جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

بعينـه القول بوجوب مطلق المقدّمـة ، وأخذه على نحو القضيـة الحينيـة لايزيد على أخذه مطلقاً ; لأنّ معناها هو أنّ ترتّب الحكم على الموضوع لايقيّد بوقت دون وقت ، وذكر الحين إنّما هو لتعريف الموضوع والإشارة إليـه من دون مدخليـة لـه في ترتّب الحكم أصلاً ، مثل أن يقال : كلّ من كان في الدار فهو عا لم مثلاً ، فإنّ الكون في الدار إنّما اُخذ عنواناً مشيراً إلى الموضوع ومعرّفاً لـه لا لكونـه دخيلاً في ثبوت المحمول .
ومن هنا يظهر بطلان ما تقدّم من التقريرات ، مضافاً إلى أ نّـه كيف يمكن الجمع بين أخذ الإيصال بنحو القضيـة الحينيـة التي عرفت عدم الفرق بينها وبين القضيّـة المطلقـة من حيث إطلاق الموضوع أصلاً وبين كون متعلّق الأمر الغيري هي الحصّـة المقارنـة لباقي المقدّمات الملازم لوجود ذيها مع أنّ الطبيعـة المطلقـة لا تصير حصّةً إلاّ بانضمام بعض القيودات إليها ، كما هو أظهر من أن يخفى .
وغايـة ما يمكن أن يقال في تقريب كلام الفصول أن يقال : حيث إنّ الغرض من وجوب المقدّمـة وغايتـه ليس إلاّ التوصّل إلى المطلوب الأصلي ففي متعلّقـه نحو من التضيّق من ناحيـة علّتـه الغائيـة لا أن يكون مقيّداً بـه ولا أن يكون مطلقاً با لنسبـة إليـه ، كما هو الشأن في سائر الأشياء با لنسبـة إلى العلل الغائيـة لها ولكن لايخفى أنّ هذا يرجع إلى التقييد لما سنذكره من أنّ جميع الحيثيات التعليليـة ترجع إلى الجهات التقييديـة ، فانتظر .
وانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّـه لو قلنا باستلزام كلام الفصول للمحذورات المتقدّمـة من الدور والتسلسل وغيرهما لما يجديـه التوجيـه بما ذكر أصلاً .
هذا ، ولكن قد عرفت أنّ شيئاً من الإيرادات غير وارد عليـه أصلاً .
هذا كلّـه في مقام الثبوت .

(الصفحة 89)

في الدليل العقلي على المقدّمـة الموصلـة

وأمّا مقام الإثبات : فقد استدلّ صاحب الفصول بوجوه أسدّها وأمتنها هو الوجـه الأخير .
قال في بيانـه: حيث إنّ المطلوب با لمقدّمـة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب وحصولـه ، فلا جرم يكون التوصّل بها إليـه وحصولـه معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبةً إذا انفكّت عنـه ، وصريح الوجدان قاض بأنّ مَنْ يريد شيئاً لمجرّد حصول شيء آخر لايريده إذا وقع مجرّداً عنـه ، ويلزم منـه أن يكون وقوعـه على وجـه المطلوب منوطاً بحصولـه(1) .
وأجاب عنـه في الكفايـة أوّلاً: بمنع كون المطلوب با لمقدّمـة التوصّل بها إلى الواجب ، بل مطلوبيتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها ، كيف ولايكون التوصّل من آثارها إلاّ في بعض المقدّمات .
وثانياً: بأ نّـه لو سلّم كون المطلوب با لمقدّمـة ذلك ولكن لا نسلّم مدخليّـة الغايـة في مطلوبيّـة ذيها ; لأنّ صريح الوجدان يقضي بأنّ ما اُريد لأجل غايـة وتجرّد عنها بسبب عدم حصول بعض ما لَـه دخل في تحقّقها يقع على ما هو عليـه من المطلوبيـة الغيريـة ، كيف وإلاّ يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدّمـة لوقوعـه على نحو تكون الملازمـة بين وجوبـه بذاك النحو ووجوبها .
وهو كما ترى ، ضرورة أنّ الغايـة لا تكون قيداً لذي الغايـة بحيث كان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذي الغايـة على ما هو عليـه من المطلوبيـة الغيريـة ، وإلاّ يلزم أن تكون مطلوبةً بطلبـه ، كسائر قيوده ، فلايكون وقوعـه على هذه الصفة
  • 1 ـ الفصول الغرويّـة: 86 / السطر 22.

(الصفحة 90)

منوطاً بحصولها ، كما أفاده .
ولعلّ منشأ توهّمـه الخلط بين الجهـة التقييديـة والتعليليـة(1) . انتهى ملخّص موضع الحاجـة من كلامـه .
وفي كلٍّ من الجوابين نظر بل منع .
أمّا الأوّل: فلأنّ من الواضح البديهي أنّ مطلوبيـة المقدّمـة إنّما هو للتوصّل بها إلى ذيها ; لأنّ المفروض أ نّها مطلوبـة بتبع الغير ولأجلـه فتعلّق الطلب بها لاينشأ إلاّ لكونها يتوصّل بها إلى المطلوب الأصلي .
وا لدليل عليـه أ نّـه لاينقطع السؤال عن تعلّق الوجوب بها بـ «لِمَ» إلاّ بعد الجواب بأ نّها مطلوبـة للتوصّل إليـه ، وإلاّ فمجرّد التوقّف مع قطع النظر عن ترتّب ذي المقدّمـة عليها لايكفي في انقطاع السؤال ، كما يظهر بمراجعـة الوجدان السليم .
وما ذكره من أنّ التوصّل ليس من آثارها ، فيدفعـه أ نّك عرفت فيما سبق أنّ المراد بكلمـة الموصل ليس خصوص العلّـة التامّـة ، كما ربّما يوهمـه الجمود على ظاهرها ، بل المراد بـه ترتّب ذي المقدّمـة عليها والإتيان بـه بعدها .
وأمّا الثاني: فلايخفى أنّ إرادة شيء لأجل غايـة ترجع إلى إرادتـه مقيّداً بها ، كما هو واضح ، ضرورة أنّ العقل لايحكم بحكم إلاّ مع تشخيص موضوعـه بجميع جهاتـه وحيثياتـه التي لها مدخليّـة في الحكم ، وإذا حكم بحكم لموضوع من جهـة خاصّـة وحيثيـة مخصوصـة فيستحيل أن يصرف حكمـه عن تلك الجهـة والحيثيـة ، ويسري إلى ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحيثيـة التي تكون دخيلاً في ترتّب الحكم أو إلى بعض الجهات الاُخر المغايرة لهذه الجهـة ،
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 149 ـ 150.

(الصفحة 91)

فإذا سلّم أنّ مطلوبيـة المقدّمـة إنّما هو للتوصّل بها إلى ذيها ، كما هو المفروض في الجواب الثاني ، فلا محا لـة تكون المطلوبيـة واقعةً على المقدّمة بتلك الحيثية ، وإلاّ فذاتها مطلقاً ولو مع بعض الحيثيات الاُخر لايتعلّق بها طلب أصلاً .
وما اشتهر في الألسن من الفرق بين الجهات التعليليـة والتقييديـة بكون الثانيـة دخيلاً في الموضوع وقيداً لـه دون الاُولى ، ليس بصحيح ، فإنّ جميع الجهات التعليليـة راجعـة إلى الجهات التقييديـة ; لما عرفت من استحا لـة أن يصرف العقل حكمـه الثابت لموضوع عنـه إلى غيره ، وهذا بمكان من الوضوح .
وانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّـه لو قلنا با لملازمـة ، فا لواجب متابعـة صاحب الفصول(قدس سره) والأخذ بقولـه الراجع إلى ثبوت الملازمـة بين وجوب ذي المقدّمـة وبين الوجوب المتعلّق بخصوص المقدّمات الموصلـة ، وقد عرفت أ نّـه لايرد عليـه شيء ممّا أوردها القوم عليـه .
وعلى تقدير تسليم الورود ، فلايدفعـه التوجيـه بلحاظ الإيصال ، كما عرفت من الدّرر ، أو با لحصّـة التوأمـة كما عرفت من التقريرات ، إلاّ أنّ الكلام في أصل ثبوت الملازمـة ، وسيجيء ما هو الحقّ في بابها ، فانتظر .

في ثمرة القول بالمقدّمـة الموصلـة

قد يقال ـ كما قيل ـ بأنّ ثمرة القول با لمقدّمـة الموصلـة هو تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل واجب أهمّ ، كا لصلاة التي يتوقّف على تركها فعل الإزا لـة التي هي واجبـة ، وتكون أهمّ من فعل الصلاة بناءً على أن يكون ترك أحد الضدّين مقدّمةً لوجود الآخر ، كما سيأتي تحقيقـه في مبحث الأمر با لشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ فإنّـه بناءً على هذا القول لايكون الترك مطلقاً واجباً ليكون فعلها محرّماً ، فتكون فاسدةً ، بل الواجب هو الترك الموصل إلى فعل الضدّ
(الصفحة 92)

ا لواجب ، والمحرّم إنّما هو نقيض هذا الترك الخاصّ الذي يقارن مع الفعل تارةً ، ومع الترك المجرّد اُخرى ، ومن المعلوم أ نّـه لايسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلاً عن المتقارنين ، وحينئذ فلايكون الفعل محرّماً حتّى يكون فاسداً(1) .

مناقشـة الشيخ الأنصاري في الثمرة

وربّما اُورد على تفريع هذه الثمرة ـ كما في التقريرات المنسوبـة إلى الشيخ الأنصاري(قدس سره) ـ بما حاصلـه أنّ فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمـة بناءً على المقدّمـة الموصلـة إلاّ أ نّـه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ ، وهو أعمّ من الفعل والترك المجرّد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمـة ، وإلاّ لم يكن الفعل محرّماً ولو بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمـة ; لأنّ الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنّـه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعـه ، ورفع الترك الذي هو أمر عدمي لايمكن أن يتّحد مع الفعل الذي هو أمر وجودي ، فكما أنّ مجرّد الملازمـة بين نقيض الترك والفعل يكفي في اتّصافـه با لحرمـة فكذلك تكفي في المقام ، غايـة الأمر أنّ مصداق النقيض للترك إنّما ينحصر في الفعل فقط ، وأمّا نقيض الترك الخاصّ فلـه مصداقان ، وذلك لايوجب تفاوتاً بينهما فيما نحن بصدده ، كما لايخفى(2) .
وأجاب عن الإيراد المحقّقُ الخراساني(قدس سره) في الكفايـة حيث قال : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإنّ الفعل في الأوّل لايكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض
  • 1 ـ الفصول الغرويّـة: 98 / السطر 6، كفايـة الاُصول: 150 ـ 151.
  • 2 ـ مطارح الأنظار: 78 / السطر 26.