جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه288)

على جميع أفراد ذلك الصنف.

والدليل عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف(1) فيه بيننا ظاهراً في عدم وجوبالبسط على الأصناف، بل ادّعى الإجماع عليه في محكيّ الجواهر(2) خلافلغيرنا(3)، حيث إنّهم أوجبوا البسط على الأصناف الثمانية، بل على أفرادالصنف الواحد؛ أي على أقلّ الجمع، وهو الثلاثة الذي هو أقلّ الجمعالأدبي ـ : أنّه قد لا يوجد الأصناف بجميع عناوينها في بعض الأزمنةوالأمكنة، كزماننا الذي لا يوجد فيه العبيد والإماء رأساً.

وقد ذكرناً مراراً(4) أنّ بناء الشارع كان على خروج العبيد عن تحت إسارةالعبوديّة الملازمة لها لا محالة، ولذا حكم باستحباب العتق، وجعل ذلك فيرديف كثير من الكفّارات المذكورة في كتابها، مع أنّ إحصاء أفراد صنفواحد كالفقير مثلاً ولو بالإضافة إلى خصوص بلد المزكّي غير ممكن نوعاً،والحمل على أقلّ الجمع ـ مع أنّ مثل الفقير المذكور في آية الصدقة من الجمعالمحلّى باللام المفيد للعموم، كما قرّر في موضعه(5) ـ لا شاهد عليه.


  • (1) ذخيرة المعاد: 465 س41، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 196، الحدائق الناضرة 12: 224،مستند الشيعة 9: 351، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 208، وفيمستمسك العروة الوثقى 9: 315 بلا إشكال فيه.
  • (2) جواهر الكلام 16: 82 ، وكذا في الخلاف 4: 226 ـ 228 مسألة7، وتذكرة الفقهاء 5: 336 مسألة248،ومفاتيح الشرائع 1: 210 مفتاح238، ومصابيح الظلام 10: 521.
  • (3) الاُمّ 2: 71، المهذّب في فقه الشافعي 1: 312 ـ 313، المجموع 6: 172 ـ 174، المغني لابن قدامة 2: 529،الشرح الكبير 2: 707، بداية المجتهد 1: 283 ـ 284.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم: 150، وهنا في ص249.
  • (5) معالم الدِّين: 104، قوانين الاُصول: 195 سطر آخر، هداية المسترشدين 3: 189 ـ 204، فوائد الاُصول2: 515 ـ 516، بحوث في علم الاُصول 3: 238 ـ 257، اُصول فقه الشيعة 6: 185 ـ 191، سيرى كامل دراُصول فقه 8 : 48 ـ 59.
(صفحه 289)

وقد استدلّ لهم بالآية(1) المشتملة على ذكر اللام وعطف بعض الأصنافعلى بعض، ومقتضى ذلك ملكيّة الصدقات لجميع الأصناف على سبيلالاشتراك، كما يقال: هذه الدار لزيد وعمرو وبكر مثلاً.

واُورد على هذا الاستدلال بوجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ اللام لم يدخل على الجميع، بل من الرقاب وما بعده تبدّلبـ «في»، فهذا التغيير في الاُسلوب يكشف عن أنّ القدر المشترك بين الكلّإنّما هو الصرف دون التمليك؛ لامتناع فرضه في الرقاب.

الثاني: أنّ اللام حتّى لو كانت داخلة على جميع الأصناف لم يكن بدّ منصرفها عن ظاهرها؛ لأنّه مستلزم للزوم التوزيع على جميع الأفراد من كلّصنف، ولم يقل به أحد، فاللازم أن يقال بأنّ المراد هو الطبيعي من كلّ صنف،أو يقال بأنّ الآية لبيان المصرف، ولا يكون الأوّل أولى من الثاني.

الثالث: أنّ أوّل زكاة وجبت إنّما هي زكاة الفطرة، ومن الواضح: امتناعتوزيعها على جميع الأصناف؛ فإنّها قليلة جدّاً، خصوصاً لو كان المزكّي واحدفرضاً، وقلنا بعدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من زكاة واحد، كما لا يخفى، بلفي زكاة المال أيضاً كذلك؛ فإنّ من وجب عليه شاة لكونه مالكاً لنصابأربعين مع سائر الشرائط المعتبرة في وجوب الزكاة، كيف يمكن له تقسيم شاةواحدة إلى جميع الأصناف الثمانية؟(2).


  • (1) أي في الكتب المذكورة في الهامش 2 وغيرها.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 208 ـ 209.
(صفحه290)

فبالنتيجة يظهر عدم وجوب البسط لا محالة، مع أنّه يدلّ عليه الأخبارالكثيرة المتعدّدة:

منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل حلّت عليه الزكاةومات أبوه وعليه دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير؟ فقال:إن‏كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاهمن جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم‏يكن أحدأحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال اجزأتعنه(1). ومثلها بعض الروايات الاُخر(2).

ومنها: صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: كانرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهلالحضر في أهل الحضر، الحديث(3).

ومنها: موثّقة أحمدبن‏حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام : رجل من مواليك لهقرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم(4).

ومنها: الروايات الاُخر(5) الظاهرة في عدم وجوب البسط، خصوصاً مادلّ


  • (1) الكافي 3: 553 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 250، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب18 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 250، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب18 ح2، وص259 ب24 ح2،وص261 ح10، وص295 ـ 296 ب46.
  • (3) الكافي 3: 554 ح8 ، الفقيه 2: 16 ح48، تهذيب الأحكام 4: 103 ح292، وعنها وسائل الشيعة 9: 284،كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب38 ح2.
  • (4) الكافي 3: 552 ح7، تهذيب الأحكام 4: 54 ح144، الاستبصار 2: 35 ح104، وعنها وسائل الشيعة9: 245، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب15 ح1.
  • (5) وسائل الشيعة 9: 265 ـ 267 و 282 ـ 284، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب28 و 37.
(صفحه 291)

منها على جواز نقل الزكاة من بلده إذا لم يوجد فيه المستحقّ إلى بلد آخر؛ فإنّظاهرها أنّ النقل كان للصرف في فقراء أهل الولاية الموجودين في البلدالمنقول إليه، وإلاّ فلعلّ جملة من الأصناف الاُخر كانوا موجودين في بلده،إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها عدم وجوب البسط وإن‏كانلا خلاف فيه عندنا، كما عرفت.

ثمّ إنّه بعد الحكم بعدم وجوب البسط، حكم تبعاً للعروة(1) باستحبابه معسعة الزكاة ووجود جميع الأصناف، وقد علّل ذلك في كلام بعضهم بوجوه(2)غير صالحة لإثبات الاستحباب.

ولعلّ الأولى الاستدلال عليه بصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام :وإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً، الحديث(3).

وليس المراد هو وجوب إعطاء الجميع؛ لأنّه ـ مضافاً إلى كونه مغايرللبسط على جميع الأصناف ـ تكون هذه العبارة في رواية أبي مريم مذيلةبقوله عليه‏السلام : وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك(4). فراجع، فلا محالة يكون المراد هوالاستحباب.


  • (1) العروة الوثقى 2: 137 مسألة2755.
  • (2) كالعلاّمة في تذكرة الفقهاء 5: 338 مسألة 249، ومنتهى المطلب 8: 400، الفرع الأوّل، والعاملي فيمدارك الأحكام 5: 265.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 51 ح131، وعنه وسائل الشيعة 9: 267، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب28 ح4.
  • (4) تفسير العيّاشي 2: 90 ح67، وعنه وسائل الشيعة 9: 267، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب28 ح5.
(صفحه292)

مسألة 2: تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دونالوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلاً وجب تعيينأحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة. نعم، لايُعتبرتعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة؛ أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلاّت، فيكفيمجرّد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزّععليها بالنسبة. وأمّا إذا كان من أحدها، فينصرف إليه إلاّ مع قصد كونه بدلاً أو قيمة.

نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة من غير تعيين،يوزّع بينهما إلاّ مع الترديد في كونه إمّا من الإبل، وإمّا من الغنم؛ فإنّ الظاهر عدمالصحّة، ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع، ولو وكّل أحداً في أداء زكاته، يتولّىالوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجاً لزكاته. وأمّا إذأخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، يجب عليه أن ينوي كونما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرهوقت الأداء تفصيلاً.

ولو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين.وأمّا لو كانت تالفة، فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية اللّه‏، واشتغلت ذمّةالآخذ بها، له أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأمّا مع الضمان على وجه المعصيةلايجوز احتسابها زكاة، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ينويها زكاة1.

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

الأوّل: حيث إنّ الزكاة من الاُمور القصديّة التي لا تتحقّق بدون القصدإليها، وكذلك تكون من الاُمور القربيّة التي يعتبر فيها قصد القربة وإن‏لم‏تكنمن الاُمور العباديّة، فلا محالة يعتبر في تحقّقها قصد عنوان الزكاة أوّلاً، ونيّة