(صفحه284)
الحكم الذي ذكره في المتن هنا.
نعم، لو اعترف المشكوك بكونه هاشميّاً لا يجوز دفع الزكاة إليه بمقتضىإقراره بعدم الاستحقاق، كما أنّه لا يجوز دفع سهم السادة إليه بمجرّد الدعوىإلاّ بعد إثبات صحّة دعواه من الخارج؛ للزوم إحراز هذا العنوان في دفعالسهم المزبور، كما لا يخفى.
(صفحه 285)
(صفحه286)
بقيّة أحكام الزكاة
القول في بقيّة أحكام الزكاة
مسألة 1: لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتهووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسطعلى أفراده، فيجوز التخصيص ببعض1.
1ـ ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيهالجامع للشرائط في زمن الغيبة، لا سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّالأقوى عدم وجوبه(1)، وقد نسب صاحب المدارك(2) إلى المفيد(3) والحلبي(4)القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليهالسلام مع حضوره، وإلى الفقيه الجامعللشرائط مع غيبته.
وما يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله ـ تعالى ـ : «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةًتُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا»(5)؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ صلىاللهعليهوآله يستلزم
- (1) العروة الوثقى 2: 136 مسألة2754.
(صفحه287)
وجوب الدفع إليه، والأئمّـة عليهمالسلام قائمون مقامه، والعلماء الجامع قائمون مقامهم،فيجب الدفع إليهم أيضاً.
ويرد عليه: أنّ أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بالأخذ إنّما كان مقدّمة للتطهير والتزكيةالحاصلة بدفع الزكاة. وأمّا لو فرض أنّ الشخص قد أدّى زكاته في عهدالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فهل كان النبيّ صلىاللهعليهوآله يجبره على الدفع ثانياً لعدم كفاية الاُولى؛ لعدمكونها مسبوقة بأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله وأخذه؟ كلاّ، مع أنّ في بعض الروايات جوازتصدّي المالك بنفسه حتّى من غير المراجعة إلى الإمام عليهالسلام ، فضلاً عن المراجعةإلى الفقيه في عصر الغيبة؛ وهي:
رواية جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام وأنا حاضر، فقال: رحمكاللّه أقبض منّي هذه الخمسمائة درهم، فضعها في مواضعها؛ فإنّها زكاة مالي،فقال أبو جعفر عليهالسلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفيإخوانك من المسلمين، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا؛ فإنّه يقسّم بالسويّة ويعدلفي خلق الرحمن، البرّ منهم والفاجر، الحديث(1).
والذيل دليل على عدم كون الإرجاع إلى الشخص بعنوان الوكالة والنيابةعن الإمام عليهالسلام .
وكيف كان، فقد تعرّض في هذه المسألة لعدم وجوب بسط الزكاةعلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية الصدقة(2)؛ وإن استُحبّ مع سعة الصدقةوكثرتها أوّلاً، ووجود الأصناف ثانياً، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط
- (1) علل الشرائع: 161 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 282، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب36 ح1.
(صفحه288)
على جميع أفراد ذلك الصنف.
والدليل عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف(1) فيه بيننا ظاهراً في عدم وجوبالبسط على الأصناف، بل ادّعى الإجماع عليه في محكيّ الجواهر(2) خلافلغيرنا(3)، حيث إنّهم أوجبوا البسط على الأصناف الثمانية، بل على أفرادالصنف الواحد؛ أي على أقلّ الجمع، وهو الثلاثة الذي هو أقلّ الجمعالأدبي ـ : أنّه قد لا يوجد الأصناف بجميع عناوينها في بعض الأزمنةوالأمكنة، كزماننا الذي لا يوجد فيه العبيد والإماء رأساً.
وقد ذكرناً مراراً(4) أنّ بناء الشارع كان على خروج العبيد عن تحت إسارةالعبوديّة الملازمة لها لا محالة، ولذا حكم باستحباب العتق، وجعل ذلك فيرديف كثير من الكفّارات المذكورة في كتابها، مع أنّ إحصاء أفراد صنفواحد كالفقير مثلاً ولو بالإضافة إلى خصوص بلد المزكّي غير ممكن نوعاً،والحمل على أقلّ الجمع ـ مع أنّ مثل الفقير المذكور في آية الصدقة من الجمعالمحلّى باللام المفيد للعموم، كما قرّر في موضعه(5) ـ لا شاهد عليه.
- (1) ذخيرة المعاد: 465 س41، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 196، الحدائق الناضرة 12: 224،مستند الشيعة 9: 351، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 208، وفيمستمسك العروة الوثقى 9: 315 بلا إشكال فيه.
- (2) جواهر الكلام 16: 82 ، وكذا في الخلاف 4: 226 ـ 228 مسألة7، وتذكرة الفقهاء 5: 336 مسألة248،ومفاتيح الشرائع 1: 210 مفتاح238، ومصابيح الظلام 10: 521.
- (3) الاُمّ 2: 71، المهذّب في فقه الشافعي 1: 312 ـ 313، المجموع 6: 172 ـ 174، المغني لابن قدامة 2: 529،الشرح الكبير 2: 707، بداية المجتهد 1: 283 ـ 284.
- (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم: 150، وهنا في ص249.
- (5) معالم الدِّين: 104، قوانين الاُصول: 195 سطر آخر، هداية المسترشدين 3: 189 ـ 204، فوائد الاُصول2: 515 ـ 516، بحوث في علم الاُصول 3: 238 ـ 257، اُصول فقه الشيعة 6: 185 ـ 191، سيرى كامل دراُصول فقه 8 : 48 ـ 59.