جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 374)

لابسبب القطع با لخلاف .
ثمّ إنّهم ذكروا: أنّ الحجّيـة والكاشفيـة من لوازم القطع ، ولايحتاج إلى جعل جاعل ; لعدم جعل تأليفي حقيقـة بين الشيء ولوازمـه ، وظاهرهم : أنّ ذلك من لوازم ماهيـة القطع ، كما يظهر من تنظير بعضهم ذلك با لزوجيـة با لنسبـة إلى الأربعـة(1) .
ولايخفى ما فيـه: أمّا صفـة الكاشفيـة والطريقيـة فلو كانت من لوازم القطع التي لاتنفكّ عنـه ، كما هو الشأن في لوازم الماهيـة فا للازم أن لايتحقّق القطع على خلاف الواقع أصلاً ، مع أنّا نرى با لوجدان تحقّقـه على كثرة ، فكيف يمكن أن تعدّ هذه الصفـة من الأوصاف التي تلازم طبيعـة القطع ؟ !
نعم ، الكاشفيـة بحسب نظر القاطع ثابتـة في جميع الموارد ، ولكن هذا التقييد يخرجها عن كونها ذاتيـة للقطع ; لأنّ الذاتيات لا فرق فيها ; من حيث الأنظار أصلاً ، كما لايخفى .
وإن شئت قلت : إنّ الكاشفيـة بحسب نظر القاطع من لوازم وجود القطع ، لاماهيتـه ، ولوازم الوجود كلّها مجعولـة . نعم ، لا معنى لتعلّق الجعل التشريعي بـه ، مع كونـه من لوازم الوجود ; للزوم اللغويـة .
وأمّا الحجّيـة فهي حكم عقلي مترتّب على القطع ، بمعنى أنّ العقل والعقلاء لايرون القاطع معذوراً في المخا لفـة أصلاً ، ويصحّ عندهم أن يحتجّ بـه المولى على العبد ، ويعاقب العبد بسبب مخا لفـة القطع .
ومن هنا لايصحّ للشارع جعل الحجّيـة لـه ; لكونـه لغواً ، لا لكونـه من لوازم الماهيـة ، فتدبّر .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 297، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 6.

(الصفحة 375)

ولايصحّ لـه نفي الحجّيـة عنـه ، لا لما ذكره في «ا لكفايـة» من لزوم اجتماع الضدّين ، اعتقاداً مطلقاً وحقيقـة في صورة الإصابـة(1) ; لما عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي من عدم التضادّ بين الأحكام ونظائره من الاُمور الاعتباريـة ـ كيف ، ولو كانت الأحكام متضادّة لكان من المستحيل تعلّق أكثر من واحد بشيء واحد ، ولو كان من شخصين ، مع أنّا نرى با لوجدان كون شيء واحد مأموراً بـه لشخص ، ومنهياً عنـه لشخص آخر ـ بل لاستحا لـة تعلّق البعث والزجر إلى شيء واحد من شخص واحد بنظر العقل إمّا لعدم قدرة العبد على الامتثال ، أو لعدم إمكان ثبوت مبادئهما في نفس المولى ، كما لايخفى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 297.

(الصفحة 376)

الأمر الثاني



مبحث التجرّي


هل البحث عن التجرّي من المباحث الاُصوليّـة أم لا؟

إنّما الكلام يقع في استحقاق العقوبـة على التجرّي والمثوبـة على الانقياد وعدمـه ، وهل البحث في المقام يكون بحثاً في المسألـة الاُصوليـة ، أو أنّها من المسائل الفقهيـة أو الكلاميـة ؟
لا إشكال في أنّـه إذا قرّر محلّ النزاع ثبوت الحرمـة للتجرّي ، فيقال التجرّي هل هو حرام أو لا ؟ تصير المسألـة فقهيـة محضـة ، كما أنّـه إذا قرّر با لوجـه الذي ذكرنا ، وهو استحقاق العقوبـة على التجرّي وعدمـه تصير مسألـة عقليـة كلاميـة ; لأنّ مرجعـه إلى حسن عقوبـة المولى للمتجرّي وقبحها ، كما لايخفى .
وقد يقال: بإمكان إدراجها في المسائل الاُصوليـة التي يكون الضابط فيها هو وقوعها كبرى لقياس استنباط الأحكام الكلّيـة الفقهيـة ، أو كونها حجّـة في الفقـه ، وذكر لـه وجوه :
منها: ما تسا لموا عليـه من أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشيء
(الصفحة 377)

ا لمقطوع حرمتـه هل هو قبيح أو لايندرج المسألـة في المسائل الاُصوليـة التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي ; وذلك لأنّـه بعد ثبوت القبح يستكشف الحرمـة ; لقاعدة الملازمـة . ومرجع هذا الوجـه إلى أنّ النزاع إنّما هو في قبح التجرّي وعدمـه(1) .
وفيـه ما لايخفى: ضرورة أنّ قاعدة الملازمـة ـ على تقدير تسليمها ـ إنّما هو في غير المقام ممّا لايكون حكم العقل معلولاً لحكم الشرع ، نظير قبح الظلم ، وأمّا في مثل المقام ممّا يكون حكم العقل واقعاً في سلسلـة المعلولات للأحكام الشرعيـة فلا تجري قاعدة الملازمـة أصلاً . ألا ترى أنّ العقل يحكم بقبح العصيان ولزوم الإطاعـة ، مع أنّـه لو كانت المعصيـة منهياً عنها ، والإطاعـة مأموراً بها من قبل الشارع يلزم النواهي والأوامر الغير المتناهيـة ; ضرورة أنّ لذلك النهي أيضاً عصياناً وإطاعـة ، وللنهي الثا لث أيضاً كذلك ، إلى أن يتسلسل . وقبح التجرّي أيضاً كقبح المعصيـة لايكون مورداً لقاعدة الملازمـة أصلاً .
سلّمنا ذلك ، لكنّـه لايوجب صحّـة إدراج المقام في المسائل الاُصوليـة ; ضرورة أنّ البحث في ثبوت حكم العقل با لقبح إنّما هو بحث صغروي ; إذ بعد ثبوت القبح نحتاج أيضاً إلى ضمّ الكبرى ليستنتج الحكم الشرعي . ووقوع المسألـة في صغرى قياس الاستنباط يخرجها عن كونها مسألـة اُصوليـة ، وإلاّ يلزم دخول كثير من المسائل الخارجـة عنها فيها ، كا لبحث عن كون شيء مقدّمـة للواجب ونظائره ، وهو ممّا لايلتزم بـه أحد ، كما لايخفى .
منها: ما في تقريرات المحقّق النائيني(قدس سره) من أنّـه لو كان مستند القائل باستحقاق المتجرّي للعقاب هي دعوى أنّ الخطابات الشرعيـة تعمّ صورتي
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 36.

(الصفحة 378)

مصادفـة القطع للواقع ومخا لفتـه ، ويندرج المتجرّي في عموم الخطابات الشرعيـة حقيقـة تصير المسألـة من المباحث الاُصوليـة(1) .
وفيـه ما لايخفى ; فإنّ دعوى إطلاق الخطاب لايوجب اندراج المسألـة في المسائل الاُصوليـة ، فإنّها بحث صغروي مندرج في الفقهيات ; لأنّك قد عرفت أنّ المسائل الاُصوليـة هي الكبريات الواقعـة في قياس استنباط الأحكام الفرعيـة ، كا لبحث عن حجّيـة أصا لـة الإطلاق ، لا البحث عن شمولـه لمورد ، وإلاّ يلزم دخول جلّ المسائل الفقهيـة في الاُصول ، ضرورة أنّـه قلّما يتّفق في مسألـة من المسائل الفقهيـة أن لايقع البحث عن شمول العموم أو الإطلاق با لنسبـة إلى بعض الموضوعات ، كما لايخفى .

هل يمكن عدّ مسألـة التجرّي من المسائل الفقهيـة؟

ثمّ إنّـه قد استشكل في جعل النزاع في حرمـة التجرّي ; بحيث صار من المسائل الفقهيـة بوجهين :
أحدهما: ما ذكره في «ا لكفايـة» من أنّ الفعل المتجرّى بـه أو المنقاد بـه بما هو مقطوع الحرمـة أو الوجوب لايكون اختيارياً ، فإنّ القاطع لايقصده إلاّ بما قطع أنّـه عليـه من عنوانـه الواقعي الاستقلالي ، لابعنوانـه الطارئ الآلي ، بل لايكون غا لباً بهذا العنوان ممّا يلتفت إليـه .
فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمـة شرعاً ، ولايكاد يكون صفـة موجبـة لذلك إلاّ إذا كانت اختياريـة . وزاد في ذيل كلامـه : أنّ المتجرّي قد لايصدر منـه فعل بالاختيار ، كما في التجرّي
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 37.