جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه12)

وأمّا الثاني: أي النموّ؛ فلأنّ الفطرة في زكاتها بمعنى الخلقة والسلامة. وأمّالنموّ في الأموال، فلصراحة بعض الروايات(1).

الثاني: الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمها في الزكاة إنّما هو مثلالكلام في الصلاة من دون فرق، وقد عرفت(2) في محلّها عدم الثبوت.

الثالث: قد تقدّم البحث عن كون الزكاة في الجملة من ضروريّات الدِّين،وذكر كلمة «في الجملة» إنّما هو للاختلاف في ثبوت الزكاة في مثل الأرُز علىما سيأتي(3) تحقيقه، وأنّ منكرها مندرج فيالكفّار بنحو التفصيل في كتابالطهارة(4)، ويكفي في أهمّيتها اقترانها بالصلاة، وعطفها عليها في كثير منالآيات القرآنيّة(5)، سيّما مثل قوله ـ تعالى ـ : «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـهُمْ فِى الاْءَرْضِأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ»(6).

ولعلّ السرّ في الاقتران المذكور إفادة أنّ دين الإسلام ـ الذي هو أكملالأديان وخاتمها ـ لا يكون مشتملاً على الاُمور المعنويّة فقط، بل يكونمتكفّلاً لإقامة معاد الاجتماع ومعاشه.

والحقّ أنّ الواقع يكون كذلك؛ فإنّه لو أتوا بالزكاة بالإضافة إلى موارد


  • (1) وسائل الشيعة 9: 9 ـ 15 و 21 ـ 31، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب1 و 3.
  • (2) دراسات في الاُصول 1: 187 ـ 202، سيرى كامل در اُصول فقه 2: 35 وما بعدها.
  • (3) في ص63 ـ 67.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 246 ـ 252.
  • (5) سورة البقرة 2: 43، 83 ، 110، 177 و 277، سورة النساء 4: 77 و 162، سورة المائدة 5: 12 و 55، سورةالتوبة 9: 5 و 11 و 18 و 71، سورة مريم 19: 31 و 55، سورة الأنبياء 21: 73، سورة الحجّ 22: 41 و 78،سورة النور 24: 37 و 56، سورة النمل 27: 3، سورة لقمان 31: 4، سورة الأحزاب 33: 33، سورةالمجادلة 58: 13، سورة المزّمّل 73: 20، سورة البيّنة 98: 5.
  • (6) سورة الحجّ 22: 41.
(صفحه 13)

وجوبها، وصرفوها في الأقسام الثمانية المذكورة في الآية الشريفة(1)، وعمدتهالفقراء والمساكين، لا يبقى في المسلمين فقير ولا مستضعف، بل كان الجميعقادراً على إدامة المعاش من دون حرج ومشقّة.

وهذا الأمر مع أنّه محبوب في نفسه ربما يكون منشأً لعظمة الإسلاموالمسلمين، وعدم سلطة الاستكبار العالمي عليهم، ومن هذا الطريق لعلّهيعرف سرّ التعبيرات العجيبة بالإضافة إلى مانع الزكاة، وغير المتصدّيلإتيانها، وقد ذكر في المتن بعض تلك التعبيرات.

والأهمّ من الجميع التعبير بالكفر بالنسبة إلى مانع الزكاة، ومن المعلوم أنّهلا يكون المراد به هو الكفر الاصطلاحي الموجب لعروض النجاسة، بل هوكالتعبير بالكفر بالإضافة إلى تارك الحجّ في آية الاستطاعة(2)؛ ضرورةأنّ المراد بالكفر فيها إنّما هو بالإضافة إلى تارك الحجّ، لا منكره رأسعلى ما ذكرنا في كتاب الحجّ(3) من هذا الشرح.

فالمراد من الكفر في المقام بيان أنّ الزكاة من أهمّ الفرائض، كما ورد فيمورد الصلاة(4) والصيام(5)، والتعبير في الكتاب بالإتيان بالإضافة إلى الزكاةدليل على أنّ المراد به هو العمل والإجراء، كما أنّ قوله ـ تعالى ـ : «أَقِيمُواْالصَّلَوةَ» لا يكون المراد به إلاّ الإتيان، لا الإقامة بمعنى السعي على إتيانها.


  • (1) سورة التوبة 9: 60.
  • (2) سورة آل عمران 3: 97.
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 1: 8 ـ 13.
  • (4) وسائل الشيعة 4: 41 ـ 43، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11.
  • (5) وسائل الشيعة 10: 7 ـ 9، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب1.
(صفحه14)

ويؤيّده ـ مضافاً إلى عطف إيتاء الزكاة على إقامة الصلاة ـ قول: «قد قامتالصلاة» في فصول الإقامة، وقوله ـ تعالى ـ : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ» الآية(1)،وأظهر من الكلّ قوله ـ تعالى ـ : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِالَّيْلِ»(2). وقول الشيعي مخاطباً للحسين عليه‏السلام في زيارة وارث: أشهد أنّكقد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة(3)، كما لا يخفى.

وبالجملة: فهذا التعبير يعني التعبير بالكفر بالإضافة إلى مانع الزكاة إنّما هوللاهتمام بها، وكونها واقعة في الفرائض المهمّة، مع أنّ المحكوم بالكفر هو المانعوالتارك دون المنكر، كما لا يخفى.

مع أنّ إنكار وجوبه بمجرّده لا يوجب الكفر الموضوع للارتداد والنجاسة،بل الموجب للكفر هو إنكار الضروري مع الالتفات إلى أنّ إنكاره يستلزمإنكار الرسالة، وليس ثبوت القتل في مانعها بيد صاحب الأمر ـ عجّل اللّه‏تعالى فرجه الشريف، كما في بعض الروايات(4) ـ دليلاً على الكفر والارتداد؛فإنّ جواز القتل متحقّق في بعض الموارد، مع وضوح عدم ثبوت الارتداد،كمافي القصاص، بل في بعض الحدود بالقتل بالسيف بالنسبة إلى الزاني بمحارمهالنسبيّة، فتدبّر.

وما في كلام بعض الأعلام من احتمال أن يكون المراد هو حدوث الكفر


  • (1) سورة المائدة 5: 6.
  • (2) سورة الإسراء 17: 78.
  • (3) مصباح المتهجّد: 720، الرقم806 ، مصباح الزائر: 200.
  • (4) الفقيه 2: 16، الكافي 3: 503 ح5، عقاب الأعمال: 281 ح8 ، المحاسن 1: 169 ح255، وعنها وسائلالشيعة 9: 33 و 35، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح6 و ذح8 .
(صفحه 15)

بالموت، مستشهداً بما ورد في باب ترك الحجّ من مثل هذه الرواية(1)،(2)،فمدفوع ـ مضافاً إلى ورود هذا التعبير في مثل ترك الزكاة كما في المتن ـ : أنّذلك ملازم لكونه بعد الموت كافراً حقيقةً، ولازمه عدم جواز دفنه في مقابرالمسلمين، والمعهود من المتشرّعة غير ذلك.

كما أنّه يعلم وجه فضل الزكاة التي هي من أعظم الصدقات، كما ورد فيالآية(3) التعبير بها عنها، فتأمّل جيّداً.


  • (1) أي قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ المتقدّم في ص7 ـ : وليمت إن شاء يهوديّاً، وإن شاء نصرانيّاً.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 4.
  • (3) سورة التوبة 9: 103.
(صفحه16)

وهنا مقصدان

المقصد الأوّل: في زكاة المال

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة، وفيما تجب فيه، وفي أصنافالمستحقّين لها، ومصارفها، وفي أوصافهم