(الصفحة 472)
هذا ، مضافاً إلى أنّـه على تقدير تسليم كون المراد با لنبأ هو مطلق الخبر نقول : إنّـه لا مجال لدعوى المفهوم فيها ، فإنّ التعليل إنّما يدلّ على كون الحكم معلّلاً بمضمونـه ، ومعـه لا مجال لدعوى كون التعليق في القضيـة الشرطيـة ظاهراً في كون الشرط علّـة ، فضلاً عن كونـه علّـة منحصرة ; إذ هذا الظهور إنّما نشأ من إطلاق الأداة أو إطلاق الشرط أو إطلاق الجزاء ـ كما قد قرّر في باب المفاهيم ـ ومع التصريح با لعلّيـة لم يكن للقضيـة ظهور في الإطلاق ، بل لايكون لها ظهور في مجرّد علّيـة الشرط ، فضلاً عن انحصارها . ولعمري إنّ هذا الإشكال ممّا لايمكن الذبّ عنـه ، فتدبّر .
هذا ، وأمّا ما يظهر من بعض من دعوى أنّ الجها لـة ليس بمعنى عدم العلم ، بل بمعنى السفاهـة والركون إلى ما لاينبغي الركون إليـه(1) فهو ظاهر الفساد ، وبعد وضوح كونـه من اشتقاقات مادّة الجهل ، مضافاً إلى تصريح أهل اللغـة بـه أيضاً(2) .
ومنها:
أنّـه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ; لأنّ مورد نزول الآيـة الشريفـة هو الإخبار بالارتداد ، وهو لايثبت إلاّ با لبيّنـة ، فا للازم خروجـه عن العموم ، مع أنّـه نصّ في المورد ، فلابدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلاّ يلزم التخصيص الشنيع(3) ، وهذا الإشكال أيضاً ممّا لايمكن الذبّ عنـه ، وإن تصدّى للجواب عنـه المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات(4)ـ ولكنّـه لايندفع بـه ، فتأمّل فيـه .
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 171.
- 2 ـ مجمع البحرين 5: 345، القاموس المحيط 3: 363، الصحاح 4: 1663.
- 3 ـ اُنظر فرائد الاُصول 1: 124.
- 4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 174.
(الصفحة 473)وأمّا الإشكالات العامّـة
فمنها:
أنّ مفهوم الآيـة لو دلّ على حجّيـة خبر العادل لدلّ على حجّيـة الإجماع الذي ادعاه السيّد وأتباعـه على عدم حجّيـة خبر العادل أيضاً ; لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام(عليه السلام) بعدم حجّيـة خبر الواحد ، فيلزم من حجّيـة الخبر عدم حجّيتـه ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال(1) .
هذا ، ولكن هذا الإشكال يندفع بملاحظـة ما ذكرنا في الإجماع المنقول من عدم حجّيـة الإخبار عن حدس ، ومن المعلوم أنّ ادعاء الإجماع مبني على الحدس ، كما عرفت .
واُجيب عنـه بوجوه اُخر:
أحدها:
أنّ ذلك معارض بقول السيّد ، فإنّ حجّيتـه يستلزم عدم حجّيتـه ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال ، فلايكون قول السيّد بحجّـة(2) . ولكن يمكن أن يقال : بأنّ المحال إنّما يلزم من شمول خبر السيّد لنفسـه ، وهو يوجب عدم الشمول ، ولكنّـه معارض بأنّ حجّيـة الخبر الواحد لايستلزم المحال ، بل المحال يلزم من شمول أدلّـة حجّيـة خبر الواحد لخبر السيّد ، وهو يوجب عدم شمولها لـه ، فيرتفع الإشكال .
ثانيها:
أنّ الأمر يدور بين دخولـه وخروج ما عداه وبين العكس ، ولاريب أنّ الثاني متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأنّ المقصود من جعل الحجّيـة ينحصر في بيان عدم الحجّيـة ، ولاريب أنّ التعبير عن هذا المقصود
- 1 ـ اُنظر فرائد الاُصول 1: 121.
- 2 ـ نفس المصدر.
(الصفحة 474)
بما يدلّ على عموم حجّيـة خبر العادل قبيح في الغايـة(1) .
وأورد على ذلك المحقّق الخراساني في «ا لتعليقـة» بمنع لزوم ما هو قبيح في الغايـة ; لأنّـه من الممكن جدّاً أن يكون المراد من الآيـة واقعاً هو حجّيـة خبر العادل مطلقاً إلى زمان خبر السيّد بعدم حجّيتـه ، كما هو قضيـة ظهورها ، من دون أن يزاحمـه شيء قبلـه وعدم حجّيتـه بعده ، كما هو قضيّتـه ; لمزاحمـة عمومها لسائر الأفراد ، وبعد شمول العموم لـه أيضاً .
ومن الواضح : أنّ مثل هذا ليس بقبيح أصلاً ، فإنّـه ليس إلاّ من باب بيان إظهار انتهاء حكم العامّ في زمان بتعميمـه ; بحيث يعمّ فرداً ينافي ويناقض الحكم سائر الأفراد . ولايوجد إلاّ في ذاك الزمان ; حيث إنّـه ليس إلاّ نحو تقييد . لكن الإجماع قائم على عدم الفصل(2) ، انتهى موضع الحاجـة .
ولكن لايخفى : أنّ دعوى السيّد الإجماع لو كانت حجّـة بمقتضى شمول أدلّـة حجّيـة خبر العدل لكان مقتضاها عدم حجّيـة خبر الواحد من زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيعود حينئذ محذور الاستهجان ، كما هو واضح .
ثالثها:
ما ذكره المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ : من أنّ هذا الإشكال مدفوع أوّلاً : بأنّـه من المستحيل شمول دليل الحجّيـة لمثل خبر السيّد الحاكي عن عدمها ; من جهـة استلزام شمول الإطلاق لمرتبـة الشكّ بمضمون نفسـه ، فإنّ التعبّد بإخبار السيّد بعدم حجّيـة خبر الواحد إنّما كان في ظرف الشكّ في الحجّيـة واللاحجّيـة ، ومن المعلوم استحا لـة شمول إطلاق مفهوم الآيـة وغيره من الأدلّـة لمرتبـة الشكّ في نفسـه . بل على هذا يمكن أن يقال بعدم
- 1 ـ فرائد الاُصول 1: 121 ـ 122.
- 2 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 110.
(الصفحة 475)
شمولـه لمثل خبر الشيخ ، الحاكي عن الحجّيـة ، فإنّ مناط الاستحا لـة جار في كليهما ، ولايختصّ با لخبر الحاكي عن عدم الحجّيـة .
وثانياً : أنّـه بعد شمول أدلّـة الحجّيـة لما عدا خبر السيّد من سائر الأخبار لايبقى مجال لشمولها لـه ; لأنّ القطع بحجّيتها ملازم لانتفاء الشكّ في مطابقـة مضمون خبر السيّد للواقع وعدمها ، فيخرج بذلك عن عموم أدلّـة حجّيـة الخبر ، فيصير عدم شمول الأدلّـة لمثل خبر السيّد من باب التخصّص لانتفاء الشكّ في مطابقـة مؤدّاه للواقع ، وهذا بخلاف ما لو شملت الأدلّـة لخبر السيّد ; إذ عليـه يلزم كون خروج ما عداه من سائر الأخبار من باب التخصيص ; لتحقّق الموضوع فيها ، وهو الشكّ في المطابقـة وجداناً . ومن المعلوم أنّـه مع الدوران بين التخصّص والتخصيص يتعيّن الأوّل .
لايقال:
كيف ، ولازم شمول الأدلّـة لمثل خبر السيّد أيضاً هو القطع بعدم حجّيـة ما عداه ، فيلزم أن يكون خروج ما عداه أيضاً من باب التخصّص لا التخصيص .
فإنّـه يقال:
إنّ المدار في التعبّد بكلّ أمارة إنّما هو الشكّ في مطابقـة مضمونـه ومؤدّاه للواقع ، ومؤدّيات ما عدا خبر السيّد لايكون حجّيـة خبر الواحد ; كي يقطع بعدم الحجّيـة بسبب شمول أدلّـة الاعتبار لخبر السيّد الحاكي عن عدم الحجّيـة ، بل وإنّما مؤدّيات ما عداه عبارة عن وجوب الأمر الفلاني أو حرمـة كذا واقعاً ، ولاريب في بقاء الشكّ في المطابقـة ، ولو على تقدير القطع بحجّيـة خبر السيّد ، فيشملها أدلّـة الاعتبار ، فلايكون رفع اليد عنها بمقتضى اعتبار خبر السيّد إلاّ من باب التخصيص(1) ، انتهى ملخّصاً .
- 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 118.
(الصفحة 476)
أقول:
أمّا ما أفاده أوّلاً فيرد عليـه : ما نبّهنا عليـه في مبحث القطع من أنّ ما اشتهر بينهم من تأخّر الشكّ في الشيء عن ذلك الشيء ، وتوقّفـه على تحقّقـه ممّا لايتمّ أصلاً ، كيف ولازم ذلك انقلاب الشكّ إذا وجد علماً ; إذ على الفرض لايتحقّق بدون ثبوت المشكوك ، فمع العلم بذلك ينقلب الشكّ علماً ، كما هو واضح . فما ذكره من استحا لـة شمول إطلاق مفهوم الآيـة لمرتبـة الشكّ في نفسـه ممّا لا نعرف لها وجهاً أصلاً .
وأمّا ما أفاده ثانياً فيرد عليـه : أنّ شمول أدلّـة الحجّيـة لما عدا خبر السيّد إنّما هو فيما إذا كان حجّيتـه مشكوكـة ; إذ لا معنى لشمولها لـه مع القطع بعدم الحجّيـة ، وحينئذ نقول : كما أنّ شمولها لـه مستلزم لخروج خبر السيّد من باب التخصّص ; إذ لايبقى حينئذ شكّ في حجّيتـه ولا حجّيتـه حتّى تشملـه أدلّـة الحجّيـة ، كذلك شمول الأدلّـة لخبر السيّد موجب لخروج ما عداه من الأخبار عن تحتها من باب التخصّص ; إذ لايبقى مع شمولها لخبر السيّد شكّ في حجّيـة ما عداه وعدم حجّيتـه ، والملاك في الشمول هو الشكّ في الحجّيـة ، لا مطابقـة مضمونـه للواقع وعدمها ، فما ذكره من دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ممّا لا وجـه لـه أصلاً ، كما هو أظهر من أن يخفى .
ومن الإشكالات العامّـة:
إشكال شمول أدلّـة الحجّيـة للأخبار الحاكيـة لقول الإمام(عليه السلام) بواسطـة أو وسائط ، كإخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفّار عن العسكري(عليه السلام) .
ويمكن تقريب هذا الإشكال من وجوه(1) :
- 1 ـ فرائدالاُصول 1: 122، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي3: 177 ـ 179.