جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه112)

متعارف في الاستعمالات الدارجة، فيقال فيمن بقي في بلدة تسعة وعشرينيوماً، وبعد أن‏دخل في يوم الثلاثين: إنّه أقام فيها شهراً، باعتبار تلبّسه بالجزءالأخير.

وأمّا أنّه حقيقة شرعيّة كي تؤخذ منه ويلحق بالسنة الجديدة فكلاّ،خصوصاً مع ملاحظة صحيحة عبد اللّه‏ بن سنان المتقدّمة، الدالّة على أنّهلم يطالبهم النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلاّ بعد ما صاموا وأفطروا في العام القابل، فحاسبهم بكلّسنة سنة، فليتأمّل(1).

أقول: إنّ دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ التي تكون دائرة الالتزام بها علىتقديره هي خصوص ألفاظ العبادات، كما بيّن في الاُصول(2) ـ بالإضافةإلى‏لفظ الحول وإن كانت في غاية البعد، بحيث لو لم تكن مثل الصحيحةموجودة لقلنا بثبوت الوجوب من حين تماميّة الشهر الثاني عشر، التي هيمعنى الحول عرفاً ولغة، إلاّ أنّ الجمع بين الروايات الدالّة على اعتبار الحول فيوجوب الزكاة ـ كما تقدّمت في المقام الأوّل ـ وبين الصحيحة المبحوث عنها فيالمقامين: الثاني والثالث، يقتضي الإلتزام ببقاء الحول على معناه العرفي.

غاية الأمر تحقّق الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر وإن لم تتمّ. والمطالبةربما تكون مؤخّرة عنه أيضاً، كما عرفت في صحيحة عبد اللّه‏ بن سنانالمتقدّمة، فابتداء الحول الثاني من حين تماميّة الشهر الثاني عشر وانقضائه.

المقام الرابع: في أنّ الوجوب الحادث بحلول الشهر الثاني عشر، وتماميّة


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 214 ـ 215.
  • (2) دراسات في الاُصول 1: 188، سيرى كامل در اُصول فقه 2: 35.
(صفحه 113)

الأحد عشر ـ كما عرفت أنّه مقتضى الصحيحة ـ هل يكون مراعى ببقاء جميعالشرائط إلى آخر السنة، فلو زال بعضها سقط الوجوب، أو يكون منجّزمستقرّاً؟

قد عرفت(1) الاختلاف بين الماتن قدس‏سره وسيّد العروة، وقد نسب الثانيإلى‏جماعة(2).

كما أنّه قد نسبت الأوّل إلى الشهيدين والمحقّق الثاني قدس‏سرهم (3).

ومقتضى الصحيحة هو الثاني؛ فإنّها ظاهرة في حدوث الوجوب المستقرّ،فلا يكون هناك دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر السنة، فكما لايجوزالتصرّف المعدم لحقّهم، لا يجوز سائر التصرّفات أيضاً بدخول الثاني عشر،وقد عرفت أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأدلّة، لا أن يكون للحول معنىشرعيّ غير ما عند العرف واللّغة.

ولا يرجع عدم جواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر إلى تفسيرالحول بذلك، حتّى تكون الرواية متقدّمة على أدلّة اعتبار الحول المتقدّمة(4)


  • (1) في ص107.
  • (2) مدارك الأحكام 5: 73، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 171، ذخيرة المعاد: 428 س25 ـ 26،رياض المسائل 5: 65 ـ 66، جواهر الكلام 15: 169 ـ 170، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 171،مستمسك العروة الوثقى 9: 96، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 215 ـ 216.
  • (3) البيان: 284، اللمعة الدمشقيّة: 22، الدروس الشرعيّة 1: 232، حاشية إرشاد الأذهان للشهيد الثاني: 90،حاشية شرائع الإسلام للشهيد الثاني: 151، الروضة البهيّة 2: 23، جامع المقاصد 3: 10، حاشية شرائعالإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 247، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمنحياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 137، وكذا قال به العلاّمة في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 312،وغيرها فليراجع مفتاح الكرامة 11: 111.
  • (4) في ص106.
(صفحه114)

بلسان الشرح والحكومة والتفسير والتبيين؛ ضرورة أنّ الحول أمر، وعدمجواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر أمرٌ آخر، من دون ارتباط أحدالأمرين بالآخر.

هذا، ولكن صاحب المسالك حيث ضعّف الصحيحة، واعتمد على الإجماع،اقتصر فيه على القدر المتيقّن؛ وهو توقّف أصل الوجوب على حلول الشهرالثاني عشر لا استقراره(1)، وعندنا بعد البناء على صحّة الرواية كما عرفت(2)لا تصل النوبة إلى هذه الاُمور، وقد عرفت أنّ مقتضاها توقّف الاستقرارلا الأصل المجتمع مع عدم الاستقرار.

المقام الخامس: في جواز التصرّفات مطلقاً قبل دخول الشهر المزبورولو في الشهر الحادي عشر وإن كان بيوم قبل دخول الثاني عشر، ولا فرقفيه بين التصرّفات غير الاختياريّة، وبين التصرّفات الاختياريّة، وهذلا إشكال فيه بعد ملاحظة ما تقدّم ممّا يدلّ على عدم انقضاء الحول بالشهرالحادي عشر؛ لعدم تحقّق الشرط حينئذٍ، والإشكال في أمرين:

الأوّل: ما لو عاوض الجنس الزكويّ بجنسه أو مثله، كالغنم بالغنم أو الضأنبالضأن، وحكي عن مبسوط الشيخ وجوب الزكاة حينئذٍ(3)، وعن فخرالمحقّقين في شرحه على الإرشاد الموافقة له في ذلك، مستنداً إلى‏الشيخواستدلاله بالرواية(4). مع أنّها لا وجود لها حتّى في الكتب الروائيّة للشيخ،


  • (1) مسالك الأفهام 1: 370 ـ 371.
  • (2) في ص109.
  • (3) اُنظر المبسوط 1: 206.
  • (4) الكتاب غير مطبوع، وحكى عنه في مستند الشيعة 9: 77، وجواهر الكلام 15: 175.
(صفحه 115)

كالتهذيب والاستبصار.

والمستفاد من أدلّة الحول المتقدّمة(1) اعتبار الحلول بالإضافة إلى شخصالعين الزكوي، وأن تكون عند المكلّف طول الحول، ولا يستفاد منها الاكتفاءبالحلول بالإضافة إلى الجنس ولو كان مثله، فإذا كان عنده أربعون من الغنم،فاللازم في وجوب الزكاة وتعلّقها مضيّ الحول على شخص تلك الأربعين،فإن‏بدّلها بعد ستّة أشهر بأربعين اُخرى، فاللازم مضيّ الحول عليها، ولايكفيالمضيّ على الجنس.

كما أنّه لا يكفي المضيّ على الشخص وإن كان بعضه عند الغير؛ لعدم تماميّةالتمكّن من التصرّف المعتبر بلا إشكال، مضافاً إلى استلزامه وجوب الزكاةدائماً؛ لثبوت أربعين شاة سائمة، ولو عند أشخاص متعدّدة، كما لا يخفى.

الثاني: فيما لو تحقّقت المعاوضة المذكورة أو مثلها لغرض الفرار عن الزكاةبسبب عدم مضيّ الحول، فالمشهور(2) السقوط حينئذٍ ولو كان للغرضالمذكور، وعن جماعة الثبوت حينئذٍ، منهم: السيّد المرتضى قدس‏سره على ما حكي(3).


  • (1) في ص106.
  • (2) ذخيرة المعاد: 431 س10، الحدائق الناضرة 12: 76 و 96، مستند الشيعة 9: 77 ـ 78، جواهرالكلام 15: 176، مستمسك العروة الوثقى 9: 99.
    وهو خيرة المقنعة: 235، والسرائر 1: 442، وتذكرة الفقهاء 5: 181 ـ 182 مسألة120، وإرشادالأذهان 1: 280، ومجمع الفائدة والبرهان 4: 45 ـ 46، ومدارك الأحكام 5: 74، ومفاتيح الشرائع 1: 196مفتاح: 223، ورياض المسائل 5: 69 ـ 70 و 93، وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 163، ومصباحالفقيه 13 (كتاب الزكاة): 174.
  • (3) الفقيه 2: 9 ذح26، المقنع: 163، وحكاه عن ابني بابويه في مختلف الشيعة 3: 30 ـ 31، الانتصار: 219،جوابات المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى) 1: 224، جمل العلم والعمل (رسائلالشريف المرتضى) 3: 75، المبسوط 1: 210، الخلاف 2: 77 مسألة 90، الجمل والعقود (الرسائلالعشر): 205 ـ 206، تهذيب الأحكام 4: 9 ـ 10.
(صفحه116)

ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى صراحة بعض الروايات المتقدّمة(1) فيذلك ـ صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل فرّ بماله منالزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليّأو نقراً(2) فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه‏الذي يكون فيه(3).

وأمّا هؤلاء الجماعة، فقد استدلّوا بروايات لا تتجاوز عن أربع:

الاُولى: ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبداللّه‏،عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: قلت له:الرجل يجعل لأهله الحليّ ـ إلى أن قال: ـ قلت له: فإنّه فرّ به من الزكاة، فقال:إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليهزكاة. قال في الوسائل: ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتابمعاوية بن عمّار مثله(4).

والإشكال في السند بلحاظ محمّد بن عبد اللّه‏ المشترك بين الثقة والضعيف،


  • (1) في ص107 ـ 109.
  • (2) قال في مجمع البحرين [3: 1823]: وفي حديث الزكاة، ليس في النقر زكاة، يريد به ما ليس بمضروبمن الذهب والفضّة. منه قدس‏سره .
  • (3) الفقيه 2: 17 ح28، الكافي 3: 559 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 9: 159، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهبوالفضّة ب11 ح1.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 9 ح25، الاستبصار 2: 8 ح22، مستطرفات السرائر: 21 ح2، وعنها وسائلالشيعة 9: 162، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب11 ح6.