جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه241)

بالغصب؛ فإنّهم قد صرّحوا بالتفكيك بين الحكمين، خصوصاً في مسألة تعاقبالأيادي(1)، والاختلاف في العلم والجهل، وكما في إتلاف النائم مال الغير(2)؛فإنّه ضامن غير مرتكب للحرام.

ثمّ إنّه في هذا الفرع وسّع دائرة الحكم بالضمان لما إذا احتمل أنّه زكاة، حيثاستظهر الضمان في هذه الصورة أيضاً؛ نظراً إلى ما ذكرنا، وقد استدرك ما إذكان إعطاؤه بغير عنوان الزكاة، كما إذا أعطاه بعنوان الصلة والهديّة؛ فإنّقبولهما لا يكون مستلزماً للضمان وإن كان المال لغيره واقعاً، كما أنّه مع قطعهبعدم الزكاة يكون الضمان ساقطاً، وظاهره أنّه في الصورة الثانية ـ التيقد ذكر بعض مصاديقها ـ لا يترتّب ضمان؛ لفرض الجهل بالموضوع وأنّه زكاة.

الثاني: ما لو دفع الزكاة إلى غنيّ في حال كون الدافع جاهلاً بحرمة الزكاةعليه؛ فإنّ الظاهر ضمانه للزكاة؛ لعدم دفعه إلى مستحقّه، خصوصاً بعد ما وردمن أنّه لو دفع زكاته إلى المخالف يكون عليه الضمان، معلّلاً بأنّه وضعها في غيرموضعها، كما سيأتي(3) إن شاء اللّه‏ تعالى.

الثالث: أنّه لو تعذّر استرجاع العين في مورد جوازه، أو تلفت العينبلاضمان، أو مع الضمان ولكن تعذّر أخذ العوض منه، يكون الدافع ضامنوعليه الزكاة، إلاّ إذا كان إعطاؤه إيّاه مستنداً إلى الحكم الشرعي، كالاستناد


  • (1) المبسوط 3: 68، تذكرة الفقهاء 2: 377 س31 ـ 41 (ط.ق)، تحرير الأحكام الشرعيّة 4: 541،الرقم6159، جامع المقاصد 6: 224 ـ 225، الروضة البهيّة 7: 25 ـ 26، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفايةالأحكام» 2: 649، المسألة العاشرة، جواهر الكلام 37: 34 ـ 35 (ط.ق).
  • (2) كتاب الغصب للسيّد البروجردي، المطبوع ضمن تقريرات ثلاث: 180، تفصيل الشريعة في شرحتحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 621.
  • (3) في ص270.
(صفحه242)

إلى دعويه الفقر بناءً على اعتبارها؛ فإنّ الظاهر حينئذٍ عدم الضمان؛ لأنّ الإذنالشرعي لا يلائم الضمان، ولا يقاس ذلك بما إذا اضطرّ إلى أكل طعام الغيرخوفاً من الهلاك؛ فإنّه يجوز له ذلك، ولكن قيمة الطعام على عهدته.

الرابع: لو كان الإحراز بأمارة معتبرة عقلاً كالقطع الطريقي، أو الظنّالانسدادي، بناءً على تماميّة مقدّمات دليله والقول بالحكومة، فقد استظهرثبوت الضمان؛ لأنّ القطع الطريقي لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه، بل يثبتالمعذوريّة فقط في المخالفة، كما بيّن في محلّه(1).

الخامس: ما لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله؛ فإنّه لا ضمان عليه فيصورة عدم التقصير بالاستناد مثلاً إلى دعوى الفقر، بناءً على عدم اعتبارهكما ذكرنا، وقد ترقّى إلى المالك لو دفعه إلى الحاكم أو وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّعلى الفقراء؛ لأنّ حكمه حينئذٍ حكمه. وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك،وكان الحاكم أو الوكيل واسطة في الإيصال إلى المستحقّ، فقد استظهر الضمانفي هذه الصورة بالإضافة إلى الدافع، وأنّه يجب عليه أداء الزكاة ثانياً؛ لعدموصولها إلى مستحقّها، كما هو المفروض.


  • (1) كفاية الاُصول: 297، سيرى كامل در اُصول فقه 9: 233 ـ 239.
(صفحه 243)

الثالث: العاملون عليها، وهم السّاعون في جبايتها، المنصوبون من قبلالإمام عليه‏السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها؛ فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهموإن كانوا أغنياء، والإمام عليه‏السلام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة، أو اُجرة عن مدّةمقرّرة، وبين أن لا يجعل لهم جعلاً فيعطيهم ما يراه، والأقوى عدم سقوط هذالصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار1.

1ـ الكلام في العاملين عليها يقع في مقامات:

الأوّل: في أنّهم من الأصناف المستحقّين للزكاة، والدليل عليه الكتابالعزيز في آية الصدقة(1) والروايات المستفيضة(2)، فلا إشكال من هذه الجهةأصلاً.

الثاني: في المراد منهم؛ وهم السّاعون في أمر الزكاة، الباذلون عملهم فيهجباية وأخذاً، أو حراسة وضبطاً، أو حساباً، أو توزيعاً وتقسيماً، من دوناعتبار الفقر والمسكنة فيهم، بل المعتبر كونهم منصوبين من قبل الإمام عليه‏السلام أو نائبه للاُمور المذكورة حتّى يتحقّق لهم الولاية؛ ضرورة أنّ كلّ شخصلايتّصف بهذه الصفة، ولا يجوز له الدخالة بأيّ نحو من الأنحاء المتقدّمة فيأمر الزكاة، بل يحتاج إلى النصب والإذن.

الثالث: في أنّ الإمام عليه‏السلام أو نائبه مخيّر في مقدار أداء الزكاة إليهم بينأن‏يقدّر لهم جعالة أو اُجرة عن مدّة مقرّرة لاعتبار التعيين في باب الإجارة،وبين أن لا يجعل لهم مقداراً معيّناً، بل يعطيهم ما يراه، كما هو كذلك بالإضافة


  • (1) تقدّمت في ص225.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 209 ـ 213، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب1.
(صفحه244)

إلى الأصناف الاُخر.

الرابع: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العاملين عليها هم المنصوبون من قبلالإمام عليه‏السلام أو نائبه، المأذونون من أحدهما لأجل ذلك، ففي زمان الغيبة إذفرض عدم بسط الحاكم في جميع الأقطار لأجل أمر الزكاة، فالقاعدة تقتضيسقوط هذا الصنف، وقد قوّى في المتن عدم السقوط لو كان الحاكم مبسوطاليد ولو في بعض الأقطار الذي يوجد فيه ما يتعلّق به الزكاة من الاُمورالتسعة المتقدّمة؛ لعدم الفرق ووجود الملاك، كما لا يخفى.

(صفحه 245)

الرابع: المؤلّفة قلوبهم؛ وهم الكفّار الذين يراد اُلفتهم إلى الجهاد أو الإسلام،والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطهفي هذا الزمان1.

1ـ لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم(1)؛ لعين ما تقدّم من الدليل منالكتاب والسنّة، إنّما الخلاف في الموضوع، فالمنسوب إلى المشهور الاختصاصبالكفّار(2)، حكي ذلك عن تصريح الشيخ والمحقّق في المبسوط(3) والشرائع(4)،وعن المفيد(5) ـ وتبعه جماعة ـ التعميم، وأنّ هذا الصنف على ضربين(6). وعنصاحب الحدائق الاختصاص بالمسلمين(7).

ولا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق هو ما ذهب إليه المفيد قدس‏سره وتبعه الماتن قدس‏سره ،فإن كان هناك دليل مقيّد اُخذ به، وإلاّ فاللازم الأخذ بمقتضى الإطلاق.


  • (1) مستند الشيعة 9: 272، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 66.
  • (2) الحدائق الناضرة 12: 175، رياض المسائل 5: 151، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 534، مستمسكالعروة الوثقى 9: 246، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 67.
  • (3) المبسوط 1: 249.

    (4) شرائع الإسلام 1: 161، وكذا في الخلاف 4: 233 مسألة16، والاقتصاد للشيخ الطوسي: 426،والوسيلة إلى نيل الفضيلة: 128، وإرشاد الأذهان 1: 286، والدروس الشرعيّة 1: 241، ومفاتيح الشرائع1: 206 مفتاح235 وغيرها من الكتب.

  • (5) حكى عنه في السرائر 1: 457، والمعتبر 2: 573، وتذكرة الفقهاء 5: 251، ومنتهى المطلب 8 : 339،ومدارك الأحكام 5: 214 وغيرها، ولكن لم نجده في كتبه، بل في المقنعة: 241، والإشراف المطبوعضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 9: 39 خلاف ذلك.
  • (6) السرائر 1: 457، مختلف الشيعة 3: 77 مسألة49، تبصرة المتعلّمين: 62، تذكرة الفقهاء 5: 251، جواهرالكلام 15: 569، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 537، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمامالخوئي 24: 70 ـ 71.
  • (7) الحدائق الناضرة 12: 177، وكذا في مستند الشيعة 9: 275 ـ 276.