جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه229)

مسألة 2: لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعةتقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لا يكون غنيّاً، فيجوز لهأن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة1.

1ـ وجه عدم كونه غنيّاً، وأنّه يجوز له إبقاء رأس المال بحاله ـ وكذا الضيعةالتي يكون على فرض البيع كافياً بمؤونة سنة أو سنوات ـ أنّك عرفت(1) أنّهلم يأت الإسلام لأن يجعل الفقير في الجملة فقيراً مطلقاً، ومن كان قائمبالتجارة أو بمديريّة الضيعة فاقداً لهما، بل اقتران الأمر بإيتاء الزكاة مع الأمربإقامة الصلاة في موارد كثيرة من الكتاب(2) لعلّه شاهد على أنّ الشارع أرادإدارة الدنيا والآخرة بجعل الفقير غنيّاً لا بالعكس.

وعليه: ففي مفروض المسألة ـ التي يكفي نفس رأس المال لمؤونة سنته،لكن ربحه الحاصل مع التجارة لا يكفي لذلك ـ لا يتحقّق صفة الغني بوجه،وكذا صاحب الضيعة إذا أراد بيعها فهو يكفي، ومع الاقتصار على العوائدلاتكفي؛ فإنّه لا يكون غنيّاً حينئذٍ.


  • (1) في ص13 ـ 14.
  • (2) تقدّم تخريجها في ص13.
(صفحه230)

مسألة 3: الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، كما أنّ الأحوطللفقير عدم أخذه، وأنّ الأحوط أيضاً في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحبالضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته، الاقتصارعلى التتمّة أخذاً وإعطاءً1.

1ـ في هذه المسألة احتاط وجوباً في موارد متعدّدة:

أحدها: عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته؛ ولعلّه لأجل أنّ الملاك فياستحقاقه للزكاة هو فقدانه لمؤونة السنة، فهذا ربما يكون دليلاً؛ لأنّ المقدارالذي يعطى إليه هو المقدار الذي يفتقر إليه لا الزائد عنه؛ وإن كان الجمود لعلّهيقتضي غير ذلك.

ثانيها: عدم أخذ الفقير أزيد من مؤونة سنته؛ لعين ما ذكرنا من الوجه.

ثالثها: المشتمل على ثلاثة فروض: المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحبالضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته؛ فإنّ مقتضىالاحتياط تتميم الناقص من الزكاة، لا رفع اليد عن هذه الاُمور، ولا أخذجميع المؤونة من الزكاة، بل المقدار الذي يحتاج إليه لذلك مع حفظ كسبهوضعيته وتجارته، كما لا يخفى.

(صفحه231)

مسألة 4: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حالهـ ولو لعزّه وشرفه ـ والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّةـ ولو كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف وغير ذلك، لا يمنع عن إعطاء الزكاةوأخذها. نعم، لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة ـ بحسب حاله وزيّه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لا يجوز له الأخذ1.

1ـ الاُمور المذكورة في هذه المسألة المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لعزّهوشرفه ـ لا تكون مانعة عن إعطاء الزكاة وأخذها، وقد استدرك ما لو كانعنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيّه، بحيث لو صرفهتكفي لمؤونة سنته؛ فإنّه لا يجوز شيء من الأمرين: الإعطاء، والأخذ، لكنينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّ دار السكنى قد تكون ملكيّة، وقد تكون إجاريّة، ولابدّ منملاحظة أنّ أيّاً منهما مناسب لحاله وشأنه؛ ضرورة أنّ شأنه قد يقتضيأن‏لايكون مستأجراً، بل كانت له دار مملوكة له، وهكذا بالإضافة إلى الخادموالفرس، وحتّى الثياب ـ خصوصاً إذا كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف،كماأنّه لو كان الفقير من أهل العلم ينبغي أن يكون له محلّ كتب مخصوصة معتلك الكتب، وهكذا.

ثانيهما: كما أنّه استدرك ما لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته الكذائيّة،كذلك ينبغي استدراك ما لو كان عنده نوع زائد على مقدارها، من دوناحتياج إلى خصوص هذا النوع كذلك، كما إذا فرض في زماننا أنّ له سيّارةثمنها غالياً، وتكون زائدة على مقدارحاجته المتعارفة، كما أنّ مقتضى ما أفاده

(صفحه232)

في المسألة الثالثة أنّه لو كانت الزيادة تكفي لمؤونة بعض السنة دون مجموعها،يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم إعطاء الزائد على مقدار الاحتياجوعدم أخذه، كما لا يخفى.

(صفحه 233)

مسألة 5: لو كان قادراً على التكسّب ـ ولو بالاحتطاب والاحتشاش ـ لكنينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذالزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب،أو عدم الطالب1.

1ـ لو كان قادراً على التكسّب ـ ولو بالاحتطاب والاحتشاش ـ لكن ينافيشأنه، أو يمنعه الحرج والمشقّة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاةبعنوان الفقير والمسكين، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لكنّه لا يمكنهالاشتغال بها، إمّا لفقد الأسباب، أو عدم الطالب، أو بعض الاُمور الاُخر؛والوجه فيه واضح.