جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 506)

عنوان الحسد والطيرة ، فإنّـه لايكون طريقاً إلى شيء آخر ، بل المتبادر منـه إنّما هو نفس عنوانـه . ويدلّ على ذلك : التعبير عن الخطأ في الروايـة المتقدّمـة بكلمـة «ما أخطأوا» . هذا ، ويمكن أن يكون الوجـه في التعبير با لخطأ والنسيان في الحديث هو متابعـة الآيـة الشريفـة ; من حيث إنّـه قد عبّر فيها با لنسيان والخطأ .
وبالجملـة: لاينبغي الإشكال في أنّ المراد با لخطأ والنسيان في الحديث ليس ظاهرهما ، بل المراد هو ما أخطأوا وما نسوا ، وحينئذ فيصير مطابقاً لمثل «ما لايعلمون» ونظائره .
ثمّ إنّ ظاهر الحديث هو اختصاص رفع هذه الاُمور بهذه الاُمّـة ، مع أنّ المؤاخذة على الخطأ والنسيان وما لايعلمون وأشباهها مرفوعـة عقلاً ، ولا اختصاص لـه بهذه الاُمّـة ، ولكن هذا الإيراد إنّما يرد بناءً على أن يكون المرفوع هو المؤاخذة ، وقد عرفت أنّ المصحّح لإسناد الرفع إلى الاُمور المذكورة في الحديث إنّما هو كونها مرفوعـة بجميع آثارها . وعلى تقدير أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة يمكن أن يقال بمنع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الاُمور بقول مطلق ، فإنّـه لايقبح المؤاخذة على الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفّظ ، كما لايخفى .
ثمّ إنّ مقتضى كون الحديث امتناناً على العباد ليس إلاّ مجرّد رفع الأحكام والآثار عن تلك الاُمور المذكورة فيما إذا وقعت تلك الاُمور اتفاقاً ، فهو بصدد رفع الكلفـة والمشقّـة على ا لعباد ، وحينئذ فلادلالـة لـه على رفع الحكم فيما إذ أوقع المكلّف نفسـه اختياراً في الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل محرّم أو شرب دواء ـ مثلاً ـ اختياراً ، فذهبت منـه القدرة على فعل المأمور بـه وأشباه ذلك ، كما هو واضح جدّاً .

(الصفحة 507)

كما أنّ مقتضى الحديث رفع الحكم فيما إذا لم يلزم من رفعـه ضرر على شخص آخر ; لأنّ ذلك ينافي الامتنان على الاُمّـة الظاهر في الامتنان على جميع الاُمّـة ، كما لايخفى . وحينئذ فالاضطرار مثلاً إلى أكل مال الغير لايوجب إلاّ سقوط التحريم المتعلّق بإتلاف مال الغير من دون إذن ، لا سقوط الضمان أيضاً ، بل يشكل سقوط الحكم التكليفي أيضاً في بعض الموارد ، كما إذا اضطرّ بالاضطرار العرفي الغير البا لغ حدّ الاضطرار الشرعي إلى أكل عين متعلّقـة با لغير ; بحيث كانت خصوصيتها أيضاً متعلّقـة لغرضـه ، ولايرضى بإتلافـه مع دفع القيمـة أصلاً ; لكون خصوصيتها مطلوبـة لـه أيضاً ، فإنّـه يشكل الحكم بجواز الإتلاف بمجرّد عروض اضطرار يمكن لـه التحمّل عقلاً ، وإن لم يكن ممّا يتحمّل عادة ، كما لايخفى .

الأمر الثالث: في شمول الحديث للاُمور العدميـة

ذكر المحقّق النائيني(قدس سره) ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ أنّ حديث الرفع إنّما يختصّ برفع الاُمور الوجوديـة ، فلو اُكره المكلّف على الترك أو اضطرّ إليـه أو نسي الفعل ففي شمول الحديث لـه إشكال ; لأنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلـة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلـة الوجود ، فإنّ ذلك إنّما يكون وضعاً لا رفعاً ، فلو نذر أن يشرب من ماء دجلـة ، فاُكره على العدم أو اضطرّ إليـه أو نسي أن يشرب فمقتضى القاعدة وجوب الكفّارة عليـه ، لو لم تكن أدلّـة وجوب الكفّارة مختصّـة بصورة التعمّد ومخا لفـة النذر عن إرادة والتفات(1) .
هذا، وأجاب عن ذلك المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ بعدم
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352 ـ 353.

(الصفحة 508)

ا لفرق بين رفع الفعل أو الترك ; إذ كما أنّ معنى رفع الوجود في عا لم التشريع عبارة عن رفع الأثر المترتّب عليـه ، وخلوّه عن الحكم في عا لم التشريع ، كذلك في رفع العدم ، فإنّ مرجع رفعـه إلى رفع الأثر المترتّب على هذا العدم الراجع إلى عدم أخذه موضوعاً للحكم با لفساد ، ووجوب الإعادة مثلاً بملاحظـة دخل نقيضـه ، وهو الوجود في الصحّـة .
وبا لجملـة : فرق واضح بين قلب الوجود بعدم ذاتـه وتنزيلـه منزلتـه ، وبا لعكس ، وبين قلب أخذه موضوعاً للحكم بعدم أخذه في مرحلـة تشريع الحكم ، وخلوّ خطاباتـه عنـه . والإشكال المزبور إنّما يرد على الأوّل دون الثاني(1) ، انتهى .
هذا، وأنت خبير بعدم تماميـة هذا الجواب; إذ ليس معنى رفع هذه الاُمور هو رفعها عن موضوعيـة الحكم المترتّب عليها مطلقاً ، حتّى في ناحيـة رفع الفعل ، فإنّـه لو كان معنى رفع ما اضطرّوا إليـه مثلاً هو رفع شرب الخمر الذي حصل الاضطرار إليـه عن موضوعيـة الحكم با لحرمـة ، الظاهر في حرمتـه مطلقاً لما كان الكلام محتاجاً إلى ادعاء ومصحّح ، كما أتعبوا بـه أنفسهم ; إذ الرفع حينئذ يصير رفعاً حقيقياً ، لا ادعائياً .
فالإشكال إنّما هو بناءً على ظاهر الحديث من كون المرفوع هي ذوات هذه الأشياء ، وجعلها بمنزلـة العدم ، والجواب لاينطبق عليـه ، كما هو واضح .
والتحقيق في الجواب أن يقال: أمّا أوّلاً ; فلأنّ العدم المرفوع في الحديث هو العدم المضاف ، وهو يمكن اعتباره بنحو ثبت لـه الثبوت الإضافي ، وثانياً : أنّ تعلّق الرفع بـه يوجب تحقّقاً اعتبارياً لـه ، وبهذا الاعتبار يمكن أن يتعلّق بـه ،
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 219.

(الصفحة 509)

وثا لثاً : إذا فرض ترتّب حكم على الترك في الشريعـة فلابدّ من أن يكون لـه ثبوت اعتباري في عا لم التشريع ، وإلاّ فلايعقل أن يتعلّق بـه الحكم ، ويترتّب عليـه الأثر ، وحينئذ فا لحديث إنّما يرفع هذا الثابت با لثبوت الاعتباري ، والمصحّح لإسناد الرفع إليـه هو خلوّه في عا لم التشريع عن الحكم والأثر رأساً . وبا لجملـة : فلاينبغي الإشكال في شمول الحديث لرفع التروك أيضاً .

الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعيـة والحكميـة

إنّما الكلام في شمول الموصول في قولـه «ما لايعلمون» للشبهات الحكميـة وعدمــه ، فاعلم أنّـه قد يقال ـ كما قيل ـ باختصاصـه با لشبهات الموضوعيـة(1) : إمّا لأنّ المرفوع في الحديث هو خصوص المؤاخذة ، والمؤاخذة على نفس الحكم ممّا لايعقل .
وإمّا لأنّ وحدة السياق تقتضي ذلك ; لأنّ المراد من الموصول في «ما استكرهوا عليـه» وأخواتـه هو الموضوع ; إذ لايعقل الاستكراه ـ مثلاً ـ على الحكم . ومقتضى وحدة السياق أن يكون المراد با لموصول في «ما لايعلمون» أيضاً هو الموضوع الذي اشتبـه عنوانـه ، فلايعمّ الشبهات الحكميـة .
وإمّا لأنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو لـه ، وإسناده إلى الفعل إسناد إلى غير ما هو لـه ، ولا جامع بينهما حتّى يمكن أن يراد من الموصول ، وحينئذ فمع قطع النظر عن وحدة السياق ينبغي تخصيص الحديث با لشبهات الحكميـة ; لأنّ إسناد الرفع فيها إسناد حقيقي ، إلاّ أنّ وحدة السياق اقتضت الحمل
  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 320 ـ 321، كفايـة الاُصول: 387، دررالفوائد، المحقّق الخراساني: 190.

(الصفحة 510)

على خصوص الشبهات الموضوعيـة .
هذا، وأنت خبير بفساد جميع هذه الوجوه: أمّا الوجـه الأوّل فلأنّـه مبني على أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة ، وقد عرفت أنّ مقتضى التحقيق هو كون المرفوع هي نفس تلك العناوين ادعاءً ، بلحاظ خلوّها عن الحكم رأساً .
وأمّا الوجـه الثاني فلمنع اقتضاء وحدة السياق ذلك ، بل نقول : إنّ وحدة السياق تقتضي خلافـه ، كما أفاده في «ا لدرر»(1) ; لأنّ عدم تحقّق الاضطرار في ا لأحكام ، وكذا الإكراه لايوجب تخصيص «ما لايعلمون» ، بل مقتضى السياق إرادة العموم من هذا الموصول ، كإرادتـه من أخواتـه . غايـة الأمر : أنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظـة سعـة متعلّقـه وضيقـه . فقولـه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما اضطرّ إليـه» اُريد منـه كلّ ما اضطرّ إليـه في الخارج . غايـة الأمر : أنّـه لم يتحقّق الاضطرار با لنسبـة إلى الحكم .
فمقتضى اتحاد السياق أن يراد من قولـه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما لايعلمون» أيضاً كلّ فرد من أفراد هذا العنوان . ألا ترى أنّـه إذا قيل : «ما يؤكل» و «ما يرى» في قضيـة واحدة لايوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضاً بذلك البعض ، كما هو واضح جدّاً .
هذا ، وذكر المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ في بيان منع وحدة السياق المقتضيـة للحمل على خصوص الشبهات الموضوعيـة ما ملخّصـه : أنّ من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسـة ، ولايكون المراد منها الفعل ، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبـه ، مع أنّ ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهـة
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 441.