جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه163)

(صفحه164)

زكاة الغلاّت

الفصل الثالث في زكاة الغلاّت

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلاّ في أربعة أجناس: أي الحنطة، والشعير، والتمر،والزبيب، ولا يلحق السُلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة فيملاسته وعدم قشره ـ بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط. ولا يُتركالاحتياط بإلحاق العَلَس بالحنطة، ولا تجب في غيرها وإن استحبّت في بعضالأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب،ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك1.

1ـ قد مرّ(1) أنّ الزكاة في الغلاّت لا تجب إلاّ في أربعة أجناس؛ وهي الحنطةوالشعير والتمر والزبيب، وقد تعدّدت الروايات(2) الدالّة على أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وضع الزكاة على تسعة أشياء يكون من الغلاّت هذه الأربعة معددوة منها،وأنّه عفى عمّا سوى ذلك، وإن كان يستفاد من بعض الروايات(3) إطلاق عنوانالغلّة على غيرها أيضاً، كما أنّه يستفاد من البعض الآخر ثبوت الزكاة في كلّ


  • (1) في ص61 ـ 66.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 53 ـ 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 .
  • (3) الكافي 3: 510 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 61، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح1.
(صفحه165)

شيء كيل(1)، إلاّ أنّه قد تقدّم(2) عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة، لكن هنبعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس:

منها: السُّلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة فيملاسته وعدم قشره(3) ـ فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير، ولا تجب فيها الزكاة،إلاّ على نحو الاحتياط الاستحبابي.

ومنها: العَلَس، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة، وهووإن كان وارداً في بعض الروايات(4)، وقد أفتى البعض بالوجوب(5)، إلأنّه لادليل عليه معتبراً، وقد عرفت(6) أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّيبه، والاستفادة منه بعنوان الغذاء، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوبفيه.

وفي بعض الروايات(7) ـ بعد حكاية الإمام عليه‏السلام ـ : أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وضعالزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، وسؤال الراوي عنه عن الأرُزمنعه عنه، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في تسعة، وهو لا يكون


  • (1) وسائل الشيعة 9: 55، 61، 63 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح6، وب9 ح1، 6 و 10.
  • (2) في ص61 ـ 66.
  • (3) العروة الوثقى 2: 105 فصل في زكاة الغلاّت.
  • (4) وسائل الشيعة 9: 62 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح4 و 10.
  • (5) المبسوط 1: 217، السرائر 1: 428 ـ 429، منتهى المطلب 8 : 189، البيان: 283، جامع المقاصد 3: 22،حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 255، مسالك الأفهام 1: 390،الروضة البهيّة 2: 13 ـ 14، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 310 ـ 312.
  • (6) في ص 63 ـ 66.
  • (7) الكافي 3: 510 ح3، تهذيب الأحكام 4: 4 و 5 ح9 و 11، الاستبصار 2: 4 و 5، ح9 و 11، وعنها وسائلالشيعة 9: 55، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح6، وص58 ح12.
(صفحه166)

منها. نعم، هي مستحبّة في اُمور قد تقدّمت(1). وحكم ما تستحبّ فيه حكمماتجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.


  • (1) في ص67 ـ 68، والزكاة مستحبّ فيهما، كما في مفاتيح الشرائع 1: 191 مفتاح216، وحكاه عن كشفالالتباس في مفتاح الكرامة 11: 353، وظاهر غنية النزوع: 115، دعوى الإجماع عليه.
(صفحه 167)

ويقع الكلام في زكاة الغلاّت في مطالب:

المطلب الأوّل

يعتبر فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائةصاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمدّ رطلانوربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطلبالعراقي، وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهمعبارة عن أحد وتسعين مثقالاً شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالاً وربع مثقال صيرفيّ،وبحسب حُقّة النجف ـ التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً صيرفيّوثلث مثقال ـ ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلثمثقال.

وبحُقّة الاسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ سبع وعشرون وزنة وعشرحُقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران ـ الذيهو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالاً صيرفيّاً ـ مائة منّ وأربعة وأربعونمنّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلادإيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً، وبالكيلوالمتعارف في هذا العصر (207/847) تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصابولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب ومازاد عليه ولو يسيراً1.

1ـ العمدة في هذا المجال إقامة الدليل على اعتبار بلوغ النصاب؛ وهو خمسة