جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 69)

وأمّا بناءً على الوجـه الأخير : فلايخفى أ نّـه لو قلنا بثبوتـه في الواجبات النفسيـة ولكن لا نسلّم ترتّبـه على الواجبات الغيريـة ; لأنّـه لا إشكال في أنّ الثواب والعقاب إنّما يترتّبان على الإطاعـة والمعصيـة ، والامتثال والمخا لفـة ، والأمر الغيري بعيد منهما بمراحل ; لأنّـه لايصلح للتحريك والداعويـة أصلاً ، فإنّ المكلّف إمّا أن يريد امتثال الأمر المتعلّق بذي المقدّمـة بمعنى أ نّـه صار داعياً لـه ومحرّكاً إلى الإتيان بها ، وإمّا أن لايريد الامتثال أصلاً .
فعلى الأوّل يأتي با لمقدّمـة بعدما رأى توقّف الإتيان بذي المقدّمـة عليها ، ولو لم يكن الأمر الغيري متعلّقاً بها أصلاً ، فالإتيان با لمقدّمـة في هذه الصورة ليس لإطاعـة الأمر الغيري وتحريكـه المكلّف إلى متعلّقـه ، بل الإتيان بـه لتوقّف المطلوب النفسي عليـه .
وعلى الثاني لايكون الأمر النفسي با لنسبـة إليـه داعياً فضلاً عن الأمر الغيري .
وبا لجملـة فوجود الأمر الغيري وعدمـه متساويان في الصورتين ، فلايكون لـه إطاعـة حتّى يترتّب على فعلـه الثواب وعلى تركـه العقاب ، كما هو واضح .
وتوهّم: وجود الفرق بنظر العقل بين العبد الذي يأتي بمقدّمات العمل ثمّ يعرضـه بعض الموانع عن الإتيان بذي المقدّمـة ـ كا لموت أو النسيان أو غيرهما من الموانع ـ وبين العبد الذي لايأتي بمقدّمـة أصلاً ثمّ يعرض لـه بعض تلك الموانع ويمنعـه عن الإتيان با لمقدّمـة وذيها معاً(1) .
يدفعـه أنّ ثبوت الفرق وإن كان بديهيّاً إلاّ أ نّـه لايوجب الفرق في المقام ، فإنّ كلامنا إنّما هو في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركـه
  • 1 ـ نهايـة الاُصول: 186.

(الصفحة 70)

بمعنى أ نّـه لو منعـه المولى من الثواب بعد الإتيان بـه ، عدّ ظا لماً ومورداً لتقبيح العقلاء ، كمن يمنع من أداء حقّ الغير إليـه ، وهذا لا فرق فيـه بين الآتي با لواجب الغيري وتاركـه أصلاً ، فإنّـه كيف يستحقّ العبد على مولاه شيئاً بعدما فرض أ نّـه لم يأت بمطلوبـه النفسي أصلاً ، كما هو واضح .
نعم يكون بينهما فارق لا من حيث الاستحقاق الذي يكون مورد النزاع في المقام ، بل من حيث الممدوحيـة والمذموميّـة عند العقلاء ، فإنّ العبد الذي يأتي بمقدّمات الواجب يستحسنـه العقلاء لكونـه منقاداً للمولى مريداً للإتيان بمطلوباتـه وإطاعـة أوامره ، كما لايخفى .
ومن هنا يظهر: أ نّـه لا فرق بين ما لو كان العمل متوقّفاً على مقدّمات كثيرة وبين ما لو لم يكن إلاّ متوقّفاً على بعض المقدّمات ، كا لحج با لنسبـة إلى الساكنين في البلاد البعيدة والقريبـة من حيث استحقاق المثوبـة على فعل المقدّمات وعدم الاستحقاق أصلاً .
نعم يمكن أن يقال بازدياد الثواب على نفس العمل فيما لو كان متوقّفاً على مقدّمات كثيرة لا ثبوتـه با لنسبـة إلى المقدّمات ، كما لايخفى .

التنبيـه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعـه

ثمّ إنّـه ربّما يستشكل في الطهارات الثلاث بوجهين :
الأوّل: أ نّـه لاريب في ترتّب الثواب عليها ، وفي كونها عبادةً مع أنّ الأمر الغيري لايكون إلاّ توصّليّاً ولايترتّب على امتثا لـه الثواب(1) .
ويردّه : أ نّـه لو كان المراد بترتّب الثواب عليها استحقاق المكلّف لـه
  • 1 ـ مطارح الأنظار: 70 / السطر 18.

(الصفحة 71)

با لمعنى المتقدّم المتنازع فيـه ، فلا نسلّم ثبوتـه فيها بعدما عرفت من أنّ الأمر الغيري لايصلح للداعويّـة ولايكون لـه إطاعـة حتّى يترتّب عليـه الثواب ويستحقّ على تركـه العقاب .
وإن كان المراد بـه جعل الثواب على الطهارات الثلاث ، فلا إشكال فيـه ، ولا اختصاص لـه بها ، بل [لها] نظائر في التوصّليات أيضاً ، مثل ما جعل من الثواب على الذهاب إلى زيارة قبر الحسين(عليه السلام) لكلّ قدم كذا وكذا ، مع أ نّـه لا إشكال في كونـه توصّليّاً .
الثاني ـ وهو العمدة ـ : أ نّـه لا إشكال في أنّ الطهارات الثلاث قد اعتبرت مقدّمةً للصلاة بنحو العبادية ، وليس حا لها كحال سائر المقدّمات ، كا لستر والاستقبال وغيرهما في أنّ مطلق وجودها في الخارج قد اعتبرت مقدّمـة لها ، وحينئذ فعباديتها مأخوذة في الرتبـة السابقـة على تعلّق الأمر الغيري بها ; إذ لايكاد يتعلّق إلاّ بما يكون مقدّمةً با لحمل الشائع ، والمفروض أنّ مقدّميّتها إنّما هو في حال كونها عبادةً ، وحينئذ فنقول : إن كان المصحّح لعباديتها هو تعلّق الأمر الغيري بها ، فيلزم الدور ; لأنّ تعلّقـه بها متوقّف على كونها مقدّمـة الراجعـة إلى كونها عبادةً ، فلو كانت عباديتها متوقّفـة على تعلّق الأمر الغيري بها يلزم توقّف الشيء على نفسـه ، كما هو واضح ، وإن كان المصحّح لعباديتها هو تعلّق الأمر النفسي بذواتها ، فهو فاسد ; لوجوه ثلاثـة :
الأوّل: أ نّـه لايتمّ في خصوص التيمّم ; لعدم تعلّق الأمر الاستحبابي النفسي بـه قطعاً .
الثاني: أ نّـه كيف يمكن اجتماع الأمر الغيري مع الأمر الاستحبابي النفسي على شيء واحد ؟ ! فمع ثبوت الأوّل ـ كما هو المفروض ـ لايبقى مجال للثاني ، كما لايخفى .

(الصفحة 72)

الثالث: أ نّـه من الواضح أ نّـه يصحّ إتيان الطهارات الثلاث بقصد أمرها الغيري من دون التفات إلى رجحانها النفسي ، بل يكون مغفولاً عنـه با لنسبـة إلى أغلب الناس ، فكيف يكون هو المحقّق لعباديتها ؟ ! كما لايخفى .
وأجاب عن الإشكال بعض الأعاظم ـ كما في تقريراتـه ـ بما ملخّصـه أ نّـه كما تكون الطهارات الثلاث بوصف عباديتها مقدّمـة للصلاة فكذلك تكون ذواتها مقدّمةً لها أيضاً بمعنى أنّ لها الدخل في إيجاد الصلاة .
وبعبارة اُخرى : الأمر الغيري المتعلّق بها متقرّباً بها إلى اللّـه تعا لى ينبسط على أجزاء متعلّقـه كانبساط الأمر النفسي على أجزاء الواجب ، فينحلّ إلى أوامر غيريـة ضمنيـة ، وحينئذ فتكون ذوات الأفعال في الطهارات الثلاث مأموراً بها بالأمر الضمني من ذلك الأمر الغيري ، وإذا أتى بها بداعي ذلك الأمر الضمني يتحقّق ما هو المقدّمـة ، أعني الأفعال الخارجيـة المتقرّب بها ، وبذلك يسقط الأمر الضمني المتوجّـه إلى القيد بعد فرض كونـه توصّليّاً ; لحصول متعلّقـه قهراً بامتثال الأمر الضمني المتعلّق بذات الفعل(1) . انتهى ملخّصاً .
أقول: يرد عليـه : أ نّـه كيف يكون الأمر الغيري مصحّحاً للعباديـة ؟ ! بعدما عرفت من أ نّـه لايكون صا لحاً للداعويـة أصلاً ، فإنّـه لايكون الغرض منـه إلاّ مجرّد التوصّل إلى حصول ذي المقدّمـة ، فمتعلّقـه لايكون إلاّ واجباً توصّليّاً ، وعلى تقدير كونـه داعياً فهو إنّما يدعو إلى متعلّقـه ; لحصول المأمور بـه بالأمر النفسي ، ولايكفي ذلك في العباديّـة ، فإشكال لزوم الدور وإن كان يرتفع بما ذكر إلاّ أنّ ما هي العمدة في المقام من الإيراد ـ وهو أ نّـه كيف يكون الأمر الغيري مصحّحاً لعباديـة متعلّقـه ؟ !ـ يبقى على حا لـه .

  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 379.

(الصفحة 73)

ومنـه يظهر بطلان ما ذكره المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات في مقام تصحيح عباديـة الطهارات الثلاث ـ من أنّ المصحّح لها ليس هو الأمر الغيري المتعلّق بها ، ولا الأمر النفسي المتعلّق بذواتها ، بل الأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمـة حيث إنّـه ينبسط على الأجزاء والشرائط ، فا لمصحّح لعباديـة الوضوء ، المشروطـة بـه الصلاة هو المحقّق لعباديـة الفاتحـة التي هي جزء لها(1) .
وجـه البطلان : ما ظهر ممّا تقدّم ، وهو أنّ الأمر الضمني المتعلّق با لجزء أو الشرط لايكفي في عباديتهما أصلاً لو سلّمنا ذلك بعدما كان المقصود منـه حصول المجموع أو المشروط ، كما لايخفى .

التنبيـه الثالث: في منشأ عباديّـة الطهارات


وا لحقّ في المقام أن يقال : إنّ عباديـة الطهارات الثلاث ليست لأجل الأمر الغيري المتعلّق بها ، بل إنّما هو من جهـة قابليتها وصلوحها للعبادة ، كما هو المسلّم من الشرع مع الإتيان بها للّـه وبداعي التقرّب إليـه .
توضيحـه : أ نّـه لايشترط في عباديـة الأشياء تعلّق الأمر النفسي بها ، ولا الأمر الغيري ، بل يكفي في صيرورة شيء عبادةً كونـه صا لحاً لها مع الإتيان بها بداعي التقرّب ، ومن هنا يقال بعدم الفرق بين التيمّم الذي لايكون مورداً لفتوى الأصحاب باستحبابـه النفسي وبين الوضوء والغسل المستحبّين ، كما أفتوا بـه ، فإنّ مجرّد كونـه منطبقاً عليـه بعض العناوين الحسنـة في حال الإتيان بـه مقدّمـة للصلاة يكفي في صلاحيتها للعبادة في ذلك الحال ، ولايشترط تعلّق الأمر بـه أصلاً ، وأمّا في غير ذلك الحال فعدم عباديتـه إمّا لأجل عدم انطباق تلك العناوين
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 228.