جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه214)

الزرع مملوكاً له في هذه الصورة أيضاً.

ومثل ما إذا كان العامل هو المالك أو المتبرّع بالعمل؛ فإنّه لا يجوز لهاحتساب اُجرته حينئذٍ، ولو كان غيرهما يجوز ذلك، والوجه واضح.

ومثل اُجرة الأرض والعوامل؛ فإنّهما إن كانا مملوكين له، فلا تعدّ من المؤن.وإن كان اشتراهما للزرع والسقي، فقد وقع التفصيل فيه بين ما يبقى عينها بعداستيفاء الحاصل، فاحتاط عدم الاحتساب، نعم، لو حصل فيهما نقصان منحيث القيمة، ففي احتساب النقصان وجه وجيه؛ للارتباط بهذه الثمرة والزرع،لكن مقتضى الاحتياط الخلاف، كما هو ظاهر.

(صفحه 215)

مسألة 3: الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من مالهأو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً معالزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة1.

1ـ قد استظهر في هذه المسألة أنّه يلاحظ في البذر ـ الذي عرفت أنّه منالمؤونة المستثناة ـ قيمته يوم الزرع لا مثله، مع إمكان اختلاف القيمة جدّاً؛سواء كان من ماله الشخصي، أو اشتراه من الغير؛ وذلك لأنّها هي التي ينطبقعليها عنوان المؤونة المصروفة في هذه الزراعة.

ولو كان بعض البذر من ماله غير المزكّى، فقد استظهر فيه صيرورة الفقراءشريكاً مع الزارع بمقدرا حصّتهم. وعليه: فالبقيّة بعد الشركة تحسب منالمؤونة، وتجري عليها أحكامها، وهو يدلّ على كون المبنى هي الشركةالحقيقيّة، وسيأتي(1) هذا البحث إن شاء اللّه‏.


  • (1) في ص318 ـ 321.
(صفحه216)

مسألة 4: لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة. وكذا الخراجالذي يأخذه السّلطان؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لاخصوصالزكوي، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ1.

1ـ لو اجتمع مع الزكوي ـ الذي هي عبارة عن الغلاّت الأربع كما تقدّم(1) غيره ممّا هو خارج عن الأربعة، كبعض النباتات الاُخر، فمن الواضح: أنّهتوزّع المؤونة المصروفة بالنسبة، فالمستثناة مقدار وقع في مقابل الغلاّت.

وأمّا الخراج بالمعنى الأعمّ الذي يأخذه السّلطان، فإن كان مضروباً علىالأرض بلحاظ خصوص الجنس الزكوي، فجميعه خارج، وإن كان مضروبعلى مطلق الزرع أعمّ من الغلاّت الأربع، فالظاهر التوزيع. وقد استظهر فيالذيل أنّ المؤونة توزّع على التبن الذي يبقى عنده نوعاً وعلى الحبّ، والوجهفيه واضح.


  • (1) في ص61 ـ 66 و 165.
(صفحه217)

مسألة 5: لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديده، فلا يبعد التفصيل بينماكان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى وإن انتفع منه في سائرالسنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاُولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة1.

مسألة 6: لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يُحسب منها2.

1ـ لو كان لعمل مدخليّة وأثر في ثمر سنين متعدّدة لا في خصوص هذهالسنة، فقد نفى البعد في المتن عن التفصيل بحسب نيّة العامل، فإن كان من نيّتهالعمل لمجموع تلك السنوات توزّع المؤونة على تلك السنوات، ولااختصاصلها بالسنة الاُولى التي هو فيها، وإن كان من نيّته العمل للسنة الاُولى ـ وإن‏كانيعلم بالانتفاع في سائر السنين أيضاً ـ فتحسب من مؤونة خصوص هذهالسنة؛ والوجه في التفصيل ظاهر.

2ـ لو شكّ في كون شيء من المؤونة المستثناة أو لا، ففي المتن: لم‏يحسبمنها؛ أي من المؤونة؛ والسرّ توقّف الاستثناء على إحراز كونها مؤونة خارجةعن دائرة تعلّق الزكاة، فمع عدم الإحراز يبقى الوجوب بحاله، إلاّ أن‏يقال: إنّالخارج هي المؤونة الواقعيّة، فمع الشكّ فيها لا مجال للرجوع إلى‏أصالة العموم،إلاّ أن يكون الاستصحاب جارياً في الشيء الذي شكّ في كونه مؤونة، فتدبّر.

(صفحه218)

المطلب الثالث

كلّ ما سقي سيحاً ـ ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلاً ـ وهو ما يشرب بعروقه أو عذياً ـ وهو ما يُسقى بالمطر ـ ففيه العشر، وما يُسقى بالعلاج ـ بالدلو والدواليوالنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ـ ففيه نصف العشر، وإن سقي بهمفالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً.

وإن تساويا ـ بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما ـ ففينصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراجالعشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجبالأقلّ إلاّ في المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بلالأحوط ذلك مطلقاً1.

1ـ في هذا المطلب مقامات:

الأوّل: التفصيل بين السقي بالعلاج ـ الذي من مصاديقه المكائن الحادثةالرائجة في هذه الأعصار والأمصار ـ والسقي بغير العلاج، ففي الأوّل نصفالعشر، وفي الثاني العشر، وهو الذي عليه الإجماع(1)، ويدلّ عليه رواياتمستفيضة.

منها: صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : في الصدقة فيما سقت السماء


  • (1) غنية النزوع: 120 ـ 121، المعتبر 2: 539، منتهى المطلب 8 : 197، مفاتيح الشرائع 1: 201 مفتاح230،جواهر الكلام 15: 401، وبإجماع المسلمين، كما حكاه في مفتاح الكرامة 11: 318 عن كشف الالتباس،ولا خلاف فيه، كما في تذكرة الفقهاء 5: 151، والحدائق الناضرة 12: 122، ورياض المسائل 5: 109،وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 236 مسألة27، ومصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 392.