جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه231)

مسألة 4: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حالهـ ولو لعزّه وشرفه ـ والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّةـ ولو كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف وغير ذلك، لا يمنع عن إعطاء الزكاةوأخذها. نعم، لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة ـ بحسب حاله وزيّه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لا يجوز له الأخذ1.

1ـ الاُمور المذكورة في هذه المسألة المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لعزّهوشرفه ـ لا تكون مانعة عن إعطاء الزكاة وأخذها، وقد استدرك ما لو كانعنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيّه، بحيث لو صرفهتكفي لمؤونة سنته؛ فإنّه لا يجوز شيء من الأمرين: الإعطاء، والأخذ، لكنينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّ دار السكنى قد تكون ملكيّة، وقد تكون إجاريّة، ولابدّ منملاحظة أنّ أيّاً منهما مناسب لحاله وشأنه؛ ضرورة أنّ شأنه قد يقتضيأن‏لايكون مستأجراً، بل كانت له دار مملوكة له، وهكذا بالإضافة إلى الخادموالفرس، وحتّى الثياب ـ خصوصاً إذا كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف،كماأنّه لو كان الفقير من أهل العلم ينبغي أن يكون له محلّ كتب مخصوصة معتلك الكتب، وهكذا.

ثانيهما: كما أنّه استدرك ما لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته الكذائيّة،كذلك ينبغي استدراك ما لو كان عنده نوع زائد على مقدارها، من دوناحتياج إلى خصوص هذا النوع كذلك، كما إذا فرض في زماننا أنّ له سيّارةثمنها غالياً، وتكون زائدة على مقدارحاجته المتعارفة، كما أنّ مقتضى ما أفاده

(صفحه232)

في المسألة الثالثة أنّه لو كانت الزيادة تكفي لمؤونة بعض السنة دون مجموعها،يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم إعطاء الزائد على مقدار الاحتياجوعدم أخذه، كما لا يخفى.

(صفحه 233)

مسألة 5: لو كان قادراً على التكسّب ـ ولو بالاحتطاب والاحتشاش ـ لكنينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذالزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب،أو عدم الطالب1.

1ـ لو كان قادراً على التكسّب ـ ولو بالاحتطاب والاحتشاش ـ لكن ينافيشأنه، أو يمنعه الحرج والمشقّة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاةبعنوان الفقير والمسكين، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لكنّه لا يمكنهالاشتغال بها، إمّا لفقد الأسباب، أو عدم الطالب، أو بعض الاُمور الاُخر؛والوجه فيه واضح.

(صفحه234)

مسألة 6: إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً، ولكن يقدر على تعلّمهبغير مشقّة شديدة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال، فلا يتركالاحتياط. نعم، لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاً به1.

1ـ هذه المسألة مفروضة في غير طالب العلم ممّن لا يكون له حرفة وصنعةلائقة بشأنه فعلاً، ولكن له القدرة على التعلّم من غير حرج ومشقّة؛ فإنّه يقعالبحث فيه تارة: عن جواز ترك التعلّم مع الوصف المذكور وأخذه الزكاة،واُخرى: في حال اشتغاله بالتعلّم، وقد استشكل في الجواز في الصورة الاُولىمع النهي عن ترك الاحتياط وعدم الأخذ للزكاة؛ نظراً إلى‏عدّه في العرفقادراً؛ لفرض إمكان التعلّم بغير مشقّة شديدة.

ونفى الإشكال عن جواز أخذ الزكاة إذا اشتغل بالعلم مادام يكون مشتغلبه؛ نظراً إلى توقّف صيرورته صاحب الصنعة اللائقة على التعلّم المقدور لهبالنحو المذكور، ولا طريق إلى الإشتغال غير صرف الزكاة في مؤونته.

(صفحه235)

مسألة 7: يجوز لطالب العلم ـ القادر على التكسّب اللائق بشأنه ـ أخذ الزكاةمن سهم سبيل اللّه‏ إذا كان التكسب مانعاً عن الاشتغال، أو موجباً للفتور فيه؛ سواءكان ممّا يجب تعلّمه عيناً، أو كفاية، أو يستحبّ1.

1ـ طالب العلم إن لم يكن قادراً على التكسّب اللائق بشأنه، وكان فقيراً فيمؤونة سنته المحتاج إليها بحسب حاله، يجوز له أخذ الزكاة بعنوان الفقير،ولا إشكال في ذلك. وأمّا إذا كان قادراً على التكسّب اللائق بحاله بالنحوالمذكور في المسألة السابقة، فإذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال به، أو موجبللفتور في تحصيل العلم،ففي المتن: أنّه يجوز له أخذ الزكاة لا بعنوان الفقر؛ لعدم تحقّقه مع القدرة علىالتكسّب الكذائي، بل بعنوان سبيل اللّه‏ الذي هو أحد المصارف الثمانية؛لانطباق هذا العنوان على طلب العلم وتحصيله قطعاً، كما سيأتي(1) إن شاءتعالى.

وهذا من دون فرق بين أن يكون ما يتعلّمه واجباً عينيّاً، أو كفائيّاً،أو مستحبّاً، وكذا من دون فرق بين أن يكون الطالب ممّن يجب عليه التعلّمكذلك، أو يستحّب، كما لا يخفى.


  • (1) في ص259 ـ 261 و 279.