جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه327)

الأوّل: كون المخاطب بها مكلّفاً(1)؛ لأنّ التكاليف الإلزاميّة مرفوعة عنالصبيّ والمجنون، ولا فرق في الصبيّ بين أن يكون مراهقاً أو غيره، كما أنّهلا فرق في المجنون بين أن يكون أطباقيّاً أو أدواريّاً، غاية الأمر تقيّد الثانيبما إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد الذي هو وقت تعلّق التكليفبزكاة الفطرة، وأمّا إذا كان دور جنونه غير ذلك الوقت، فالظاهر اللزوم عليه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما وإن كان لهما مال كاففي ذلك، بل وإن كان لا يعتبر في العيال ذلك، إلاّ أنّه فرق بين من تجب عليه،وبين من تجب عنه، ولأجله قوّى في المتن السقوط عنهما بالنسبة إلى‏منيعولانه؛ لأنّ مرجعه إلى ثبوت التكليف عليهما، مع أنّك عرفت أنّ قلمالتكليف مرفوع عنهما، ويترتّب على اعتبار هذا الأمر أيضاً أنّ من هو مغمىعليه عند دخول ليلة العيد لا تجب الزكاة عليه؛ لفرض الإغماء وعدم ثبوتالتكليف معها.

ثمّ إنّه ورد في مورد الصبيّ بعض الروايات الخاصّة، مثل:

صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسنالرضا عليه‏السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟فكتب عليه‏السلام : لا زكاة على يتيم، وفي بعض النسخ «على مال اليتيم»(2).

ثمّ إنّه ينبغي هنا التنبيه على أمر؛ وهو: أنّ التكليف بزكاة الفطرة مجرّد حكم


  • (1) بلا خلاف فيه، كما في ذخيرة المعاد: 471 س10، وجواهر الكلام 16: 174، وهو قول علمائنا أجمع،كما في المعتبر 2: 593، ومنتهى المطلب 8 : 422، وتذكرة الفقهاء 5: 366 مسألة274.
  • (2) الفقيه 2: 115 ح495، المقنع: 213، الكافي 3: 541 ح8 ، تهذيب الأحكام 4: 30 ح74، وص334ح1049، وعنها وسائل الشيعة 9: 84، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح4، وص326،أبواب زكاة الفطرة ب4 ح2.
(صفحه328)

تكليفيّ محض، وليس فيه شائبة الحكم الوضعي بوجه، فلا يخالف ماذكرنا هنما أثبتناه في كتابنا القواعد الفقهيّة(1)؛ من عدم اختصاص الأحكام الوضعيّةبالبالغين، وشمولها لغيرهم، من دون فرق بين ما إذا كان رفعه مخالفاً للإمتنانعلى الغير ـ كالضمان في مثل إتلاف مال الغير وغصبه ـ وبين غيره.

الثاني: الحرّية(2)، وقد وردت روايات كثيرة(3) في اعتبارها في زكاة المال،والأمر في زكاة الفطرة يكون كذلك، وإن لا يكون فيها تسالم كالتسالم في زكاةالمال؛ لوجود الاختلاف في بعض مصاديق العبد كالمكاتب، إلاّ أنّ الأمر سهلبعد عدم وجود الموضوع، كما تقدّمت(4) الإشارة إليه في زكاة المال.

الثالث: الغنى، الذي هو عبارة عن ملكيّة مؤونة سنته له ولعياله الواجبيالنفقة بالفعل أو بالقوّة، كما إذا كان قادراً على التكسّب زائداً على ما يقابلالدين ومستثنياته، ويدلّ على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى أنّه المشهور(5)، بلإجماعيّ كما عن الجواهر(6) ـ بعض الروايات، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة


  • (1) القواعد الفقهيّة 1: 345 ـ 352.
  • (2) بلا خلاف فيه أيضاً، كما في ذخيرة المعاد: 471 س25، والحدائق الناضرة 12: 259، وجواهر الكلام16: 175، بل هو مجمع عليه، كما في تذكرة الفقهاء 5: 368 مسألة277، ومنتهى المطلب 8 : 424، ومداركالأحكام 5: 308.
  • (3) وسائل الشيعة 9: 91 ـ 92، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب4.
  • (4) في ص34.
  • (5) مختلف الشيعة 3: 137 مسألة106، مفاتيح الشرائع 1: 214 مفتاح242، مصباح الهدى في شرح العروةالوثقى 10: 150 ـ 151، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 375، وفي الحدائقالناضرة 12: 261 ـ 262، أنّه الأشهر الأظهر.
  • (6) جواهر الكلام 16: 179، وكذا في منتهى المطلب 8 : 425، وغيره.
(صفحه 329)

عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا(1).

والظاهر أنّ الأخذ كان بعنوان الفقر، لا بالعناوين الاُخر المذكورة في آيةالصدقة(2).

وموثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام : على الرجل المحتاجصدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة(3).

والإنصاف أنّ إيجاب زكاة الفطرة على كلّ غنيّ موصوف بما ذكر من أهمّالتكاليف الإسلاميّة التي روعيت فيها المصالح الاجتماعيّة الموجبة لزوال الفقروالاحتياج عن الجامعة الإسلاميّة؛ فإنّ كلّ غنيّ مكلّف بزكاة الفطرة إذا أدّاهعن نفسه وعمّن يعوله لا يبقى في المجتمع الإسلامي فقير ومحتاج، كما نراهبالوجدان بالإضافة إلى جملة ممّن يهتمّ بهذا التكليف.

لكن في مقابل الروايات بعض ما يدلّ بظاهره على الوجوب على غير الغنيأيضاً، مثل:

ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام :أَعَلى مَن قَبِل الزكاة زكاة؟ فقال: أمّا من قَبِل زكاة المال فإنّ عليه زكاةالفطرة(4).


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 73 ح201، الاستبصار 2: 40 ح125، وعنهما وسائل الشيعة 9: 321، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب2 ح1.
  • (2) سورة التوبة 9: 60.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 73 ح205، الاستبصار 2:41 ح129، وعنهما وسائل الشيعة 9: 322، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب2 ح6.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 73، 74 و 87 ح204، 207 و 254، الاستبصار 2: 41 ح128 و 131، المقنعة: 248،وعنها وسائل الشيعة 9: 322، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب2 ح10.
(صفحه330)

ولو اُغمض النظر عن سندها، وقلنا بإباء حملها على الاستحباب؛ للتعبيربكلمة «على»، خصوصاً في مقام الجواب عن السؤال فيها، الظاهر فيالوجوب، فلا محالة على فرض التعارض لابدّ من ترجيح الروايات المتقدّمة؛نظراً إلى موافقتها للشهرة الفتوائيّة، بل المجمع عليه كما عرفت.

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : الفقير الذي يتصدّق عليه هلعليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطي ممّا يتصدّق به عليه(1).

وحملها على الاستحباب ـ كما عن الشيخ في كتابيه في الأخبار ـ أهون منالرواية الاُولى، كما لا يخفى.

وعلى تقدير العدم، فالجواب ما ذكر من الترجيح.

ثمّ إنّ السيّد في العروة بعد تفسير الفقير في المقام بمن لا يملك ذلك ـ أيقوت السنة ـ قال: وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنةوإن‏كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، ويكفي ملكقوت السنة(2). ولكن جعل الاحتياط في المتن باعتبار الدين الحالّ في هذهالسنة لا غير.

ولا يبعد أن يقال بأنّ الملاك هو أداء الدين الحالّ في هذه السنة لا نفسالدين، وإن لم يكن له البناء على أدائه أصلاً، مثل ما يقال في مسألة الخمسالذي تكون المؤونة مستثناة منه: أنّ أداء الدين من المؤونة لا نفس الدين.

وذكر في المتن أنّ الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ


  • (1) الكافي 4: 172 ح11، تهذيب الأحكام 4: 74 ح208، الاستبصار 2: 41 ح132، المقنعة: 248، وعنهوسائل الشيعة 9: 324، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب3 ح2.
  • (2) العروة الوثقى 2: 160 (الأمر الرابع).
(صفحه 331)

إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً ـ ولو مع عدم زيادة الصاع المزبور الإدارة بالنحو المذكور فيه مع اشتراط أن لا يكون بينهم، وإلاّ فمقتضىالاحتياط اللازم أن يقتصر في الإدارة بينهم على خصوص غير القاصرينالمكلّفين، فلو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه ولا يردّها إلى غيره، كماهوظاهر.