفاية الاُصول: 114، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 216، نهاية الأفكار 1: 259.