(الصفحة 511)
اُخرى ، فإنّ الظاهر من الموصول في «ما لايعلمون» هو ما كان بنفسـه معروض الوصف وعدم العلم ، كما في غيره من ا لعناوين .
فتخصيص الموصول با لشبهات الموضوعيـة ينافي هذا الظهور ; إذ لايكون الفعل فيها بنفسـه معروضاً للجهل ، وإنّما المعروض لـه هو عنوانـه . وحينئذ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهـة بحمل الموصول في «ما لايعلم» على الحكم المشتبـه ، وبين حفظـه من جهـة اُخرى ، بحملـه على إرادة الفعل ، ولاريب أنّ الترجيح مع الأوّل بنظر العرف(1) ، انتهى .
أقول:
لايخفى أنّ ذكر الحسد والطيرة والوسوسـة في الخلق لايوجب الاختلاف في الحديث بعد كونها أيضاً من الأفعال . غايـة الأمر : أنّها من الأفعال القلبيـة ، كما هو واضح .
وأمّا ما أفاده(2) من أنّ الحمل على الشبهات الموضوعيـة يقتضي ارتكاب خلاف الظاهر من جهـة اُخرى ففيـه أوّلاً : منع ذلك ; فإنّ الخمر إذا كان مجهولاً يكون اتصاف شربـه بشرب الخمر مجهولاً حقيقـة ، وليس نسبـة الجهل إليـه با لعرض والتبع ; ضرورة أنّـه مجهول حقيقـة ، وإن كان تعلّق الجهل با لخمر صار
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 216.
- 2 ـ لايخفى عدم انطباق الجواب على كلامـه; لأنّ مراده ظهور فقرة «ما لايعلمون» في كون متعلّق الجهل هو نفس الفعل بما هو، لا عنوانـه الذي هو الخمر، فمراده ظهورها في تعلّق الجهل، لابعنوان الخمريـة، بل بنفس الفعل.
- ولكن يرد عليـه الغفلـة عن ظهور الموصول في كونـه متعلّقاً للحكم، ولابدّ من تعلّق الجهل بهذه الجهـة، ومن المعلوم أنّ متعلّق الحكم هو العنوان، فلابدّ من كون العنوان مجهولاً، ولا وجـه لدعوى الظهور في متعلّق الجهل بنفس الفعل، مع قطع النظر عن العنوان، كما لايخفى.
(الصفحة 512)
سبباً لمجهوليـة شرب الخمر ، إلاّ أنّها من قبيل الواسطـة في الثبوت ، لا الواسطـة في العروض ، وحينئذ فيصحّ رفع شرب الخمر لكونـه مجهولاً .
وثانياً : أنّـه لو سلّمنا أنّ المجهول حقيقـة هو نفس عنوان الخمريـة فنقول : إنّـه لابأس في أن يكون الخمر مرفوعاً بعنوانـه ، وحينئذ يترتّب عليـه رفع الأحكام الشرعيـة المترتّبـة على الأفعال المرتبطـة بـه ، كا لشرب ونحوه .
فا لتحقيق في الجواب عن دعوى وحدة السياق ما ذكرنا ، ونزيد عليـه : أنّ الموصول لايدلّ إلاّ على معناه الإجما لي الإبهامي ، وهو شيء ثبت لـه الصلـة ، ولا تعرّض لـه إلى خصوصيات هذا الشيء ، ومقتضى وحدة السياق هو الحمل الموصول في جميع الفقرات المشتملـة عليـه على معناه الحقيقي ، كما لايخفى .
وأمّا الوجـه الثا لث : فيرد عليـه ما حقّقناه في المجاز من أنّ المجاز لايكون عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع لـه ، بل هو أيضاً ـ كا لحقيقـة ـ عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع لـه ، غايـة الأمر : أنّـه قد ادعى كون المعنى المجازي من أفراد المعنى الحقيقي ، وحينئذ فنقول : إنّ إسناد الرفع إلى الموضوع المجهول لايكون مجازاً وإسناداً إلى غير ما هو لـه ، بل إنّما هو إسناد إلى ما هو لـه ، غايـة الأمر أنّـه قد ادعى كونـه صا لحاً لتعلّق الرفع بـه ، كما أنّك عرفت : أنّ نسبـة الرفع إلى الأحكام أيضاً لايكون إلاّ ادعاء ; لما عرفت من ثبوتـه با لنسبـة إلى الجاهل أيضاً ، ولايستفاد من الحديث اختصاص الأحكام الواقعيـة با لعا لم بها .
require("baknext.php");
?>