(الصفحة 322)
اقتضاء التخصيص للمجازيـة ، وأنّ المرجع في مورد الشكّ فيـه أو في الزائد هي أصا لـة العموم ، كما أ نّـه ظهر فساد ما في الكفايـة من أنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فيما إذا شكّ في تعيين المراد ، وأمّا إذا شكّ في كيفيـة الاستعمال مع العلم با لمراد ، كما في ناحيـة الضمير ، فلا(1) ، وذلك لما عرفت من عدم استلزام ا لتخصيص للمجازيّـة في ناحيـة الضمير ، فكما أنّ المراد معلوم كذلك كيفيّـة الاستعمال معلومـة .
نعم هذا إنّما يتمّ على مذهب القدماء القائلين بأنّ العامّ المخصّص يصير مجازاً ، وهو مع أ نّـه خلاف التحقيق مخا لف لما اختاره(2) أيضاً كما عرفت .
كما أنّ التعبير في محلّ النزاع بضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ ليس في محلّـه ; لما عرفت من أنّ الضمير لم يستعمل إلاّ فيما وُضع لـه ، وهو إيجاد الإشارة بـه إلى مرجعـه الذي هو العامّ في المقام ، والتخصيص لايوجب تصرّفاً في مقام الاستعمال أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
وأمّا إذا كان محلّ البحث هي الصورة الثانيـة : فا لتمسّك بأصا لـة العموم محلّ إشكال ; لأنّ ظهوره في العموم غير منعقد مع اشتما لـه على الضمير الصا لح للقرينيّـة ، كما أشار إليـه في الكفايـة ، فيصير مجملاً ، فيجب الرجوع إلى مقتضى الاُصول .
وممّا ذكرنا يظهر:
أ نّـه لو كان محلّ النزاع عامّاً شاملاً لكلتا الصورتين ، فا لواجب التفصيل ، والحكم با لرجوع إلى أصا لـة العموم في الصورة الاُولى ، وبالاُصول العمليّـة في الصورة الثانيـة ، فتدبّر جيّداً .
- 1 ـ كفايـة الاُصول: 272.
- 2 ـ نفس المصدر: 255.
(الصفحة 323)الفصل السادس
في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم
وفيـه مقامان :
المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
هل يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقـة أم لا ؟ وقد ادّعي الإجماع على الجواز(1) ، ولكنّـه لايفيد في المسأ لـة الغير الشرعيـة ، سواء كانت عقليّـة أو عرفيّـة .
ولابدّ قبل الورود في محلّ البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقـة بعد ظهور أ نّـه عبارة عن القضيّـة الموافقـة للمنطوق في الإيجاب والسلب .
فنقول:
يحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يعبّرون عنـه بإ لغاء الخصوصيـة ، ومرجعـه إلى أنّ الخصوصيّـة المذكورة في الكلام ممّا لايرى لها العرف مدخليـة في ترتّب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسـه دالاّ على ثبوت الحكم مع انتفاء
- 1 ـ قوانين الاُصول 1: 304 / السطر 5، كفايـة الاُصول: 272.
(الصفحة 324)
ا لخصوصيـة أيضاً ، مثل قولـه : رجل شكّ بين الثلاث والأربع فعليـه كذا ، فإنّ العرف لايفهم منـه اختصاص الحكم با لرجل ، بل يرى أنّ ذكره إنّما هو من باب المثال ، وإلاّ فا لمقصود هو المصلّي الذي شكّ بين الثلاث والأربع ، سواء كان رجلاً أو امرأة .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو الذي يكون الغرض من إلقاء الكلام إفادتـه إلى المخاطب ، غايـة الأمر أ نّـه كنّى عنـه بشيء آخر ، ويمكن أن يكون قولـه تعا لى :
(فلاتقل لهما أُفّ)(1) من هذا القبيل ، بناءً على أن لايكون المقصود بـه هو حرمـة قول «أُفّ» بل الإتيان بـه إنّما هو من باب الكنايـة وإفهام حرمـة الاُمور الاُخر من الضرب والشتم وغيرهما ، وهذا لاينافي عدم حرمـة ذلك القول ، كما في نظائره من أمثلـة الكنايـة .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يكون الكلام مسوقاً لإفادتـه أيضاً ، كا لمنطوق ، غايـة الأمر أ نّـه أتى با لفرد الخفي تنبيهاً على الفرد الجليّ ، فهما معاً مقصودان بالإفادة إلاّ أ نّـه اقتصر على الأوّل مع دخول الثاني في المراد أيضاً .
ويمكن أن تكون الآيـة الشريفـة من هذا القبيل ، كما لايخفى .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يستفاد من المنطوق بالأولويـة القطعيـة من غير أن يكون الكلام مسوقاً لإفادتـه ، والآيـة الشريفـة تحتمل هذا المعنى أيضاً .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يستفاد من العلّـة المنصوصـة في المنطوق ، كقولـه : لا تشرب الخمر ; لأنّـه مسكر ، فإنّـه يستفاد منـه حرمـة شرب النبيذ المسكر أيضاً ; لأنّ الظاهر من القضيّـة كون تمام العلّـة هو المسكريّـة ، لا
(الصفحة 325)
أ نّـه جزء الموضوع ، والخمريـة جزء آخر ، ويعبّر عنـه بمنصوص العلّـة ، وإطلاق المفهوم عليـه بعيد .
ثمّ إنّ هذه الاحتمالات التي ذكرنا ليس من قبيل مانعـة الجمع ، بل على سبيل منع الخلوّ ، فيمكن أن يكون المراد بمفهوم الموافقـة هو الأمر الجامع بينهما ، وهو القضيّـة الخارجـة عن محلّ النطق المشتركـة في الإيجاب والسلب .
إذا عرفت ذلك:
فاعلم أ نّـه لو كان المراد بمفهوم الموافقـة هو الاحتمال الراجع إلى إلغاء الخصوصيـة ، فلا إشكال في تقديمـه على العامّ إذا كان أخصّ منـه ; لأنّـه بنظر العرف مفاد نفس الكلام الملقى إليهم ، ولايحتاج في استفادتـه إلى إعمال حكم العقل أيضاً ، وكذا لو كان المراد بـه هو الاحتمال الثاني أو الثا لث أو الأخير ; لأنّـه في جميع الصور مستفاد من نفس الكلام كما لايخفى في الأوّلين .
وأمّا الأخير فلأنّ التعليل لايتمّ بدون انضمام كبرى كلّيـة مطويّـة ; فإنّـه لو لم يكن «كلّ مسكر حرام» لما يصحّ تعليل الحرمـة في الخمر بأ نّـه مسكر فا لكبرى التي يكون مورد المفهوم من صغرياتها ، مستفادة من نفس الكلام ولايحتاج إلى شيء آخر اصلا .
وأمّا لو كان المراد بـه هو الاحتمال الرابع الذي مرجعـه إلى استفادتـه من القضيّـة المنطوقيـة بضميمـة حكم العقل بالأولويـة القطعيـة ، فقد يقال ـ كما في تقريرات المحقّق النائيني(قدس سره) ـ بأ نّـه لايعقل أن يكون المفهوم معارضاً للعامّ من دون معارضـة منطوقـه ; لأنّا فرضنا أنّ المفهوم موافق للمنطوق ، وأ نّـه يستفاد حكمـه منـه ، فكيف يعقل أن يكون المنطوق أجنبيّاً عن العامّ وغير معارض لـه مع كون المفهوم معارضاً ؟ ! فا لتعارض يقع ابتداء بين المنطوق والعامّ ، ويتبعـه وقوعـه بين المفهوم والعامّ ، وحينئذ فلابدّ أوّلاً من علاج التعارض بين المنطوق والعامّ ،
(الصفحة 326)
ويلزمـه العلاج بين المفهوم والعامّ(1) .
أقول:
هذه الدعوى بنحو الكلّيـة ممنوعـة ; لعدم التلازم بين كون المفهوم معارضاً للعامّ وكون المنطوق أيضاً كذلك ، بل يمكن الانفكاك بينهما في بعض الموارد .
مثالـه:
ما لو قال : لا تكرم العلماء ، ثمّ قال : أكرم جهّال خدّام النحويّين ، فإنّ المنطوق في المثال لايعارض العامّ ; لأنّ الجهّال غير داخل في العلماء مع أنّ المفهوم ـ وهو وجوب إكرام علماء خدّام النحويّين ، وكذا إكرام النحويّين ـ معارض للعامّ ، كما هو واضح .
وحينئذ فا لموارد مختلفـة ، فلو كانت المعارضـة بين المنطوق والعامّ أيضاً ، فلابدّ أوّلاً من علاج التعارض بينـه وبين العامّ ، ويلزمـه العلاج بين المفهوم والعامّ .
وأمّا لو كانت المعارضـة منحصرةً با لمفهوم ، فقد يقال في وجـه ترجيحـه على العامّ ولو كان التعارض با لعموم والخصوص من وجـه : بأنّ الأمر هنا يدور بين رفع اليد عن العموم وتخصيصـه با لمفهوم ، وبين رفع اليد عن المنطوق المستلزم للمفهوم عقلاً ، وبين رفع اليد عن المفهوم مع ثبوت الحكم في المنطوق ، والثاني لا سبيل إليـه بعد كون المنطوق أجنبيّاً عن العامّ ، وغير معارض لـه ، كما هو المفروض ، والثا لث كذلك ; لأنّ رفع اليد عن خصوص المفهوم يوجب نفي الملازمـة ورفع اليد عنها مع كونها عقليّةً قطعيّةً ، فينحصر في الأوّل الذي مرجعـه إلى رفع اليد عن ظهور لفظي .
ولكن لايخفى:
أنّ الملازمـة تقتضي عدم الانفكاك بين المنطوق والمفهوم ،
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 556.